قوانين قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن قانون المالية لسنة 2007 ………………………………………………………………………………………………. 3
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 3 27 ديسمبر سنة 2006 م قوانين قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة .2007 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرة 3) و 120 و 122 و 126 و 127 و 180 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2007 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويواصل خلال سنة 2007، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل إلى غاية تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : يحدث ضمن الجزء الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باب ثان عنوانه “الضريبة الجزافية الوحيدة”، ويتضمن المواد 282 مكرر و 282 مكرر 1 و 282 مكرر 2 و 282 مكرر 3 و 282 مكرر 4 و 282 مكرر 5 و 282 مكرر 6 التي تحرر كما يأتي :
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 4 27 ديسمبر سنة 2006 م “ الباب الثاني الضريبة الجزافية الوحيدة القسم الأول أحكام عامة المادة 282 مكرر : تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تحلّ محلّ النظام الجزافي للضريبة على الدخل، وتعوض الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني. القسم الثاني مجال تطبيق الضريبة المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة : 1 - الأشخاص الطبيعيون الذين تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والأشياء، عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( د.ج)، بما في ذلك الحرفيون التقليديون الممارسون لنشاط حرفي فني، 2 - الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخرى ( تأدية الخدمات التابعة لفئة الأرباح الصناعية والتجارية) عندما لايتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 د.ج)، 3 - لا يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون في آن واحد أنشطة تنتمي للفئتين المذكورتين في الفقرتين 1 و 2 للضريبة الجزافية الوحيدة إلاّ إذا لم يتم تجاوز سقف ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 د.ج). يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تأسيس الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام. ويتم تأسيس هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات. تستثنى من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة :
- عمليات البيع بالجملة،
- العمليات التي يقوم بها الوكلاء المعتمدون،
- عمليات إيجار العتاد أو السلع الاستهلاكية الدائمة ماعدا الحالات التي تكتسي فيها طابعا ثانويا أو ملحقا بالنسبة لمؤسسة صناعية وتجارية،
- عمليات التجارة المتعددة وتلك التي تقوم بها المساحات الكبرى،
- العمليات المتعلقة ببيع الأدوية والمنتوجات الصيدلانية،
- موزعو محطات الوقود،
- المكلفون بالضريبة الذين يقومون بعمليات التصدير،
- الأشخاص الذين يقومون بعمليات البيع لمؤسسات مستفيدة من الإعفاء المنصوص عليه في التنظيم المتعلق بالمحروقات ولمؤسسات تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم،
- الفرازون وتجار الأملاك وما شابههم وكذا منظمو العروض والألعاب والتسليات بمختلف أنواعها،
- ورشات البناء. القسم الثالث تحديد الضريبة الجزافية الوحيدة المادة 282 مكرر 2 : ترسل الإدارة الجبائية تبليغا إلى المستغل الخاضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام تبين فيه بالنسبة لكل سنة من فترة السنتين، العناصر المعتمدة لتحديد رقم الأعمال. يتمتع المعني بالأمر بأجل مدته ثلاثون (30) يوما، اعتبارا من تاريخ استلام التبليغ، إما لإبداء موافقته وإما لتقديم ملاحظاته مع تبيان أرقام الأعمال التي يمكن قبولها.
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 5 27 ديسمبر سنة 2006 م وفي حالة الموافقة أو عدم الرد في الأجل المحدد، يعتمد التقدير الذي تم تبليغه كأساس لفرض الضريبة. وإذا رفض المعني بالأمر التقدير المبلغ له أو إذا رفضت الإدارة الجبائية الاقتراحات المضادة المقدمة لها من طرف المعني بالأمر، يمكن هذا الأخير، بعد تقدير أسس فرض الضريبة عليه، أن يطلب تخفيض الضريبة عن طريق شكوى نزاعية، يقدمها ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 70 إلى 76 من قانون الإجراءات الجبائية. وعندما يتبين أن رقم الأعمال الخاص بسنة من سنتي الفترة الجزافية يتجاوز نسبة %30 من رقم الأعمال المعتمد، من دون أن يتجاوز الحدود المقررة على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا، يمكن الإدارة الجبائية في هذه الحالة إعادة النظر في الأسس المعتمدة. يحدد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة على كل مستغل في كل سنة مدنية لفترة سنتين(2) من طرف مصلحة الضرائب التي يتبع لها مكان ممارسة النشاط. يمكن أن تتغير مبالغ الضريبة من سنة لأخرى خلال هذه الفترة. المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم المكلف بالضريبة باستغلال في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة عدة مؤسسات، أو دكاكين، أو متاجر أو ورشات أو أماكن أخرى لممارسة نشاط ما، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغايرة و تكون في كل الحالات خاضعة للضريبة بصفة منفصلة مادام رقم الأعمال الكلي المحقق بعنوان مجموع الأنشطة الممارسة لايتجاوز سقف ثلاثة ملايين ( 3.000.000 دج). وفي الحالة المخالفة، يمكن المكلف بالضريبة المعني اختيار الخضوع للضريبة على الدخل الإجمالي حسب النظام الحقيقي بالنسبة لمجمل مداخيله. القسم الرابع معدلات الضريبة المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :
- %6 بالنسبة للأنشطة المذكورة في الفقرة 1 من المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
- %12 بالنسبة للأنشطة الأخرى المذكورة في الفقرة 2 من المادة 282 مكرر 1 أعلاه. القسم الخامس توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة المادة 282 مكرر 5 : يوزع ناتج الضريبة الوحيدة الجزافية كما يأتي :
- ميزانية الدولة 05%،
- البلديات 04%،
- الولاية 5%،
- الصندوق المشترك للجماعات المحلية : .%5 القسم السادس الإعفاءات والاستثناءات المادة 282 مكرر 6 : تطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة . غير أن هؤلاء يبقون مكلفين بدفع الحد الأدنى من الضريبة المنصوص عليه في المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 6 27 ديسمبر سنة 2006 م المادة 3 : تلغى أحكام المادتين 15 و 16 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 104 : تحسب الضريبة …..(بدون تغيير حتى) حالة الأجراء العائلية. تخضع المداخيل الصافية للمكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب والخاضعين للأنظمة الضريبية المذكورة في المادتين 17 و 26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة …..(بدون تغيير حتى) 60.000 دج. تخضع فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية المذكورة في المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %7 محررة من الضريبة. تبقى العقارات غير المبنية خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %10 محررة من الضريبة”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 106 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 106 : يمنح الاقتطاع من المصدر…..(بدون تغيير حتى) لحصة الاقتطاع المناسبة عند تطبيق نسبة %10 المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”. المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 132 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 132-1 : في حالة التنازل جزئيا أو كليا عن مؤسسة مستغلة من قبل أشخاص طبيعيين أو ما شابههم خاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، وكذا في حالة التوقف عن ممارسة …..(بدون تغيير حتى) تاريخ التوقف عن النشاط. 2 - يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة …..(بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية الملحق بتلك المنصوص عليها في المادة 99 والمتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي. وعندما يوقفون ….(بدون تغيير حتى) يحدد تقديرالضريبة الجزافية الوحيدة أو الربح وجوبا ….(بدون تغيير حتى) وقف النشاط فعليا. وإذا حدث وقف النشاط …..(بدون تغيير حتى) فإن تقدير الضريبة الجزافية الوحيدة أو الربح الواجب اعتماده ….(بدون تغيير حتى) وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع 2 من هذه الفقرة. وفي حالة التنازل عن مؤسسة أو وقف نشاطها ….(بدون تغيير حتى) تبعا لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، يضاعف….(بدون تغيير حتى) وفقا للشروط الواردة في المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ولتطبيق ….(بدون تغيير حتى) نظام فرض الضريبة الجزافية الوحيدة وكذا ….(بدون تغيير حتى) تطبق الأحكام الآتية. وفي حالة التنازل بمقابل، يمكن إقحام مسؤولية خلف المكلف بالضريبة ….(الباقي بدون تغيير ) .” المادة 7 : تعدل أحكام الفقرة 5 من المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 141-1 إلى 4 : ……..(بدون تغيير …..) 5 - الأرصدة المشكلة ….(بدون تغيير حتى) الشركات.
