ج.ر عدد 31 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية……………………………. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-145 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي رقم 24-146 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي رقم 24-147 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي رقم 24-148 مؤرّخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ‘’ألنفط’’ للشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية غليزان………………… 17 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين.. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية.. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين كاتبين عامين في ولايتين…………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الثقافة والفنون……….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والموارد والرقمنة بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للجزائرية للطرق السيارة……….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام للمحافظة السامية للرقمنة……… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الحوكمة الرقمية وتنسيق رقمنة القطاع العام بالمحافظة السامية للرقمنة………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين في ولايتين……….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة والفنون……………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والبحث والتقييس بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………………………………………………. 19

23 شوّال عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2 مايو سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوّال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية……. 23 وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة الري قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها……………………………………………………….. 28 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير… 28 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتنظيمها وعملها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية.. 30 المجلس الإسلامي الأعلى مقرّر مؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مقرّر مؤرخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 10 سبتمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرخ في 8 شوّال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمينة العامة……………………………………… 32

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م قوانين قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 74 و 76 و 139-1 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي، المعتمدة من طرف الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 20 أكتوبر سنة 2005، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-270 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبرابر سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م،

23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 2 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادتان 110 و 111 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى القانون 23-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المطبقة على الصناعة السينماتوغرافية، ولا سيما منها تلك المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية والترويج لها عبر مختلف الدعائم وكذا تنظيم النشاطات المتصلة بها. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : ي قصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – صناعة سينماتوغرافية : مجموع العمليات الإنتاجية والخدماتية المتكاملة والمترابطة التي تساهم في إنجاز أفلام سينمائية. – خدمات سينماتوغرافية : النشاطات التقنية المتعلقة بمعالجة التسجيلات المصورة والصوت ومزجها وتركيبها وإدخال المؤثرات الخاصة عليها ودبلجة الأفلام السينمائية وترجمتها وسحب النسخ بغرض استغلالها، وكل الخدمات التقنية لا سيما منها التي توفرها الأستديوهات والمدن السينمائية. – سمعي بصري : كل نشاط يكون الغرض منه إنتاج وتوزيع واستغلال أفلام سينمائية عبر مختلف الدعائم التسجيلية أو بغرض بثها التلفزيوني أو عبر المنصات الرقمية، باستثناء شاشات السينما. – فيلم سينمائي : وسيلة للتعبير الفني تقوم على تسجيل الصور المتحركة على شريط حساس أو دعامة

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة رقمية، خيالي طويل أو قصير أو وثائقي، موجه للتوزيع والعرض على شاشات السينما لصالح الجمهور، ويسمى في صلب هذا النص ”فيلم“. – فيلم قصير : كل فيلم سينمائي تقل مدته عن ستين ( 60 ) دقيقة. – فيلم طويل : كل فيلم سينمائي تساوي مدته أو تفوق ستين ( 60 ) دقيقة. – فيلم وثائقي : كل فيلم ذي طابع إعلامي أو تعليمي أو توثيقي يستعرض وقائع حقيقية، ويمكنه أن يتضمن مشاهد تمثيلية تحاكي الوقائع. – فيلم هواة : كل فيلم غير موجه للاستغلال التجاري ينجز بإمكانيات مالية أو تقنية محدودة من طرف شخص ليست له صفة منتج سينمائي. – جنيريك : المعلومات المكتوبة عن فيلم يتم بثها على الشاشة في بداية ونهاية العرض، قد تكون مرفوقة بمؤثرات سمعية بصرية. – الإنتاج السينمائي : هو عملية إنجاز فيلم بدأ من الفكرة الأولية أو السيناريو مرورا بالتمويل وتجميع الأطقم الفنية والتقنية والتحضير للمشروع والتصوير وعمليات ما بعد الإنتاج إلى غاية تحقيق العمل النهائي المقدم للجمهور، وهي أيضا تجمع ما بين العناصر الفنية التقنية والتجارية. – إنتاج مشترك : كل فيلم يشارك في إنتاجه منتجان سينمائيان (2) أو أكثر. – منتج : الشخص الذي يتول ى، في إطار مؤسسة الإنتاج السينمائي، إنجاز فيلم باسمه ويقوم بتمويله ويشرف على مسار إنتاجه وتوزيعه واستغلاله ويمارس كل حقوقه في ملكية الفيلم. – منتج مشارك : الشخص الذي يساهم في تمويل فيلم ويشارك في إنجازه. – منتج مفوّض : الشخص الذي يتولى المسؤولية القانونية والفنية والتقنية والمالية في إطار إنتاج فيلم، ويسهر على إنجازه لحساب المنتج. – منتج تنفيذي : الشخص الذي يتولى إدارة العمليات التنفيذية لإنتاج فيلم لحساب المنتج. – مخرج : الشخص الذي يتولى مسؤولية تجسيد مشروع إنجاز فيلم ويقوم بإدارة الطواقم الفنية والتقنية خلال التصوير، ويسهر على متابعة الأعمال التقنية ذات الصلة. الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م – التوزيع السينمائي : هو تسويق الأفلام وترويجها التجاري لحساب المنتج، بموجب عقد توزيع، ويسمى في صلب النص ”التوزيع“. – موزع : هو شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، حائز رخصة ممارسة نشاطات التوزيع. – الاستغلال السينمائي : هو عرض أفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، أو توفيرها للجمهور عبر دعائم تسجيلية مهما كان نوعها أو من خلال بثها عبر منصات رقمية، ويسمى في صلب النص ”الاستغلال“. – مستغل : هو شخص طبيعي أو معنوي، حائز رخصة ممارسة نشاطات الاستغلال. – مؤسسة الاستغلال السينمائي : كل مؤسسة تكلف باستغلال قاعات أو مركبات قاعات سينما تكون مهيأة خصيصا ومجهزة لذلك وموجهة للجمهور. – منصة رقمية : خدمة بث مضامين من كل نوع لصالح الجمهور أو فئات الجمهور بصفة مجانية أو بمقابل مالي عبر أنظمة البث عن ب عد، توفرها منظومات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. – المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة : مديرية أو مؤسسة مكلفة بالسينما. – التأشيرة الثقافية : رخصة استغلال فيلم سينمائي بغرض عرضه للجمهور أو لفئة من الجمهور لمدة محددة في إطار فعاليات ثقافية. المادة 3 : يقوم الوزير المكلف بالثقافة، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، بإعداد السياسة الوطنية في مجال الصناعة السينماتوغرافية، والسهر على تنفيذها. تهدف السياسة الوطنية في مجال الصناعة السينماتوغرافية خصوصا، إلى ما يأتي : – التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للصناعة السينماتوغرافية، – تكييف الصناعة السينماتوغرافية مع التطورات والابتكارات التكنولوجية، – تطوير وترقية الاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية، – الرفع من القدرات التنافسية للسينما الجزائرية وتنوع الإنتاج السينمائي الوطني،

