قوانين قانون رقم 12-12 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن قانون المالية لسنة .2013 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 122 و 125 و 126 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2013 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 2013، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تعدل أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كالآتي : “المادة 192 : )1 …………….. (بدون تغيير) ……………………… )2 …………………………… (بدون تغيير) ……………………….
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 16 صفر عام 1434 ه 30 ديسمبر سنة 2012 م )3 يترتب على عدم تقديم أو الإيداع غير الكامل للوثائق المطلوبة بموجب أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، خلال أجل قدره ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، في ظرف موصى عليه مع إشعار باستلام، تطبيق غرامة بمبلغ 500.000 دج. إذا لم تحترم المؤسسة إلزامية التصريح وتعرضت للمراقبة، فإنه زيادة على الغرامة السالفة الذكر، يتم فرض غرامة إضافية تساوي 25 % من الأرباح المحولة بطريقة غير مباشرة، وذلك بمفهوم أحكام المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”. المادة 3 : تُعدل أحكام المادة 282 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم مكلف بالضريبة باستغلال في آن واحد …….. (بدون تغيير حتى) مجموع الأنشطة الممارسة لا يتجاوز سقف عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 د.ج). في الحالة المخالفة، يمكن للمكلف بالضريبة ………….. ( الباقي بدون تغيير) …. .” المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي : “المادة 356 : )1 …………….. (بدون تغيير) ……………………… )2 …………………………… (بدون تغيير) ………………………. )3 …………………………… (بدون تغيير) ………………………. )4 …………………………… (بدون تغيير) ………………………. )5 …………………………… (بدون تغيير) ………………………. )6 يتم تصفية الرصيد المتبقى من الضريبة ………. (بدون تغييرحتى) جدول إشعار بالدفع. إذا تجاوزت التسبيقات المدفوعة مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المستحقة للسنة المالية، ينتج عن الفرق فائض في الدفع يمكن خصمه من الأقساط المقبلة الخاصة بالتسبيقات. عندما تستفيد المؤسسة ……………… ( الباقي بدون تغيير) .”…………………… المادة 5 : تعدل أحكام المادة 281 مكرر 8 من قانون الضرائب القسم السادس حساب الضريبة “المادة 281 مكرر 8 : تحدد نسبة الضريبة على الأملاك كما يأتي المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : : قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة (دج) النسبة % يقل عن 50.000.000 دج من 50.000.000 إلى 100.000.000 دج من 100.000.001 إلى 200.000.000 دج من 200.000.001 إلى 300.000.000 دج من 300.000.001 إلى 400.000.000 دج يفوق 400.000.000 دج 0 % 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1 % 1,5 %
16 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 30 ديسمبر سنة 2012 م القسم الثاني التسجيل المادة 6 : تلغى أحكام المادة 156 من قانون التسجيل. القسم الثالث الطابع المادة 7 : تعدل أحكام المادة 141 من قانون الطابع و تحرر كما يأتي : “المادة 141 : تخضع بطاقات إقامة الأجانب أثناء تسليمها أو تجديدها، لدفع حق طابع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب قيمته :
- 3.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة سنتين (2)،
- 15.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة عشر (10) سنوات. وفي حالة ضياع بطاقة الإقامة، فإن تسليم نسخة مماثلة يترتب عنه تسديد حق طابع بقيمة 1.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة سنتين (2) و 3.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة عشر (10) سنوات. غير أنه، عندما تطبق دولة ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………….. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 8 : تنشأ ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال مادة 50 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : “ المادة 50 مكرر 2 : يمكن المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات والتي قدمت طلبات لاسترجاع الدفع المسبق للرسم على القيمة المضافة، أن تستفيد بموجب أحكام المادة 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، من تسبيق مالي فور إيداع الطلب. تتمثل المؤسسات المؤهلة للاستفادة من هذا الإجراء في تلك المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 50 و 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال. يحدد التسبيق المالي بمعدل 50 % من مبلغ الدفع المسبق المثبت رسميا من طرف المصلحة المسيرة للملف. يجب أن يدفع هذا التسبيق من طرف قابض مديرية كبريات المؤسسات، وفقا للضمانات التي يفرضها مبدأ الحفاظ على مصالح الخزينة، تبعا للمراقبة الرسمية للطلب. لا يمكن أن يتم دفع المبلغ المتبقى إلا بعد تحديد المبلغ الإجمالي الذي تم قبول استرداده، تبعا للدراسة المعمقة للطلب. توضح كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، بقرار من وزير المالية”. المادة 9 : تعدل أحكام المادة 103 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 103 : على المدينين بالضريبة الذين اختاروا نظام الأقساط الوقتية القيام بما يأتي : )1 …………………………… (بدون تغيير) ………………………. )2 …………………………… (بدون تغيير) ………………………. )3 إيداع قبل 20 مايو من كل سنة، من جهة، تصريح ….. (بدون تغيير) .”…..
