مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية.
المادة 2
فتح المادةلتطبيق هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
- حساب انتقالي: وثيقة محاسبية يعدها وكيل السفينة لحساب مجهز السفينة /الناقل، يبين فيها مجموع الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة بمناسبة توقف الباخرة في ميناء تجاري.
- حساب جار انتقالي: وثيقة محاسبية تبين مجموعة من الحسابات الانتقالية للبواخر التي رست في ميناء أو عدة موانئ، التي تعود لمجهز سفينة /ناقل واحد، يستغل خطا منتظما، 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه ديسمبر سنة م
- حساب انتقالي تكميلي: حساب انتقالي يفتح لدى وكيل السفينة قص د تسجيل العمليات التي لم تسجل في الحساب الانتقالي الأولي.
الباب لأول النظام المطبق على تسديد أجرة حمولة البضاعة
المادة 3
فتح المادةتحدد شروط النقل وتسديد أجرة حمولة البضائع المنقولة بحرا وكذا مصاريف توقيف الحاويات، بموجب عقد النقل البحري المنبثق عن العقد التجاري.
الفصل الأول — تسديد أجرة حمولة البضاعة عند التصدير
المادة 4
فتح المادةعندما ينص العقد التجاري المتعلق بعملية تصدير، على تسديد أجرة حمولة البضاعة مسبقا، فإن الدفع يتم بالدينار الجزائري من قبل المصدر، لدى وكيل السفينة. وفي هذه الحالة يدرج مبلغ أجرة حمولة البضاعة في السعر المفوتر للبضائع المصدرة ويلزم المصدر الخاضع للقانون الجزائري بترحيل المبلغ وفق نفس شروط ترحيل ناتج البضائع المصدرة.
يسجل المبلغ المحصل على هذا النحو في الجانب الدائن من الحساب الانتقالي لمجهز السفينة /الناقل المعني.
المادة 5
فتح المادةإذا كانت البضائع المصدرة بأجرة حمولة مدفوعة مسبقا، منقولة في البداية من طرف سفينة مجهز وطني، وتكون محل عملية مسافنة في ميناء أجنبي، فإن أجرة حمولة البضاعة المستحقة لمجهز السفينة الأجنبي الذي قام بنقل السلع من ميناء المسافنة إلى ميناء الوجهة، تسدد من طرف وكيل المجهز الوطني، وتسجل في الجانب المدين للحساب الانتقالي في الخارج، للسفينة التي نقلت البضائع إلى ميناء العبور الدولي .
المادة 6
فتح المادةيحصل وكيل السفينة الأجنبي أجرة الحمولة المدفوعة عند الوصول، للبضائع المصدرة والمنقولة من طرف سفن التجهيز الوطني، وتسجل في الحساب الانتقالي لهذه السفن وفق الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم. 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
الفصل الثاني — تسديد أجرة حمولة البضاعة عند الاستيراد
المادة 7
فتح المادةعندما تس دد أج رة حمولة البضائع المستوردة بحرا من طرف أشخ اص طبيعيين ومعنويين مقيم ين في الج زائر بال دي نار الج زائري طب قا للت نظيم الم ع مول به المت علق بال واردات و كذا بنود العقد التجاري، فإن مبلغها لا يدرج في سعر البضائع المفوترة.
المادة 8
فتح المادةعندما تدرج أجرة حمولة البضائع في السعر المفوتر للبضائع المستوردة، فإن تسديدها يتم مسبقا من طرف المورد أو لحسابه.
المادة 9
فتح المادةتسدد أجرة الحمولة للبضائع المستوردة عن د الوصول من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين في الجزائر بالدينار الجزائري الناتج عن القيمة المقابلة للعملة الصعب ة القابلة للتحويل و المس توردة مسبق ا، أو عن طريق التسجيل في الجانب المدين للحساب المفتوح بالعملة الصعبة أو في حساب أجنبي بالدينار القابل للتحويل .)CEDAC(
المادة 10
فتح المادةيسجل مبلغ أجرة الحمولة المحصل بالدينار الجزائري عند الوصول من طرف وكيل السفينة ويسجل من طرف هذا الأخير في الجانب الدائن للحساب الانتقالي للسفينة المعنية.