23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 2 مايو سنة 2024 م – ترقية الذوق الفني والثقافة السينمائية للمواطن الراسخة في القيم الوطنية والمتفتحة على العالم، – الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية، – تثمين الأحداث التاريخية ومآثر المقاومة الوطنية والثورة التحريرية، – التعريف بالتاريخ وتثمين الذاكرة الوطنية، – ولوج المواطنين لمحتويات سينمائية متنوعة وذات جودة، – حماية وحفظ وتثمين التراث والأرشيف السينمائيين، – الترويج للوجهة السياحية للجزائر، – حماية وتثمين حقوق الملكية الفكرية للمصنفات السينمائية، – رفع الوعي البيئي والتحسيس بقضايا حماية البيئة والتنمية المستدامة. المادة 4 : تمارس نشاطات إنتاج وتصوير وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية بحرية في ظل احترام : – الدستور وقوانين الجمهورية، – القيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، – الديانات الأخرى، – السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة، – مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954، – كرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية. المادة 5 : يخضع إنتاج الأفلام التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالمجاهدين وفقا للتشريع الساري المفعول. وأما إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام التي تتناول المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة فيخضع لأخذ رأي استشاري من الهيئات المعنية. الباب الثاني ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية المادة 6 : تشمل النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية الإنتاج والإنتاج المشترك والتوزيع والاستغلال وتصدير واستيراد الأفلام، وكذا ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية. المادة 7 : تمارس النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية من طرف أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية و/ أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تخضع ممارسة نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، إلى الحصول على رخصة تسلمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، وإلى القيد في السجل التجاري. غير أن ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية وكذا نشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية، تخضع إلى القيد في السجل التجاري وإلى تصريح لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، لإبداء الرأي مقابل تسليم وصل إيداع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 : يكون رفض منح رخصة أو رفض ملف التصريح لممارسة نشاطات سينمائية، بقرار معلل يتم تبليغه للمعني في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع الملف. يمكن التظلم أمام الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول. الفصل الأول الإنتاج السينمائي المادة 10 : يشمل الإنتاج السينمائي مجموع نشاطات الإنتاج والإنتاج المشترك التي يمارسها كل شخص طبيعي أو معنوي حائز رخصة ممارسة النشاطات ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 11 : يجب على منتج أي فيلم إبرام عقد رسمي لدى موثق مع المنتج المشارك أو المنتج المفوض أو المنتج التنفيذي عندما يكون أحدهم طرفا في الإنتاج.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتضمن العقد الرسمي بنودا تحدد واجبات كل طرف وحقوقه المادية والمعنوية وكذا الحالات التي يمكن على أساسها مراجعة العقد، ويسجل في السجل العمومي للسينما المنصوص عليه في المادة 43 أدناه. المادة 12 : لا يمكن للمنتج التنفيذي الحصول على حصص في إنتاج فيلم إلاّ إذا كان شريكا في إنتاجه. المادة 13 : يعتبر الفيلم جزائريا في الحالات الآتية : – عندما يكون المنتج من جنسية جزائرية أو لديه إقامة جبائية في الجزائر، – عندما تشكل حصة الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أو حصة الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الأغلبية في تمويل الفيلم. المادة 14 : تعتبر الأفلام المنتجة بالشراكة مع أجانب في إطار الاتفاقات السينمائية الحكومية أفلاما جزائرية ما لم تنص هذه الاتفاقات على خلاف ذلك. المادة 15 : دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع تصوير الأفلام في التراب الوطني إلى حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة تسلّمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بعد أخذ رأي المؤسسات المعنية عند الحاجة. المادة 16 : يرسل أو يودع طلب الحصول على رخصة التصوير السينمائي من قبل المنتج أو المنتج المفوض أو المنتج التنفيذي إلى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل بداية التصوير. تسلم الرخصة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب، مقابل دفع رسم يحدد مبلغه بموجب قانون المالية. يكون رفض منح رخصة التصوير السينمائي معللا ويبلغ للمعني الذي له حق التظلم لدى الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول. تحدد شروط وكيفيات تسليم رخصة التصوير عن طريق التنظيم. المادة 17 : دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع تصوير الأفلام في المناطق ذات الأهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة وكذا أخذ المناظر جوا، للموافقة الصريحة من السلطات العسكرية والأمنية المختصة. يخضع منح رخصة التصوير السينمائي في المناطق المحمية بموجب قوانين خاص ة، إلى الرأي المسبق بالموافقة من طرف السلطات التي تتبعها هذه المناطق. الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م وتسلّم الرخصة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب. المادة 18 : مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، لا تشترط رخصة التصوير السينمائي بالنسبة لأفلام الهواة المخصصة للاستعمال الخاص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. الفصل الثاني التوزيع السينمائي المادة 19 : يمارس التوزيع السينمائي بغرض : – اقتناء حقوق توزيع الأفلام على مختلف الدعائم، – الترويج للأفلام من خلال وسائل الإشهار، – برمجة عرض الأفلام بالاتصال مع مؤسسات الاستغلال، – إبرام عقود بث أفلام مع مؤسسات الخدمات التلفزيونية والسمعي البصري ومؤسسات خدمات البث السينمائي عبر المنصات الرقمية، – تسيير الحقوق المترتبة على استغلال الأفلام التي تكون محل توزيع. المادة 20 : يجب على موزع الأفلام أن يكون حائزا على عقد توزيع مبرم مع المنتج أو مع حائز حقوق التوزيع. المادة 21 : يتم تصدير الأفلام وتوزيعها في الخارج، من قبل الموزعين الحاصلين على رخصة ممارسة نشاطات التوزيع السينمائي، وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن المنتجين والموزعين إبرام عقود توزيع أفلام جزائرية خارج التراب الوطني مع موزعين أجانب. المادة 22 : يتعيّن على الموزع أن يبلغ الجمهور عبر أي دعامة من الدعائم الإعلامية والإشهارية عن كل فيلم مبرمج عرضه في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومي. المادة 23 : يجب على موزعي الأفلام تقديم البيانات الآتية للمصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، كل ستة (6) أشهر : – قائمة الأفلام التي تم توزيعها على المستوى الوطني، – قائمة الأفلام المستوردة والمصد رة، – البيانات والإحصائيات حول الاستغلال التجاري لكل فيلم، – أهم التدابير التي تمّ اتخاذها للترويج الإشهاري لكل فيلم تمّ توزيعه.

