مرسوم تنفيذي رقم 13-454 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد ق دره أحد عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار(000.003.11 دج) مق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة الفلاح ة والتنمي ة الريفي ة وفي الب اب رقم 36-42 " إعانة للمدرسة الوطنية للغابات".
المادة 2
فتح المادةيخص ص لميزانية سنة 2013 اعت م اد ق دره أحد عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار(000.003.11 دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الفلاحة والتنمي ة الريفي ة وفي الباب رقم 37-01 " الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الفلاح ة والتنمي ة الريفي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر ع ام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.