الباب الثاني — تسديد مصاريف توقيف الحاويات
الفصل الأول — التحصيل والتسجيل المحاسبي
المادة 11
فتح المادةعندما لا ترجع الحاويات التي استعملت لنقل البضائع المستوردة طبقا للشروط المنصوص عليها في بنود عقد النقل أو سند الشحن، وينتج عن مكوثها في الإقليم الوطني تسديد مصاريف التوقف، فإن هذه المصاريف تحصل وتسجل محاسبيا من طرف وكيل السفينة حسب الشروط المحددة في المواد 12 و 13 و 14 أدناه.
يبدأ حساب مدة توقيف الحاويات في السريان انطلاقا من بداية عمليات تفريغ السفينة.
يجب ألاّ تنصب مصاريف توقيف الحاويات بأي حال من الأحوال على مدة تتجاوز تسعين (90) يوما بما فيها مدة الإعفاء.
المادة 12
فتح المادةتحسب مصاريف توقيف الحاويات المحصلة من طرف وكيل السفينة وفقا للتعريفة المحددة في عقد النقل أو سند الشحن، وتسجل محاسبيا في الحسابات الانتقالية للسفن التي نقلتها.
وتسجل :
- في الجانب الدائن للحسابات الانتقالية للسفينة، مصاريف توقيف الحاويات المحصلة من طرف وكلاء السفن،
- في الجانب المدين، الأعباء والمصاريف المترتبة على وكيل السفينة الناجمة عن هذه الحاويات.
المادة 13
فتح المادةترجع الحاويات إلى الحظيرة أو الحظائر التي يعينها مجهز السفينة /الناقل أو من يمثله بعد تفريغها من طرف المستوردين، ويعتبر هذا الإرجاع نقلا لمسؤولية تسيير الحاوية من المستورد إلى الناقل.
يتحمل مجهز السفينة/ الناقل المصاريف الناشئة بعد استرجاع الحاويات لا سيما منها مصاريف المناولة والمكوث وكذا مصاريف حركة الحاويات إلى غاية وضعها على متن السفينة لأجل تصديرها.
المادة 14
فتح المادةيجب على وكيل السفينة أن يمسك تحت مسؤوليته بيانا لحركة الحاويات يحدد وفق النموذج المرفق بالملحق بهذا المرسوم، ويتضمن أرقام الحاويات عن كل توقف، وتاريخ التوقف وكذا تاريخ الإرجاع طبقا لأحكام المادة 13 من هذا المرسوم.
الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي
المادة 15
فتح المادةتعوض النفقات المؤداة في الموانئ الجزائرية من طرف وكيل السفينة لحساب مجهزي السفن الناقلين الأجانب بالعملة الصعبة أو بالدينار القابل للتحويل.
الفصل الأول — الحساب الانتقالي
المادة 16
فتح المادةيترتب على كل توقف لسفينة أجنبية في ميناء جزائري فتح من طرف وكيل أو عدة وكلاء حساب انتقالي على دفاترهم وتحت مسؤوليتهم وبدون الحاجة إلى ترخيص. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةيقوم وكيل السفن بتحصيل الإيرادات وتسديد النفقات لحساب مجهزي السفن / الناقلين الأجانب خلال عمليات توقف السفن الأجنبية في الموانئ الجزائرية.
يرخص لوكيل السفن الأجنبية بتسديد النفقات باستعمال الإيرادات المحصلة خلال نفس التوقف.
وعندما يتبين أن هذه الأخيرة غير كافية، يرخص له بالقيام بتسبيقات لحساب مجهزي السفن / الناقلين.
غير أنه وعندما يتعلق الأمر بتوقف عرضي لمجهز سفينة لا تربطه بالموانئ الجزائرية خطوط منتظمة، يجب على الوكيل أن يطلب مسبقا من مجهز السفينة / الناقل الأجنبي توفيرالمؤونات التي يقدر أنها ضرورية للسير الحسن للتوقف.