23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 2 مايو سنة 2024 م الفصل الثالث الاستغلال السينمائي القسم الأول الاستغلال السينمائي في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية المادة 24 : يخضع استغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد عن طريق التنظيم. المادة 25 : تمنح رخص ممارسة نشاط استغلال الأفلام لمالكي قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية أو لمسيّريها أو لمستغليها. الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل. المادة 26 : تهيأ وتجهز كل قاعة ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية وفق أحكام دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون. المادة 27 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة لتصنيف قاعات السينما تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 28 : تتولى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، تسيير واستغلال قاعات السينما التابعة لها. غير أنه، يمكن لهذه المصالح إسناد استغلال هذه القاعات لمتعاملين عموميين أو خواص طبقا لدفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه. المادة 29 : يجب على مستغلي المؤسسات السينمائية إرسال البيانات والإحصائيات إلى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة وفقا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط، بعد انقضاء مدة صلاحية استغلال أي فيلم. القسم الثاني الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية ووسائل البث التليفزيوني والمنصات الرقمية المادة 30 : تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية نشر وتوزيع واستغلال وبيع وإيجار دعائم الوسائط المتعددة التي تحتوي على أفلام موجهة للاستعمال الخاص للجمهور. تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بث الأفلام السينمائية عبر القنوات التلفزيونية. تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بث الأفلام السينمائية عبر المنصات الرقمية. المادة 31 : يمكن استغلال فيلم بواسطة كل الدعائم التسجيلية الموجهة للاستخدام الخاص للجمهور، وذلك بعد انقضاء مدة ستة (6) أشهر من تاريخ عرضه الأول في قاعات السينما عبر التراب الوطني. ويمكن تقليص هذه الفترة أو تمديدها برخصة تسلمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بناء على نتائج استغلال الفيلم في قاعات السينما ومركبات قاعات السينما بعد موافقة المنتج أو صاحب حقوق استغلاله. المادة 32 : يجب على منتجي الدعائم التسجيلية للأفلام الموجهة للاستخدام الخاص للجمهور وضع رقم تأشيرة استغلال الفيلم وتاريخ إصدارها وأحد البيانات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، على الدعامة نفسها وعلى غلافها الخارجي، على أن يكون ذلك بصفة واضحة وظاهرة ومبي نة. المادة 33 : يجب على مستغلي الأفلام عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية إدراج رقم تأشيرة استغلالها وتاريخ إصدارها، وعند الاقتضاء، أحد البيانات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، حسب الحالة، وذلك على الشاشة، قبل بداية عرضها وفي الجنيريك. المادة 34 : دون الإخلال بأحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع استغلال الأفلام عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية إلى إبرام عقد بين المنتج أو من يمتلك حقوق التوزيع ومسؤولي المنصات الرقمية أو مسؤولي القنوات التلفزيونية. الباب الثالث التأشيرات المادة 35 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة مشاهدة الأفلام. تبدي لجنة مشاهدة الأفلام رأيها بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي بالنسبة لكل فيلم مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه أو بثه العمومي أو بغرض الاستعمال الخاص للجمهور. تتولى المصالح المعنية، تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بناء على محضر لجنة مشاهدة الأفلام.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعين أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. المادة 36 : يخضع استغلال أي فيلم في قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية وكذا عبر مختلف الدعائم والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، إلى الحصول المسبق على تأشيرة الاستغلال السينمائي. تسلم التأشيرة في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع طلب ذلك. يراعى في تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي مدى احترام المنتج السينمائي لأحكام المادة 4 من هذا القانون. يكون كل رفض لتسليم التأشيرة معللا ويبلغ للمعني في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب، ويكون قابلا للتظلم أمام الوزير المكلف بالثقافة خلال الآجال المحددة في التشريع المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 37 : تتضمن تأشيرة استغلال الأفلام، وجوبا وحسب الحالة، أحد البيانات الآتية : – ”فيلم موجه للجمهور العريض“، – ”فيلم ممنوع على الأطفال أقل من 12 سنة“ عندما يتضمن الفيلم محتوى غير لائق بالأطفال، – ”فيلم ممنوع على الأطفال أقل من 16 سنة“ عندما يتضمن الفيلم مشاهد عنف شديدة المحتوى غير اللائق بالأطفال، – ”فيلم موجه للأطفال“. يجب أن تنشر هذه البيانات من طرف المستغل في أماكن العرض السينمائي وعلى جميع الملصقات والإعلانات الإشهارية وجنيريك الأفلام وتكون ظاهرة ومبينة بصفة واضحة. المادة 38 : يعرض كل فيلم سينمائي للجمهور بالشكل ووفق الشروط التي تمّ على أساسها منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، دون اقتطاع أو إضافة أو تعديل وباللغة أو اللغات المتفق عليها. المادة 39 : تستثنى من تأشيرة الاستغلال السينمائي الأفلام الآتية : الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م – الأفلام المنتجة لأغراض ترقية النشاطات والمنتجات الصناعية والتجارية الوطنية، – الأفلام المنتجة لأغراض تربوية أو تعليمية أو تكوينية، – الأفلام المنتجة لأغراض التوعية حول الصحة العمومية والحفاظ على البيئة، – الأفلام التي تهدف إلى ترقية الاتصال المؤسساتي. المادة 40 : يخضع عرض الأفلام في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم في الجزائر أو التي تقترحها الممثليات الدبلوماسية الأجنبية والمراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة، إلى الحصول المسبق على التأشيرة الثقافية. تسلم التأشيرة الثقافية وفق نفس الشروط المطبقة على تأشيرة الاستغلال السينمائي بعد الموافقة المسبقة من المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 41 : لا يمكن أيّا كان حيازة دعائم تحتوي على تسجيلات سينمائية إلاّ إذا كانت تتوفر على تأشيرة الاستغلال السينمائي، في الفضاءات العمومية للعرض أو في أماكن بيع أو إيجار الأفلام. المادة 42 : يمكن الوزير المكلف بالثقافة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بغرض استصدار أمر بتوقيف عرض فيلم إذا أخل مضمونه بأحكام المادة 4 من هذا القانون وكذا بالأمن والنظام العام. الباب الرابع السجل العمومي للسينما والإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينمائي الفصل الأول السجل العمومي للسينما المادة 43 : ينشأ لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة سجل عمومي للسينما، يعد نظام تتبع مسار إنتاج وتوزيع الأفلام، يسمى ”السجل العمومي للسينما“. تحدد كيفيات مسك السجل العمومي للسينما عن طريق التنظيم. المادة 44 : التسجيل في السجل العمومي للسينما إلزامي بالنسبة لمنتجي وموزعي الأفلام.

