مرسوم رئاسي رقم 13-449 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتم اد قدره ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار 8.800.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2013 اعتماد قدره ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار 8.800.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 34-04 " الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة".
يناير سنة م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حّرر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.