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 27 ديسمبر سنة 2006 م تحوّل كل الحصص التي وُظّفت جزئيا أو كليا في مجال غير مطابق لمجال تخصيصها، أو التي تصبح بدون غرض خلال السنة المالية الموالية للسنة التي تشكلت فيها، إلى نتائج السنة المعنية. وإذا لم تقم المؤسسة نفسها بتحويل هذه الحصص، تقوم الإدارة بالتصحيحات الضرورية. 6 - (……. الباقي بدون تغيير)………”. المادة 8 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 141 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 141 مكرر : عندما تشارك مؤسسة مستغلة في الجزائر أو خارج الجزائر، حسب الحالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة في الجزائر أو خارج الجزائر، أو شارك نفس الأشخاص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة في الجزائر أو خارج الجزائر، وأن هاتين المؤسستين تكونان في كلتا الحالتين، مقيدتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط تختلف عن تلك التي يمكن الاتفاق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من طرف المؤسسة المستغلة في الجزائر، ولكن لم يتم تحقيقها بسبب هذه الشروط ا لمختلفة، يتم إدراجها ضمن أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة”. المادة 9 : تعدل أحكام المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 144 : لا تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقليمية للمؤسسات ضمن النتائج المحققة في السنة المالية الجارية عند تاريخ دفعها. يتم ربط هذه الإعانات بأجزاء متساوية، بالأرباح الخاضعة للضريبة المحققة في كل سنة من السنوات المالية الخمس (5) الموالية. في حالة التنازل عن التثبيتات التي تم اقتناؤها عن طريق هذه الإعانات، يطرح جزء الإعانة الذي لم يتم ربطه بأسس الضريبة من القيمة الحسابية لهذه التثبيتات من أجل تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة أو ناقص القيمة”. المادة 10 : تعدل أحكام المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 152 : يجب على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادة 136 ….(بدون تغيير حتى) للمستخدمين الأجراء لمؤسستهم. ويجب عليهم إرفاق تصريحاتهم (….. بدون تغيير حتى) النتائج المبينة في التصريح”. المادة 11 : تعدل أحكام المادة 156 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 156 مكرر : يمكن المؤسسات الأجنبية….( بدون تغيير حتى) المنصوص عليه في المادة 148 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وفي هذه الحالة، يتم الاختيار عن طريق البريد المرسل إلى مديرية المؤسسات الكبرى في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، اعتبارا من تاريخ التوقيع على العقد أو ملحق العقد”. المادة 12 : تلغى أحكام المادة 162 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 13 : تعدل أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 169-1 : لا تكون قابلة للخصم (…. بدون تغيير حتى) مالم تتجاوز مبلغا سنويا قدره مائتا ألف دينار 200.000( د.ج)
- مصاريف حفلات الاستقبال (…. بدون تغيير حتى) باستغلال المؤسسة. 2 - غير أنه، يمكن خصم المبالغ (…. بدون تغيير حتى) في حد أقصاه عشرة ملايين دينار 10.000.000( د.ج). وتستفيد كذلك (…. بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم”.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 8 27 ديسمبر سنة 2006 م المادة 14 : تعدل وتتمم أحكام المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 183 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة الجزافية الوحيدة (…. الباقي بدون تغيير)….”. المادة 15 : تعدل وتتمم أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 192-1 : تفرض تلقائيا الضريبة على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم (…. بدون تغيير حتى) كوثائق إثبات من أجل تطبيق أحكام المقطعين 1 و 2 من هذه الفقرة. تطبق أحكام هذه المادة على الضريبة الجزافية الوحيدة”. الم ادة 16 : تلغى أحكام الفقرة 3 من المادة 169 وأحكام المادة 219 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 17 : تعدل وتتمم أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 220 : لا يدخل ضمن رقم الأعمال ….(بدون تغيير حتى) في إطار عقد الاعتماد الإيجاري المالي. 6 - العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”. المادة 18 : تلغى أحكام الفقرة 1 من المادة 221 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 19 : تعدل أحكام المادة 224-1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 224-1 : يتعين على كل شخص طبيعي (…. بدون تغيير حتى) المشار إليها في المواد 11 و 18 و 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تلك المنصوص عليها (…. الباقي بدون تغيير)…..”. المادة 20 : تعدل وتتمم أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 365 : بغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، يسدد المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة لدى قابض الضرائب الذي يتبع له مكان ممارسة أنشطتهم الخاضعة للضريبة، ضمن الشروط الآتية :
- يتفق على النظام الجزافي حسب الأحكام الواردة في المادتين 282 مكرر 1 و 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- تدفع الضريبة الجزافية الوحيدة بالربع 4( / )1 كل ثلاثة (3) أشهر قبل آخر يوم من كل فصل مدني. عندما ينقضي الفصل (…. بدون تغيير حتى) يستمر المكلف بالضريبة في تسديد الضريبة الجزافية الوحيدة على أساس النظام الجزافي السابق”. المادة 21 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 365 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 365 مكرر : لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة عن 5.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية، مهما يكن رقم الأعمال المحقق. بغضّ النظر عن أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يخصص مجموع ناتج الحد الأدنى من الضريبة المفروضة لفائدة البلدية”. المادة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 402-1 : يترتب قانونا على التأخير في دفع الضرائب والرسوم التي تحصل عن طريق الجداول (…. بدون تغيير حتى) لغاية سقف .%25