23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 2 مايو سنة 2024 م الفصل الثاني الإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينمائي المادة 45 : يتم الإيداع القانوني لكل فيلم طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 46 : يجب على كل موزع فيلم تم إنتاجه في الجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك إيداع نسخة منه في شكل دعامة مادية أو رقمية لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء مدة حقوق الاستغلال. لا تكون النسخ المودعة موضوع أي استغلال تجاري خلال فترة حماية المصنف السينمائي المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 47 : تتولى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة مسؤولية استرجاع الأرشيف السينمائي وجرده وحفظه وترميمه ورقمنته وتثمينه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الخامس دعم الصناعة السينماتوغرافية المادة 48 : تعمل الدولة على ترقية الاستثمار والشراكة في الصناعة السينماتوغرافية وتشجيعهما وفق ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، وبموجب أي أحكام يتم تخصيصها لهذا الغرض. المادة 49 : يستفيد المستثمرون في المجالات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية من المزايا والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 50 : يمكن للمستثمرين في المجالات التابعة للصناعة السينماتوغرافية الاستفادة من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية، لإنجاز مشاريع استثمارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 51 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يجب على المستفيد من المزايا الممنوحة له في إطار ترقية وتشجيع الاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية الإبقاء على النشاط الذي تم من أجله منح تلك المزايا، وذلك لفترة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات من تاريخ بداية ممارسة نشاطه. المادة 52 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة للإعانة، بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، تتولى دراسة طلبات منح إعانات بعنوان دعم الصناعة السينماتوغرافية وإبداء الرأي التقني فيها. تحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة اللجنة وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. المادة 53 : يتم منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية بعد موافقة الوزير المكلف بالثقافة على محضر اللجنة، عن طريق إبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمستفيد منها. المادة 54 : باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يجب على كل مستفيد من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، إتمام مشروعه في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا من تاريخ صب الإعانة المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه. يتم إعذار المعني بعد انتهاء الآجال المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، ومنحه مدة ثلاثين ( 30 ) يوما لتقديم المبررات التي حالت دون إتمام مشروعه، وذلك تحت طائلة إلغاء الاتفاقية المبرمة. ويلزم المستفيد من الدعم، بعد إلغاء الاتفاقية، بإرجاع الأموال الممنوحة. الباب السادس المهن السينمائية وأخلاقيات النشاط السينمائي المادة 55 : تسهر الدولة، عبر مؤسسات متخصصة وبكل الوسائل الأخرى، على تطوير قدرات مهنيي السينما، من خلال ترقية التكوين والتكوين المستمر وتحسين مستوى الفنانين والمهنيين العاملين في الصناعة السينماتوغرافية، على الخصوص. المادة 56 : تساهم الوزارة المكلفة بالثقافة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، في تحسين المؤهلات والكفاءات الفنية والتقنية لمهنيي السينما من خلال التكوين والتكوين المتخصص والتكوين المستمر وتحسين المستوى في المجالات السينمائية. المادة 57 : تساهم مؤسسات القطاع الخاص في تحسين المؤهلات والكفاءات الفنية والتقنية لمهنيي السينما من خلال إنشاء مؤسسات للتكوين في المهن السينمائية ومن خلال ترقية الشراكة مع مؤسسات أجنبية مماثلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يخضع إنشاء مؤسسات التكوين الخاصة في المهن السينمائية للرأي المسبق من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 58 : تلزم مؤسسات الإنتاج السينمائي بتشغيل متربصين من مؤسسات التكوين في المهن السينمائية، في حدود لا تقل عن عشرة في المائة ( 10 )% من مستخدميها خلال عمليات التصوير والعمليات ما بعد الإنتاج، في مقابل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 59 : خلال إنجاز عمليات التصوير السينمائي المرخص لها التي تنجز في إطار الإنتاج المشترك أو من طرف مؤسسات الإنتاج السينمائي الأجنبية، يخصص وجوبا ما لا يقل عن عشرة في المائة ( 10 )% من طواقمها الإجمالية للتصوير لفائدة التقنيين الجزائريين المقيمين في الجزائر الحائزين البطاقة المهنية للسينما. المادة 60 : دون الإخلال بالتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يخضع مهنيو السينما لقانون أساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم. المادة 61 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة لدراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما. تسلّم المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة البطاقة المهنية للسينما بعد رأي اللجنة. تحدد تشكيلة لجنة دراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما وكذا كيفيات سيرها عن طريق التنظيم. المادة 62 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة هيئة للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي. تعد الهيئة ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، وتسهر على احترامه وإجراء الوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية فيما يتعلق بخلافاتهم الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب السابع معاينة المخالفات والعقوبات الفصل الأول معاينة المخالفات المادة 63 : زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، المراقبون والمفتشون السينمائيون. الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م يؤدي المراقبون والمفتشون السينمائيون اليمين الآتية أمام رئيس المجلس القضائي المختص : ”أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي واالله على ما أقول شهيد“. المادة 64 : يمكن للمراقبين والمفتشين السينمائيين القيام بزيارات دورية أو فجائية في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي كل فضاءات العرض العمومية وكذا في محلات بيع وإيجار الدعائم التي تتضمن تسجيلات أفلام موجهة للاستعمال الخاص للجمهور وعبر المنصات الرقمية. المادة 65 : يترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إعداد محضر يبين فيه بدقة اسم أو أسماء العون أو الأعوان المؤهلين الذين عاينوا المخالفات وهوية المخالف وتصريحاته وتاريخ وساعة ومكان المعاينة والوقائع التي عاينوها وطبيعة المخالفة. يوقّع المحضر من طرف العون أو الأعوان ومرتكب المخالفة، وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع أو في حالة عدم التعرف على هويته، يذكر ذلك في المحضر. المادة 66 : يمكن للأعوان المذكورين في المادة 63 من هذا القانون، بعد تحرير محضر معاينة المخالفة، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف التعدي، أو عند الاقتضاء، حجز التجهيزات والوسائل والأدوات المستعملة في ارتكاب التعدي أو تشميع الأماكن. المادة 67 : ترسل محاضر معاينة المخالفات، حسب الحالة، إلى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالثقافة إذا كانت المخالفات ذات طابع إداري، وإلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا إذا كانت المخالفات ذات طابع جزائي، وفقا للتشريع الساري المفعول. الفصل الثاني الجزاءات الإدارية المادة 68 : يترتب على مخالفة أحكام المادتين 11 و 22 من هذا القانون، تعليق رخصة ممارسة النشاط السينمائي لمدة أقصاها ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. ويترتب على مخالفة أحكام المواد 23 و 31 و 44 و 46 من هذا القانون، تعليق رخصة ممارسة النشاطات السينمائية إلى غاية إتمام الإجراءات المطلوبة. المادة 69 : يترتب على كل إخلال بأحكام المادتين 20 و 38 من هذا القانون، السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط السينمائي.

