مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة من تسعة (9) أعضاء، على النحو الآتي :
– سبعة (7) أعضاء من بينهم الرئيس، يختارهم الوزير المكلف بالثقافة من بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية والخبراء والشخصيات المشهود لهم بالكفاءة في مجال السينما والتاريخ والفنون والآداب، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل عن المديرية المركزية المكلفة بالسينما بالوزارة المكلفة بالثقافة،
– ممثل عن المركز الوطني للسينما، يجوز للجنة أن تستعين أو تشرك في عملها أي شخص مختص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها.
المادة 3
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يعين أعضاء اللجنة لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الشروط والأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة الذين يختارهم الوزير المكلف بالثقافة الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية،
– التمتع بخبرة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات في ميدان تخصصهم،
– ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط.
المادة 5
فتح المادةيؤدي أعضاء اللجنة مهامهم بكل حياد واستقلالية ويلتزمون بالاحتفاظ بسرية مداولاتهم، ويجب ألا تكون بأي حال من الأحوال لهم علاقة عضوية أو مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع موزع الفيلم محل المشاهدة.
المادة 6
فتح المادةتفقد صفة العضوية في اللجنة، على الخصوص، في الحالات الآتية :
– انقضاء العضوية،
– الاستقالة،
– الوفاة،
– فقدان العضو للصفة التي عين بموجبها،
– الحكم نهائيا على العضو لارتكابه جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط،
– عدم الامتثال للنظام الداخلي للجنة.
الفصل الثاني — مهام اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 7
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
– إبداء الرأي بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بالنسبة لكل فيلم موجه للاستغلال السينمائي في الجزائر مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه أو بثه العمومي أو بغرض الاستعمال الخاص للجمهور،
– إبداء الرأي بخصوص منح التأشيرة الثقافية، لعرض الأفلام في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم في الجزائر أو التي تقترحها الممثليات الدبلوماسية الأجنبية والمراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة،
– تصنيف الأفلام لا سيما حسب المدة، النوع، الموضوع وفئات الجمهور الموجهة إليها.
المادة 8
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة تنسيق نشاطاتها، ويكلف، بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي:
– رئاسة جلسات اللجنة وضبط جدول أعمالها،
– عرض الأفلام، السينمائية على أعضاء اللجنة قصد مشاهدتها،
– عرض على اللجنة الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي عن نشاطات اللجنة قصد المصادقة عليها،
– السهر على احترام النظام الداخلي للجنة،
– تمثيل اللجنة أمام الجهات القضائية بتفويض من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا وتقريرا تقييميا عن نشاطاتها وتقدمه للوزير المكلف بالثقافة مرفقا بتوصياتها .
المادة 10
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه.
المادة 11
فتح المادةيتولى المركز الوطني للسينما أمانة اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة ضمان تسجيل طلبات الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي و/أو التأشيرة الثقافية وفق الترتيب الزمني لإيداعها.
المادة 13
فتح المادةتعرض أمانة اللجنة طلبات منح تأشيرة الاستغلال السينمائي و/أو التأشيرة الثقافية على اللجنة لدارستها وفقا للترتيب الزمني لإيداعها.
كما تضع سجلا لاستقبال الطلبات في متناول اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت.
المادة 14
فتح المادةتدرس اللجنة طلبات منح تأشيرة الاستغلال السينمائي و/أو التأشيرة الثقافية مع مراعاة أحكام المادتين 4 و 5 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةتبدي اللجنة رأيها إما بالموافقة أو بالرفض المعلل، في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إيداع طلب منح تأشيرة الاستغلال السينمائي و/أو التأشيرة الثقافية حسب الحالة، بموجب محضر مداولات يوافق عليه رئيس اللجنة.
يدون محضر مداولات اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويجب ألا يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات.
المادة 16
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة محضر مداولات إلى المركز الوطني للسينما.
الفصل الثالث — تعويضات أعضاء اللجنة
المادة 17
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة من تعويضات، تدفع على أساس محاضر مداولات، حسب السلم الآتي :
– أربعة آلاف دينار ( 4000 دج) عن مشاهدة فيلم سينمائي طويل تفوق مدته ساعة (1) واحدة،
– ألفا دينار ( 2000 دج) عن مشاهدة فيلم قصير لا تفوق مدته ساعة (1) واحدة.
يستفيد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، من تعويض جزافي قدره ألف دينار ( 1000 دج) عن كل فيلم تمت مشاهدته.
تحدد كيفيات منح هذه التعويضات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13–277 المؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات منح تعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.