قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى مكافحة التزوير واستعمال المزور.
ويهدف، على الخصوص، إلى ما يأتي :
– المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة،
– القضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما يكن نوعها،
– المعالجة العميقة والردعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور، قصد تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات،
– تكريس المساواة أمام القانون،
– الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات،
– ضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين،
– تحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا القانون على :
– تزوير الوثائق والمحررات،
– التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات،
– تزوير النقود والسندات المالية،
– تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات،
– شهادة الزور واليمين الكاذبة،
– انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– التزوير : كل تغيير للحقيقة عن طريق الغش في أحد المحررات أو الوثائق أو الدعائم المنصوص عليها في هذا القانون، بأي وسيلة، من شأنه إحداث ضرر، ويهدف أو من شأنه أن يترتب عليه إقرار حق أو صفة أو واقعة ترتب آثارا قانونية.
ويشمل التزوير، التقليد والتزييف المنصوص عليهما في هذا القانون.
– المحرر : كل مكتوب ورقي أو إلكتروني يسمح بمعرفة الشخص الذي صدر عنه ويتضمن ذكر واقعة أو تعبير عن الإرادة من شأنه إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه أو إثباته، سواء أعد المحرر لذلك أساسا أو ترتب عليه هذا الأثر بقوة القانون،
– المحرر الرسمي : كل محرر يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وكل محرر يعطيه القانون هذا الشكل.
– المحرر العرفي : كل محرر صادر ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه وفقا للشروط المحددة في التشريع الساري المفعول.
– الوثيقة : المراسلات والمحررات والمستندات بما فيها التاريخية التي أنشأتها أو تحصلت عليها الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو كل مؤسسة تقدم خدمة عمومية، أثناء ممارسة نشاطها وتلك الصادرة عن الأشخاص المعنوية التابعة للقانون الخاص أو عن دولة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمية.
الفصل الثاني — التدابير الاحترازية
المادة 4
فتح المادةيجب على السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة تأمين الوثائق والمحررات الصادرة عنها، لا سيما عن طريق وضع مواصفات تقنية تصعب عملية تزويرها وفرض ضوابط للولوج إلى قواعد البيانات وحماية المعطيات الحساسة.
المادة 5
فتح المادةتتعاون مصالح الدولة المكلفة بالرقابة وتتبادل المعلومات فيما بينها ومع مختلف الإدارات العمومية، مباشرة أو عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض أو من خلال استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق للتأكد من صحتها في حينها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتتخذ الدولة من خلال مختلف الأجهزة والمصالح المكلفة بمكافحة الجريمة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، الإجراءات اللازمة للوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور، لا سيما من خلال :
– اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها،
– وضع آليات لرقابة الوثائق والمحررات، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تطوير تقنيات وأساليب معاينة وكشف التزوير بمختلف أشكاله واستغلال الوسائل الإلكترونية في ذلك،
– تحديد مقاييس وطرق مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان،
– متابعة وتقييم مختلف آليات مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور ووضع حيز التنفيذ أي تدبير أو إجراء لتحسين فعاليتها،
– وضع قواعد توجيهية للتصدي لهذا النوع من الإجرام على مستوى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
– وضع الآليات التي تسمح بمراقبة ومتابعة الوجهة المخصصة للإعانات والمساعدات العمومية ومختلف أشكال الإعفاءات وتطور حالة المستفيدين ووضعيتهم،
– تعميم استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين والتطبيقات المعلوماتية على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية،
– وضع برامج تحسيسية وتنظيم نشاطات إعلامية بهدف الإعلام بمخاطر جرائم التزوير واستعمال المزور وإشراك المجتمع المدني في ذلك،
– ترقية التعاون المؤسساتي، وضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور،
– وضع قاعدة بيانات وطنية حول جرائم التزوير واستعمال المزور والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها واستغلالها في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها ومكافحتها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةتسهر الدولة على تضمين السياسة الجزائية تدابير احترازية ضد جرائم التزوير واستعمال المزور على الصعيدين الوطني والمحلي.