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 16 صفر عام 1434 ه 30 ديسمبر سنة 2012 م القسم الخامس الضرائب غير المباشرة (للبيان) القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية المادة 10 : تعدل أحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 20 : 1)، 2)، 3)، 4)، )5 ………….. (بدون تغيير) ……….. )6 يجب، تحت طائلة بطلان الإجراء …………… (بدون تغيير حتى) شروحات تكميلية. يجب أن يبلغ المكلف بالضريبة الذي حقق معه …….. (بدون تغيير حتى) الاستعانة بمستشار من اختياره. عند رفض العون المحقق لملاحظات المكلف بالضريبة، ينبغي عليه أن يعلمه بذلك من خلال مراسلة تكون كذلك مفصلة ومبررة. وإذا أظهرت هذه الأخيرة سببا آخر لإعادة التقويم، أو أخذ عناصر جديدة لم يسبق أخذها سابقا عبر الإشعار الأصلي، يُمنح للمكلف أجل إضافي يُقدر بأربعين (40) يوما، ليرسل ملاحظاته. )7 و )8 ………….. (بدون تغيير) ……….. )9 يثبت عدم تقديم المحاسبة بمحضر يُدعى المكلف بالضريبة للتوقيع عليه حضوريا، كما يكون موضوع إعذار يُدعى من خلاله المكلف بالضريبة لتقديم المحاسبة في أجل لا يزيد عن ثمانية (8) أيام. كما يذكر الرفض المحتمل للتوقيع على المحضر”. المادة 11 : تعدل أحكام المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية وتتمم كما يأتي : “المادة 20 مكرر 2 : يمكن أعوان الإدارة الجبائية، خلال التحقيقات المنصوص عليها في المادتين 20 و 20 مكرر أعلاه، و بوجود عناصر تفترض وجود عمليات تحويل غير مباشر للأرباح، بمفهوم أحكام المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن يطلبوا من المؤسسة تقديم وثائق تسمح لها بتبرير سياسة أسعار التحويل المطبقة. إن هذه الوثائق هي نفسها المطلوبة بموجب أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، من المؤسسات المرتبطة المذكورة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية. يجب أن تبين الطلبات المكتوبة صراحة ………. (بدون تغيير حتى) وكذا البلد أو الإقليم المعني. يعد أجل الرد مماثلا لذلك المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه”. المادة 12 : تعدل أحكام الفقرة 3 من المادة 20 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية وتتمم كما يأتي : “ المادة 20 مكرر 3 : - 1 ………………. (بدون تغيير) ………………………. 2 - ……………………………………….. (بدون تغيير) ………………………. 3 - تترتب على إجراء التلبس الجبائي آثار جبائية إزاء أنظمة الإخضاع الضريبي وإجراءات المراقبة وحق الاسترداد، لاسيما :
- إمكانية إعداد الحجز التحفظي من طرف الإدارة،
- استثناء حق الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والأنظمة الاستثنائية،
16 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 7 30 ديسمبر سنة 2012 م
- إمكانية إعادة تجديد عملية التحقيق المحاسبي المنتهية،
- إمكانية تمديد آجال التحقيق في عين المكان،
- تمديد في أجل التقادم بسنتين (2)،
- استثناء حق التأجيل القانوني للدفع المقدر ب 20 % و جدول الدفع بالتقسيط،
- تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 194 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. 4 - ويمكن المكلف بالضريبة ……………. ( الباقي بدون تغيير ) .”……………. المادة 13 : تعدل أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : 1 : …………………………… (بدون تغيير) ………………………. 2 - …………………………… (بدون تغيير) ………………………. 3 - …………………………… (بدون تغيير) ………………………. 4 - تحت طائلة بطلان فرض الضريبة، ……….(بدون تغيير حتى) عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج أو متحصل عليها من الخارج. تمدد المدة المذكورة في المقطع الثالث أعلاه إلى سنتين (2) في حالة اكتشاف نشاط خفيّ. 5 - في حالة إجراء التحقيق، …….. (بدون تغيير حتى) إعطاء تفسيرات تكميلية. يجب أن يبلغ المكلف بالضريبة الذي تم التحقيق معه ………. (بدون تغيير حتى) يمكن المكلف بالضريبة الذي تم التحقيق معه أن يستعين بمستشار من اختياره. في حالة ما إذا رفض العون المحقق ملاحظات المكلف بالضريبة، فإنه يجب عليه إبلاغ هذا الأخيرعن طريق مراسلة مفصلة و مبررة. وفي حالة ما إذا أظهرت هذه الأخيرة سببا آخر لإعادة التقويم أو الأخذ بعين الاعتبار لعناصر جديدة لم تكن واردة في الإشعار الأصلي، يمنح المكلف بالضريبة أجلا إضافيا قدره أربعون (40) يوما ليرسل ملاحظاته. 6 - …………………………… (بدون تغيير) “………………………. المادة 14 : تعدل أحكام المادة 42 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 42 : إذا حدد العون المحقق أسس فرض الضريبة على إثر التحقيق في المحاسبة، فإنه يجب على الإدارة تبليغ النتائج للمكلفين بالضريبة، وذلك حتى في حالة عدم إجراء إعادة تقويم. كما يتعين على الإدارة الردّ، على ملاحظات المكلف بالضريبة .” المادة 15 : تلغى أحكام الفقرة 4 من المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية. المادة 16 : تعدل المادة 76 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي : “ المادة 76 : 1 : يتم النظر في الشكاوى من قبل المصلحة التي أعدت الضريبة. ويجوز البتّ فورا في الشكاوى التي يشوبها عيب في الشكل يجعلها غير جديرة بالقبول نهائيا، مع مراعاة أحكام المادة 95-1 من هذا القانون. 2 - …………………………… (بدون تغيير) ………………………. 3 - ملغاة”.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 16 صفر عام 1434 ه 30 ديسمبر سنة 2012 م المادة 17 : تعدل أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي : “المادة 92 : تتلقى السلطة الإدارية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، طلبات تلتمس من حضرتها بصفة ولائية، الإعفاء أو التخفيف من الضرائب المباشرة المفروضة قانونا أو الزيادات في الضرائب أو الغرامات الجبائية، وذلك في حالة عوز أو ضيق الحال تضع المدين بالضرائب في حالة عجز عن إبراء ذمته إزاء الخزينة. كما أنّها تبت، طبقا للقوانين والتنظيمات، في طلبات القابضين الملتمس بها جعل الحصص غير القابلة للتحصيل في حكم عديم القيمة أو في حكم الملغاة أو الحصول على إبراء من المسؤولية”. المادة 18 : تؤسس المادة 93 مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 93 مكرر : )1 يمكن الإدارة، بصيغة تعاقدية، قبول طلب المكلف بالضريبة الرامي إلى تخفيف الغرامات الجبائية أو الزيادات الضريبية. تخول سلطة الفصل في هذه الطلبات إلى :
- المدير الولائي للضرائب بعد عرضها على اللجنة المنصوص عليها بموجب المادة 93 من هذا القانون عندما يقل المبلغ الإجمالي للغرامات الجبائية والعقوبات، موضوع التماس التخفيض المشروط، أو يساوي مبلغ 5.000.000 دج.
