مرسوم تنفيذي رقم 13-445 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
فتح المادةيخص ص لميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره سبعة وخمسون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 57.993.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأس رة وقضاي ا المرأة وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.