المادة 8
فتح المادةيتعين على الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها، عدم طلب وثائق ومحررات يمكنها الحصول عليها من إدارة أخرى عبر تطبيقاتها الإلكترونية.
غير أنه يمكن طلب الوثائق والمحررات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، عندما يستلزم الأمر القيام بتحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميين.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتأكد الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها، بكل الوسائل، من صحة المحررات والوثائق المقدمة أمامها، ولا سيما من خلال استغلال قواعد البيانات المتعلقة بها لدى الجهة المصدرة لها.
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على كل إدارة وكل ضابط أو موظف عموميين وكل مؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة يصل إلى علمها، أثناء مباشرة مهامها، ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إبلاغ النيابة العامة بغير توان، وموافاتها بكل المعلومات والمستندات المتعلقة بها.
المادة 11
فتح المادةيجب على البلديات والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلت لديها وفاة صاحب وثيقة بيومترية، إبلاغ سلطة الإصدار بغرض جعل هذه الوثيقة غير قابلة للاستعمال والحيلولة دون استغلالها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث — القواعد الإجرائية
المادة 12
فتح المادةزيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي ترتكب خارج الإقليم الوطني إضرارا بالجزائر و/أو بمؤسساتها و/أو بمواطنيها.
المادة 13
فتح المادةعلاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي المنوطة بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين وفي قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 14
فتح المادةتحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 15
فتح المادةيمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من أجل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها.
المادة 16
فتح المادةيمكن السلطات القضائية المختصة، تلقائيا أو بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية، الأمر بالتفتيش الإلكتروني، ولو عن بعد، لمنظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها أو منظومة تخزين معلوماتية، قصد معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يجرى التفتيش الإلكتروني، تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن به، وخلال المدة اللازمة للحصول على الدليل الإلكتروني للجريمة.
يمكن السلطات المكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها.
ويتعيّن على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتفتيش لجمع و/أو تسجيل المعطيات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ووضع المعطيات المعنية تحت تصرفها.
ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرّية العمليات التي ينجزونها والمعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري والتحقيق.
المادة 17
فتح المادةتلجأ الجهات القضائية إلى الخبرة لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكن التزوير ثابتا من طبيعة الوثيقة المزورة أو من تصريحات الجهة المصدرة لها.
المادة 18
فتح المادةيجب حجز الوثائق والمحررات موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، غير أنه يمكن الجهة القضائية المختصة ولضرورات حسن سير المرفق العمومي المعني، أن تأمر بتحييد الورقة المعنية بالتزوير، إذا كانت تشكل جزءا من سجل عمومي، ومنع استعمالها إلى حين صدور حكمها في القضية، ويتم إدراج هذا الأمر ضمن السجل المعني.
المادة 19
فتح المادةيتأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عندما تلحق الجريمة ضررا بالخزينة العمومية.
المادة 20
فتح المادةتسري آجال تقادم الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بما فيها تلك المتعلقة بالجرائم الخفية والمخفية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 21
فتح المادةزيادة على قواعد الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق الجهات القضائية أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ذات الصلة.
الفصل الرابع — التجريم
القسم الأول — تزوير الوثائق والمحررات
الفرع الأول — تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
المادة 22
فتح المادةكل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو دفاتر أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو أوامر خدمة أو سندات أو وثائق السفر أو وثائق إثبات الهوية أو تصاريح المرور أو وثائق الإقامة أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات أو المؤسسات العمومية بغرض إثبات حق أو هوية أو صفة أو منح إذن، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج.
المادة 23
فتح المادةكل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 22، سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات كاذبة، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج.
وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة وكان قد حصل عليها بالوسائل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كانت قد صدرت باسم غير اسمه.
ويعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، الموظف الذي يسلّم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 22، إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 24
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من :
1 ) حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا،
2 ) زوّر أو غير عمدا بأي طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا.
المادة 25
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج :
– كل شخص اصطنع باسم طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة، شهادة مرضية أو شهادة عجز، وذلك بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي الغير من أي خدمة كانت،
– مؤجرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين عمدا يقيدون في سجلاتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم.