المادة :18 تسجل في الجانب الدائن للحساب الانتقالي، شريطة أن تكون الكتابات المحاسبية مرتبطة بعملية التوقف التي فتح الحساب لغرضها :
أ - المؤونات المخصصة من طرف مجهزي السفن/الناقلين الأجانب،
ب - أجر حمولات البضائع المصدرة والمسددة مسبقا كما هو محدد في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم،
ج - أجر حمولات البضائع المستوردة المدفوعة عند الوصول كما هو محدد في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم،
د - ناتج تذاكر المسافرين وعربات المسافرين والأمتعة التي صدرت في الجزائر بالنسبة للمسافرين الذين يركبون خلال عملية التوقف التي فتح الحساب لأجلها شريطة أن يكون إصدار هذه التذاكر مرخصا به في التنظيم المعمول به،
ه - مصاريف توقيف الحاويات، المفوترة تطبيقا لأحكام المادة 12 من هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةيسجل في الجانب المدين للحساب الانتقالي مجموع النفقات المؤداة لحساب مجهز السفينة الأجنبي بمناسبة توقف سفينته مثل :
- التموين بكل أنواعه بما فيه الوقود،
- مصاريف الميناء والمناولة والإيداع المؤقت،
- الإصلاحات المنجزة على السفينة و/أوالحاويات، 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه ديسمبر سنة م
- التسبيقات التي يقوم بها الوكيل لربان السفينة،
- أتعاب وكيل السفينة،
- مصاريف متنوعة ونفقات عرضية أخرى على عاتق مجهز السفينة الأجنبي.
المادة 20
فتح المادةيرخص للوكيل بنقل رصيد دائن لحساب انتقالي إلى رصيد دائن لحساب انتقالي آخر لنفس مجهز السفينة/ الناقل.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تبرر كل الإيرادات والنفقات المنجزة في إطار المادتين 17 و 18 أعلاه، بموجب وثائق منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما مع احترام القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
الفصل الثاني — الحساب الجاري الانتقالي
المادة 22
فتح المادةيمكن مجهزي السفن الأجنبية التي تتوقف بصفة دورية ومنتظمة في ميناء أو عدة موانئ جزائرية، أن يفتحوا لدى وكيل أو عدة وكلاء حسابات انتقالية جارية تسمح لهم بإجراء مقاصة على الأرصدة المتتالية للحسابات الانتقالية الخاصة بسفنهم التي رست في ميناء أو عدة موانئ.
المادة 23
فتح المادةتخص المقاصة كافة الأرصدة المدينة والدائنة التي تمت معاينتها في حساب أو عدة حسابات انتقالية، معدة من قبل الوكيل لحساب نفس مجهز السفينة.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يقفل الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي بناء على اتفاق مشترك بين مجهز السفينة/ الناقل الأجنبي والوكيل أو بمبادرة من هذا الأخير، عندما يظهر:
- في الجانب الدائن، مجموع المبالغ المحصلة من قبل الوكيل بعنوان الإيرادات لحساب مجهز السفينة/ الناقل الأجنبي،
- في الجانب المدين، إجمالي النفقات المتعلقة بعملية توقف أو عدة عمليات توقف. 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وأيا كان السبب، يجب أن يوقف الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي في أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ فتحه.
المادة 25
فتح المادةيج ب على ك ل من يؤدي خدمة للسفينة أن يق دم أي وثيقة أو فاتورة بهدف الدفع من قبل الوكيل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تنفيذ الخدمة المقدمة.
وخلافا لذلك، لا يمكن تسديد مبلغ الخدمة من قبل وكيل السفينة إلا بعد تحصيله من مجهز /ناقل السفينة المعنية.
المادة 26
فتح المادةي رخص لوكيل السفينة بفتح حساب أو عدة حسابات انتقالية تكميلية عند الضرورة، تخصص لتسجيل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالتوقف الأولي طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
لا يمكن في أي حال من الأحوال التسجيل في الجانب الدائن للحساب الانتقالي التكميلي المخصص للإيرادات تكاليف توقيف الحاويات بعد انقضاء أجل تسعين (90) يوما مع احتساب مدة الإعفاء.
المادة 27
فتح المادةيمكن وكيل السفينة بطلب من المجهز الأجنبي في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، أن يقوم بتحويل كلي أو جزئي إلى الخارج لفائدة هذا المجهز /الناقل كل مبلغ يعود له بعنوان رصيد دائن معاين في حساب انتقالي أو بعنوان رصيد دائن معاين في حساب جاري انتقالي.
المادة 28
فتح المادةينبغي ترحيل كل رصيد مدين لحساب انتقالي أو حساب جاري انتقالي تم فتحه لدى وكيل سفينة وذلك خلال أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ تحديد هذا الرصيد.
الفصل الرابع — مراقبة الحسابات الانتقالية
المادة 29
فتح المادةتمارس مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الرقابة على الممارسات التجارية المتعلقة بالنشاط البحري.