- المدير الجهوي للضرائب بعد عرضها على اللجنة المنصوص عليها بموجب المادة 93 من هذا القانون عندما يفوق المبلغ الإجمالي للغرامات الجبائية والعقوبات، موضوع التماس التخفيض المشروط، مبلغ 5.000.000 دج. )2 من أجل الاستفادة من هذا التدبير، يتعين على المكلف بالضريبة تقديم طلب كتابي لدى السلطة ا لمختصة، يلتمس من خلاله التخفيض المشروط. تبلغ الإدارة الجبائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما (30) اقتراح التخفيض المشروط إلى المكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مقابل إشعار بالاستلام، يبين فيه المبلغ المقترح للتخفيض وكذا الجدول الزمني لتسديد الدين الجبائي. ويمنح أجل ثلاثين (30) يوما للمكلف بالضريبة من أجل إبداء قبوله أو رفضه. في حالة قبول المكلف بالضريبة فإنه يبلّغ بقرار التخفيض المشروط عن طريق رسالة موصى عليها مقابل إشعار بالاستلام. )3 عندما يصبح التخفيض المشروط نهائيا بعد استيفاء الالتزامات المدونة به وموافقة السلطة المختصة، لا يمكن اتخاذ أي إجراء نزاعي أو إعادة السير فيه من أجل إعادة النظر في الغرامات والعقوبات التي كانت موضوع هذا التخفيض أو الحقوق المرتبطة بها .” المادة 19 : تعدل أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 173 : )1 …………………………… (بدون تغيير) ………………………. )2 …………………………… (بدون تغيير) ………………………. )3 …………………………… (بدون تغيير) ………………………. )4 يمكن الإدارة منح الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية، بناء على طلبهم وبصيغة تعاقدية، تخفيف الغرامات الجبائية أو الزيادات الضريبية، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 93 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. تخول سلطة البت في هذه الطلبات إلى مدير كبريات المؤسسات بعد عرضها على لجنة الطعن المنشأة لهذا الغرض”. المادة 20 : تلغى أحكام المادة 175 من قانون الإجراءات الجبائية.
16 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 9 30 ديسمبر سنة 2012 م القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 21 : تعدل أحكام المادة 6 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة بموجب المادة 16 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدّلة بموجب المادة 15 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 و تحرر كما يأتي : “المادة 6 : تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات …. ( بدون تغيير حتى) ابتداء من أول يناير سنة .2010 لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات وقطاع المناجم باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 22 : تعدّل أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : تعفى عمليات بيع السكر والزيوت الغذائية الأساسية من الرسم على القيمة المضافة ……. ( بدون تغيير حتى) الموجه لإعادة بيعه على حالته خلال الفترة المذكورة في الفقرة أعلاه. ابتداء من أول سبتمبر سنة 2011 يعفى السكر الخام والزيوت الغذائية الخامة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، عندما يترتب على إخضاعها تجاوز في سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم. وفي هذه الحالة الأخيرة، تستفيد المواد المعنية من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع. يسري مفعول هذا التدبير ابتداء من تنفيذ هذا الحكم. تحدد كيفيات تطبيق المقطع السابق، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 23 : ينش أ قسم 14 مكرر ضمن الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، عنوانه كما يأتي : “القسم الرابع عشر مكرّر - استرداد الرسوم الجمركية .” المادة 24 : تنشأ مادتان جديدتان 192 م كرر و 192 مكرر 1 ع لى م ست وى ال ف صل الس ابع من ال ق انون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي : القسم الرابع عشر مكرّر استرداد الرسوم الجمركية “المادة 192 مكرر : يقصد باسترداد الرسوم الجمركية النظام الجمركي الذي يمكّن، عند تصدير البضائع، من الحصول على سداد كلي أو جزئي للحقوق والرسوم المدفوعة عند الاستيراد والتي فُرضت إما على هذه البضائع وإما على المواد المحتواة في البضائع المصدّرة أو المستهلكة خلال إنتاجها”.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 16 صفر عام 1434 ه 30 ديسمبر سنة 2012 م “المادة 192 مكرر 1 : للاستفادة من نظام استرداد الرسوم الجمركية، يجب على المصدّر :
- تبرير الاستيراد المسبق للبضائع الموضوعة للاستهلاك والمستخدمة في صنع المنتجات المصدّرة،
- الوفاء، بوجه خاص، بالالتزامات الخاصة المنصوص عليها في التنظيم الجمركي، كما يتعين على المستفيدين أن يمسكوا دفاتر أو محاسبة حسب المواد تمكّن من التحقق من شرعية طلب الاسترداد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .” المادة 25 : تنشأ المادة 86 مكرر 1 ضمن الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 86 مكرر 1 : يمكن إدارة الجمارك أن ترخص بمنح إجراءات الجمركة المبسطة، التي تأخذ شكل تصريح تقديري أو مبسّط أو إجمالي. يسوّى التصريح التقديري أو المبسّط أو الإجمالي عن طريق تصريح تكميلي يقدّم في الأجل المحدد من طرف إدارة الجمارك. يمكن التصريح التكميلي أن يكون له طابع إجمالي أو دوري أو تلخيصي. تشكل بيانات التصريحات الأصلية مع بيانات التصريحات التكميلية التي تتعلق بها، وثيقة واحدة غير منفصلة يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريحات الأصلية. يمكن رفع البضائع حسب أحد الإجراءات المبسطة المذكورة أعلاه بعد أن يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا أو إيداعها أو ضمانها. تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 26 : تعدل أحكام المادة 181 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرّر كما يأتي : “المادة 181 : يمكن أن يستفيد…….(بدون تغيير حتى) إدارة الجمارك على أساس معدل وحيد، محدد عن كل شهر أو جزء من الشهر الذي وضعت خلاله البضائع تحت نظام القبول المؤقت، من مبلغ الحقوق والرسوم التي كان من المفروض أن تستحق، فيما لو تم وضع هذه الأخيرة للاستهلاك بتاريخ وضعها تحت نظام القبول المؤقت. للتمكن من الاستفادة ………….. (بدون تغيير حتى) المقيمين. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة وكذا المعدل الشهري الوحيد عن طريق التنظيم”. المادة 27 : تعدل أحك ام المادة 265 من الفصل الخ امس عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 265 : )1 …….. (بدون تغيير ) ……… )2 غير أنه ……….. (بدون تغيير حتى) طلبهم. لا يمكن أن تتضمن المصالحة إلا إعفاءات جزئية. تحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )3 لا تجوز ……………. (بدون تغيير) ………………………… )4 تخضع ……………. (بدون تغيير) ………………………….
