مرسوم تنفيذي رقم 18-88 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 13 رقم 97-482 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر المستعملة في الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يمنح دعم سعر المادة الطاقوية "زيت الغاز أويل" للفلاحين الذين يمارسون الزراعات المذكورة في
المادة 2
فتح المادةالتي تتم بالسقي".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 ، النقطة 2، من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 14 مارس سنة 2018 م
" المادة ............ 2 (2) بالنسبة لزيت الغاز أويل :
- الساحل وشبه الساحل ............ 335 دج ،
- الهضاب العليا ........ 395 دج ،
- الجنوب .... 455 دج " .
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يضاف الدعم المنصوص عليه في هذا المرسوم إلى دعم الأنشطة المؤهلة للاستفادة من حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية " المنشأ بموجب أحكام المادة 58 من قانون المالية لسنة 2013 المذكور أعلاه".
المادة 5
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 13 مارس سنة 2018 أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 المجلس الأعلى للأمن.
الموافق 14 مارس سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام كاتب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-482
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.