23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 2 مايو سنة 2024 م المادة 70 : يترتب على مخالفة أحكام المادة 58 من هذا القانون تعليق الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 71 : يترتب على الإخلال بأحكام المادة 59 من هذا القانون سحب رخصة التصوير. المادة 72 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. الفصل الثالث العقوبات الجزائية المادة 73 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى مليوني دينار ( 2.000.000 دج)، كل من يقوم بممارسة و/أو تمويل نشاطات إنتاج و/أو تصوير و/أو توزيع و/أو استغلال أفلام تتعارض مع أحكام المادة 4 من هذا القانون. المادة 74 : يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 46 من هذا القانون. المادة 75 : يعاقب بغرامة من مليوني دينار ( 2.000.000 دج) إلى أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج)، كل من يمارس نشاطا سينمائيا دون الحصول المسبق على الرخص الإدارية أو يعرض فيلما دون الحصول على التأشيرة التي تسلمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 76 : مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 54 أعلاه، وما لم يشكل الفعل المرتكب جريمة أشد، يعاقب بغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى مليوني دينار ( 2.000.000 دج)، كل مستفيد من الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، لم يرجع الأموال الممنوحة له بعد إلغاء الاتفاقية بسبب عدم الشروع الفعلي في إتمام المشروع. المادة 77 : يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون. المادة 78 : يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل منتج لدعائم تسجيلية للأفلام أو مستغلها عبر المنصات الرقمية أو القنوات التلفزيونية لا يقوم بطبع البيانات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون. المادة 79 : يعاقب عن جريمة التصريح الكاذب وجريمة التزوير واستعمال المزور في مجال الصناعة السينماتوغرافية، بالعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. المادة 80 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 153 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كل من يسجل على دعائم فيلما سينمائيا أثناء عرضه في قاعة عرض سينمائي. المادة 81 : يمكن الجهة القضائية أن تحكم بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 82 : تحكم الجهة القضائية بمصادرة الوسائل والمعدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الأموال المتحصل عليها. المادة 83 : يعاقب على كل محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها. المادة 84 : يعاقب على التحريض بارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 85 : الشخص المعنوي مسؤول جزائيا عن الأفعال المرتكبة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون، ويعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات. المادة 86 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. الباب الثامن أحكام انتقالية وختامية المادة 87 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، غير أن النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. المادة 88 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-145 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بنّاء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره واحد وثلاثون مليارا وثمانمائة مليون دينار ( 31.800.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون دينار الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م تنظيميّة ( 24.750.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره واحد وثلاثون مليارا وثمانمائة مليون دينار ( 31.800.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون دينار ( 24.750.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-146 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024،

23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 2 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهوريّة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهوريّة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-147 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وثلاثة وثمانون مليون دينار ( 8.283.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وثلاثة وثمانون مليون دينار ( 8.283.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الإدارة العامة’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحليّة والتهيئة العمرانيّة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-148 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ‘’ألنفط’’ للشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم.

إنّّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، – وبعد الاطلاع على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة في 18 فبراير سنة 2024 من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ‘’ألنفط’’ للشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة في 18 فبراير سنة 2024 من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ‘’ألنفط’’ للشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على الرقع الآتية : – ‘’بئر العاتر’’ التي تبلغ مساحتها تسعة آلاف ومائة وسبعة فاصل ثمانية عشر كيلومترا مربعا ( 9.107,18 كم 2) وتقع في تراب ولايات أم البواقي وسوق أهراس وتبسة، موضوع منح امتياز المنبع رقم 1/2024، – ‘’البنود’’ التي تبلغ مساحتها ثلاثة وعشرين ألفا وتسعمائة وثمانين فاصل اثنين وستين كيلومترا مربعا ( 23.980,62 كم 2) وتقع في تراب ولايات بشار والبيض وغرداية والأغواط والنعامة، موضوع منح امتياز المنبع رقم 2/2024، – ‘’حاسي الرمل II ‘’، التي تبلغ مساحتها ستة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعين فاصل سبعة وعشرين كيلومترا مربعا ( 6.497,27 كم 2)، وتقع في تراب ولاية الأغواط، موضوع منح امتياز المنبع رقم 3/2024، – ‘’إيليزي وسط’’، التي تبلغ مساحتها اثني عشر ألفا وخمسة وسبعين فاصل صفر خمسة كيلومترا مربعا ( 12.075,05 كم 2) وتقع في تراب ولاية إيليزي، موضوع منح امتياز المنبع رقم 4/2024، – ‘’محيقن’’، التي تبلغ مساحتها تسعة عشر ألفا وسبعمائة واثنين وثمانين فاصل اثنين وأربعين كيلومترا مربعا ( 19.782,42 كم 2) وتقع في تراب ولايات الجلفة وغرداية والأغواط وأولاد جلال، موضوع منح امتياز المنبع رقم 5/2024،