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 9 27 ديسمبر سنة 2006 م وتطبق هذه العقوبة على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة. 2 - ينجم عن التأخير (…. الباقي بدون تغيير)……..”. المادة 23 : تلغى أحكام المواد 300 و 301 و 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 24 : تعدل أحكام المادة 371 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 371 مكرر : بغض النظر عن أحكام المواد 129-1، و 358-2 و 359-1 (المقطعين 2 و 3 ) و 366 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ….(بدون تغيير حتى) عن طريق الاقتطاع من المصدر، أقل من مائة وخمسين ألف دينار 150.000( د.ج) يلزم المكلف بالضريبة بالنسبة للسنة الموالية…. ( الباقي بدون تغيير)………..”. المادة 25 : تع دل أحك ام المادة 371 مكرر 3 من ق انون الضرائب المباشرة والرس وم المم اثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 371 مكرر 3 : بغض النظر عن أحكام المواد 129 و 358 و 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يجب على المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب الذين يقل مبلغ الحقوق المدفوعة من قبلهم خلال السنة المنصرمة مائة وخمسين ألف دينار(000.051 د.ج) اكتتاب تصريحاتهم بالنسبة للسنة الموالية والقيام، كل ثلاثة أشهر، بتسديد الحقوق والرسوم المستحقة خلال العشرة (10) أيام الأولى من الشهر الموالي للفصل”. القسم الثاني التسجيل المادة 26 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 256 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “المادة 256-1 : إن خمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية …..(بدون تغيير حتى) عن طريق دمج الاحتياطات وكذا عقود تكوين الشركات ذات رأسمال أجنبي شرط تقديم الموثق شهادة تثبت إيداع التقديمات لدى بنك معتمد. 2 - إن كان ثمن (…. الباقي بدون تغيير)……..”. القسم الثالث الطابع (للبيان) القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 27 : تتمم أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بفقرة 3 تحرر كما يأتي : “المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق (…. بدون تغيير حتى) طيلة فترة الاستغلال. 1 و 2 (…. بدون تغيير)…………………. 3 - العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .” المادة 28 : تعدل وتتمم المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب .%7 ويطبق على المنتوجات والمواد والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 27 ديسمبر سنة 2006 م )1 عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه : رقم التعريفة الجمركية 01-01 إلى 30-90-04-14 09-15 10-10-01-19 بيان المنتوجات …(بدون تغيير)… زيت الزيتون ومشتقاته حتى ولو كانت مقطرة ولكن لم يطرأ عليها تغيير كيماوي. فرينة ملبنة ……(الباقي بدون تغيير)…….” المادة 29 : تعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب .%7 ويطبق على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : )1 عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه : رقم التعريفة الجمركية 01-01 إلى 15-72 10-00-11-73 N 90-91-09-84 10-84 إلى 10-11-13-84 10-11-13-84 34-84 إلى 30-10-81-84 30C - 10-81-84 10-10-26-85 إلى 20-00-08-86 04x - 87 بيان المنتوجات ..(بدون تغيير)… (بدون تغيير)
-
-
- أخرى (أجزاء محركات) (بدون تغيير) عدادات لمضخات غاز البترول المميع/وقود / عدادات غاز البترول المميع/وقود/أحواض (بدون تغيير) تجهيزات التحويل إلى غاز بترول مميع/ وقود غاز طبيعي/وقود (بدون تغيير) شاحنات صهاريج خاصة بنقل غاز البترول المميع/ وقود 2 ) العمليات المنجزة من طرف مؤسسة الكهرباء (…. الباقي بدون تغيير)”. المادة 30 : تعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب .%7 ويطبق على المنتوجات والمواد والعمليات والخدمات المبينة أدناه : (……. بدون تغيير حتى) 17 - فيول أويل الثقيل والغاز أويل والبوتان والبروبان وخليطها المستهلك في شكل غاز بترول مميع، وخاصة كوقود. 18 - ……..(بدون تغيير ) 19 - خدمات التعليم والتربية المقدمة من المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة، بما فيها مؤسسات التكوين والتعليم التحضيري. 20 إلى 25 (…. بدون تغيير)………………..”.
-
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 11 27 ديسمبر سنة 2006 م المادة 31 : تعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 28 مكرر : يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم على المنتوجات البترولية والمماثلة لها، المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، لا سيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية. يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة أدناه، وفقا للمعدلات الآتية : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات م 10-27 البنزين الممتاز م 10-27 البنزين العادي م 10-27 البنزين الخالي من الرصاص م 10-27 غاز أويل م 11-27 غاز البترول المميع (الوقود) المبلغ (دج / هكتولتر) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 المادة 32 : تعدل أحكام المادتين 41 و 64 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 41 : يستثنى (…. بدون تغيير حتى) المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة. 3 - ………………………….(ملغاة)………… 4 - ………………………….(ملغاة)………… 5 - ………..(الباقي بدون تغيير)…………”. “المادة 64 : يتعين على كل مدين بالرسم…..(بدون تغيير حتى) للرسم على القيمة المضافة أم لا. لا يجوز للمدينين بالرسم الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ……..(الباقي بدون تغيير)…..”. المادة 33 : تلغى أحكام المادة 77 من قانون الرسوم على رقم المادة 34 : تعدل أحكام المادة 78 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. الأعمال و تحرر كما يأتي : “المادة 78 : إذا كان مبلغ (….. بدون تغييرحتى) يقل عن مائة و خمسين ألف دينار 150.000( د.ج) يتعين على المكلف بالضريبة، في السنة الموالية، أن يدفع (…. الباقي بدون تغيير)…….”. المادة 35 : تعدل أحكام المادة 78 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 78 مكرر : بغض النظر عن أحكام المادتين 76-1 و 78 المذكورتين أعلاه، يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب الذين يقل مبلغ الحقوق المدفوعة من قبلهم خلال السنة السابقة عن مائة وخمسين ألف دينار(000.051 د.ج) باكتتاب تصريحاتهم المتعلقة بالسنة الموالية وتسديد الضريبة المستحقة كل ثلاثة (3) أشهر…..( الباقي بدون تغيير)…….”. المادة 36 : تلغى أحكام المواد 89 إلى 95 و 98 إلى 101 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 37 : تعدل أحكام المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 12 27 ديسمبر سنة 2006 م “المادة 340 : تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم ضمان يتم تحديده بالهكتوغرام كما يأتي :
- 8.000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب،
- 20.000 دج بالنسبة للمصنوعات من البلاتين،
- 300 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة”. المادة 38 : تلغى أحكام المادة 340 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة المحدثة بموجب المادة 24 من قانون المالية لسنة .2004 القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية المادة 39 : تعدل أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 13 و 14 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب ….(الباقي بدون تغيير)………..”. “المادة 2 : ترسل الإدارة الجبائية إلى المستغل الخاضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام تبليغا يتضمن إشعارا بالتقييم خاصا بكل سنة من سنوات الفترة الجزافية. يتمتع المعني بالأمر (…. بدون تغيير حتى) مع تبيان الأرقام التي يمكنه قبولها. في حالة الموافقة أو عدم الإجابة في الأجل المحدد، يعتمد جزافي رقم الأعمال المبلّغ كأساس لفرض الضريبة. إذا رفض المكلف بالضريبة (….. الباقي بدون تغيير)………………”. “المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الذين يحوزون …..(الباقي بدون تغيير)…………………..”