قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التّخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-281 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفق ات ح س اب الت خ ص يص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الريفية ."
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
قائمة الإيرادات:
السطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب " :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه " صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب "،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد و المساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
السطر 2 : " التنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز " :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه " صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "، 21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- نواتج حقوق الامتياز،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
السطر 3 : "دعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين " :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين "،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
قائمة النفقات:
السطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب " :
- الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر،
- الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها،
- الإعانات الموجهة لتنمية الإنتاج الحيواني في المناطق السهبية والزراعية الرعوية،
- الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي.
السطر 2 : "التنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز " :
- الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية،
- الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي.
- كل المصاريف الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات العلاقة بهدفه، السطر 3 : "دعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين " :
- التغطية الشاملة لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستثمرين،
- إعانات الدولة في تنمية تربية المواشي والإنتاج الفلاحي.
يتكفل الصندوق أيضا بالنسبة للأسطر الثلاثة
(3) المتعلقة بالنفقات، بما يأتي:
- مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين،
- المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني وتعميم ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه.
المادة 3
فتح المادةتلحق بهذا القرار قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من نف قات حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع مقررات من وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة الأمين العام والتنمية الريفية ميلود بوطبة الأمين العام فضيل فروخي الملحق قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية " .1 السطر 1 : مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب .1.1 الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر: .1.1.1 حظر الرعي، .2.1.1 غرس مصدات الرياح، .3.1.1 غرس أحزمة خضراء مختلطة مكونة من أغراس رعوية وأغراس غابية وأغراس اصطفاف وأغراس فواكه، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .4.1.1 غرس غيضات ظل للقطيع، .5.1.1 أشغال المحافظة على التربة والمياه، .6.1.1 التثبيت الميكانيكي و/أو البيولوجي للكثبان، 2.1 الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها : .1.2.1 الأغراس الرعوية والغابية، .2.2.1 الأغراس الرعوية في منطقة تفتقر إلى المياه، .3.2.1 