مرسوم رئاسي رقم 25-357 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ملياران ومليون وواحد وأربعون ألف دينار ( 2.001.041.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ملياران ومليون وواحد وأربعون ألف دينار ( 2.001.041.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الرياضة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة لمحفظة برامج وزارة الرياضة بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع وزارة الرياضة البرنامج : الرياضة 2.001.041.000 2.001.041.000 2.001.041.000 2.001.041.000 البرنامج الفرعي : المواهب الشابة، رياضيو النخبة 1.092.041.000 1.092.041.000 1.092.041.000 1.092.041.000 والمستوى العالي البرنامج الفرعي : الحياة الجمعوية ومؤسسات 909.000.000 909.000.000 909.000.000 909.000.000 الرياضة وأخلاقيات الرياضة المجموع 2.001.041.000 2.001.041.000 2.001.041.000 2.001.041.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.