. “المادة 13 : يمكن أن يرفض التقدير الجزافي (…. بدون تغيير حتى) في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”. “المادة 14 : إذا تبين أن رقم الأعمال لسنة (…. بدون تغيير حتى) المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتم إجراء تسوية على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا”. المادة 40 : تعدل وتتمم أحكام المادة 38-6 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 38-6 : يتم إثر انتهاء المعاينة تحرير محضر….( بدون تغيير حتى) موضوع الختم. يتعين تبليغ شاغل الأماكن أو ممثله بإمكانية المشاركة في فتح الأختام بحضور ضابط من الشرطة القضائية الذي يتم في الأماكن الإدارية أوتلك الخاصة بمحافظة الشرطة بالدائرة التي تتبع لها أماكن المعاينات. تسلّم نسخة من محضر الجرد (…. بدون تغيير حتى) الذي رخص بالمعاينة. يجب أن تردّ الأوراق والوثائق والأشياء المحجوزة للمكلف بالضريبة المعني في أجل ستة 6( ) أشهرمن تاريخ تسليم محضر الجرد للمعني أو شاغل الأماكن أوممثله. يلزم ضابط الشرطة….( الباقي بدون تغيير)………..”. المادة 41 : تعدل أحكام المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 65 : يلزم بالسر المهني (….. بدون تغييرحتى) تحصيل أو في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به. غير أن الأحكام الواردة (…. الباقي بدون تغيير)……….”.
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 13 27 ديسمبر سنة 2006 م المادة 42 : تعدل وتتمم أحكام المادة 71 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 71 : يجب أن توجه الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المذكورة في المادة 70 أعلاه، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة. يسلم وصل بذلك إلى المكلف بالضريبة”. المادة 43 : تعدل وتتمم أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 72-1 : مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرات أدناه، تقبل الشكاوى إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة (…. بدون تغيير حتى) لهذه الشكاوى. 2 - ينقضي أجل الشكوى :
- 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة (…. بدون تغييرحتى) المرسلة من طرف مصلحة الضرائب التي يتبعها.
- 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة ….(بدون تغييرحتى) من وجود ضرائب مطالب بها بغير أساس قانوني جراء خطأ أو تكرار. 3 - عند ما لا تستوجب الضريبة (…. بدون تغييرحتى) من المصدر، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة (…. بدون تغيير حتى) إذا تعلق الأمر بالحالات الأخرى، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة (….. بدون تغيير حتى) تدفع الضريبة برسمها. 4 - يجب تقديم الشكاوى بدعوى عدم استغلال العقارات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي المنصوص عليها في المادة 255 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قبل 31 ديسمبر على الأكثر من السنة الثانية التي تلي السنة التي حصل فيها عدم الاستغلال المستوفي للشروط المحددة في المادة 255 المذكورة أعلاه”. المادة 44 : تعدل وتتمم أحكام المادة 73-4 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 73-1 إلى 3 (……. بدون تغيير)…………….. 4 - تحت طائلة (…. بدون تغيير حتى) توقيع صاحبها باليد. غير أن الإدارة تطلب من المكلف بالضريبة، بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، بتكملة ملف الشكوى في أجل ثلاثين (30) يوما، اعتبارا من تاريخ استلام الرسالة من طرف المعني. لا تسري الآجال المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 إلا اعتبارا من استلام الإدارة لجواب المكلف بالضريبة، وإذا تعذر الرد في أجل الثلاثين (30) يوما المذكور أعلاه أو كان الرد ناقصا، يقوم مدير الضرائب الولائي أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب بتبليغ قرار الرفض لعدم القبول. ويمكن المكلف بالضريبة، إذا رأى ذلك مفيدا، الطعن في هذا القرار، إما أمام لجنة الطعن أوأمام المحكمة الإدارية، ضمن الشروط المحددة، على التوالي، في المواد 80 و 81 و 81 مكرر و 82 من قانون الإجراءات الجبائية”. المادة 45 : تعدل أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 74 : يجوز للمكلف بالضريبة الذي (…. بدون تغيير حتى) دفع مبلغ يساوي %20 من هذه الضرائب إذا طلب الاستفادة من ذلك في شكواه. ويؤجل تحصيل (…. بدون تغيير حتى) قرار الإدراة الجبائية ضمن الشروط….( بدون تغيير حتى) الإجراءات الجبائية. ويخص تطبيق (…. بدون تغيير حتى) الإجراءات الجبائية”.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 14 27 ديسمبر سنة 2006 م المادة 46 : تعدل أحكام المادة 76 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 76 : 1 - يتم النظر في الشكاوى من قبل المفتش الذي قام بتأسيس الضرائب. يرفع ملخص الشكوى إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء الرأي (…. بدون تغيير حتى) غير جديرة بالقبول نهائيا. 2 - يبت المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب وكذا رئيس المركز الجواري للضرائب في الشكاوى المتعلقة باختصاص كل منهم في أجل ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ تقديمها. كما يمدد الأجل إلى ثمانية (8) أشهر بالنسبة للقضايا محل نزاع التي تتطلب الرأي المطابق للإدارة المركزية. ويقلص هذا الأجل إلى شهرين (2) بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة. غير أنهم يبتون فورا في الشكاوى غير الجديرة بالقبول نهائيا، وخاصة تلك المقدمة بعد انقضاء الأجل. وفي هذه الحالة يتم النطق بالرفض . 3 - مع مراعاة أحكام المادة 77 من قانون الإجراءات الجبائية، يبت رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، باسم المديرالولائي للضرائب، في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات التابعة لمجال اختصاصهما. وتمارس صلاحية البت (…. بدون تغيير حتى) خمسة ملايين دينار(000.000.5 دج). وتمارس صلاحية البت الخاصة برئيس المركز الجواري للضرائب للنطق بالقرارات الصادرة في قضايا تتعلق بمبلغ إجمالي أقصاه مليون دينار 1.000.000( د.ج)”. المادة 47 : تعدل أحكام المادة 78 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 78 : لمدير الضرائب بالولاية (….. بدون تغيير حتى) لقبول أو رفض الشكاوى …..(بدون تغيير حتى) مفتش رئيسي. وتمارس صلاحية البت في الشكاوى عن طريق التفويض بالنسبة لتسوية القضايا المتعلقة بمبلغ أقصاه مليونا دينار(000.000.2 د.ج). يتمتع كل من رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، على التوالي، بنفس الصلاحية بالنسبة لتسوية القضايا التي لا يتجاوز مبلغها من الحقوق والعقوبات مليون دينار(000.000.1 د.ج) وخمسمائة ألف دينار(000.005 د.ج .”) المادة 48 : تعدل أحكام المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 79-1 : يختص كل من مدير الضرائب بالولاية ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب بالنطق في الشكاوى المتعلقة بمبالغ الضرائب التابعة، على التوالي، لمجال اختصاصهم. غير أنه…..( بدون تغيير)…………………… وفي هذه الحالة (….. بدون تغيير)…………. 2 - ………..(بدون تغيير)……………………… 3 - ………..(بدون تغيير)……………………”.