مشتلة إنتاج بذور النباتات الرعوية والأشجار والشجيرات العلفية والغابية والأشجار المثمرة المقاومة للجفاف، .4.2.1. جمع بذور النباتات الرعوية أو العلفية المحلية، .5.2.1. صيانة الأغطية الحلفاوية وتجديدها، .6.2.1. جلب الطاقة الكهربائية أو اقتناء محركات كهربائية أو التجهيزات المستعملة للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، .7.2.1 فتح مسالك فلاحية، .8.2.1 تهيئة المسالك الفلاحية. .3.1 الإعانات الموجهة لتنمية المنتوجات الحيوانية في المناطق السهبية والزراعية الرعوية : .1.3.1 الحفاظ على السلالات وتحسينها : .1.1.3.1 الحفاظ على سلالات الأغنام بمكافحة تقارب العصب، .2.1.3.1 إنشاء مراكز إنتاج مكثري الأغنام والماعز. .2.3.1 وحدة تسمين الأغنام: .1.2.3.1 بناء وتجهيز وحدة تسمين الأغنام بالنسبة للمربين الذين ليس بحوزتهم وعاء عقاري، .2.2.3.1. بناء وتجهيز وحدة تسمين الأغنام (حظيرة المواشي) بالنسبة للحيوانات التي ترعى خارج الحظيرة وتعلف داخلها. .3.3.1. إنشاء حظيرة ماعز حلوب، .4.3.1. تحسين بنية القطعان. 4.1 الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي : .1.4.1 إنجاز ينابيع مياه في المناطق الرعوية :
حفر آبار رعوية وآبار رعوية وجب وبرك مائية وسدود صغيرة والتقاط وتهيئة منابع المياه والفقارة والسواقي وقنوات السقي، مايو سنة م .2.4.1 إعادة تأهيل ينابيع مياه : حفر آبار رعوية وآبار رعوية وجب وبرك مائية وسدود صغيرة ومنابع المياه وفقارة، .3.4.1 تجهيز ينابيع مياه بمضخات ميكانيكية وكهربائية ميكانيكية ومضخات مستعملة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. .5.1 مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. .6.1 المصاريف المتصلة بدراسات إمكانية الإنجاز والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات الصلة بها : .1.6.1 دراسات الجدوى، .2.6.1 التكوين المهني للمربين، .3.6.1 إرشاد التقنيات، .4.6.1 تحسيس المربين، .5.6.1 متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ولاسيما المصاريف المرتبطة بإنجاز التحقيقات وسبر الآراء، .6.6.1 مصاريف النشر. .2 السطر 2 : التنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز : .1.2 الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية : .1.1.2 استصلاح الأراضي الفلاحية: .1.1.1.2 قلع الأحراش، .2.1.1.2 الحرث، .3.1.1.2 قلع الجذور، .4.1.1.2 أشغال تسوية التربة لإزالة ركام الأتربة الكبير، .5.1.1.2 التوطئة الفلاحية، .6.1.1.2 الحرث العميق، .7.1.1.2 التحسين العقاري. .2.1.2 التهيئات الخاصة بالري : .1.2.1.2 إنجاز التنقيب عن المياه، .2.2.1.2 حفر الآبار، .3.2.1.2 إنجاز الجب، .4.2.1.2 إنجاز البرك المائية، 21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م .5.2.1.2 تهيئة منابع المياه، .6.2.1.2 تهيئة سدود التحويل، .7.2.1.2 تهيئة سدود المجاري الباطنية، .8.2.1.2 التقاط المياه وتهيئة منابع المياه، .9.2.1.2 إنجاز السواقي، .10.2.1.2 إنجاز قنوات جلب المياه، .11.2.1.2 تهيئة نقاط التنقيب عن المياه وتجهيزها، .12.2.1.2 تهيئة الآبار وتجهيزها، .13.2.1.2 إنجاز مخابئ نقاط للتنقيب عن المياه، .14.2.1.2 إنجاز أحواض، .15.2.1.2 إنجاز قنوات رئيسية لصرف المياه، .16.2.1.2 إنجاز شبكات صرف المياه، .17.2.1.2 اقتناء تجهيزات خاصة بالسقي عن طريق الرش، .18.2.1.2 اقتناء تجهيزات خاصة بالسقي بالقطرة، .19.2.1.2 تهيئة الحفر، .20.2.1.2 تطوير الحفر، .21.2.1.2 تسييج الحفر بالخرسانة، .22.2.1.2 بناء رؤوس شبكات السقي، .23.2.1.2 تهيئة الفقارة، .24.2.1.2 بناء حواجز مائية، .25.2.1.2 تغيير وجهة الوديان لحماية فضاءات الري من الفيضان، .26.2.1.2 صرف المياه الفلاحية، .27.2.1.2 إنجاز منشآت الري الخطية : رسم السقي، محجمة لشبكة سقي، تفريغ الري، تجهيز ضد الغنم، ممر المنشأة، .28.2.1.2 تجهيز محطات التصفية والتخصيب، .29.2.1.2 المنشآت التقنية للري والميكانيكية للري والكهروميكانيكية. .3.1.2 أشغال المحافظة على التربة : .1.3.1.2 إقامة حزام من الحجارة، .2.3.1.2 إقامة حدبات في الأرض، .3.3.1.2 تجديد النبات، .4.3.1.2 إقامة سياج حي، .5.3.1.2 ممارسات فلاحية، .6.3.1.2 التخفيف من السيول المتدفقة، .7.3.1.2 تثبيت حافة الأنهار، .8.3.1.2 إنجاز حواجز الحماية بغرس الأشجار، .9.3.1.2 إصلاح الحواجز، .10.3.1.2 إنجاز جدران صغيرة بالأحجار وبلا طين، .11.3.1.2 منع الرعي، .12.3.1.2 تثبيت الكثبان (البيولوجي)، .13.3.1.2 تثبيت الكثبان (الميكانيكي)، .14.3.1.2 غرس النباتات الرعوية بدون سقي، .15.3.1.2 غرس النباتات ذات السيقان الطويلة، .16.3.1.2 غرس التين الشوكي أو الصبار، .17.3.1.2 زرع المراعي، .18.3.1.2 ترميم وتجديد منابت الحلفاء. .4.1.2 تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي : .1.4.1.2 دعامات الكروم، .2.4.1.2 تطعيم أشجار الزيتون والكروم، .3.4.1.2 تقليم للتجديد، .4.4.1.2 غرس الأشجار المثمرة، .5.4.1.2 غرس أشجار العنب، .6.4.1.2 غرس الأعلاف، .7.4.1.2 غرس النخيل. .5.1.2 تربية الحيوانات في الوسط العائلي على مستوى الأسر الريفية : .1.5.1.2 إنشاء وحدات لتربية الحيوانات الصغيرة لفائدة الأسر الريفية، .2.5.1.2 اقتناء و/أو بناء المخابئ لتربية الحيوانات في الوسط العائلي، .3.5.1.2 إنشاء وحدات صغيرة لصنع أغذية الأنعام للأسر الريفية، .4.5.1.2 إنشاء وحدات عائلية صغيرة لجمع الحليب. .6.1.2 تثمين المنتوجات الفلاحية : .1.6.1.2 إقامة ورشات لتوضيب مادة الصوف وتحويلها، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .2.6.1.2 إقامة ورشات لتوضيب مادة الحلفاء وتحويلها، .3.6.1.2 إقامة ورشات لتوضيب مادة الحليب وتحويلها، .4.6.1.2 إقامة ورشات لتوضيب المنتجات النباتية وتحويلها، .5.6.1.2 إنشاء أسواق محلية، .6.6.1.2 إنشاء وحدات صغيرة لصناعة التقطير. .7.1.2 فك العزلة عن الفضاءات الريفية : .1.7.1.2 فتح مسالك فلاحية وريفية ومسالك توصيل إلى محيطات الاستصلاح، .2.7.1.2 تهيئة وتأهيل مسالك فلاحية وريفية ومسالك توصيل إلى محيطات الاستصلاح. .2.2 الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي: .1.2.2 قياس طوبوغرافي، .2.2.2 تحديد مساحة المحيط وتجزئة القطع مع تنصيب المستفيدين، .3.2.2 استعمال الطاقة الشمسية و/أو طاقة الرياح، .4.2.2 اقتناء مولدات كهربائية و/أو محولات، .5.2.2 مراكز مبنية، .6.2.2 تعبئة المياه، .7.2.2 التزود بالطاقة الكهربائية، .8.2.2 ممرات الدخول إلى محيط الأراضي، .9.2.2 إنجاز مجموع العمليات الضرورية للاستعمال العقلاني والأفضل للأملاك العقارية المعدة للاستصلاح. .3.2 كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز المشاريع ذات الصلة بموضوعه: .1.3.2 اقتناء وتحويل المادة الأولية في إطار أشغال صناعة الخزف، .2.3.2 المطاحن التقليدية، .3.3.2 معاصر الزيتون التقليدية، .4.3.2 الحدادة التقليدية، .5.3.2 نسج الحلفاء وصناعة السلال والمذاري، .6.3.2 صناعة الزرابي، مايو سنة م .7.3.2 تحضير صوف الجز، .8.3.2 مدابغ تقليدية، .9.3.2 صناعة الرحال والسروج، .10.3.2 التجفيف، .11.3.2 صناعة رزم التعليب الخشبية، .12.3.2 صناعة أدوات الفلين، .13.3.2 صناعة أغذية الأنعام، .14.3.2 إقامة التجهيزات والعتاد المخصص للري، .15.3.2 تصليح العتاد الفلاحي، .16.3.2 تصليح المضخات (الموجهة للاستعمال الفلاحي)، .17.3.2 توضيب الفواكه والخضر وتحويلها، .18.3.2 توضيب المنتوجات الحيوانية وتحويلها، .19.3.2 توضيب المنتوجات الغابية وتحويلها، .20.3.2 تجفيف المنتوجات النباتية والحيوانية، .21.3.2 