المادة 30
فتح المادةيمارس الأعوان المؤهلون التابعون للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية الرقابة على نشاطات وكالة السفن.
المادة 31
فتح المادةتقوم إدارة الجمارك بمراقبة العمليات الآتي ذكرها :
- تموين السفن،
- تصليح السفن،
- حركة الحاويات.
المادة 32
فتح المادةيجب على وكيل السفينة الاحتفاظ بالدفاتر وكل الوثائق الثبوتية التي استعملت كأساس لإعدادالحسابات الانتقالية والحس ابات الج اري ة الان ت قالية طب قا لآجال حفظ الوثائق المنصوص عليها في القانون التجاري وجعلها في متناول الأجهزة المكلفة بمراقبة الصرف وعمليات التجارة الخارجية.
المادة 33
فتح المادةتنشأ على مستوى كل ميناء تجاري لجنة تقنية تتشكل من مصالح تابعة لوزارات المالية (المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للضرائب) والنقل والتجارة تكلف بفحص الحسابات الانتقالية والتأشير عليها تبعا للملاحق المرفقة بهذا المرسوم.
ويرأس اللجنة التقنية ممثل عن وزارة المالية.
تنشأ لجنة وطنية للإشراف، على نشاطات اللجان التقنية وتوجيهها وتقييمها.
يحدد تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية وتنظيمهما وسيرهما بموجب قرار وزاري مشترك بين وزراء المالية والنقل والتجارة.
الفصل الخامس — الأحكام المشتركة المتعلقة بالإيرادات والنفقات المؤداة في الخارج من طرف التجهيز الوطني
المادة 34
فتح المادةإذا كان متوقعا أن الإيرادات المنتظرة خلال عملية توقف بالخارج تكون منعدمة أو غير كافية لتغطية النفقات التي تنجم عن هذا التوقف، فإنه يرخص للتجهيز الوطني بأن يحول قبل وصول السفينة إلى الميناء الأجنبي مؤونة تسمح بتغطية هذه النفقات.
ويتم تحويل هذه المؤونة من قبل بنك التوطين بناء على طلب من مجهز السفينة الوطني ودون الحاجة إلى رخصة مسبقة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 35
فتح المادةيرخص المجهز الوطني باستعمال الإيرادات المحصلة في الخارج لتغطية النفقات الآتي ذكرها، شريطة أن تكون متعلقة بتوقف السفينة :
- مصاريف الميناء والقطر،
- مصاريف المرور عبر القنوات،
- مصاريف جمركية وغرامات،
- مصاريف المناولة والربط ونزع الربط والحراسة والتنظيف والإضاءة،
- مصاريف إزالة النفايات الناتجة عن السفينة،
- مصاريف الوقود والزيوت،
- تعويضات استئجار السفينة على أساس الرحلة،
- عمولة الوكالة والعمولات المهنية،
- أجرة الحمولة ومصاريف العبور والمسافنة للبضائع المصدرة من ميناء العبور إلى ميناء الوجهة،
- أجرة الحمولة ومصاريف العبور والمسافنة للبضائع المستوردة من الميناء الأصلي إلى ميناء العبور،
- تكاليف كراء الأرصفة،
- المصاريف الطبية والاستشفاء الخاصة بالبحارة وغسيل الملابس ومصاريف الاتصالات السلكية واللاسلكية ومصاريف تبادل البيانات الإعلامية للسفينة،
- مصاريف التصليح أثناء التوقف التجاري للسفينة،
- اقتناء معدات صغيرة وقطع الغيار والأدوات،
- مصاريف التموين بالمواد المستهلكة الخاصة بغطاء السفينة والماكنة والخدمات العامة،
- التموين بالأغذية وأدوات المطبخ والمتجر للطاقم والركاب،
- مصاريف الأضرارالمحتمل حصولها خلال التوقف،
- التسوية الودية في حالة الاصطدام،
- أتعاب الخبرة البحرية،
- تسبيقات لصناديق ربان السفينة، 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه ديسمبر سنة م
- مصاريف ترحيل جثامين البحارة،
- مصاريف الحجز التحفظي،
- القرارات التحكيمية وأحكام المحاكم الأجنبية،
- مصاريف الإنقاذ والمساعدة،
- مصاريف إصلاح الحاويات،
- مصاريف إقامة وتنقل البحارة، يجب ألاّ تتجاوز فترة المكوث في ميناء الركوب اثنتين وسبعين
(72) ساعة وأن تخص مصاريف النقل فقط للرحلات من مطارات إلى ميناء الركوب و/أو احتمالا ميناء الركوب/ المطار/ بلد الأصل في الحالة التي يستحيل فيها الركوب من الجزائر.