المادة 26
فتح المادةكل طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة قرر كذبا أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الأشخاص، بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو نسبتها أو حمل أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 27
فتح المادةكل من حرر باسم أحد الموظفين أو أحد القائمين بوظيفة عمومية أو ضابط عمومي، دون أن تكون له صفة في ذلك، شهادة بحسن السلوك أو بالعوز أو بإثبات غير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تدعو إلى وضع الشخص المعيّن في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات أو الأفراد أو إلى حصوله على عمل أو قرض أو معونة أو غيرها من الخدمات والمزايا، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج.
وتطبق العقوبات ذاتها على من زوّر شهادة كانت أصلا صحيحة ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت أصلا لصالحه.
وإذا كانت الشهادة منسوبة إلى أحد الأشخاص من غير المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، فإن اصطناعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.
المادة 28
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الساري المفعول.
المادة 29
فتح المادةإذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع إضرارا بالخزينة العمومية أو بالغير، فإنه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها إمّا باعتبارها تزويرا في محررات عمومية أو رسمية وإمّا باعتبارها تزويرا في محررات عرفية أو تجارية أو مصرفية.
المادة 30
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قلّد أو زوّر أو زيّف شهادات أو بطاقات أو أوامر بمهمة أو غيرها من الوثائق غير الصادرة عن الإدارات العمومية بما فيها تلك الصادرة عن الأشخاص الطبيعية و/أو المعنوية الخاصة، أو سهل ذلك.
الفرع الثاني — تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
المادة 31
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل شخص، عدا من حددتهم المادة 32، ارتكب تزويرا في محررات عمومية أو رسمية :
1 ) إمّا بتقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع،
2 ) وإمّا باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات لاحقا،
3 ) وإمّا بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف شروط أو إقرارات أو وقائع أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها،
4 ) وإمّا بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
المادة 32
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي، ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته : 1 – إمّا بوضع توقيعات مزورة، 2 – وإمّا بإحداث تغيير في محررات أو خطوط أو توقيعات، 3 – وإمّا بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها، 4 – وإمّا بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير بعد إتمامها أو قفلها.
ويعاقب بنفس العقوبة، كلّ قاض أو موظف أو ضابط عمومي، قام عن قصد أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش، وذلك إمّا بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت أمامه من الأطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها.
المادة 33
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمام ضابط عمومي أو موظف بتصريح يعلم أنه غير مطابق للحقيقة.
ومع ذلك، فإنه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من أدلى بوصفه شاهدا أمام ضابط عمومي أو موظف بتصريح غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أن يكون هو نفسه محل متابعة.
المادة 34
فتح المادةفي الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يستعمل المحرر مع علمه بأنه مزور.
الفرع الثالث — التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
المادة 35
فتح المادةكل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه في محررات تجارية أو مصرفية أو مالية، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
تطبق نفس العقوبات على كل من أصدر فاتورة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
ويعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، إذا كان مرتكب الجريمة مصرفيا أو مدير شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذين يلجأون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي.
المادة 36
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه في محررات عرفية.
المادة 37
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد :
– كل من يزوّر أو يزيف شيكا،
– كل من قبل استلام شيك مزوّر أو مزيف مع علمه بذلك.
وتطبق نفس عقوبة الحبس على كل من يزوّر أو يزيف أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع أو يقبل استلامها مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة، زيادة على الغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
القسم الثاني — التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات
المادة 38
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يتحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية أو عينية، بما فيها الحصول على سكن أو عقار من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيئة عمومية أخرى أو على إعفاءات في المجال الاجتماعي أو منح أو مزايا مهما كانت طبيعتها، عن طريق التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من يستمر بدون وجه حق في تلقي أو في الاستفادة من الإعانات و/أو المساعدات و/أو الإعفاءات و/أو المنح المنصوص عليها في هذه المادة، بعد زوال استيفائه شروط الحصول عليها.
المادة 39
فتح المادةتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه، عن طريق تزوير وثائق الإقامة أو الإيواء أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو شهادات العوز أو الإعاقة أو غيرها من الوثائق التي يمكن استخدامها للحصول على الإعانات والمساعدات المعنية.
