مرسوم رئاسي رقم 25–340 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسة عشر مليارا ومائتان وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 15.233.500.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال 15 جانفي سنة 2026 م
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره خمسة عشر مليارا ومائتان وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 15.233.500.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 000 000 820 12 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق 000 000 820 12 برنامج : المنشآت الأساسية المطارية 000 500 13 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية المطارية 000 500 13 برنامج : المنشآت الأساسية البحرية 000 000 400 2 البرنامج الفرعي : صيانة المنشآت الأساسية البحرية والإشارة 000 000 400 2 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 500 233 15
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.