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 15 27 ديسمبر سنة 2006 م المادة 49 : تعدل أحكام المادتين 80 و 81 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 80-1 : يمكن المكلف بالضريبة الذي لا يرضى بالقرار المتخذ بشأن شكواه حسب كل حالة من طرف مديرالمؤسسات الكبرى والمدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، اللجوء إلى لجنة الطعن المختصة المنصوص عليها في المواد أدناه، في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإدارة. 2 - الطعن لا يعلق الدفع ولكن يمكن الشاكي الذي رفع القضية إلى لجنة الطعن الاستفادة من أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية وذلك بأن يسدد من جديد مبلغ %20 من الحقوق والعقوبات محل النزاع. 3 - لا يمكن أن يرفع الطعن الى اللجنة بعد إخطار المحكمة الإدارية. 4 - يجب إرسال الطعون من طرف المكلفين بالضريبة إلى رئيس اللجنة”. “المادة 81-1 : تبدي لجان الطعن رأيا حول طلبات المكلفين بالضريبة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة، بما يضمن إمّا تصليح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضريبة، وإما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي . 2 - تلزم لجان الطعن بإصدار قرارها حول الطعون المرفوعة إليها، بالقبول أو بالرفض، صراحة في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعن إلى رئيس اللجنة. فإن لم تبد اللجنة قرارها في الأجل المذكور أعلاه، فإن صمتها يساوي رفضا ضمنيا للطعن. وفي هذه الحالة، يجوز للمكلف بالضريبة أن يرفع دعوى إلى المحكمة الإدارية في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح للجنة لكي تبت في الطعن. 3 - يجب أن تعلل الآراء الصادرة عن اللجان، كما يجب في حالة عدم المصادقة على تقرير الإدارة، أن تحدد مبالغ التخفيض أو الإعفاء الذي قد يمنح للشاكي. وتبلغ التخفيضات أو الإعفاءات المقررة إلى المكلف بالضريبة إثر انتهاء اجتماع اللجنة من طرف الرئيس. ويبلغ القرار للمكلف بالضريبة في أجل شهرواحد، حسب الحالة، من طرف مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب. 4 - عندما يعتبر رأي اللجنة غير مؤسس، فإن مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب يعلق تنفيذ هذا الرأي على أن يبلغ الشاكي بذلك. وفي هذه الحالة، تقوم هذه السلطات برفع طعن ضد رأي اللجنة الى المحكمة الإدارية في غضون الشهرالموالي لتاريخ إصدار ذلك الرأي”. المادة 50 : تحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة 81 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 81 مكرر : تنشأ لجان الطعن الآتية : 1 - تنشأ لدى كل دائرة لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة وتتشكل من :
- رئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه، لمكان ممارسة المكلف بالضريبة لنشاطه،
- رئيس مفتشية الضرائب المختص إقليميا أو، حسب الحالة، مسؤول مصلحة المنازعات للمركز الجواري للضرائب،
- عضوين (2) كاملي العضوية و عضوين (2) مستخلفين لكل بلدية تعينهم الجمعيات أو الإتحادات المهنية. وفي حالة غياب هؤلاء، يتم اختيار الأعضاء من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية من بين المكلفين بالضرائب للبلدية الذين يحوزون معلومات كافية لتنفيذ الأشغال المسندة للجنة. ويجب أن يكون الأعضاء من جنسية جزائرية و أن يكون سنهم خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل، وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية، ويتم تعيينهم خلال الشهرين (2) المواليين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية. و تكون مدة عهدتهم هي نفس مدة عهدة المجلس الشعبي البلدي. وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل لنصف أعضاء اللجنة، على الأقل، يتم القيام بتعيينات جديدة ضمن نفس الشروط.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 16 27 ديسمبر سنة 2006 م يقوم بمهام الكاتب موظف للضرائب له على الأقل رتبة مفتش، يعينه، حسب الحالة، المدير الولائي للضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب. يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية. تبدي هذه اللجنة رأيها حول ما يأتي :
- الطلبات التي تخص مبالغ من الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي تقل عن 500.000 دج أو تساوي هذا المبلغ وكذا الرسم على القيمة المضافة المفروضة التي تقل عن 500.000 دج أو تساوي هذا المبلغ والتي قد سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
- الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص المراكز الجوارية للضرائب. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر. ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة أن تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها. يجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . وتبلغ هذه الآراء، التي يمضيها رئيس اللجنة، بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة. 2 - تنشأ لدى كل ولاية لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة وتتشكل من :
- قاض يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
- ممثل عن الوالي،
- عضو من المجلس الشعبي الولائي،
- مسؤول الإدارة الجبائية للولاية أو، حسب الحالة، رئيس مركز الضرائب،
- ممثل عن غرفة التجارة على مستوى الولاية، وفي حالة غيابه، المختص إقليميا في الولاية،
- خمسة (5) أعضاء دائمي العضوية وخمسة (5) أعضاء مستخلفين تعينهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية. وفي حالة غياب هؤلاء، يتم اختيار أعضاء آخرين من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي بشرط أن يكونوا حائزين على الأقل معارف كافية لتنفيذ الأشغال المسندة للجنة.