صناعة التقطير، .22.3.2 نقل المنتوجات النباتية والخاصة بالأنعام، .23.3.2 تأدية خدمات وخدمات تقنية (البيطرة، الصحة النباتية، تحليل التربة، الأشغال الفلاحية)، .24.3.2 كل أشغال الدباغة وتحضير الجلود والفرو، .25.3.2 صناعة أدوات عدة الرواحل. .4.2 مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. .5.2 المصاريف الخاصة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات الصلة بموضوعها: .1.5.2 مصاريف الدراسة والمتابعة والتقييم، .2.5.2 مصاريف التكوين، .3.5.2 متابعة ومراقبة إنجازات الري، .4.5.2 مصاريف الإرشاد والتنشيط، .5.5.2 مصاريف المقاربة والنشر في الجرائد. .3 السطر 3 : دعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين : .1.3 التغطية الكاملة لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستثمرين، 21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م .2.3 إعانات الدولة لتطوير تربية الحيوانات والإنتاج الفلاحي : .1.2.3 إنشاء وحدات صغيرة لتربية الحيوانات في إطار الإنتاج الحيواني : .1.1.2.3 إنشاء وحدات لتربية الحيوانات الصغيرة ( النحل، الأرانب، الديك الرومي، وتربية حيوانات صغيرة أخرى) باقتناء قطيع تكاثر و/أو تجهيزات تربية، .2.1.2.3 إنشاء وحدات صغيرة لتربية الحيوانات (أبقار، أغنام، إبل، ماعز، خيول)، .3.1.2.3 إنجاز منشآت تربية الحيوانات وإعادة تأهيلها، .4.1.2.3 إنشاء وحدات صغيرة لصناعة أغذية الأنعام، .5.1.2.3 إنشاء وحدات صغيرة لجمع الحليب (أقل من 200 لتر) ومنتجات نباتية. .2.2.3 مساعدة لترقية تربية الحيوانات والمنتوجات الخاصة (تربية الحلزون، زراعة الفطريات، الكمأة )... ومنتجات الموطن: .1.2.2.3 مساعدة لتطوير زراعة الفطريات: .1.1.2.2.3 اقتناء المدخلات (البذور والأسمدة)، .2.1.2.2.3 اقتناء صناديق لجمع الفطريات. .2.2.2.3 مساعدة لتطوير تربية الحلزون: .1.2.2.2.3 إنجاز أحواض للتربية، .2.2.2.2.3 اقتناء صناديق لجمع الحلزون. .3.2.2.3 مساعدة لتطوير منتجات الموطن (الكمأة، ثمرة الكبر، التين، الفلفل ا لمجفف، وغيرها): .1.3.2.2.3 اقتناء صناديق للجمع، .2.3.2.2.3 اقتناء غرابيل للتجفيف، .3.3.2.2.3 اقتناء رزم التوضيب تتوفر فيها المقاييس المطلوبة، .4.3.2.2.3 اقتناء وسم المصدر في إطار العلامة التجارية، .5.3.2.2.3 مصاريف تحاليل النوعية والمصدر. .3.2.3 مساعدة لإنشاء حدائق عائلية للخضروات بما فيها البذور والملاجىء ذات الصلة بزراعات البقوليات : .1.3.2.3 اقتناء بيوت بلاستيكية نفقية ب 40 م 2 كأقصى حد، .2.3.2.3 اقتناء المدخلات (البذور والأسمدة). .4.2.3 مساعدة للوصول إلى استعمال الماء والسقي الصغير (الأنظمة العائلية للسقي) وتعبئة الماء بالمنشآت الصغيرة وتجهيزات الضخ: .1.4.2.3 اقتناء تجهيزات الأنظمة العائلية للسقي المقتصد للماء (أقصى مساحة 0,5 هكتارا)، .2.4.2.3 إنجاز أحواض صغيرة لجمع الماء (أقصى حد 10 م 3)، .3.4.2.3 اقتناء تجهيزات الضخ (مضخ ة صغيرة ب 2 بار كأقصى حد)، .4.4.2.3 إنجاز أحواض لسقي الأشجار ( 100 حوض كأقصى حد). .5.2.3 مساعدة لإنشاء حدائق عائلية لغرس الأشجار بما فيها عملية التطعيم: .1.5.2.3 اقتناء ش تائل الأشجار ( 100 شتلة كأقصى حد)، .2.5.2.3 عملية التطعيم. .6.2.3 مساعدة لتطوير نظام واحي تقليدي بما فيه تنظيف بساتين النخيل وغرس النخيل وصناعة الأحواض واقتناء العتاد الصغير: .1.6.2.3 تثمين وتطوير إنتاج الأنظمة الواحية: .1.1.6.2.3 قلع واقتناء الشتائل والجبار(05 كأقصى حد)، .2.1.6.2.3 اقتناء العتاد لإنجاز مصانع عائلية صغيرة للأجبان من حليب الماعز، .3.1.6.2.3 اقتناء البذور لتطوير الأعلاف، .4.1.6.2.3 اقتناء العتاد الصغير للحرث الآلي المناسب لأشغال الزراعة في الأنظمة الواحية. .2.6.2.3 حماية بساتين النخيل من تراكم الرمال: .1.2.6.2.3 إنجاز مصدات (سياج من السعفات الجافة)، .2.2.6.2.3 إنجاز مصدات رياح حية لحماية المستثمرات. .3.6.2.3 اقتناء عتاد صغير لتحويل بقايا التمور والسعفات الجافة للتغذية الحيوانية وصناعة السماد العضوي المركب: .1.3.6.2.3 اقتناء سواحق صغيرة، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .2.3.6.2.3 اقتناء أدوات التلقيح بالالتقاط والجمع، .3.3.6.2.3 إنجاز مخابئ صغيرة لتخزين المنتجات الفلاحية وتربية الحيوانات (الأغذية) ولإنجاز عمليات ما بعد الجني (الفرز والتوضيب التقليدي). .7.2.3 مساعدات لإنشاء تعاونيات فلاحية ولتربية الحيوانات وتجمعات المصلحة المشتركة الفلاحية ذات العلاقة بالفلاحة وتربية الحيوانات: .1.7.2.3 دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للتعاونية أو التجمع، .2.7.2.3 المساعدة التقنية والقانونية لإنشاء التعاونية أو التجمع. .3.3 مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. .4.3 المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه: .1.4.3 مصاريف التكوين، .2.4.3 مصاريف الإرشاد والتنشيط، .3.4.3 مصاريف المتابعة والتقييم، .4.4.3 مصاريف المقاربة والنشر في الجرائد. ★ قرار وزاري مشترك م ؤرخ في 2 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التّخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية".
إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، مايو سنة م
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لاسيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناي ر سن ة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-281 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الريفية"، لاسيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الريفية"، يقرران ما يأتي:
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 13-281 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية".
المادة 2 : تمنح التخصيصات المالية المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيدة في حساب التخصيص الخاص هذا. 21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادة 3 : تحدد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للاستفادة من دعم هذا الصندوق وإجراءات ذلك بمقرر من وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 4 : ترسل محافظات الغابات للولايات بيانا ملخصا عن كل عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله إلى المصالح المعنية للإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 5 : ترسل إلى وزارة المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، وضعية فصلية للتعهدات وعمليات الدفع من الاعتمادات الممنوحة لكل سنة مالية في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الولاية، طبقا لمدونة الصندوق كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المتضمن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لمقررات وزير الفلاحة والتنمية الريفية مع بيان:
- طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
- المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
- المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
- الرصيد المتبقي من العملية.
المادة 6
فتح المادةتراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يجب أن لا تستعمل الإعانات الممنوحة طبقا لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها.
المادة 7
فتح المادةيخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة الأمين العام والتنمية الريفية ميلود بوطبة الأمين العام فضيل فروخي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.