قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالنشاط السينمائي واستغلاله وترقيته.
يعتبر النشاط السينمائي، بغض النظر عن طابعه الفني والثقافي، نشاطا صناعيا وتجاريا.
المادّ ة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بالعمل السينمائي، كل فيلم، أيا كان نوعه، على اختلاف مدته وعلى جميع الدعائم، على أن يكون عرضه الأول في قاعات العرض السينمائي بواسطة عرض سينمائي.
المادة 3
فتح المادةيهدف النشاط السينمائي، على وجه الخصوص، إلى ما يأتي:
- تطوير إنتاج الأفلام الفنية والتربوية والتجارية سواء كانت خيالية أم وثائقية،
- ترقية ثقافة راسخة في القيم الوطنية والإسلامية والعربية والأمازيغية ومتفتحة على العالم،
- ترقية روح التضامن والعدالة والتسامح والسلم والتحضر،
- المساهمة في نشر الثقافة الجزائرية عبر العالم وترقيتها،
- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
- إبراز وتثمين تراثنا التاريخي ومآثر المقاومة الوطنية عبر التاريخ.
المادّ ة 4 : يشمل النشاط السينمائي الإنتاج والتوزيع والاستغلال والبث والاستيراد، وكذا حفظ الأرشيف الفيلمي والمحافظة عليه.
يخضع الإنتاج والتوزيع والاستغلال والبث والتصوير إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيحظر تمويل وإنتاج واستغلال كل عمل سينمائي يسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير الوطني ورموزها وتاريخها، أو يمجد الاستعمار، أو يمس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية، أو يحرض على الكراهية والعنف والعنصرية.
المادة 6
فتح المادةيخضع إنتاج الأفلام التي تتعلق بثورة التحرير الوطني ورموزها لموافقة مسبقة من الحكومة.
المادة 7
فتح المادةتخضع أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور، وكذا نشرها واستنساخها وتوزيعها إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة.
ويخضع بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها إلى تأشيرة مسبقة.
المادة 8
فتح المادةلا تخضع الأفلام المخصصة فقط للاستعمال الخاص وغير الموجهة للتسويق، ولا سيما منها الأفلام التي لها صلة مباشرة بأنشطة الأشخاص المعنويين وأفلام الهواة، إلى الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي
المادة 9
فتح المادةيمارس الأنشطة السينمائية المحددة في هذا القانون، أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري.
المادة 10
فتح المادةتتولى الدولة، بواسطة مؤسسات عمومية، المهام الآتية:
- تطوير الصناعة السينمائية وتنظيمها ودعمها وترقيتها،
- الإنتاج والتوزيع والاستغلال السينمائي وكذا تسيير حقوق الأفلام التي تنتج بتمويل عمومي كلي أو جزئي،
- حفظ الأرشيف الفيلمي وترميمه وتثمينه.
المادة 11
فتح المادةتخضع ممارسة الأنشطة السينمائية من طرف الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص إلى رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 12
فتح المادةيحق لكل شخص يمارس نشاطا سينمائيا وتتوفر فيه الشروط المطلوبة، الحصول على بطاقة مهنية.
تمنح هذه البطاقة، بعد رأي لجنة مشتركة يكون نصف أعضائها على الأقل من المهنيين والعاملين في مجال السينما.
تضبط قائمة بالمهن والوظائف التي تقتضي حيازة البطاقة المهنية المذكورة أعلاه وكذا مقاييس وشروط الحصول عليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الأول — الإنتاج
المادة 13
فتح المادةيشمل الإنتاج جميع الأنشطة والإجراءات والوسائل التي تساهم في تصور عمل سينمائي وإبداعه وصنعه بما في ذلك الإنتاج التنفيذي لحساب مؤسسات جزائرية أو أجنبية. 28 فبراير سنة 2011 م
المادة 14
فتح المادةيجب على المنتج الذي يضمن الإنتاج التنفيذي للأفلام السينمائية الأجنبية، اللجوء إلى متعاونين جزائريين ينشطون في مجال السينما بالجزائر وفق شروط وصيغ ونسب محددة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةيخضع الإنتاج المشترك، خارج الاتفاق الحكومي، لقانون البلد الذي يتواجد فيه مقر شركة الإنتاج التي يتمتع تمويلها بالأغلبية.
