مرسوم تنفيذي رقم 25-313 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادة 222 من القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها".
الآمر بالصرف لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة السينماتوغرافية.
المادة 3
فتح المادةيقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما،
– عائد الرسوم المحصّلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية،
– حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
– مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
– كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه،
– مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة، بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها، طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها"، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-339 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق والتزامات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات الموكلة إليها في مجال تطوير الصناعة السينماتوغرافية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادة 222 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد مسؤوليات وحقوق والتزامات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات الموكلة إليها في مجال تطوير الصناعة السينماتوغرافية، خارج مخطط أعباء المؤسسة. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيمنح المخصص للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة، لإنجاز العمليات الآتية :
– إنتاج أفلام سينمائية،
– الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية،
– ما بعد إنتاج الأفلام السينمائية،
– كتابة سيناريوهات الأفلام السينمائية أو إعادة كتابتها،
– توزيع الأفلام السينمائية،
– استغلال الأفلام السينمائية،
– ترقية الأفلام السينمائية الجزائرية خلال التظاهرات والمهرجانات الدولية،
– حفظ التراث والأرشيف السينمائيين بالرقمنة و/أو سحب النسخ،
– إنجاز أو إصلاح منشآت سينمَائيّة أسَاسية غير المتكفل بها بعنوان محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون،
– عصرَنة تجهيزات المنشآت السينمائية وتقنيات الصناعة السينماتوغرافية غير المتكفل بها بعنوان محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون،
– تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جميع مجالات المهن السينمائية،
– اقتناء حقوق توزيع الأفلام أو استغلالها في الجزائر وفي الخارج.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من المخصص، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيحدد المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
– المبلغ المخصص،
– العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
– المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص،
– نسبة مصاريف التسيير والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من المبلغ المخصص.
المادة 5
فتح المادةيتبع كل مخصص بإبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص، وتحدد هذه الاتفاقية كيفيات منح المخصص واستعماله.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تبيّن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة والفنون والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص، على الخصوص، ما يأتي :
– العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
– آجال الإنجاز،
– كيفيات وشروط استعمال المخصص،
– الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/أو فسخ الاتفاقية،
– جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة في العمل السينمائي.
كما توضح الاتفاقية في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية ما يأتي :
– حقوق الملكية على العمل والسيناريو،
– شروط ترقية العمل السينمائي واستغلاله.
المادة 7
فتح المادةتخضع الأفلام السينمائية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك أوما بعد الإنتاج وكذا سيناريوهات الأفلام السينمائية التي كتبت أو أعيدت كتابتها، في إطار المخصص، لرأي لجنة الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.
المادة 8
فتح المادةيجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص في تمويل العملية أو العمليات، حفظ حقوق الملكية العمومية.
كما تلزم باحترام التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 9
فتح المادةتلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بالحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كيفيات استعمال المخصص.
المادة 10
فتح المادةيخضع كل تعديل قد يخص العملية أو العمليات التي منح من أجلها المخصص إلى موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 11
فتح المادةفي حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية، يجب الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة، لا سيما فيما يخص :
– اقتناء حقوق سيناريو أصلي أو حقوق الاقتباس الأدبي لعمل منشور،
– تعيين منتج مفوّض،
– إبرام جميع الاتفاقيات أو العقود مع كل شركة وطنية أو أجنبية تتدخل بعنوان الإنتاج المشترك.
المادة 12
فتح المادةفي حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية، يجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص، توجيه الأموال الممنوحة جزئيا أو كلّيا، للتكفل بما يأتي :
– نفقات الإخراج،
– الأجور والمرتبات المتصلة بالتمثيل،
– أجور ومرتبات الفريق التقني،
– مصاريف الأستوديو والتقاط الصور والمؤثرات الخاصة وتأجير المعدات التقنية المختلفة المرتبطة بالإنتاج أو ما بعد الإنتاج،
– مصاريف ما بعد الإنتاج للأفلام السينمائية،
– مصاريف ترقية وتطوير الأفلام السينمائية.
المادة 13
فتح المادةفي حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية، يجب أن تعرض المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على الوزارة المكلفة بالثقافة نسخة من عمل الفيلم قبل المزج، للموافقة عليه.
المادة 14
فتح المادةيجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص، في حالة الإنتاج المشترك، الالتزام بما يأتي :
– أن يكون اختيار جناح عرض الفيلم موضوع اتفاقية بين المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص وبين المنتج أو المنتجين المشتركين للفيلم،
– أن يكون استغلال الفيلم أيا كانت دعائمه أو البلد الذي يعرض فيه، موضوع اتفاقية بين المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص وبين المنتج أو المنتجين المشتركين،
– أن تعكس الإيرادات إسهامها في ميزانية الفيلم بعنوان المخصص.
المادة 15
فتح المادةتلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بوضع المبالغ الممنوحة، في حساب يوجه فقط للمخصصات.
المادة 16
فتح المادةتلزم المؤسسة تحت الوصاية، المستفيدة من المخصص بإرسال الوثائق والمعلومات المتعلقة بكيفية استعمال المخصص للوزارة المكلفة بالثقافة، للتحقق من أن الأموال الممنوحة قد تم استعمالها طبقا لوجهتها.
المادة 17
فتح المادةتلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بتقديم حصيلة في كل مرحلة من مراحل إنجاز العملية أو العمليات الموكلة إليها، وحصيلة سنوية للوزارة المكلفة بالثقافة.
كما تلزم بتقديم حصيلة حول إنجاز العملية أو العمليات للوزير المكلف بالثقافة خلال أجل الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات.
المادة 18
فتح المادةفي حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، تتخذ الوزارة المكلفة بالثقافة جميع التدابير الضرورية للمحافظة على الأموال العمومية بعنوان المخصص.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 15-339
- يلغي 014-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.