16 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 11 30 ديسمبر سنة 2012 م )5 تدلي اللجنة الوطنية برأيها في طلبات المصالحة عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها خمسة ملايين )5.000.000( دينار، )6 تدلي اللجان المحلية برأيها في طلبات المصالحة المتعلقة بالمخالفات الجمركية عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها مليون )1.000.000( دينار، ويساوي أو يقل عن خمسة ملايين 5).000.000( دينار، )7 لا يلزم رأي اللجان عندما يكون المسؤول عن المخالفة قائد السفينة أو الطائرة أو مسافرا أو عندما يساوي مبلغ الحقوق المتغاضى عنها أو المتملص منها مليون )1.000.000( دينار أو يقل عن ذلك، )8 ……..(الباقي بدون تغيير)…….”. المادة 28 : تبقى أحكام المادتين 181 و 265 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وكذا نصوصهما التطبيقية سارية المفعول حتى تاريخ صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 من هذا القانون. المادة 29 : تلغى أحكام المادة 47 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة .2001 المادة 30 : تتمم أحكام المادة 319 من الفصل الخامس عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 319 : تعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر. أ - …………………………………. (بدون تغيير) ……………………………. ب - ……………………………….. (بدون تغيير) ……………………………. ج - ……………………………….. (بدون تغيير) ……………………………. د - ………………………………… (بدون تغيير) ……………………………. ه - ………………………………… (بدون تغيير) ……………………………. و - ……………………………….. (بدون تغيير) ……………………………. ز - ………………………………. (بدون تغيير) ……………………………. فضلا عن العقوبات ……………… (بدون تغيير) …………………………….. غير أنه …… (بدون تغيير حتى) عن كل شهر تأخير. تعفى من الغرامة المطبقة في حالة عدم احترام الالتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل المنصوص عليه في الفقرة (ز)، البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها”. المادة 31 : تعدل أحكام المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 16 صفر عام 1434 ه 30 ديسمبر سنة 2012 م “المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل دون انقطاع عند تاريخ تغيير الإقامة والذين لم يستفيدوا إطلاقا من المزايا المتصلة بتغيير الإقامة أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية للجزائر ما يأتي : )1 ………………………..(بدون تغيير) …………………………… )2 ………………………..(بدون تغيير حتى) ويجب أن تكون وسائل النقل المذكورة جديدة عند تاريخ استيرادها. أ) يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم، عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة مبلغ مليوني دينار( 2.000.000 دج) بالنسبة إلى العمال المتدربين والطلبة الذين يتكوّنون في الخارج، وثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج) بالنسبة للمواطنين الآخرين. ………………………………… ( الباقي بدون تغيير) “…………………………. القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادة 32 : تعفى عقود الامتيازعلى الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، التي تعدّها إدارة أملاك الدولة في إطار تسوية الأملاك العقارية المحازة على سبيل الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية. المادة 33 : تؤهل إدارة أملاك الدولة، بطلب من الهيئات والمؤسسات العمومية المالكة، لتحديد مبلغ الإتاوة السنوية للامتياز والإعداد المجاني لعقود الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل، في إطار الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أوّل سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم. تستفيد الامتيازات أعلاه من المزايا المالية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 34 : تعدل أحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أوّل سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدلة والمتممة بموجب المادة 15 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وتحرّر كما يأتي : “ المادة 5 : يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي :
- بناء على اقتراح لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلّة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
- بناء على اقتراح الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل حدود المدينة الجديدة وبعد موافقة الوزير المكلف بتهيئة الإقليم،
- بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة حول الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي”.