وفي حالة التمويل المتساوي، يخضع الفيلم للقانون الجزائري.
لا يمكن لفيلم تمّ إنتاجه بصفة مشتركة الحصول على الجنسية المزدوجة إلا في إطار اتفاقات سينمائية حكومية.
القسم الثاني — التوزيع
المادة 16
فتح المادةيشمل التوزيع جميع الأنشطة المتعلقة بتداول الأفلام الوطنية والأجنبية في السوق الوطنية وترقيتها تجاريا، وكذا نشاطات تصدير واستيراد هذه الأفلام.
المادة 17
فتح المادةيجب على موزعي الأفلام الطويلة والقصيرة مهما كانت الدعائم المستغلة بالجزائر، إيداع نسخة عن كل فيلم لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام، عند انقضاء مدة حقوق الاستغلال.
لا تكون نسخ الأفلام المودعة لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام، موضوع أي استغلال تجاري.
غير أنه يمكن عرض هذه الأفلام لأغراض ثقافية وبيداغوجية، شريطة موافقة أصحاب الحقوق على ذلك.
القسم الثالث — الاستغلال
المادة 18
فتح المادةيشمل الاستغلال جميع الأنشطة المتعلقة بعرض الأعمال السينمائية في قاعات وفضاءات العرض السينمائي وبثها.
المادة 19
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة مشاهدة الأفلام.
تتشكل هذه اللجنة من أعضاء يعينون بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لفترة سنتين (2) غير قابلة للتجديد خلال السنتين المواليتين. 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةيخضع كل استغلال تجاري لفيلم سينمائي على التراب الوطني وكذا الدعائم الإشهارية المتصلة به، لتأشيرة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة لجنة مشاهدة الأفلام، خلال الستين
(60) يوما الموالية لتاريخ إيداع نسخة عن الفيلم موضوع طلب التأشيرة.
وفي حالة عدم الرد عند انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يعتبر ذلك قرارا بالموافقة.
المادة 21
فتح المادةيمكن الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية، عرض أفلام للجمهور شريطة الحصول على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة ضمن احترام أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
المادة 22
فتح المادةيخضع استغلال قاعات العرض السينمائي لدفتر شروط يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 23
فتح المادةتتولى وزارة الثقافة ترميم واستغلال قاعات العرض السينمائي غير المستغلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الرابع — الإيداع القانوني
المادة 24
فتح المادةتخضع النسخة الموجبة لأي فيلم تم إنتاجه بالجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك، باستثناء الأفلام الإشهارية، إلى الإيداع القانوني من طرف المنتج لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تودع نسخة موجبة من الأفلام التي سبق إنتاجها أو إنتاجها المشترك بالجزائر منذ 5 يوليو سنة 1962، والتي لم تكن محل إيداع قانوني، وكذا الأفلام المنتجة أو المنتجة بصفة مشتركة قبل هذا التاريخ والمتعلقة بحرب التحرير الوطني.
القسم الخامس — قطاع المنشآت الأساسية والصناعة التقنية
المادة 26
فتح المادةيشمل قطاع المنشآت الأساسية والصناعة التقني ة جميع أنشط ة صنع أو بيع أو تأجير المعدات التقنية أو اللوازم الخاصة الموجهة لإنتاج الأعمال السينمائية وتوزيعها واستغلالها على جميع الدعائم، وكذا تركيب الأستوديوهات ومخابر تحميض الأفلام السينمائية أو استعمال الكينيسكوب في الأعمال المصورة بالرقمنة.
الفصل الثالث — تمويل السينما وترقيتها
المادة 27
فتح المادةيمكن الشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي تمارس نشاطها في مجال الإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله، الاستفادة من إعانة الدولة في إطار إنجاز أنشطتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 28 : تكون الإعانات المالية المباشرة التي تمنحها الدولة إلى إنتاج الأفلام السينمائية إما من خلال حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"، و/أو من خلال إعانات الهيئات والمؤسسات العمومية.
المادة 29
فتح المادةتخصص سنويا نسبة من عائدات الإشهار لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
المادّ ة 30 : يخضع منح الإعانات المالية المباشرة التي تقدمها الدولة إلى الإنتاج السينمائي من خلال حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
المذكور أعلاه، إلى موافقة لجنة قراءة تتشكل من مهنيين وخبراء.