23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 2 مايو سنة 2024 م – ‘’ملغير’’، التي تبلغ مساحتها أحد عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانين فاصل ثمانية وثمانين كيلومترا مربعا ( 11.385,88 كم 2) وتقع في تراب ولاية الوادي، موضوع منح امتياز المنبع رقم 6/2024، – ‘’نقرين’’، التي تبلغ مساحتها واحدا وعشرين ألفا وأربعمائة وأربعة فاصل واحد وثمانين كيلومترا مربعا ( 21.404,81 كم 2) وتقع في تراب ولايات باتنة وبسكرة والجلفة والمغير والوادي وخنشلة والمسيلة وأولاد جلال وتبسة، موضوع منح امتياز المنبع رقم 7/2024، – ‘’أودومي غرب II ‘’، التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وثلاثين فاصل تسعة وستين كيلومترا مربعا ( 4.739,69 كم 2) وتقع في تراب ولاية إيليزي، موضوع منح امتياز المنبع رقم 8/2024، – ‘’تالمزان’’، التي تبلغ مساحتها خمسة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وثمانين فاصل أربعة وعشرين مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد التونسي بوذن، بصفته كاتبا عاما في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية باتنة : – منير سعيدي، بدائرة تازولت. ولاية تبسة : – مونة ياحمدي، بدائرة نڤرين. كيلومترا مربعا ( 15.589,24 كم 2) وتقع في تراب ولايات الجلفة وغرداية والأغواط وأولاد جلال، موضوع منح امتياز المنبع رقم 9/2024، – ‘’تان علاق’’، التي تبلغ مساحتها أحد عشر ألفا وأربعمائة وثلاثة فاصل ثمانية عشر كيلومترا مربعا ( 11.403,18 كم 2) وتقع في تراب ولاية إيليزي، موضوع منح امتياز المنبع رقم 10/2024، – ‘’تندوف’’، التي تبلغ مساحتها تسعة وأربعين ألفا وتسعمائة وسبعة وثلاثين فاصل صفر ستة كيلومترا مربعا ( 49.937,06 كم 2) وتقع في تراب ولاية تندوف، موضوع منح امتياز المنبع رقم 11/2024 . المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون فرديّة ولاية الجلفة : – لعريبي دغة، بدائرة عين الابل. ولاية سكيكدة : – صديق بن جارو، بدائرة الحروش. ولاية المسيلة : – محمد مساهل، بدائرة جبل مسعد. ولاية ميلة : – عادل حمبلي، بدائرة الرواشد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية : ولاية الأغواط : – عبد الحليم بن براهيم، بدائرة آفلو. ولاية سيدي بلعباس : – العرابي مويسى، بدائرة عين البرد. ولاية المدية : – محمد بن صديق، بدائرة الشهبونية.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد ربيع بن جبلة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد بلال عشاشة، بصفته مديرا لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد ياسين بلعربي، بصفته مديرا للمرصد الوطني للتربية والتكوين، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد زهير مختاري، بصفته مديرا عاما لديوان المطبوعات الجامعية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين كاتبين عامين في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يعين السيدان الآتي اسماهما، كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين : الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م – التونسي بوذن، في ولاية الطارف، – لعريبي دغة، في ولاية غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية باتنة : – منير سعيدي، بدائرة مروانة. ولاية تيزي وزو : – محمد مساهل، بدائرة ذراع بن خدة. ولاية سكيكدة : – صديق بن جارو، بدائرة سكيكدة، – عادل حمبلي، بدائرة الحروش. ولاية مستغانم : – عبد الكريم مختار خروبي، بدائرة عين نويسي. ولاية المسيلة : – محمد سوداك، بدائرة جبل مسعد. ولاية الطارف : – مونة ياحمدي، بدائرة القالة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يعين السيد زهير مختاري، مديرا لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.

23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19 2 مايو سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يعين السيد ميسوم لعروسي، مفتشا عاما لوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والموارد والرقمنة بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يعين السيد محمد البشير بوقشابية، مديرا عاما للتخطيط والموارد والرقمنة بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للجزائرية للطرق السيارة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يعين السيد سعيد سي شعيب، مديرا عاما للجزائرية للطرق السيارة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يعين السيد بلال عشاشة، مديرا عاما للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام للمحافظة السامية للرقمنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يعين السيد ياسين بلعربي، أمينا عاما للمحافظة السامية للرقمنة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الحوكمة الرقمية وتنسيق رقمنة القطاع العام بالمحافظة السامية للرقمنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يعين السيد محمد لوعيل، مديرا للحوكمة الرقمية وتنسيق رقمنة القطاع العام بالمحافظة السامية للرقمنة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد سوداك، في ولاية سيدي بلعباس، – عبد الكريم مختار خروبي، في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد ميسوم لعروسي، بصفته مفتشا بوزارة الثقافة والفنون، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والبحث والتقييس بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد البشير بوقشابية، بصفته مديرا للتعاون والبحث والتقييس بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد سعيد سي شعيب، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد لوعيل، بصفته مديرا لعصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقر رات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوّال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

إنّ الوزير الأو ل، والأمين العام لرئاسة الجمهوري ة، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوري ة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتم م، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، طبقا للجدول الآتي :

23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 2 مايو سنة 2024 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) التعداد (2) الرقم 1( + )2 الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 7 4 – عون خدمة من المستوى الأول 8 – – حارس 4 – – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – – سائق سيارة من المستوى الثاني 3 – – عون خدمة من المستوى الثاني 2 – – عامل مهني من المستوى الثالث 2 – – عون خدمة من المستوى الثالث 2 – – عون وقاية من المستوى الأول 4 – – عامل مهني من المستوى الرابع 2 – – عون وقاية من المستوى الثاني 4 – – المجموع العام 43 4 – المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024 . الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير المالية منجي عبد االله لعزيز فايد الجزئي – 11 – 8 1 400 – 4 – 3 2 419 – 2 – 3 3 440 – 2 – 2 – 2 5 488 – 4 – 2 6 515 – 4 7 548 – 47 الدّيمقراطيّة الش عبيّة. عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام

1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول، حسب الجدول أدناه : رقم الأسلاك اللجنة – المتصرفون – المهندسون في الإعلام الآلي – المهندسون في الإحصائيات – المفتشون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية – المترجمون – التراجمة

