قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يحدّد العمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات عمومية حسب إجراء التفاوض المباشر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 (المطة الأولى) من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يحدد هذا القرار العمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات عمومية حسب إجراء التفاوض المباشر.
المادة 2
فتح المادةالعمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية، التي يمكن أن تكون موضوع صفقات عمومية حسب إجراء التفاوض المباشر، هي :
– الخدمات التي لا يمكن أن يضطلع بها إلاّ فنانون كما هم معرّفون في التنظيم الساري المفعول والذين تمّ اختيارهم لشخصهم،
– اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة، كما هي محددة في التشريع الساري المفعول، باستثناء الممتلكات الأثرية،
– الخدمات المتعلقة بالإنتاج والتوزيع والاستغلال السينمائي، طبقا لأحكام القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية،
– الخدمات المتعلقة بمشاركة الجزائر في الفعاليات الثقافية الدولية، بما في ذلك المهرجانات والمعارض والصالونات الدولية ذات الصلة،
– الخدمات المتعلقة بتنظيم العروض الفنية المرتبطة بإحياء الأعياد الوطنية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر.
المادة 4
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد وزارة الري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.