تحدد كيفيات إنشاء لجنة القراءة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها عن طريق التنظيم.
المادّ ة 31 : يخضع منح الإعانات المالية المباشرة التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العمومية إلى إنتاج الأفلام السينمائية خارج إطار حساب التخصيص الخاص رقم 014-302، الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته" إلى موافقة لجنة القراءة المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون.
المادة 32
فتح المادةيجب على الهيئات والمؤسسات العمومية التي تمنح دعما وإعانات مالية سواء بصفة مباشرة و/أو غير مباشرة لأي إنتاج سينمائي، فور تقديم هذا الدعم، إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بمجمل البيانات والمعلومات حول الإعانات المالية الممنوحة والوسائل المسخرة لهذا الغرض وكذا هوية المستفيدين.
المادة 33
فتح المادةتسهر الدولة على ترقية الإنتاج السينمائي الوطني والتعريف به بمختلف الوسائل وبثه في الوسائل السمعية البصرية.
يجب على القنوات التلفزيونية بث الإنتاج السينمائي الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — التكوين في مهن السينما
المادة 34
فتح المادةتتولى الدولة عبر مؤسسات متخصصة ووسائل أخرى التكوين في مجال السينما.
المادة 35
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص إنشاء مؤسسات في التكوين السينمائي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد رأي الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 36
فتح المادةتستقبل مؤسسات الإنتاج السينمائي متربصين من خريجي مؤسسات التكوين، وتستفيد بهذه الصفة، من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 37
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من خالف أحكام المواد 4 و 6 و 7 من هذا القانون.
المادة 38
فتح المادةيعاقب بغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل من خالف أحكام المادة 17 من هذا القانون.
المادة 39
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) كل من استغل فيلما لم يحصل على تأشيرة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.
المادة 40
فتح المادةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كل من أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
المادة 41
فتح المادةمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) كل من يقوم باستغلال فيلم سينمائي وقعت عليه تعديلات بعد حصوله على تأشيرة الاستغلال.
المادة 42
فتح المادةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من : 28 فبراير سنة 2011 م
- يحصل أو يحاول الحصول على ترخيص بالممارسة أو على بطاقة مهني ة س واء باللج وء إلى تصريحات كاذبة أو تقديم معلومات خاطئة أو شهادات مزورة،
- يمنح أو يسمح بمنح الوثائق المذكورة أعلاه لشخص لا يستحقها،
- يستعمل هذه الوثائق باسم آخر غير اسمه.
المادة 43
فتح المادةيعد مرتكبا لجنحة التقلي د ويتعرض لإح دى أو كلتا العقوبتين المنصوص عليهما في المادة 153 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كل من سجل على دعائم، فيلما سينمائيا، أثناء عرضه في قاعة عرض سينمائي.
المادة 44
فتح المادةفضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون، الموظفون الآتي ذكرهم :
- مفتشو السينما،
- مراقبو السينما.
يؤدي الموظفون المؤهلون اليمين الآتية أمام رئيس المحكمة المختصة :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ ."
الفصل السادس أحكام ختامية المادّ ة 45 : تحدد شروط وكيفيات منح وسحب الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 11 و 20 و 21 من هذا القانون عن طريق التنظيم.
المادة 46
فتح المادةيلغى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، المعدل والمتمم.
غير أن النصوص التطبيقية المتعلقة بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته" تبقى سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية ذات الصلة.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 24-07
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، غير أن النصوص التطبيقية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
قانون رقم 23-20
قانون رقم 23-20 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالنشاط السمعي البصري
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-191
مرسوم تنفيذي رقم 23-191 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني عال للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-428
مرسوم تنفيذي رقم 21-428 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يحدد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل. 9
-
مرسوم رئاسي رقم 21-413
مرسوم رئاسي رقم 21-413 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن “الأمير عبد القادر“
-
مرسوم رئاسي رقم 21-412
مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-204
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها
-
قانون رقم 14-04
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-278
مرسوم تنفيذي رقم 13-278 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-277
مرسوم تنفيذي رقم 13-277 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-276
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-275
مرسوم تنفيذي رقم 13-275 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-91
مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.