مرسوم تنفيذي رقم 13-453 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2013 اعت م اد قدره اثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.21 دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة - الفرع الجزئي الثاني- المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم الخامس، وفي الباب رقم 35-11 "المديريات الجهوية للخزينة - صيانة المباني".
المادّ ة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2013 اعتم اد قدره اثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.21 دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة المالية، الف رع الثان ي- المديرية العام ة للمحاسب ة، وفي البابين المبينين ف ي الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالي ة بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر ع ام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح المختلفة ................. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي............................. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.500.000 مجموع الفرع الثاني 12.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية.................................... 12.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.