بالنسبة للمصاريف الأخرى المراد إضافتها وغير المنصوص عليها في هذا النص، فإنها تخضع إلى تقدير اللجنة التقنية المشار إليها في المادة 33 أعلاه.
المادة 36
فتح المادةتعالج الإيرادات المحصلة في الخارج لحساب التجهيز الوطني والتي لم يتم تخصيصها لتغطية إحدى النفقات المشار إليها في المادة 35 أعلاه، في إطار الأحكام المتعلقة بغلق الحسابات الانتقالية ويجب ترحيلها في مدة الثلاثين (30) يوما، التي تلي وقف الكتابات المحاسبية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية الممسوكة بالخارج أو عند معاينتها في الجانب الدائن لحساب التجهيز الوطني لدى وكيله.
المادة 37
فتح المادةيرخص للمجهز الوطني بأن يفتح عن طريق وكيله حسابات انتقالية تكميلية معدة لتقييد العمليات غير المسجلة أو لتسوية الحساب الانتقالي الأولي.
المادة 38
فتح المادةيمكن أن يقفل الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي المتعلق بسفن التجهيز الوطني المفتوح في الخارج باتفاق مشترك بين الوكيل الأجنبي و التجهيز الوطني أو بمبادرة من هذا الأخير عندما يظهر:
- في الجانب الدائن، مجموع المبالغ المحصلة من قبل الوكيل الأجنبي لحساب التجهيز الوطني،
- في الجانب المدين، إجمالي النفقات المتعلقة بعملية التوقف أو عدة عمليات توقف. 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وأيا كان السبب، فإنه يجب أن يقفل الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي في أجل أقصاه تسعون(09) يوما ابتداء من تاريخ فتحه.
المادة 39
فتح المادةيرخص للتجهيز الوطني بتحويل أي رصيد مدين يظهر في الحسابات الانتقالية لدى وكلائه الأجانب.
ويمكن أن يودع رصيد الحسابات الانتقالية لسفينة ذات خط منتظم بعد تحديده في حساب جار انتقالي.
ويتم تحويل هذا الرصيد من بنك التوطين ودون الحاجة إلى رخصة مسبقة، بمجرد إظهار الحساب الانتقالي المدين.
ال م ادة 40 : كل ن فق ة لا ت دخل في إط ار أح ك ام ه ذا ال ف صل يجب أن تكون موضوع تبرير وتسوية من طرف التجهيز الوطني طبقا لتنظيم الصرف المعمول به.
المادة 41
فتح المادةيجب على المجهز / الناقل الوطني أن يرسل في كل سداسي إلى بنك الجزائر، مديرية الصرف، بيانا شاملا مصادقا عليه من طرف بنك التوطين للترحيلات المنجزة كما هو منصوص عليه في المواد أعلاه.
الباب الرابع — النظام المطبق على استئجار السفن الأجنبية
المادة 42
فتح المادةتطبيقا للأحكام التنظيمية الخاصة المتعلقة باستئجار السفن الأجنبية، تسدد المبالغ المستحقة على الوقود عند التسليم للشهرين (2) الأولين لعقد استئجار السفينة لمدة معينة، بالإضافة إلى الشطر التكميلي للإيجار المستحق عند تاريخ إرجاع السفينة ودون إجراءات مسبقة.
يجب تسوية هذه الدفعات خلال مدة تسعين (90) يوما بتقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف و الذي يمثل عقد الاستئجارو كذا قسط فترة الإيجار إلى بنك التوطين مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري.
المادة 43
فتح المادةإذا تمت تسوية الدفعات المتعلقة بعمليات تسليم الوقود للشهرين (2) الأولين والفترة التكميلية المذكورة أعلاه، فإن الأقساط الشهرية الأخرى ومبلغ القسط المؤقت والرصيد النهائي تسدد بمجرد تقديم طلب التحويل.