16 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 13 30 ديسمبر سنة 2012 م القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 35 : تعدل و تتمم أحكام المادة 4 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرر : تخضع الاستثمارات الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع و الخدمات ………. (بدون تغيير حتى) الرأسمال الاجتماعي المذكور أعلاه. غير أنه، لا تخضع لهذا الالتزام …….. ( بدون تغيير حتى) التي تهدف إلى :
- تعديل الرأسمال الاجتماعي (رفع أو خفض) الذي لا يترتب عليه أي تغيير في نسب تقسيم الرأسمال الاجتماعي المحددة أعلاه،
- التنازل أو التبادل، بين المتصرفين القدامى والجدد، لأسهم الضمان المنصوص عليها في المادة 619 من القانون التجاري، وهذا دون أن تتجاوز قيمة هذه الأسهم 1 % من الرأسمال الاجتماعي للشركة،
- إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق ………… ( بدون تغيير) ……………،
- تعديل النشاط تبعا لتغيير في قائمة النشاطات (……… بدون تغيير) ……،
- تعيين المدير أو المسيرين للشركة ……… ( بدون تغيير) ………………،
- تغيير عنوان المقر الاجتماعي ………. (الباقي بدون تغيير) .”………….. المادة 36 : تعدل و تتمم أحكام المادة 9 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : زيادة على التحفيزات الجبائية و شبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه من المزايا الآتية : .1 بعنوان إنجاز الاستثمار….(بدون تغيير حتى) في إطار الاستثمار المعني، د- الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية. تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح. كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية. .2 بعنوان الاستغلال، …… ( بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم”. المادة 37 : تعدّل و تتمم أحكام المادة 9 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 9 مكرر 1 : لا يمكن أن تستفيد الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها 1.500.000.000 دج، من مزايا النظام العام إلا بموجب قرارمن المجلس الوطني للاستثمار.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 16 صفر عام 1434 ه 30 ديسمبر سنة 2012 م تمنح مزايا النظام العام بالنسبة للمبالغ الاستثمارية التي تقل عن 1.500.000.000 دج بصفة آلية لفائدة الاستثمارات التي تستوفي الشروط المحددة مسبقا من طرف المجلس الوطني للاستثمار من خلال شبكة قراءة. وتحدد هذه الشبكة على وجه الخصوص قطاعات الأنشطة المؤهلة للاستفادة من المزايا اعتبارا لأهميتها للاقتصاد الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 38 : تعدّل و تتمم أحكام المادة 11 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تستفيد الاستثمارات المتضمنة للنشاطات غير المستثناة من المزايا والمنجزة في المناطق المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، من المزايا الآتية : .1 بعنوان إنجاز الاستثمار …… (بدون تغيير حتى) التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، الإعفاء من حقوق التسجيل و مصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية. تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح. كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية. .2 بعد معاينة مباشرة الاستغلال : ……… ( بدون تغيير حتى) الممتلكات العقارية الداخلة في إطار الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات”. المادة 39 : تعدل و تتمم أحكام المادة 12 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 12 مكرر 1 : يمكن أن تخصّ المزايا ………… (بدون تغيير حتى) المزايا الآتية : 1 - في مرحلة الإنجاز، ……..(بدون تغيير حتى) الرسم العقاري على الممتلكات العقارية المخصصة للإنتاج. ه) الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة بعنوان إنجاز المشاريع الاستثمارية. تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح. كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية. 2 - في مرحلة الاستغلال، …. (بدون تغيير حتى) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني، زيادة على المزايا ……. (بدون تغيير حتى) للتشريع المعمول به. 3 - دون المساس بقواعد المنافسة، يؤهل المجلس الوطني للاستثمار، ولمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، لمنح إعفاءات أو تخفيضات على الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المفروض على أسعار سلع ناتجة عن الاستثمار والتي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 40 : تعدل أحكام المادة 57 من القانون رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كما يأتي : “المادة 57 : زيادة على أحكام المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ………..(بدون تغيير حتى) تطبيق غرامة جبائية نسبتها 30 .%
16 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 15 30 ديسمبر سنة 2012 م ولا يطبق هذا الالتزام إذا أصدر المجلس الوطني للاستثمار قرارا يرخص بإعفاء المستثمر من إلزامية إعادة الاستثمار. يبقى المتعاملون الأجانب الشركاء مع الشركات الوطنية، معفيين من إلزامية إعادة الاستثمارعندما تدمج المزايا الممنوحة في سعر السلع والخدمات التامة المنتجة. ويتعين على الشركات المعنية، قصد الاستفادة من تحويل الأرباح، أن ترفق طلبها بكشف مبرر يحدد مبالغ وفترات تحقيق الأرباح المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بترقية الاستثمار”. المادة 41 : تعدل المادة 79 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وتحرر كما يأتي : “المادة 79 : تنظم بصفة انتقالية امتحانات للخبراء المحاسبين المتربصين الذين استكملوا تربصهم بحصولهم على شهادة نهاية التربص، في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات. ………………………………… ( الباقي بدون تغيير) …………………….. .” المادة 42 : عندما ينقضي أجل إيداع التصريحات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، في يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الذي يليه. المادة 43 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 60 و 61 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب المادة 46 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قان ون الم الية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : “المادة 60 : يؤسس رسم على الأطر المطاطية الجديدة ….. (بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للتراث الثقافي :
- 40 % لفائدة البلديات بالنسبة للأطر المطاطية المصنوعة محليا، ولفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية بالنسبة للأطر المطاطية الجديدة المستوردة.
- ………… (بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث. يدفع ناتج هذا الرسم المقتطع من طرف مصالح الجمارك ولم يدفع لصالح البلديات، بصفة انتقالية إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي يتولى توزيعه على البلديات المعنية. تحدد كيفيات تطبيق ………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………… “ المادة 61 : ينشأ رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم ….(بدون تغيير حتى) الزيوت المستعملة. تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
- 50 % لفائدة البلديات بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المصنوعة داخل التراب الوطني، ولفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المستوردة.
