مرسوم تنفيذي رقم 26-164 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 227 من القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“.
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 158-302 وعنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“.
الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةيقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ناتج الغرامات المحصلة من المدينين المحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول،
– نسبة من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم،
– نسبة من ناتج بيع وسائل ارتكاب هذه الجرائم،
– المخصصات المحتملة من ميزانية الدولة،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهام هذا الصندوق.
في باب النفقات :
– مصاريف المساعدة والتكفل والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية بضحايا الاتجار بالبشر،
– تمويل برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر،
– المساهمة في تمويل النشاطات والخطط الوطنية التي يتم تنفيذها من قبل الدولة والجهات المختصة والموجهة إلى ضحايا الاتجار بالبشر،
– المساهمة في تمويل تسهيل العودة الطوعية والآمنة للضحايا الأجانب إلى بلدانهم أو بلدان إقامتهم،
– المساهمة في تمويل إعادة إدماج الجزائريين ضحايا الاتجار بالبشر.
تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“ بموجب قرار مشترك بين الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةتحدد النسب المقتطعة لفائدة هذا الحساب من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم، ومن ناتج بيع وسائل ارتكاب هذه الجرائم، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026 .
سيفي غريّب 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.