المادة 44
فتح المادةتطبيقا للأحكام الخاصة التنظيمية المتعلقة باستئجار السفن الأجنبية، تسدد، ودون إجراءات مسبقة، نسبة تسعين بالمائة 90( )% من مبلغ الإيجار المستحق بعنوان استئجار السفينة على أساس الرحلة واحتمالا المبالغ المستحقة بعنوان مصاريف توقيف الحاويات.
يجب تسوية هذا الدفع خلال مدة تسعين (90) يوما بتقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف الذي يمثل عقد الاستئجارإلى بنك التوطين مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري.
المادة 45
فتح المادةيتم تحويل القسط الأخير المتعلق بالاستئجار على أساس الرحلة، حسب الكيفيات المحددة في المادة 44 من هذا المرسوم.
المادة 46
فتح المادةعندما يتعلق الأمر باستئجار سفينة بهيكلها في حالة قابلة للملاحة ومؤهلة للخدمات التي خصصت لها، تدفع المبالغ المستحقة بعنوان الإيجار بناء على تقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف الذي يمثل عقد الاستئجار إلى بنك التوطين، مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري والفواتير المتعلقة بكل عملية دفع.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 47
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بمجرد تنصيب اللجنة التقنية المذكورة في المادة 33 من هذا المرسوم.
المادة 48
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة وحسب الحالة، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة والنقل.
المادة 49
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ه الملاحق م 1 2 4 0 3 1 6 4 م ة ا ن ع ن س لّ بيان حركة الحاويات و ر لأ ب ا م ع س ي ي ب د ر 2 التسمية الاجتماعية ...........................................................: 3 5 رقم القيد ..............................: المؤرخ في ..........................:
رقم السجل التجاري ..........................................................: 7 4 رقم الاعتماد .....................................................................:
د د ع ل ا عنوان وكيل السفينة ........................................................: / ة يّ ر ئ ز ا لج ا ة يّ رقم الحاوية رقم التوقف تاريخ التوقف تاريخ إرجاع الحاوية ر و ه م ج ل ل ة يّ م س رّ ل ا ة د ي ر لج ا في ........................
(التاريخ والختم وإمضاء وكيل السفينة) 1 0 1 1 تصريح التحويل المعّد من قبل وكيل السفينة التسمية الاجتماعية ....................................................:
رقم القيد ...........................: المؤرخ في .......................:
رقم السجل التجاري ...................................................:
رقم الاعتماد ...............................................................: 7 عنوان وكيل السفينة ..................................................: 4 دد ع لا (1) من - الحساب الجاري الانتقالي / - الحساب الانتقالي ة يّ ر ئا نحن الموقعون أدناه : (اسم وكيل السفينة) ز لج وكيل سفينة أوالسفن (1) و(2) للتجهيز نصرح بتحويل إلى ا المبلغ ( بالدينار) الذي يمثل : (1) ة يّ ر و مه
ج - المجموع (1) لل (1) - القسم ة يّ
م - الباقي س رّ لا ةد ير لج ا كما نؤكد كذلك :
السيد (تسمية وعنوان المجهز المستفيد من التحويل)
- من الرصيد المؤقت
- من الرصيد النهائي.
- من الحساب أو الحسابات الانتقالية للسفينة أو السفن المذكورة
- من الحساب الجاري الانتقالي المفتوح في دفاترنا باسم المجهز المذكور أعلاه والناتج عن الجدول الموجود في ظهر هذا التصريح.
- بأن هذه المبالغ المسجلة في الجانب الدائن والجانب المدين للحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي (1) متعلقة بعمليات أنجزت طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014
- بأنه لم يتم ولن يتم أي تحويل آخر للرصيد المؤقت أو النهائي (1) كما هو مبين أعلاه بعنوان السفينة أو السفن المذكورة سالفا لعملية أو عمليات توقف المذكورة في هذا الجدول.
ه م 1 4 2 3 0 1 6 4 ما ة ع نس و لّ و ر لأ ا بم (1) أشطب البيانات غير المفيدة، ع ي س (2) التي يظهر اسمها أو أسماؤها في ظهر هذا التصريح.
بر ي د 3 2 5 في: .....................