- …….. (بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 16 صفر عام 1434 ه 30 ديسمبر سنة 2012 م يدفع ناتج هذا الرسم المقتطع من طرف مصالح الجمارك ولم يدفع لصالح البلديات بصفة انتقالية إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي يتولى توزيعه على البلديات المعنية. تحدد كيفيات تطبيق ……………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………….. المادة 44 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، للفترة الممتدة من أوّل سبتمبر سنة 2012 إلى الأول من شهر غشت سنة 2013، عمليات بيع المواد والمنتجات المعيّنة أدناه : رقم التعريفة الجمركية 00 90 05 10 W 00 10 03 23 W 00 30 03 23 V 00 00 04 23 D 00 30 06 23 D 00 41 06 23 Z 40 90 09 23 C 90 90 09 23 G تعيين المنتجات غيرها (1) (3) (4) (6) بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة (3) بقايا ونفايات صناعة الجعة والتقطير (3) كسب وغيره من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا (3) من بذور عباد الشمس (3) من بذور السلجم ذات حمض الإيروسيك المنخفض(3) محضرات معدنية أو أزوتية مركزة(1) (2) غيرها (1) (2) (3) كما يعفى من الرسم على القيمة المضافة لنفس المدة، تسمين الدواجن وبيض الاستهلاك المنتجة انطلاقا من هذه العناصر الداخلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 45 : تعفى من الحقوق الجمركية وتخضع للمعدل المخفض في مجال الرسم على القيمة المضافة المقدر ب 7 %، سبائك الفولاذ الموجهة للإنتاج الوطني لحديد الخرسانة والمبينة أدناه : البند التعريفي والبند الفرعي 72.07 10 11. 07. 72. 90 11. 07. 72. 10 12. 07. 72. 90 12. 07. 72. 10 19. 07. 72. 90 19. 07. 72. 10 20. 07. 72. 90 20. 07. 72. تعيين المنتجات منتج نصف مصنع للحديد أو للفولاذ غير مخلوط
- يحتوي على وزن أقل من 0,25 % من الكربون :
-
- قسم مستعرض مربع أو مستطيل يقل عرضه عن ضعف السّمك
-
-
- سبيكة
-
-
-
- غيرها
-
-
-
- غيرها، قسم مستعرض مستطيل
-
-
-
- سبيكة
-
-
-
- غيرها
-
-
-
- غيرها
-
-
-
- سبيكة
-
-
-
- غيرها
-
- يحتوي على وزن أقل من 0,25 % من الكربون أو أكثر :
-
-
- سبيكة
-
-
-
- غيرها
-
16 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17 30 ديسمبر سنة 2012 م المادة 46 : طبقا لأحكام المادة 58 من القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، تستفيد هذه الأخيرة من إعانة تسجل في ميزانية الدولة وتحسب وفقا لعدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وعدد منتخباتها في المجلسين (ا لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة). تحسب هذه الإعانة كما يأتي :
- أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج) عن كل مقعد محصل عليه في البرلمان،
- منح زيادة قدرها مائة ألف دينار 100.000( دج) عن كل امرأة منتخبة في المجلسين (ا لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة). المادة 47 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المترتبة على النقل البحري الدولي للبضائع والمسافرين بالنسبة لتجهيز السفن الوطنية وأصحاب السفن الأجانب على حد سواء، في حساب انتقالي أو حساب جار انتقالي. تحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية عن طريق التنظيم. المادة 48 : تلغى أحكام المادة 55 من الأمر 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 49 : تقدر الإيرادات وال حواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2013 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بثلاثة آلاف وثمانمائة وعشرين ملياردينار 3.820.000.000.000( دج). القسم الثاني النفقات المادة 50 : يفتح بعنوان سنة 2013 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 - اعتماد مالي مبلغه أرب عة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليارا وستمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف دي نار 4.335.614.484.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، ي وزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 - اعت ماد مالي مبلغه ألفان وخمسمائة وأربعة وأربعون مليارا ومائتان وستة ملايين وستمائة وستون ألف دينار 2.544.206.660.000( دج) ل تغطية ن فقات ال تجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 16 صفر عام 1434 ه 30 ديسمبر سنة 2012 م المادة 51 : يبرمج خلال سنة 2013 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان ومائتان وأربعون مليارا ومائة وتسعة وخمسون مليونا وستون ألف دينار 2.240.159.060.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2013 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة (للبيان) القسم الثاني ميزانيات أخرى المادة 52 : تخصص م ساهمة هيئات ال ضمان الاجتماعي في م يزانية ال قطاعات ال صحية وال مؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما ف يها ال مراكز الاستشفائية الجامعية) لتغطية الأعباء الصحية ماليا ل صالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يطبق هذا ال تمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في مؤسسات الصحة العمومية، وذلك في إطار العلاقات ال تعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. وع لى سبيل التق دير، وبالنسبة لسنة 2013 تح دد هذه الم ساهمة بمبلغ تسعة وأربعين مليارا وستم ائة وتسعة وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرة آلاف دينار 49.629.410.000( دج). تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدم للأشخاص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا. الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 53 : يقفل الحساب رقم 132-302 الذي عنوانه “صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة” الذي أنشىء بموجب المادة 66 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدل والمتمم، ويحول رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة”. المادة 54 : تعدل أحكام المادة 142 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بموجب المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وبموجب المادة 89 من القانون رقم 98-12 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وبموجب المادة 77 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
16 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19 30 ديسمبر سنة 2012 م “المادة 142 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 062-302 وعنوانه “ تخفيض نسبة الفائدة .” يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : …………………………. (بدون تغيير) ………………………… في باب النفقات : ……………………… (بدون تغيير) …………………………….
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة بعنوان تمويل اقتناء أوبناء أوتوسيع السكن،
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة لمرقي السكنات التي تندرج ضمن إطار البرامج العمومية للسكن،
- الفوائد المتكفل بها في إطار تخفيض نسبة الفائدة، المنصوص عليها بموجب أحكام في قانون المالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 55 : يمكن صندوق ضمان قروض الاستثمارات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يمنح ضمانه لمؤسسات صغيرة ومتوسطة، يملك صندوق الدولة للاستثمار جزءا من رأسمالها. المادة 56 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي “2009 ويحول رصيده إلى حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 57 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين”. وبناء على ذلك، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 “الذي عنوانه “صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل” ويحول رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي يصبح عنوانه من الآن فصاعدا “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”. يُسيّر هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر الرئيسي بصرفه، في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية” الأسطر الآتية :
- السطر 1 : “تطوير الاستثمار الفلاحي”.
- السطر 2 : “ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية”.
- السطر 3 : “ ضبط الإنتاج الفلاحي .”