المادة 40
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يحول وجهة الإعانات أو المساعدات أو المنح أو المزايا المذكورة في هذا القسم.
المادة 41
فتح المادةبغض النظر عن أي أحكام أخرى منصوص عليها في التشريع الجبائي، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يقدم وثائق أو محررات مزورة أو غير صحيحة للحصول على تخفيف الضرائب أو الرسوم أو تخفيضها أو الإعفاء منها أو للاستفادة من المزايا الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون.
وتطبق نفس العقوبة إذا كان الغرض هو الحصول على استرجاع الرسم على القيمة المضافة.
المادة 42
فتح المادةزيادة على العقوبات المنصوص عليها في المواد من 38 إلى 41، يحكم، في حالة الإدانة، برد الإعانات أو المساعدات المالية أو المادية أو العينية أو المنح أو الإعفاءات المتحصل عليها بغير وجه حق أو قيمتها وبمصادرة الأموال المتحصلة منها.
المادة 43
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 000 . 500 دج الى 700.000 دج، الموظف الذي يسهل أو يساعد أي شخص للحصول على الإعانات أو المساعدات أو الإعفاءات أو المنح أو التخفيضات أو المزايا المذكورة في هذا القسم بدون وجه حق.
ويعاقب بالحبس من ثماني (8) سنوات إلى أثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 800.000 دج إلى 1.200.000 دج، الموظف الذي يسهل أو يساعد في تزوير الوثائق المذكورة في المادة 39 أعلاه، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون.
القسم الثالث — تزوير النقود والسندات
المادة 44
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد أو زوّر أو زيّف : 1 – إمّا نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – إمّا عملة رقمية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، 3 – إمّا سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من ساهم عن قصد، بأي وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في هذه المادة إلى الإقليم الوطني.
وإذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات أو الأذونات أو الأسهم، المنصوص عليها في هذه المادة، تقل عن 1.000.000 دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
المادة 45
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، بغرض التضليل في نوع معدنها، أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه.
المادة 46
فتح المادةلا عقوبة على من يتسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة أو مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو يعتقد أنها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها.
كل من يطرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي أربعة (4) أضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، إذا عرضت النقود المذكورة للتداول في منصات التواصل الاجتماعي، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 47
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بصنع أو إصدار أو توزيع أو بيع علامات نقدية بقصد إحلالها محل النقود ذات السعر القانوني أو القيام مقامها.
المادة 48
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من يصنع أو يتحصل أو يحوز مواد أو أدوات معدة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود أو سندات قرض عام أو يحتفظ بها أو يتنازل عنها.
القسم الرابع — تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 49
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد، كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد، مع علمه بذلك.
المادة 50
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من :
– قلد أو زوّر، إمّا طابعا وطنيا أو أكثر، وإمّا مطرقة للدولة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات، وإمّا دمغة أو أكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية، أو استعمل طوابع، أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزوّرة أو مقلدة، مع علمه بذلك،
– تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة المبينة في المطة الأولى من هذه المادة ووضعها أو استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة.
المادة 51
فتح المادةيعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من : 1 – صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأي سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة، 2 – صنع أو احتفظ أو وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو علامة أو ختما من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأي سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية.
المادة 52
فتح المادةيعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من : 1 – قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع أو استعمل مع علمه بذلك هذه العلامات المزورة، 2 – قلد خاتما أو طابعا أو علامة لأي سلطة أو استعمل مع علمه بذلك الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة، 3 – قلد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في مؤسسات الدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف الجهات القضائية أو باعها أو روجها أو وزعها أو استعمل مع علمه بذلك هذه الأوراق أو المطبوعات المقلدة، 4 – قلد أو زوّر طوابع البريد أو الطوابع الجبائية أو بصمات التخليص أو قسائم الرد أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج المدموغة التي تصدرها إدارة البريد أو الإدارة الجبائية أو باع أو روج أو وزع أو استعمل الطوابع أو العلامات أو قسائم الرد أو الأوراق أو النماذج المدموغة المذكورة وهي مقلدة أو مزوّرة مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من تحصل بغير حق على أختام صحيحة أو علامات أو مطبوعات من تلك المنصوص عليها في هذه المادة ووضعها أو استعملها بطريق الغش.
