مرسوم تنفيذي رقم 13-89 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1434 الموافق 9 فبراير سنة 2013، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره تسعة وعشرون مليارا وعشرة ملايين دينار 29.010.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليارا وخمسمائة وعشرون مليون دينار 35.520.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 10 فبراير سنة 2013 م الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2013 اعتماد دف ع قدره تسعة وعشرون مليارا وعشرة ملايين دينار 29.010.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليارا وخمسمائة وعشرون مليون دينار 35.520.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1434 الموافق 9 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 29.010.000 35.520.000 غير متوقعة المجموع 29.010.000 35.520.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 6.510.000 13.020.000
- المخططات البلدية 22.500.000 22.500.000 للتنمية المجموع 29.010.000 35.520.000 29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.