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 16 صفر عام 1434 ه 30 ديسمبر سنة 2012 م يستمر سير هذه الحسابات إلى غاية التطبيق الفعلي للإطار التنظيمي المنظم لحساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبرسنة .2013 وبحلول هذا التاريخ، تقفل حسابات التخصيص الخاص رقم 067-302 و 071-302 و 121-302 وتحول أرصدة كل منها إلى حساب التخصيص الخاص رقم 139 - .302 يقيد في الحساب رقم 139-302 : في باب الإيرادات :
- رصيد حسابات التخصيص الخاصة رقم 067-302 و 071-302 و 121-302،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المنشأة لفائدة الصندوق،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- فائض القيمة الناتج عن ضبط الإنتاج الفلاحي،
- مساهمات تجمع حماية النباتات،
- ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988،
- ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والمصادقة على نواتج الصحة النباتية، التي تحدد التعريفات الخاصة بها عن طريق التنظيم،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد أو المساهمات أو الإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع. في باب النفقات :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة لتطويرالإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينها وتخزينها وتغليفها وحتى تصديرها،
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية وتطوير التراث الوراثي الحيواني والنباتي،
- الإعانات المقدمة لدعم أسعار المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة،
- تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية ال قصيرة والمتوس طة والطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري،
- المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني وتعميم ومتابعة تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه،
- مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. تحدد هيكلة المصاريف وكذا مبلغ هذا الأجر عن طريق التنظيم،
- الإعانات المتعلقة بحماية المداخيل الفلاحية للتكفل بالمصاريف الناجمة عن تحديد السعر المرجعي،
- الإعانات الموجهة لضبط المنتجات الفلاحية،
- التغطية الشاملة لأعباء فوائد الفلاحين،
- الأعمال المتعلقة بحماية الصحة النباتية،
- النفقات المرتبطة بالتعويضات عن الخسائر أو الأضرار التي تكبدها المستثمرون من جراء مكافحة الأمراض وآفات الزرع،
16 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21 30 ديسمبر سنة 2012 م
- النفقات المرتبطة بالمكافحة الوقائية للمحافظة على الزرع،
- النفقات المرتبطة بأعمال تطوير الصحة الحيوانية،
- النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقررة تبعا للجائحة الحيوانية أو الأمراض المعدية،
- النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية. يتم التكفل بالنفقات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية، عن طريق المؤسسات المالية المتخصصة. يتصرف مدير المصالح الفلاحية في إطار الأعمال المتعلقة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الزراعي، كآمر ثانوي بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 139-302 “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”. في إطار هذه العمليات، يستمر كذلك عمل الحساب رقم 139-302 السالف الذكر في حسابات الخزينة الولائية. ويؤهل للاستفادة من دعم الصندوق : أ) بعنوان تطويرالاستثمار الفلاحي :
- الفلاحون والمربّون بصفة فردية أو منظّمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية وتصديرها،
- المزارع النموذجية. ب) بعنوان ضبط الإنتاج الفلاحي :
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظّمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في النشاطات المرتبطة بتثمين وضبط المنتجات الفلاحية.
- المزارع النموذجية، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 59 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتنمية الريفية”. يُسيّر هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر الرئيسي بصرفه في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة ويتصرف محافظ الغابات في هذا الحساب بصفته آمرا ثانويا بالصرف. يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الريفية” الأسطر الآتية :
- السطر 1 : “مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”،
- السطر 2 : “التنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز”،
- السطر 3 : “دعم مربّي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين .” يستمر سير هذه الحسابات إلى غاية التطبيق الفعلي للإطار التنظيمي المنظم لحساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2013 وبحلول هذا التاريخ، تقفل حسابات التخصيص الخاص رقم 109-302 و 111-302 و 126-302 وتحول أرصدة كل منها إلى الحساب رقم 140 - .302
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 16 صفر عام 1434 ه 30 ديسمبر سنة 2012 م يقيد في الحساب رقم 140-302 : في باب الإيرادات :
- أرصدة حسابات التخصيص الخاص رقم 109-302 و 111-302 و 126-302،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- نواتج حقوق الامتياز،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع. في باب النفقات :
- الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر،
- الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها،
- الإعانات الموجهة لتنمية الإنتاج الحيواني في المناطق السهبية والزراعية الرعوية،
- الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي،
- المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني للمربين وتعميم التقنيات ومتابعة وتقييم عملية تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بهدفه،
- الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية،
- المصاريف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوين والتنشيط،
- كل المصاريف الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات العلاقة بهدفه،
- الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي،
- التغطية الشاملة لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستثمرين،
- إعانات الدولة في تنمية تربية المواشي والإنتاج الفلاحي،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد بنية المصاريف ومبلغ هذا الأجر عن طريق التنظيم. يتم التكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه عن طريق المؤسسات المالية المتخصصة. ويؤهل للاستفادة من دعم الصندوق : أ) بعنوان تطوير الاقتصاد الرعوي والسهوب ومكافحة التصحر والاستثمار الفلاحي :
- المربّون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- الجماعات المحلية المتدخلة في تنمية المراعي والحفاظ عليها،
- المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المتدخلة في ميادين إنتاج مواد ذات أصل حيواني أو نباتي وتثمينها،
- المزارع النموذجية.