– الوثائقيون أمناء المحفوظات – مساعدو المتصرفين – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي – مساعدو المهندسين في المخبر والصيانة – ملحقو الإدارة – التقنيون في المخبر والصيانة – مساعدو التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية – التقنيون في الإعلام الآلي – الكتاب

– المحاسبون الإداريون – أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية – أعوان الإدارة – المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون خوشان صالح يلو كوثر يحي الشريف يوسف سمير (رئيسا) عبد الباسط شيبان ليندة حمادي صليحة كاب فاتح شكيرد أسماء روابحية كمال شكور ميرة فاضلي وليد مداني زوهير يوسف عبد الحميد أورحمون فيصل لوز سفيان (رئيسا) سفري نهلة رقام ربيحة أوحدة أنيسة حاجي سليمة بن زيدان يمينة لوري محمد براهيمي مدابيس بلال جمال الدين عبد القادر بوكرشة سفيان

23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 2 مايو سنة 2024 م ممثلو رقم الأسلاك اللجنة الأعضاء الدائمون عبدو بومدين – العمال المهنيون (رئيسا)

– سائقو السيارات مولاي عبد الحق بيطار سهيلة قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، كما يأتي : –“ ……………………….(بدون تغيير) …………………………….، – تو إحسان، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي.

إن وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم مهنة المترجم – الترجمان الرسمي، الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون بوزغاية وناسة قارة محمد خالدي المشري العيسوب آيت سعيد وهيبة خلالفة عبد االله عبد الحق بيداوي شكيرة صيفي مصطفى هلال عبد الباقي – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، تفتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المفتوحة للمسابقة بخمسمائة ( 500 ) منصب. المادة 3 : تحدد فترة التسجيلات الأولية في المسابقة ابتداء من 29 أبريل سنة 2024 إلى 8 مايو سنة 2024 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل . www.mjustice.dz يودع المترشح ملف الترشح المتضمن الوثائق المحددة أدناه بمقر المجلس القضائي المذكور في استمارة التسجيل الأولي ابتداء من 9 مايو سنة 2024 إلى 23 مايو سنة 2024 .

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يتعين على كل مترشح للمشاركة في المسابقة أن يستوفي الشروط الآتية : – أن يكون جزائري الجنسية، – أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل، – أن يكون حاملا شهادة ليسانس أو شهادة ماستر في الترجمة مسلمة من معهد الترجمة أو شهادة أجنبية معادلة لها، – أن يكون قد مارس مهنة الترجمة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة، – أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، – يعفى من شرطي السن والخبرة المهنية، المترشحون المتحصلون على شهادة جامعية أو شهادة جامعية معادلة في اللغات الأجنبية الآتية (الإيطالية والتركية والبرتغالية والصينية والكورية واليابانية والهولندية والهندية والمالاوية ولغة الإشارة). المادة 5 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية : – استمارة التسجيل في المنصة الإلكترونية، – مستخرج من عقد الميلاد، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، – صورتان (2) شمسيتان، – نسخة من الشهادة الجامعية المطلوبة، – شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة، – شهادة تسلمها الإدارة التي لديها سلطة التعيين، ترخص للمترشح الذي لديه صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف بالمشاركة في المسابقة، وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي، – نسخة من الحوالة الخاصة بدفع حقوق المشاركة في المسابقة، تدفع باسم الوكيل المحاسب لجامعة الجزائر .1 رقم الحساب لدى خزينة ولاية الجزائر : 0081600111600097718 : RUB الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م المادة 6 : تتضمن المسابقة، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار، الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 – الاختبارات الكتابية للقبول : تجرى الاختبارات الكتابية للقبول يوم أول يونيو سنة 2024 بكلية الحقوق – جامعة الجزائر .1 يخضع المترشح لاختبار تطبيقي في كل لغة من اللغات المبينة في شهادة الليسانس أو الماستر، وتحدد مدة الاختبار في كل لغة بتسعين ( 90 ) دقيقة، المعامل .2 يقصى كل مترشح يتحصل على نقطة تقل عن 5 في أحد الاختبارات الكتابية. 2 – الاختبار الشفوي للنجاح النهائي : يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات مدتها خمس عشرة ( 15 ) دقيقة، المعامل .2 المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق والرغبات المعبر عنها بمنصة التسجيل الأولي الإلكترونية، وفقا لقائمة توزيع المناصب المعروضة بالملحق، بناء على اقتراح من لجنة الامتحان، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل. المادة 8 : تتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من : – مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا، – رئيس مجلس قضائي، عضوا، – نائب عام، عضوا، – نائب المدير للأعوان القضائيين وختم الدولة، عضوا، – مترجمين ترجمانين رسميين (2)، عضوين. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 . عبد الرشيد طبي

23 شوّال عام 1445 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2 مايو سنة 2024 م الملحق برنامج المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي الشهادة حسب التخصص اللغوي عربي- فرنسي - إنجليزي ترجمة عربي- فرنسي عربي- فرنسي- إسباني ترجمة عربي- فرنسي عربي - فرنسي - ألماني ترجمة عربي- فرنسي عربي- فرنسي ترجمة عربي - فرنسي عربي - إنجليزي ترجمة عربي - إنجليزي عربي - إسباني ترجمة عربي - إسباني عربي - ألماني ترجمة عربي- ألماني عربي - تركي ترجمة عربي - تركي عربي - روسي ترجمة عربي - روسي لغة إيطالية ترجمة عربي - إيطالي لغة برتغالية ترجمة عربي - برتغالي لغة صينية ترجمة عربي - صيني لغة كورية ترجمة عربي - كوري لغة يابانية ترجمة عربي - ياباني لغة هولندية ترجمة عربي - هولندي لغة هندية ترجمة عربي - هندي لغة مالاوية ترجمة عربي - مالاوي ترجمة شفوية لغة الإشارة عربي - لغة إشارة المواد الممتحنة 1( سا و 30 د لكل امتحان) ترجمة فرنسي- عربي ترجمة عربي- إنجليزي ترجمة إنجليزي - عربي ترجمة فرنسي- عربي ترجمة عربي- إسباني ترجمة إسباني- عربي ترجمة فرنسي- عربي ترجمة عربي - ألماني ترجمة ألماني- عربي ترجمة فرنسي- عربي / / ترجمة إنجليزي - عربي / / ترجمة إسباني- عربي / / ترجمة ألماني- عربي / / ترجمة تركي - عربي / / ترجمة روسي - عربي / / ترجمة إيطالي - عربي / / ترجمة برتغالي - عربي / / ترجمة صيني - عربي / / ترجمة كوري - عربي / / ترجمة ياباني- عربي / / ترجمة هولندي - عربي / / ترجمة هندي - عربي / / ترجمة مالاوي - عربي / / ترجمة شفوية / / لغة الإشارة - عربي