( التاريخ والختم وإمضاء الوكيل) ه م 1 2 4 2 3 0 1 6 4 م اع ة التسمية الاجتماعية ...................................................:
س ن لّ رقم القيد ..........................: المؤرخ في .......................:
و ر الملحق رقم A 40 لأ ب وضعية الحسابات الانتقالية (1) ا م رقم السجل التجاري ..................................................:
ع س ي ي ب ي ر د رقم الاعتماد .............................................................: 3 2 3 5 عنوان وكيل السفينة ................................................:
المفتوح في دفاترنا للسفن التي توقفت خلال: 7 الفترة الممتدة من ........................................ إلى .................................... (الثلاثي المدني) 4 د د في ميناء ....................................... وميناء...................................................................( إن اقتضى الأمر).
ع لا / ة ر يّ اسم السفينة البناء التجهيز تاريخ التوقف ئ رقم القيد زا لج ا ة يّ ر و م ه ج لل ة يّ م س رّ لا ة د ي ر لج ا تأشيرة اللجنة التقنية..................................
الحساب الانتقالي (المؤقت أو النهائي) الدائن المجموع المدين المؤونات الرصيد الدائن (2) حركة النقل مع الدول الأجنبية أجرة الحمولة أجرة الحمولة المسافرين تكاليف توقيف عند الاستيراد عند التصدير الحاويات في:.....................................
(التاريخ والختم وإمضاء الوكيل)
(1) يجب أن يظهر مجموع كل الحسابات الانتقالية للسفن الأجنبية على هذا الكشف حتى ولو كانت عملياتها واردة في حساب جار انتقالي،
(2) مجموع النفقات المدفوعة فعليا واحتمالا كل المصاريف المقيمة،
- صفة الدائن أو المدين ب + أو - تبعا لاتجاه الرصيد،
1 - صفة المؤقت أو النهائي للرصيد مع الإشارة إلى مبلغه الأصلي (المؤقت أو النهائي). 2 1 3 التسمية الاجتماعية ...................................................:
رقم القيد ..........................: المؤرخ في .......................:
الملحق رقم B 40 رقم السجل التجاري ..................................................: وضعية الحساب الجاري الانتقالي رقم الاعتماد .............................................................:
عنوان وكيل السفينة ................................................: 7 4 المفتوح باسم ...................:
د د (اسم المجهز المعني) ع العمليات المسجلة خلال الفترة الممتدة من ...........................إلى ...............................(الثلاثي المدني) لا / ة ر يّ ئ از الرصيد عدد السفن لج في بداية التي لها ا الثلاثي رصيد دائن ة يّ ر (1) في الحساب الدائن و الجاري م ه م الانتقالي ج لل ة يّ مجموع رقم قيد 40A تسوية المؤونات م س الأرصدة موضوع وتعديل المقدمة من رّ الدائنة * الكتابات المجهز ل ا المقاصة ة للحسابات المختلفة (2) الأجنبي د الانتقالية ي ر لج ا تأشيرة اللجنة التقنية..................................
ه م 1 2 4 2 3 0 3 1 6 4 م ة اع ة ن س المجموع المجموع الرصيد في في الجانب في الجانب نهاية الدائن المدين الثلاثي المدين مجموع الأرصدة رقم قيد 40A تسوية مجموع المبالغ المدينة للحسابات موضوع وتعديل المحولة إلى المجهز الانتقالية المقاصة * الكتابات الأجنبي المختلفة (2) في:.....................................
(التاريخ والختم وإمضاء الوكيل) لّ * يجب أن تشطب جميع النسخ الأصلية لوضعية الحساب الانتقالي )40A( موضوع مقاصة ويؤشر عليها من طرف اللجنة التقنية (حساب انتقالي موضوع مقاصة )، و ر لأ ب ا م (1) دائن أو مدين : للتوضيح حسب الحالة بالإشارة + أو - حسب حالة الرصيد، ع س ب ي ي (2) مجموع التسويات والتعديلات للكتابات بما فيها تلك المتعلقة بعمليات التوقف ر د 3 2 3 5 السابقة للثلاثي المعني. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-423
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدِّد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 65-266
- أمر رقم 75-40
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 96-22
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-04
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 05-01
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رقم 75-73
- مرسوم رئاسي رقم 10-236
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 05-468
- مرسوم تنفيذي رقم 08-57
- مرسوم تنفيذي رقم 08-58
- مرسوم تنفيذي رقم 09-183
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة و تنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على نشاطات اللجان التقنية وتوجيهها وتقييمها وكذا اللجنة التقنية المكلفة بفحص الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية والتأشير عليها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.