16 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 30 ديسمبر سنة 2012 م ب) بعنوان التنمية الريفية :
- الجماعات المحلية المتدخلة في التنمية الريفية،
- المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية وكذا المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يحمّلها الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، تبعة إنجاز مشاريع وأعمال التنمية الريفية في المناطق المحرومة أو القابلة للترقية،
- المستثمرون في ميدان ترقية وإعادة تأهيل الحرف الريفية،
- العائلات الريفية،
- الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى. ج) بعنوان استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز :
- الجماعات المحلية المتدخلة في استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز،
- المستثمرون الفلاحون بصفة فردية أو جماعية. د) بعنوان دعم المربين وصغار المستثمرين الفلاحين :
- المربون وصغار المستثمرين الفلاحين بصفة فردية أو منظّمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 60 : تعدّل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 24 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. و يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………………….. ( بدون تغيير) ………………………………. في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للاستفادة من القروض المصغرة بعنوان إنشاء نشاطات من خلال اقتناء المعدات الصغيرة والمواد الأولية لانطلاق المشاريع التي لا تتجاوز كلفتها مليون دينار 1.000.000( دج) والمخصصة لاستكمال مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة لاستيفاء شروط الاستفادة من القرض البنكي،
- منح القروض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف دينار( 100.000 دج). وقد تصل هذه الكلفة إلى مائتين وخمسين ألف دينار ( 250.000 دج) على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست. يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب هذه، على فترة ثلاث (3) سنوات 2012( و 2013 و .)2014 ………………………..(الباقي بدون تغيير) .”…………………………….
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 16 صفر عام 1434 ه 30 ديسمبر سنة 2012 م المادة 61 : تتمم أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 144 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- ……………………. (بدون تغيير) ………………………….
- …………………… (بدون تغيير) …………………………..
- …………………….. (بدون تغيير) …………………………
- ……………………. (بدون تغيير) ………………………….
- ……………………. (بدون تغيير) ………………………… في باب النفقات :
- المساعدات لترقية وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات.
- ……………………. (بدون تغيير) ………………………… يكون الوزير المكلف ……………………. (الباقي بدون تغيير) “………………………… الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادة 62 : تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير المبينة أدناه : 1 - رواتب النشاط، 2 - التعويضات والمنح ا لمختلفة، 3 - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي، 4 - المنح العائلية، 5 - الضمان الاجتماعي، 6 - المنح و تعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية، 8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). المادة 63 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
16 صفر عام 1434 ه الجريدة 30 ديسمبر سنة 2012 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 25 الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2013 إيرادات الميزانية 1 - الموارد العادية 1 . 1 الإيرادات الجبائية : المبالغ (بآلاف دج) 001-201 - حواصل الضرائب المباشرة……………………………………………. 903.000.000 002-201 - حواصل التسجيل والطابع…………………………………………….. 49.400.000 003-201 - حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال……………………………….. 649.200.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة)…………………………………………………………………………….. 324.200.000 004-201 - حواصل الضرائب غير المباشرة………………………………………. 1.500.000 005-201 - حواصل الجمارك………………………………………………………… 228.300.000 المجموع الفرعي (1) 1 . 2 الإيرادات العادية : 1.831.400.000 006-201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية…………………………………………… 20.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية……………………………………………. 62.700.000 008-201 - الإيرادات النظامية…………………………………………………….. - المجموع الفرعي (2) 1 . 3 الإيرادات الأخرى : 82.700.000 الإيرادات الأخرى……………………………………………………………………….. 290.000.000 المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 - الجباية البترولية : 290.000.000 2.204.100.000 011-201 - الجباية البترولية……………………………………………………….. 1.615.900.000 المجموع العام للإيرادات 3.820.000.000
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 16 صفر عام 1434 ه 30 ديسمبر سنة 2012 م الجدول (ب) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2013 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………. 9.305.494.000 مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………… 3.363.645.000 وزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………….. 825.860.800.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………… 566.450.318.000 وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………. 30.383.812.000 وزارة العدل…………………………………………………………………………….. 68.308.083.000 وزارة المالية…………………………………………………………………………….. 81.376.609.000 وزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………. 36.273.458.000 وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………. 41.056.640.000 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………. 23.302.271.000 وزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………. 221.050.281.000 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة……………………………………….. 2.711.530.000 وزارة النقل……………………………………………………………………………… 20.022.340.000 وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………….. 628.664.041.000 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………….. 215.686.294.000 وزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………… 9.923.617.000 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………….. 154.122.325.000 وزارة الثقافة…………………………………………………………………………… 21.604.452.000 وزارة التجارة………………………………………………………………………….. 23.114.603.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………… 264.582.513.000 وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………….. 269.375.000 وزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………. 47.635.070.000 وزارة السكن والعمران……………………………………………………………….. 15.513.582.000 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………….. 276.503.735.000 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………… 306.925.642.000 وزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………… 2.710.849.000 وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………… 34.352.001.000 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………… 4.149.500.000 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………. 3.308.384.000 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………… 2.230.922.000 وزارة الاتصال………………………………………………………………………….. 11.813.725.000 المجموع الفرعي………………………………………………………………………….. 3.952.575.911.000 التكاليف المشتركة…………………………………………………………………….. 383.038.573.000 المجموع العام…………………………………………………………………………….. 4.335.614.484.000
16 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 27 30 ديسمبر سنة 2012 م الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2013 حسب القطاعات القطاعات الصناعة……………………………………………………………….. الفلاحة والري…………………………………………………………. دعم الخدمات المنتجة…………………………………………………. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية………………………….. التربية والتكوين……………………………………………………. المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية…………………………. دعم الحصول على سكن………………………………………………. مواضيع مختلفة……………………………………………………… المخططات البلدية للتنمية………………………………………….. المجموع الفرعي للاستثمار…………………………………………. دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)……………………………………. البرنامج التكميلي لفائدة الولايات………………………………. احتياطي لنفقات غير متوقعة…………………………………….. المجموع الفرعي لعمليات برأس المال…………………………….. مجموع ميزانية التجهيز………………………………………….. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع 61.500 3.050.000 187.273.400 129.613.000 13.741.060 22.286.060 1.113.654.100 713.925.100 169.839.000 273.134.000 113.388.000 235.901.000 87.202.000 194.070.000 300.000.000 200.000.000 40.000.000 40.000.000 2.025.159.060 1.811.979.160
- 605.727.500 100.000.000 51.500.000 115.000.000 75.000.000 215.000.000 732.227.500 2.240.159.060 2.544.206.660 ص.ب 376 - الجزائر - محطة