المادة 53
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، كل من : 1 – استعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو نماذج مدموغة سبق استعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها لإبطالها، وأن يسمح بهذه الطريقة باستعمالها لاحقا، 2 – زاد من قيمة طوابع البريد أو غيرها من الأوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء كانت قد أبطلت أم لا، وذلك بالطباعة أو التخريم أو بأية وسيلة أخرى أو باع أو روّج أو عرض أو وزع أو صدّر هذه الطوابع التي زيدت قيمتها، مع علمه بذلك، 3 – قلد أو أصدر أو زيف قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي أو باع أو روج أو وزع قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد المذكورة أو استعملها، مع علمه بذلك.
المادة 54
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من : 1 – صنع أو باع أو روّج أو وزّع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج أو مع سندات القرض الحكومية أو قسائم سداد الضريبة أو طوابع مصلحة البريد أو البرق أو الهاتف أو مؤسسات الدولة أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو الأسهم أو السندات أو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم جميع الأوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات والجمعيات أو المشروعات الخاصة وكان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الأشياء والمطبوعات والنماذج المذكورة بدلا من الأوراق المتشابهة معها، 2 – صنع أو باع أو روج أو وزّع أو استعمل، مع علمه بذلك، مطبوعات تتشابه في حجمها أو لونها أو عباراتها أو شكل طباعتها أو في أية صفة أخرى مع الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف الجهات القضائية وكان من شأن هذا التشابه أن يولّد لبسا لدى الجمهور.
المادة 55
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع خاتما من غير الأختام المنصوص عليها في هذا القسم، بغير إذن من صاحبه أو تحصل عليه بغير حق.
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قلد خاتما من غير الأختام المنصوص عليها في هذا القسم.
القسم الخامس — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 56
فتح المادةكل من شهد زورا في مواد الجنايات، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
وفي حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت، يعاقب شاهد الزور الذي شهد ضده، بالعقوبة ذاتها.
المادة 57
فتح المادةكل من شهد زورا في مواد الجنح، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج.
وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أي مكافأة كانت أو تلقى وعودا، يرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى عشر ( 10 ) سنوات والحد الأقصى للغرامة إلى 1.000.000 دج.
المادة 58
فتح المادةكل من شهد زورا في مواد المخالفات، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.
وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 59
فتح المادةكل من شهد زورا في المواد المدنية أو الإدارية، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا، يرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى عشر ( 10 ) سنوات وللغرامة إلى 1.000.000 دج.
وتطبق أحكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوى مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 60
فتح المادةكل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة في أية مادة وفي أي حالة كانت عليها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال أثرها أو لم تنتجه، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، ما لم يعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبات على التأثير على الخبراء أو التراجمة.
المادة 61
فتح المادةيعاقب الترجمان الذي يحرف عمدا جوهر التصريحات أو الوثائق التي يترجمها شفويا في المواد الجزائية أو المدنية أو الإدارية بالعقوبات المقررة لشهادة الزور، وفقا للتقسيم المنصوص عليه في هذا القسم.
وإذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لإقامة الدليل على حق أو على واقعة ذات آثار قانونية، يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير، وفقا للتقسيم المنصوص عليه في الفرعين الثاني والثالث من القسم الأول من هذا الفصل تبعا لطبيعة المستند المحرف.
ويعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور المنصوص عليها في هذا القسم، الخبير المعيّن من السلطة القضائية الذي يبدي شفاهة أو كتابة رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة وذلك في أي حالة كانت عليها الإجراءات.
المادة 62
فتح المادةكل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية وحلفها كذبا، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
القسم السادس — انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها
المادة 63
فتح المادةكل من تدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 700.000 دج، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.
المادة 64
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو بشهادة رسمية أو بصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك دون أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها.