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م الملحق قائمة توزيع المناصب المفتوحة في المسابقة الوطنية للمترجمين – التراجمة الرسميين حسب المجالس القضائية الرقم المجلس القضائي 1 أدرار 2 الشلف 3 الأغواط 4 أم البواقي 5 باتنة 6 بجاية 7 بسكرة 8 بشار 9 البليدة 10 البويرة 11 تامنغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة المناصب المفتوحة

34 منصبا يخصص للغات المعفاة من شرطي السن والخبرة المهنية

23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 مايو سنة 2024 م الملحق (تابع) الرقم المجلس القضائي 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان المجموع الجزائريّة / العدد 31 27 المناصب المفتوحة

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الري قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها.

إنّ وزير الر ي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الر ي، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعد ل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، كما يأتي : ” المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – السيدة كريمة حاجي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ المادة 2 : ينشر هذ ا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024 . طه دربال الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير.

بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، في مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير، السيدات والسادة : – شريف عيسيو، ممثل الوزير المكلف بالري، رئيسا، – رابح أسيد، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – أمال داهل، ممثلة وزير المالية، عضوا، – عبد االله شعبان، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – محمد بشوتي، ممثل الوزير المكلف بالسكن، عضوا، – محمد مكاتي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – شريف نقري، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا، – سعيدة بن يحي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا، – كريم بابا، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، عضوا، – حمزة حباش، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، عضوا، – نورة زياني، المديرة العامة للديوان الوطني للتطهير، عضوا، – مصطفى رقيق، المدير العام للجزائرية للمياه، عضوا. تتولى مصالح الديوان الوطني للتطهير أمانة المجلس. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير، المعد ل. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتنظيمها وعملها.

إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 29 2 مايو سنة 2024 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-432 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، لا سيما المادة 8 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-432 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص ”الل جنة“. المادة 2 : تكلف اللجنة في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-432 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، على الخصوص، بما يأتي : – تلقي الاقتراحات المقدمة من طرف ممثلي القطاعات الوزارية و/ أو من المتعاملين الاقتصاديين المتعلقة بمشاريع بطاقات المهن والوظائف الجديدة قصد دراستها، وإبداء رأيها، – دراسة مشاريع تحيينات بطاقات المهن والوظائف المقدمة من مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، – متابعة وتقييم المدونة الجزائرية للمهن والوظائف من خلال التحيينات المدرجة في بطاقات المهن والوظائف. المادة 3 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل أو ممثله، مما يأتي : – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – مدير تنظيم وضبط سوق العمل بالوكالة الوطنية للتشغيل. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص أو مؤسسة أو هيئة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. تتوفر اللجنة على أمانة تضمنها مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. المادة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل لمدة خمس (5) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 5 : تجتمع اللجنة كل شهرين (2) وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. يتم تحديد جدول أعمال الاجتماعات من طرف رئيس الل جنة، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع من قبل أمانة الل جنة. ولا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد الثلاثة (3) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 6 : تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 7 : تدون مداولات اللجنة في محاضر التي يوقعها رئيس الجلسة، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس الل جنة. ترسل محاضر الاجتماعات مرفقة بمشاريع بطاقات المهن والوظائف للوزير المكلف بالعمل والتشغيل في أجل أقصاه خمسة (5) أيام. يبت الوزير المكلف بالعمل والتشغيل في مشاريع بطاقات المهن والوظائف في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يوما من تاريخ إرسالها من طرف الل جنة. يتم تحيين المدونة الجزائرية للمهن والوظائف بموجب مقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-432 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه، وتعد أيضا تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبية. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024 . فيصل بن طالب H قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية.

بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وسيره، المعدل والمتم م، في مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – حمودي حبيب، ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، – وادي فريال، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م – قصور لقمان، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – تيمسقيدة إسلام، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – بن عصمان عبد المجيد، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – مفتي فطيمة، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – حمليل عزيز، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – إبرسيان زهية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – لعويسي صليحة، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – شيحي لحسن، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – لعراب الياس، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – زرقان سارة، ممثلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – حساس جميلة، ممثلة المديرية العامة للحماية المدنية، – باشا عيشوش، رئيسة المجلس البيداغوجي للمعهد، – عكيف نورة، ممثلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، – شتيوي سمير، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – مطاري جمال، ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – موهون مصطفى، ممثل المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. المجلس الإسلامي الأعلى مقرر مؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى.

إنّ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتم م،

23 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 31 2 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-141 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحج اب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى، المعدل والمتم م، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكون لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون الأسلاك والرتب الخاضعة لأحكام المرسومين التنفيذيين : رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 3 19 يناير سنة 2008، ورقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المذكورين أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 16 شوال عام 1419 الأعضاء لدى المجلس الإسلامي الأعلى، المعدل والمتمم. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 . بوعبد الله غلام الله

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 شوّال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م مقرّر مؤرخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 10 سبتمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى.

بموجب مقرّر مؤرخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 10 سبتمبر سنة 2023، تحدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الإسلامي الأعلى، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون الأسلاك والرتب الخاضعة لأحكام المرسومين التنفيذيين : رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم – هني امحمد – عام 1429 الموافق 19 يناير سنة – عجابي آسيا 2008 والمتضمن القانون – الأساسي الخاص بالموظفين – تركي طاهر المنتمين للأسلاك المشتركة في – عبد الحكيم المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتم م، ورقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحج اب. يرأس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، السيد هني امحمد، مدير الموارد البشرية والوسائل. المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمينة العامة. إنّ رئيس المجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-402 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها، الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون مقشوش عبد الله – سنجاق لطفي – جرمان نادية سعيدي أحمد – نقيش اسماعيل – شويطر نسيمة بورحلة فايزة – غايب عبد الله – أقرور حميد – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين السيدة خديجة ساعد، أمينة عامة للمجلس الأعلى للشباب، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة خديجة ساعد، الأمينة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم رئيس المجلس الأعلى للشباب، على جميع الوثائق والمقر رات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024 . مصطفى حيداوي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة