مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بإبداء رأيها في تصنيف قاعات السينما ضمن فئات حسب شروط العرض والراحة والاستقبال وحصرية البرامج وطاقة الاستيعاب، واقتراح مراجعة تصنيف قاعات السينما.
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة من سبعة (7) أعضاء على النحو الآتي :
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل مديرية تطوير الفنون وترقيتها بالوزارة المكلفة بالثقافة،
– ممثل مدير الإدارة والوسائل بالوزارة المكلفة بالثقافة،
– ممثل مديرية الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي بالوزارة المكلفة بالثقافة،
– ممثل المركز الوطني للسينما.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعدها في أداء أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية.
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة وسيرها
المادة 5
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة تنسيق نشاطاتها، ويكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
– رئاسة جلسات اللجنة وضبط جدول أعمالها،
– عرض طلبات تصنيف قاعات السينما على أعضاء اللجنة وإبداء الرأي فيها،
– عرض الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي لنشاطات اللجنة، على اللجنة للموافقة عليها،
– السهر على احترام النظام الداخلي للجنة،
– تمثيل اللجنة أمام الجهات القضائية بتفويض من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 6
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول، وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه.
المادة 7
فتح المادةيتولى المركز الوطني للسينما أمانة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة تسجيل طلبات تصنيف قاعات السينما وتعرضها على اللجنة لدراستها وفقا للترتيب الزمني لإيداعها.
كما تضع سجل استقبال الطلبات في متناول اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت.
المادة 9
فتح المادةتترتب على كل طلب تصنيف زيارة ميدانية للقاعة المعنية يقوم بها أعضاء اللجنة، ويحرّر محضر في ختام الزيارة يتم إرساله إلى المركز الوطني للسينما.
المادة 10
فتح المادةتبدي اللجنة رأيها إمّا بالموافقة وإمّا بالرفض المعلل، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب، بموجب محضر مداولات يوافق عليه رئيس اللجنة.
يدوّن محضر مداولات اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي شطب أو إضافات.
المادة 11
فتح المادةيرسل محضر مداولات اللجنة موقعا من رئيسها إلى المركز الوطني للسينما.
المادة 12
فتح المادةفي حالة إبداء اللجنة رأيها بالرفض المعلل لتصنيف قاعات السينما، يلزم المركز الوطني للسينما بتبليغ صاحب الطلب بكل الوسائل المتاحة، خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إبداء اللجنة رأيها.
المادة 13
فتح المادةيمكن المعني التظلم ضد قرار الرفض أمام الوزير المكلف بالثقافة خلال الآجال المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 14
فتح المادةتعد اللجنة تقريراً سنويا وتقريرا تقييميا عن نشاطاتها وتبلغه للوزير المكلف بالثقافة مرفقًا بتوصياتها.
الفصل الرابع — تصنيف قاعات السينما
المادة 15
فتح المادةيتم إيداع طلب تصنيف قاعات السينما أو اقتراحات مراجعة تصنيفها عبر كل الوسائل المتاحة لدى مصالح المركز الوطني للسينما، مرفقا بملف إداري مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 16
فتح المادةيترتب على كل طلب تصنيف أو اقتراح مراجعة التصنيف دفع حقوق التسجيل التي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 17
فتح المادةتبدي اللجنة رأيها في تصنيف قاعات السينما، في إطار احترام الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات السينما ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، على أساس :
– ملف مقدم من المعني عند طلب التصنيف، يحدده المركز الوطني للسينما،
– تقرير تفتيش تعده المصالح المختصة للمركز الوطني للسينما، و/أو محضر زيارة ميدانية قام بها أعضاء لجنة التصنيف.
المادة 18
فتح المادةيتم تصنيف قاعات السينما بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على رأي من لجنة تصنيف قاعات السينما، وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةتصنف قاعات السينما كما يأتي :
– قاعة الفن والتجارب،
– قاعة خارج الصنف،
– قاعة من الصنف الأول،
– قاعة من الصنف الثاني،
– مركّب قاعات السينما.
المادة 20
فتح المادةتعتبر قاعات للفن والتجارب، قاعات السينما التي تتضمن برامجها أعمالاً تبرز، على الأقل، إحدى الخصوصيات الآتية :
– أعمال سينمائية لها طابع البحث أو الحداثة في مجال الإبداع السينمائي،
– أعمال سينمائية ذات نوعية أكيدة غير أنها لم تحظ بالمشاهدة التي تستحقها،
– أعمال سينمائية تعكس حياة بلدان لم يعرف إنتاجها السينمائي توزيعًا كافيًا في الجزائر،
– إعادة لأعمال سينمائية تكتسي فائدة فنية أو تاريخية، لا سيما منها الأعمال السينمائية التي تعتبر من كلاسيكيات الشاشة،
– أعمال سينمائية قصيرة المدة التي ترمي إلى تجديد العرض السينمائي من خلال نوعيتها واختيارها. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويمكن أن تشتمل البرامج السينمائية للفن والتجارب استثنائيا على ما يأتي :
– الأعمال السينمائية الحديثة التي جمعت بين متطلبات النقد ورضا الجمهور والتي يمكن اعتبارها كأعمال تقدم مساهمة ملموسة للفن السينمائي،
– أعمال سينمائية للهواة تكتسي طابعا استثنائيا.
المادة 21
فتح المادةتعتبر قاعات خارج الصنف قاعات السينما التي تعرض الأفلام السينمائية بصفة حصرية وأولية وتكون مجهزة بما يأتي :
– جهاز العرض السينمائي )DCP(،
– جهاز صوتي عالي الجودة وأجهزة ووسائل للراحة والاستقبال من المقام الأول،
– محلات ملحقة تخصص لاستقبال الجمهور، لا سيما منها قاعة استقبال وفضاءات للعرض وكافتيريا وفضاء المكتبة.
يشترط، على الخصوص، ارتداء بذلات محترمة لدخول قاعات العرض السينمائي المرتبة خارج الصنف.
المادة 22
فتح المادةتدرج ضمن الصنف الأول قاعات السينما التي تقدم ثلاثة (3) عروض يوميا للأفلام ذات العرض الحصري والأولي، باستثناء فترات الراحة والعطل.
وتكون هذه القاعات مجهزة بما يأتي :
– جهاز العرض السينمائي )DCP(،
– جهاز صوتي عالي الجودة وأجهزة ووسائل للراحة والاستقبال من المقام الأول،
– محلات ملحقة تستغل على أساس كافتيريا.
المادة 23
فتح المادةتدرج ضمن الصنف الثاني، قاعات العرض السينمائي التي تقدم، على الأقل، عرضا واحدًا يوميا، باستثناء فترات الراحة والعطل مهما يكن مستوى الرفاهية والراحة بالقاعة.
المادة 24
فتح المادةيقصد بمركّب قاعات السينما، كل مركّب سينمائي يتكون من ثلاث (3) قاعات، على الأقل، تتوفر على قدرة استيعاب تصل إلى 600 مقعد على الأقل.
يتميّز مركّب قاعات السينما بشساعة فضاءات الاستقبال، وبقاعات مدرجة ومكيفة هوائيا ومريحة وواسعة، تكون مجهزة بشاشات كبيرة وجهاز للعرض السينمائي )DCP( تسمح للمشاهد بالاستمتاع بنوعية جيدة للعرض، وزيادة على ذلك، فإنه يتوفر على مداخل سهل الوصول إليها، ومجموعة قاعات سينما توفر للمشاهد عند تواجده بنفس المكان خيارًا كبيرًا من الأفلام وراحة متميزة.
المادة 25
فتح المادةتحدد صلاحية تصنيف قاعات السينما بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يتعيّن على طالب تجديد تصنيف قاعات السينما تقديم الطلب قبل ستين ( 60 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحية تصنيف القاعة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 26
فتح المادةيمكن مراجعة تصنيف قاعات السينما خلال الفترة المحددة في المادة 25 أعلاه، بناء على طلب صاحب القاعة و/أو مصالح المركز الوطني للسينما المكلفة بالتفتيش السينمائي، مع مراعاة الأحكام الآتية :
– القيام بأشغال هامة في القاعة من شأنها أن تبرّر تغيير تصنيفها،
– إعادة التصنيف في رتبة أعلى عندما تتوفر القاعة على كل الشروط الضرورية التي تبرر هذه الرتبة،
– إسقاط التصنيف إلى رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما تصبح خصائص القاعة لا تتوافق مع شروط الرتبة المرتبطة بالتصنيف السابق، بموجب تقرير تقوم به مصالح المركز الوطني للسينما المكلفة بالتفتيش السينمائي.
المادة 27
فتح المادةيجسد التصنيف الممنوح بوضع شارة تصنيف لقاعة السينما.
ويقصد بالشارة، اللاّفتة الموضوعة عند المدخل الرئيسي لقاعة السينما.
المادة 28
فتح المادةتحدد مواصفات شارة تصنيف قاعات السينما والبيانات المسجلة عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريب النموذج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة والفنون قرار تصنيف قاعة السينما درجة التصنيف : ..............
رقم : ................................
إنّ وزير الثقافة والفنون،
– بمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، لا سيما المادة 27 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-71 المؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-72 المؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 الذي يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها،
– وبناء على الطلب المقدم من طرف ..........، بصفته ........... لقاعة السينما المسمّاة ............
– وبناء على محضر اجتماع لجنة تصنيف قاعات السينما المنعقد بتاريخ : .......................
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتصنف قاعة السينما المسماة : .................... المتواجدة ب : ........................ البلدية : ..........................
الدائرة : ................ الولاية : .......................
في صنف .............................................
المادة 2
فتح المادةتحدد صلاحية تصنيف قاعة السينما بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن مراجعة هذا التصنيف خلال هذه الفترة طبقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 26-72 المؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 الذي يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعة السينما وتنظيمها وسيرها.
حرّر ب : ................... في ..........................
وزير الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.