- ممثل عن الغرفة الولائية للفلاحة. يجب أن يكون الأعضاء من جنسية جزائرية ويكون سنهم خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية، ويتم تعيينهم خلال الشهرين (2) المواليين للتجديد العام للمجالس الشعبية الولائية، وتكون مدة عهدتهم هي نفس مدة عهدة المجلس الشعبي الولائي. وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل لنصف أعضاء اللجنة على الأقل، يتم القيام بتعيينات جديدة ضمن نفس الشروط أعلاه. يقوم بمهام الكاتب موظف للضرائب له على الأقل رتبة مفتش يعينه، حسب الحالة، المدير الولائي للضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب. يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية. تبدي اللجنة رأيها حول ما يأتي :
- الطلبات التي تخص مبالغ من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تفوق 500.000 د.ج و تقل أو تساوي 2.000.000 دج وكذا حول الرسم على القيمة المضافة المفروضة التي تفوق 500.000 د.ج وتقل أو تساوي 2.000.000 دج، والتي قد سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي،
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 27 ديسمبر سنة 2006 م
- الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص مراكز الضرائب. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر، ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة أن تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها . يجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، و في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ هذه الآراء التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة. 3 - تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة، تتشكل من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا، رئيسا،
- ممثل عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدير،
- ممثل عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدير،
- المدير العام للميزانية أو ممثل عنه تكون له على الأقل رتبة مدير،
- المدير المركزي للخزينة أو ممثل عنه تكون له على الأقل رتبة مدير،
- ممثل عن غرفة التجارة للولاية المعنية، وإذا تعذر الأمر، ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة،
- ممثل عن الاتحاد المهني المعني،
- ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية المعنية، وإذا تعذر الأمر، ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل يعينه مدير المؤسسات الكبرى،
- نائب المدير المكلف بلجان الطعن لدى المديرية العامة للضرائب بصفته مقررا. تتكفل بكتابة اللجنة مصالح المديرية العامة للضرائب، و يعين المدير العام للضرائب أعضاءها. تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها حول ما يأتي :
- الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى والتي سبق أن أصدرت هذه الأخيرة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي،
- القضايا التي يفوق مبلغها الكامل من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة) عشرة ملايين دينار(000.000.01 دج) والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي،
- المبالغ من الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة وكذا من الرسم على القيمة المضافة المفروضة التي تفوق مليوني دينار 2.000.000( دج) والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويبلغ جدول أعمالها إلى أعضائها قبل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماعها، ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب عليها تبليغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن اللجنة كذلك أن تستمع، حسب الحالة، لأقوال المدير الولائي للضرائب أي المعني أو مدير المؤسسات الكبرى حتى يتم تزويدها بكل التفسيرات اللازمة. يجب أن يوافق أغلبية الأعضاء الحاضرين على آراء اللجنة، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ الآراء التي يمضيها الرئيس بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب المختص أو إلى مدير المؤسسات الكبرى في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة”.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 18 27 ديسمبر سنة 2006 م المادة 51 : تعدل أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 82 : يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب والمتعلقة بالشكاوى موضوع النزاع (….. الباقي بدون تغيير)…………..”. المادة 52 : تعدل أحكام المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 95-1 : يجوز للمديرالولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، حسب الحالة، وكل حسب مجال اختصاصه…..(بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في المادة 76-1 أعلاه. 4 - …………………….(ملغاة)……………………… 5 - …………………….(ملغاة)……………………… 6 - …………………….(ملغاة)………………………”. المادة 53 : تعدل أحكام المادتين 172 و 173 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 172-1 : يجب على المؤسسات التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى أن تودع لدى هذه الهيئة، جميع الشكاوى المتعلقة بالضرائب المفروضة عليها والتي تختص بها. ويسلم وصل للمكلفين بالضريبة. 2 - يجب أن ترسل الشكاوى إلى مديرية المؤسسات الكبرى ضمن الآجال المحددة في المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية. 3 - يجب أن تشمل الشكاوى المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى كل الشروط المتعلقة بالشكل والمضمون المحددة في أحكام المادة 73 من قانون الإجراءات الجبائية. 4 - يستفيد المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى والذين يقدمون شكاوى ضمن الشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، من أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية والمتعلقة بالتأجيل القانوني للدفع. 5 - يبت مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى في كل الشكاوى المقدمة إليه من طرف الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تقديمها. عندما تتعلق الشكاوى بعمليات تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات ثلاثين مليون دينار(000.000.03 دج) فإنه يتعين على مدير المؤسسات الكبرى أخذ رأي الإدارة المركزية ( المديرية العامة للضرائب .) وفي هذه الحالة، يحدد أجل البت بثمانية (8) أشهر. 6 - يمكن مديرالمؤسسات الكبرى أن يفوض كليا أو جزئيا سلطته بالنسبة لقبول أو رفض الشكاوى، للأعوان الذين لهم رتبة مفتش مركزي على الأقل. وتمارس سلطة الفصل بالتفويض بالنسبة لتسوية العمليات التي لا تتجاوز سقف خمسة ملايين دينار(000.000.5 دج). 7 - يجوز لمدير المؤسسات الكبرى وطبقا لأحكام المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية، النطق تلقائيا بتخفيض أواسترداد الضرائب الناتجة عن أخطاء مادية أو تكرار في فرض الضريبة”. “المادة 173 : يمكن الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية والذين لم يرضهم قرارمدير المؤسسات الكبرى حول شكاويهم، اللجوء إلى لجنة الطعن المركزية المنصوص عليها في المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. كما يمكنهم الطعن لدى المحكمة الإدارية طبقا لأحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية. ويمكن كذلك المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى طلب العفو بناء على أحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية”.
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 19 27 ديسمبر سنة 2006 م القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 54 : تعدل أحكام المادة 32 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرركما يأتي : “المادة 32 : يخضع الأشخاص المعنويون (….. بدون تغييرحتى) والرسوم المماثلة.
- شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يفوق أو يساوي رقم أعمالها السنوي مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية.
- مجمّعات الشركات القانونية أو الفعلية عندما يفوق أو يساوي رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات الأعضاء مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية.
