مرسوم تنفيذي رقم 13-441
مرسوم تنفيذي رقم 13-441 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيي ر وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.