مرسوم رئاسي رقم 13-447 م ؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول — ف رع وحيد - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 43-01 " الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج".
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزانية س نة 2013 اعتماد قدره مائ ة وخمسة ملايين دين ار 105.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجي ة، الف رع الأول: ف رع وح يد - الف رع الجزئي الأول- الم صالح ال م رك زي ة وفي الباب رقم 33-03 "الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.