- “…………….(الباقي بدون تغيير)…………….”. المادة 55 : تعدل أحكام المادة 38 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرركما يأتي : “المادة 38 : يؤسس رسم على الوقود : تحدد تعريفته كما يأتي :
- بنزين بالرصاص (عادي وممتاز) : 0,10 د.ج / للتر،
- غاز أويل : 0,30 د.ج للتر . يقتطع ناتج الرسم ويعاد دفعه كما هو الحال بالنسبة للرسم على المنتوجات البترولية. …………..(الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 56 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 45 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة للمادة 41 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة للمادة 71 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي : “المادة 45 : يمكن إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة .2007 تقيد، دون تطبيق الضريبة، فوائض القيم الناتجة عن هذه العملية في حساب فرق إعادة التقييم في خصوم الميزانية، وتدمج في رأسمال الشركة في إطار زيادة رأس المال طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول”. المادة 57 : يؤسس رسم في شكل حق الطابع، يطبق على شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين بالنسبة للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري وشهادة اعتماد المهندسين العاملين في القطاع وكذا اعتماد مسيري الأملاك العقارية. تحدد تعريفات الرسم كما يأتي :
- شهادتا التأهيل والتصنيف المهنيين بالنسبة للمؤسسات ومجموعات المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري :
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه
تصنيف المؤسسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة السادسة الفئة السابعة الفئة الثامنة الفئة التاسعة 27 ديسمبر سنة 2006 م تعريفات (دج) 5.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
- شهادة اعتماد المهندسين الذين ينشطون في قطاع البناء والأشغال العمومية والري :
- 1.000 د.ج بالنسبة لكل طلب،
- 2.000 د.ج بالنسبة لطلبات التجديد.
- شهادة اعتماد المسيرين للأملاك العقارية تحدد تعريفة الرسم ب 2.000 د.ج. يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة الميزانية العامة للدولة. المادة 58 : يؤسس رسم بقيمة مائتي دينار 200( دج) عند تسليم اعتماد ربان سفينة. يسدد المستفيد من الاعتماد هذا الرسم عند التسليم، في شكل طابع جبائي ذي قيمة مساوية. يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة. المادة 59 : تستفيد من تخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي أو من الضريبة على أرباح الشركات، تبعا للحالة، المؤسسات التي تنشئ أو تحافظ على مناصب عمل جديدة. يحدد هذا التخفيض في الضريبة بنسبة %50 من مبلغ الأجور المدفوعة بعنوان مناصب الشغل المنشأة والمحافظ عليها، وفي حدود %5 من الربح الخاضع للضريبة دينار(000.000.1 دج) بالنسبة للسنة المالية الجبائية. دون أن يفوق هذا التخفيض مبلغ مليون ويطبق هذا التخفيض لمدة أربع (4) سنوات اعتبارا من أول يناير سنة .2007 يتعين على المؤسسات الراغبة في الاستفادة من الامتياز المذكور أعلاه أن تخبر الإدارة الجبائية بعدد مناصب الشغل المنشأة في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة، وتسلم شهادات الانخراط في الضمان الاجتماعي للعمال الجدد. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الفصل الثالث الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 60 : يعدل ويتمم هيكل الوضعيات الفرعية للأرقام 00-31-43-84 و 00-91-43-84 و 00-99-43-84 و 86-84 و 00-61-17-85 و 90-62-17-85 و 00-69-17-85 و 00-70-17-85 و 00-70-36-85 ويحرر كما يأتي :
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة 27 ديسمبر سنة 2006 م رقم التعريفة الجمركية رقم التعريفة الفرعية 43-84 3-43-84 -J 00-31-43-84 9-43-84 -F 00-91-43-84 -A 00-99-43-84 86-84 00T - 10-86-84 00E - 20-86-84 00S - 30-86-84 00D - 40-86-84 00N - 90-86-84 17-85 17G - 85 00-61-17-85 62-17-85 90Z - 62-17-85 00M - 69-17-85 00W - 70-17-85 36-85 00T - 70-36-85 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 21 بيان المنتوج الحقوق الجمركية آلات الطباعة أخرى
-
- الآلات التي تضمن إحدى الوظائف الآتية : الطباعة أو النسخ أوبعث الصور %5 المؤهلة للربط مع آلية أوتوماتكية لمعالجة المعلومة أو الشبكة المعلوماتية
- أجزاء ولواحق
-
- أجزاء ولواحق للآلات والأجهزة التي %5 تستعمل للطباعة عن طريق ل وائح أسطوان ات وآلات طباعة أخرى من رقم 42-84
-
- أخرى %5 آلات وأجهزة تستعمل خصيصا أو رئيسيا لإنتاج السبائك أو الصفائح أو نظام نصف ناقل، أو دارة مدمجة الكترونيا أو أنظمة البث ذات شاشة مسطحة، آلات و أجهزة مبينة في التعليمة رقم (9C)، من هذ االباب، أجزاء ولواحق.
- آلات وأجهزة لإنتاج السبائك أو %5 الصفائح
- آلات وأجهزة لإنتاج أنظمة نصف %5 ناقلة أو دارات مدمجة إلكترونيا
- آلات وأجهزة لإنتاج أنظمة البث %5 للشاشات المسطحة
- الآلات والأجهزة المعينة في التعليمة(9C)، %5 من هذا الباب
- أجزاء ولواحق %5
-
- محطة قاعدية %5
-
- أجهزة الاستقبال والتحويل وبث وضبط الأصوات أو الصور أومعطيات أخرى بما فيها أجهزة الإحلال والترزيم
-
-
- أخرى %5
-
-
-
- أخرى %5
-
- أجزاء %5
- لاقطات للألياف البصرية أو حبال الألياف البصرية %5
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 22 27 ديسمبر سنة 2006 م المادة 61 : تحدث ضمن الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، مادة 16 مكرر تحرر كما يآتي : “المادة 16 مكرر : تتحمل الخزينة العمومية مصاريف ونفقات حفظ البضائع المودعة في المستودعات الجمركية أو المؤجرة”. المادة 62 : تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب وتحرر كما يأتي : “المادة 20 : يجوز للمحكمة (….. بدون تغيير حتى) عشر (10) سنوات ويترتب على المنع (…… بدون تغيير حتى) السالبة للحرية، بعد دفع العقوبات المالية أو تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المستحقة”. المادة 63 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يآتي : “المادة 8 مكرر : يمكن أعوان إدارة المالية والبنك المركزي المؤهلين في الأعمال التي يقومون بها ……… (بدون تغيير حتى) الجمركي والجبائي. يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الأجنبية المتابعين بارتكاب مخالفة للتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، على وجوب تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المالية المستحقة”. المادة 64 : يمنع لغرض تجاري استيراد قطع الغيارالمستعملة