مرسوم رئاسي رقم 13-448 م ؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية س نة 2013 اعتماد ق دره خمسمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 575.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره خمسمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 575.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر العدل، ح افظ الأخت ام، كل ف يم ا يخ صّه، ب تن فيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة رقم الأبواب المديرية 34-32 مؤسسات السجون - 34-33 مؤسسات السجون - 34-36 مؤسسات السجون - 34-38 مؤسسات السجون - 34-39 مؤسسات السجون - 18 يناير سنة 2014 م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الثاني العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الأدوات والأثاث .............................................. 42.000.000 اللوازم .......................................................... 38.000.000 التغذية ......................................................... 350.000.000 الأدوات التربوية ومعداتها والأدوات ................. 20.000.000 الأدوات الطبية وأدوات النظافة ........................ 125.000.000 مجموع القسم الرابع 575.000.000 مجموع العنوان الثالث 575.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 575.000.000 مجموع الفرع الثاني 575.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام ................... 575.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 13-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.