المادة 65
فتح المادةكل من ارتدى علنا لباسا يشبه زي الجيش الوطني الشعبي أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو إدارة الجمارك أو إدارة السجون أو إدارة الغابات أو الموظفين القائمين بأعمال الضبط القضائي أو الحماية المدنية ويكون من شأنه إحداث التباس للجمهور، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يشكل الفعل ظرفا مشددا لجريمة أشد، كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية أو لباسا مميزا لوظيفة أو صفة أو شارة رسمية أو وساما وطنيا أو أجنبيا.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا استعمل ذلك للحصول على أي مزايا مهما كانت طبيعتها، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول.
المادة 66
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من انتحل لنفسه :
– بصورة عادية أو في عمل رسمي لقبا أو رتبة شرفية،
– في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية، هوية غير هويته، بغير حق.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير، بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة.
المادة 67
فتح المادةكل من انتحل اسم الغير، في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز أن تؤدي إلى ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من تسبب عمدا في قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالإدلاء بأقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم.
المادة 68
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، مؤسسو أو مديرو أو مسيّرو الشركات أو المؤسسات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون، في أي دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يعتزمون إنشاءه أو يتركون الغير يفعل ذلك، اسم وصفة أحد أعضاء الحكومة ولو سابقا أو إحدى الهيئات النيابية أو قاض أو قاض سابق أو موظف أو موظف سابق أو أحد ذوي المنزلة.
المادة 69
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من ادعى صلة مع أحد الأشخاص من ذوي الرتب و/ أو الوظائف المذكورين في هذا القسم، قصد الحصول على خدمة أو منفعة مادية أو غيرها.
المادة 70
فتح المادةيجوز للجهة القضائية، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القسم، أن تأمر بنشر الحكم كاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه في الأماكن التي تبينها، على نفقة المحكوم عليه.
وتأمر الجهة القضائية بأن يؤشر على هامش الأوراق الرسمية أو وثائق الحالة المدنية التي اتخذ فيها اللقب بغير حق أو ذكر فيها الاسم محرّفا، إذا اقتضى الحال ذلك.
القسم السابع — أحكام مشتركة
المادة 71
فتح المادةيعاقب على استعمال المزور بنفس العقوبات المقررة للتزوير المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيه.
المادة 72
فتح المادةلا عقوبة على من يستعمل الأختام أو الطوابع أو المطارق أو الدمغات أو العلامات أو المحررات أو الوثائق المزورة أو المقلدة أو المصطنعة أو المزيفة، إذا كان يجهل ذلك.
المادة 73
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، كل من ثبت علمه بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها فورا السلطات العمومية المختصة.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذه الأفعال بحكم وظيفته أو مهنته.
المادة 74
فتح المادةتبطل بقوة القانون الوثائق والمحررات والشهادات التي ثبت تزويرها وما ترتب عنها من حقوق وآثار.
تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجوبا بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما تأمر الجهة القضائية بإتلاف الوثائق والمحررات والشهادات والنقود والأختام والدمغات والطوابع والعلامات محل التزوير.
المادة 75
فتح المادةدون المساس بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل أي متابعة، بإبلاغ السلطات الإدارية و/أو القضائية عنها و/أو كشف هوية مرتكبيها و/أو القبض عليهم أو مكن من حجز محل الجريمة.
وتخفض العقوبة المقررة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وساعد، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و/أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها.
المادة 76
فتح المادةيعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
ويعاقب الشريك والمحرض في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 77
فتح المادةتقيد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في الصحيفة الخاصة بجرائم التزوير واستعمال المزور التي تنشأ بصحيفة السوابق القضائية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 78
فتح المادةيمكن الجهة القضائية المختصة أن تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 79
فتح المادةتقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، من الإقامة في التراب الوطني نهائيا أو لمدة لا تتجاوز عشر ( 10 ) سنوات.
المادة 80
فتح المادةيكون الشخص المعنوي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 81
فتح المادةفي حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 82
فتح المادةفي إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثل، اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي.
يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 83
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما منها المواد من 197 إلى 253 مكرر 5 و 375 من قانون العقوبات.
