مرسوم تنفيذي رقم 13-349 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1434 الموافق 23 أكتوبر سنة 2013، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع
الباب التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 133
فتح المادةفي انتظار تنصيب المدارس المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون، تتكفل كليات الحقوق طبقا للتنظيم الساري المفعول بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.
المادة 134
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، باستثناء الفقرة "ه"
من المادة 11 منه، التي تبقى سارية المفعول لمدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون في الجريدة الرسمية، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكامه.
المادة 135
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا وواحد وأربعون ألف دينار 876.041.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وستة وسبعون ملي ونا وواح د وأربع ون ألف دين ار 876.041.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2013 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا وواحد وأربعون ألف دينار 876.041.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وستة وسبعون ملي ونا وواح د وأربع ون أل ف دين ار 876.041.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1434 الموافق 23 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 041 876 041 876 غير متوقعة المجموع : ......... 041 876 041 876 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 600 495 600 495
- المنشآت القاعدية 441 380 441 380 الاقتصادية والإدارية المجموع : ......... 041 876 041 876 30 أكتوبر سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 91-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.