مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادتين 36 و 40 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيخضع استغلال أي فيلم عبر التراب الوطني في قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، وكذا عبر مختلف دعائم التسجيل والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، إلى الحصول المسبق على تأشيرة الاستغلال السينمائي.
المادة 3
فتح المادةيخضع عرض الأفلام السينمائية في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تُنظّم في الجزائر، أو التي تقترحها الممثليات الديبلوماسية الأجنبية و/أو المراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة بالجزائر، إلى الحصول المسبق على التأشيرة الثقافية.
المادة 4
فتح المادةتخضع الأفلام السينمائية عند طلب تأشيرة الاستغلال السينمائي أو التأشيرة الثقافية، حسب الحالة، لاحترام أحكام المادتين 4 و 5 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، تستثنى من تأشيرة الاستغلال السينمائي :
– الأفلام المنتجة لأغراض ترقية النشاطات والمنتجات الصناعية والتجارية الوطنية، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الأفلام المنتجة لأغراض تربوية أو تعليمية أو تكوينية،
– الأفلام المنتجة لأغراض التوعية حول الصحة العمومية والحفاظ على البيئة،
– الأفلام التي تهدف إلى ترقية الاتصال المؤسساتي.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
المادة 6
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 5 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، يودع ملف طلب الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي لدى مصالح المركز الوطني للسينما، مقابل وصل إيداع.
يرفق الطلب بملف إداري وتقني يتضمن، على الخصوص، الوثائق الآتية :
– استمارة الطلب موقّعة من طرف صاحب الطلب،
– نسخة من الفيلم،
– نسخة من العقود المبرمة بغرض توزيع أو استغلال الفيلم،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي،
– تاريخ وأماكن عرض الفيلم،
– رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي سارية الصلاحية.
المادة 7
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 5 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، يودع ملف طلب الحصول على التأشيرة الثقافية، قبل أربعين ( 40 ) يوماً من تاريخ تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية في الجزائر أو التي تقترحها الممثليات الأجنبية والمراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة، لدى مصالح المركز الوطني للسينما، مقابل وصل إيداع.
يرفق الطلب بملف إداري وتقني يتضمن على الخصوص، الوثائق الآتية :
– استمارة طلب موقّعة من طرف صاحب الطلب،
– نسخة من الفيلم،
– برنامج التظاهرة الثقافية،
– تاريخ وأماكن عرض الفيلم،
– نسخة من القانون الأساسي، عندما يتعلق الأمر بالجمعيات الثقافية.
المادة 8
فتح المادةتكلف لجنة مشاهدة الأفلام بدراسة طلبات الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية، وتبدي رأيها إمّا بالموافقة أو بالرفض المعلل، في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، حسب الحالة، بموجب محضر مداولات موافق عليه من طرف رئيس اللجنة.
المادة 9
فتح المادةفي حالة موافقة لجنة مشاهدة الأفلام على الطلب، تسلّم تأشيرة الاستغلال السينمائي و/ أو التأشيرة الثقافية من طرف المركز الوطني للسينما، في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 10
فتح المادةيسلّم المركز الوطني للسينما التأشيرة الثقافية، بعد الموافقة المسبقة من المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 11
فتح المادةفي حالة رفض الطلب، يبلّغ المركز الوطني للسينما صاحب الطلب برأي لجنة مشاهدة الأفلام، بموجب قرار معلل خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 12
فتح المادةيمكن المعني التظلم في قرار رفض تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي، أمام الوزير المكلف بالثقافة خلال الآجال المحددة في التشريع المعمول به.
يكون قرار رفض تسليم التأشيرة الثقافية قابلاً للتظلم أمام الوزير المكلف بالثقافة، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه، ويتم الفصل في هذا التظلم في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه، ويبلغ المعني بذلك فورا، وفي حالة رفض التظلم، يمكن المعني إخطار الجهة القضائية الإدارية المختصة.
المادة 13
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالثقافة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بغرض استصدار أمر بتوقيف عرض فيلم إذا أخل مضمونه بأحكام المادة 4 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، ومس بالأمن والنظام العام.
المادة 14
فتح المادةيعاد تصدير كل فيلم سينمائي مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال السينمائي إلى الخارج على نفقة المستورد.
المادة 15
فتح المادةدون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن سحب تأشيرة الاستغلال السينمائي أو التأشيرة الثقافية، في الحالات الآتية :
– مخالفة أحكام المادتين 4 و 37 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه،
– الحذف أو التعديل أو الإضافة في محتوى الفيلم،
– الإخلال بقواعد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي،
– تعليق أو سحب رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.