تعوّض كل إحالة في التشريع الساري المفعول إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، كما يأتي :
- المادة 197 تعوض بالمادة 44، - المادة 218 تعوض بالمادة 34،
- المادة 198 تعوض بالمادة 44، - المادة 219 تعوض بالمادة 35،
- المادة 199 تعوض بالمادة 75، - المادة 220 تعوض بالمادة 36،
- المادة 200 تعوض بالمادة 45، - المادة 221 تعوض بالمادة 71،
- المادة 201 تعوض بالمادة 46، - المادة 222 تعوض بالمادة 22،
- المادة 223 تعوض بالمادة 23،
- المادة 202 تعوض بالمادة 47،
- المادة 224 تعوض بالمادة 25 مطة 2،
- المادة 203 تعوض بالمادة 48،
- المادة 225 تعوض بالمادة 25 مطة 1،
- المادة 204 تعوض بالمادة 74/2،
- المادة 226 تعوض بالمادة 26،
- المادة 205 تعوض بالمادة 49،
- المادة 227 تعوض بالمادة 27،
- المادة 206 تعوض بالمادة 50 مطة 1،
- المادة 228 تعوض بالمادة 24،
- المادة 207 تعوض بالمادة 50 مطة 2،
- المادة 228 مكرر تعوض بالمادة 28،
- المادة 208 تعوض بالمادة 51،
- المادة 229 تعوض بالمادة 29،
- المادة 209 تعوض بالمادة 52،
- المادة 230 تعوض بالمادة 72،
- المادة 210 تعوض بالمادة 52/2،
- المادة 232 تعوض بالمادة 56،
- المادة 211 تعوض بالمادة 53،
- المادة 233 تعوض بالمادة 57،
- المادة 212 تعوض بالمادة 54،
- المادة 234 تعوض بالمادة 58،
- المادة 213 تعوض بالمادة 74/2،
- المادة 235 تعوض بالمادة 59،
- المادة 214 تعوض بالمادة 32/1، - المادة 236 تعوض بالمادة 60،
- المادة 215 تعوض بالمادة 32/2، - المادة 237 تعوض بالمادة 61،
- المادة 216 تعوض بالمادة 31، - المادة 238 تعوض بالمادة 61/3،
- المادة 217 تعوض بالمادة 33، - المادة 239 تعوض بالمادة 60/2، وتعوض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا قانون العقوبات. 29 فبراير سنة 2024 م
- المادة 240 تعوض بالمادة 62،
- المادة 241 تعوض بالمادة 78،
- المادة 242 تعوض بالمادة 63،
- المادة 243 تعوض بالمادة 64،
- المادة 244 تعوض بالمادة 65/2،
- المادة 245 تعوض بالمادة 66 مطة 1،
- المادة 246 تعوض بالمادة 65 الفقرة 1،
- المادة 247 تعوض بالمادة 66 مطة 2،
- المادة 248 تعوض بالمادة 66 الفقرة 2،
- المادة 249 تعوض بالمادة 67،
- المادة 250 تعوض بالمادة 70،
- المادتان 252 و 253 تعوضان بالمادة 68،
- المادة 253 مكرر تعوض بالمادة 80،
- المادة 253 مكرر 1 (الفقرتان 1 و 2) تعوض بالمادتين 38 و 39،
- المادة 253 مكرر 1 (فقرة 3) تعوض بالمادة 40،
- المادة 253 مكرر 2 تعوض بالمادة 42،
- المادة 253 مكرر 3 تعوض بالمادة 43،
- المادة 253 مكرر 4 تعوض بالمادة 78،
- المادة 253 مكرر 5 تعوض بالمادة 77،
- المادة 375 تعوض بالمادة 37 .
لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من
المادة 84
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار
« للمتابعة القضائية من طرف المرقي العقاري طبقا لأحكام المواد 22 و 23 و 29 و 71 من القانون رقم 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور. توقيع مصادق عليه المكتتب (ة) الزوج(ة) »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون رقم 63-198
- قانون رقم 64-123
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 70-20
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 09-04
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 14-03
- قانون رقم 15-04
- قانون رقم 18-05
- قانون رقم 18-07
- أمر رقم 21-09
- قانون رقم 23-07
- قانون رقم 23-09
- قانون رقم 23-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-209
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-163
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-108
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-77
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-76
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-238
مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
-
قانون رقم 25-16
قانون رقم 25-16 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي
-
قانون رقم 25-15
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-197
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-103
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-243
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.