وأجزاء ولواحق السيارات والآليات الواردة في الفصول 84 و 86 و 87 و 88 و 89 من التعريفة الجمركية. يترتب على مخالفة هذه الأحكام مصادرة البضائع محل النزاع وكذلك وسيلة النقل. يجب إتلاف قطع الغيار المصادرة وفقا للإجراءات التنظيمية. وتصادر وسيلة النقل لفائدة الدولة والجماعات الإقليمية. المادة 65 : تعدل وتتمم أحكام المادة 16 مكرر اثنا عشر من قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “المادة 16 مكرر - اثنا عشر - 1 : عندما يقدم تصريح ويكون لإدارة الجمارك باعث للتشكيك في صحة أو دقة المعلومات أو الوثائق التي تقدم لدعم هذا التصريح، يمكنها أن تطلب من المستورد أن يوافيها بتبريرات تكميلية بما فيها وثائق أو عناصر أخرى للإثبات تؤكد أن القيمة المصرح بها موافقة للمبلغ الإجمالي المسدد فعلا أو الواجب دفعه مقابل البضائع المستوردة، وهو المبلغ المسوّى طبقا لأحكام المادة 16 مكرر ثمانية من قانون الجمارك. ورغم تلقي إدارة الجمارك التبريرات التكميلية أو عند انعدام الرد وما يزال عندها بعض الشكوك المعقولة حول صحة القيمة المصرح بها أو دقتها، يمكن اعتبار أن القيمة الجمركية للبضائع المستوردة لا يمكن أن يتم تحديدها طبقا لأحكام المادة 16 مكرر ثالثا، وقبل اتخاذ القرار النهائي، على إدارة الجمارك أن تبلغ المستورد كتابيا، إذا طلب منها ذلك، بالأسباب التي تجعلها تشك في صحة أو دقة المعلومات أو الوثائق التي تم تقديمها مع إعطاء المستورد إمكانية معقولة للرد. وبعد اتخاذ قرار نهائي، تخبر إدارة الجمارك المستورد كتابيا بفحوى هذا القرار والأسباب المعللة له. 2 - بعد تقديم الطلب المكتوب، يحق للمستورد أن يتلقى توضيحا كتابيا من إدارة الجمارك، تبين له فيه الكيفية التي تم بها تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة”. المادة 66 : يعدل المقطع 1 من المادة 16 مكرر سابعا من قانون الجمارك ويحرر كما يأتي :
7 ذو الحجّة عام 1427 ه 27 ديسمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 23 “المادة 16 مكرر - سابعا : 1 - بغض النظر عن أحكام المواد من 16 مكرر إلى 16 مكرر تاسعا، لا يؤخذ في الحسبان لتحديد القيمة الجمركية للدعائم المعلوماتية المستوردة المتضمنة معطيات أو تعليمات، إلا تكلفة أو قيمة الدعامة المعلوماتية. …..(الباقي بدون تغيير)…………….”. المادة 67 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 78 : يجب التصريح (…..: بدون تغيير .) عند عدم وجود أي وكيل (….. بدون تغيير .) يجب على الوكلاء لدى الجمارك الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لصالح المستورد أو المصدّر للبضائع المتحصل على السجل التجاري أن يحوز وكالة قانونية موقعة من طرف هؤلاء. ترفق الوكالة التي يحدد المدير العام للجمارك بمقرّر شكلها ومحتواها، مع التصريح الجزئي”. المادة 68 : يعدل هيكل الوضعية الفرعية رقم 1-20-19-48 من التعريفة الجمركية ويحرر كما يأتي : رقم التعريفة رقم التعريفة الجمركية الفرعية 19-48 20-19-48 1-20-19-48 11-20-19-48 19-20-19-48 تعيين الحقوق الرسم على المنتوجات الجمركية القيمة المضافة
- علب وورق مقوى، مطويات، من ورق أو ورق مقوى غير معرج
-
- مطبوعة
-
-
- غير مكملة، للصناعة الغذائية %15 %17
-
-
-
- أخرى %30 %17 المادة 69 : يعدل هيكل الوضعية الفرعية رقم 8-15-84 من التعريفة الجمركية ويحرر كما يأتي : رقم التعريفة رقم التعريفة الجمركية الفرعية 15-84 8-15-84 - 81-15-84 - 10-81-15-84 - 20-81-15-84 - 3-81-15-84 - 31-81-15-84 - 39-81-15-84 - 90-81-15-84 - تعيين الحقوق الرسم على المنتوجات الجمركية القيمة المضافة أخرى
-
- تلك المحتوية على وحدة تبريد وصمام يعكس دورة التبريد والتدفئة (مضخات عاكسة السخونة)
-
- مجموعات من صنف CKD %5 %17
-
- مجموعات موجهة للصناعات التركيبية %30 %17
-
- التي تشتغل بالغاز الطبيعي أو البروبان أوالبوتان
-
-
- مجموعات من صنف CKD %5 %7
-
-
-
- أخرى %15 %7
-
-
- أخرى %30 %17
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 27 ديسمبر سنة 2006 م المادة 70 : تعدل أحكام المادة 300 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، والمعدلة بالمادة 3 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، كما يأتي : “المادة 300 : يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم، بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، ببيع ما يأتي : -……………..(بدون تغيير)…………….. -……………..(بدون تغيير)…………….. -……………..(بدون تغيير)…………….. -……………..(بدون تغيير)…………….. -……………..(بدون تغيير)…………….. -……………..(بدون تغيير)…………….. -……………..(بدون تغيير)…………….. -……………..(بدون تغيير)…………….. -……………..(الباقي ملغى)……………..”. المادة 71 : تعدل أحكام المادة 301 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : “المادة 301 : تقوم إدارة الجمارك (…… بدون تغيير حتى) من هذا القانون. غير أن الأحكام (…… بدون تغيير حتى) مكتب الجمارك المعني. ……..(الباقي يلغى)………”. المادة 72 : تعدل أحكام المادة 17 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : يتم التصرف في البضائع ووسائل النقل المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب، طبقا لأحكام قانون الجمارك. يتم إتلاف…………..(بدون تغيير حتى) تحت رقابتها. يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة بالحبس من سنتين(2) إلى خمس(5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج”. القسم الثاني أحكام تتعلّق بالأملاك الوطنية المادة 73 : تعدّل وتتمّم المادة 55 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : “المادة 55 : تؤسس إتاوة (….. بدون تغيير حتى) الهيئات المختصة الوطنية. تدفع نسبة %20 من هذه الإتاوة لحساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”.”
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 25 27 ديسمبر سنة 2006 م القسم الثالث الجباية البترولية ( للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 74 : تعدل أحكام المادة 204 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : “المادة 204 مكرر : المقطع الأول …….(بدون تغيير ………..) يجب على الشركات التي تمارس نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين أن تمتثل إلى أحكام هذه المادة في أجل خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبهذه الصفة، يمكن الشركات المذكورة أعلاه أن تنشئ لنفسها فروعا متخصصة في التأمين على الأشخاص. ……………….(الباقي بدون تغيير)………….”. المادة 75 : تعدل أحكام المادة 54 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : “المادة 54 : علاوة على المزايا المنصوص عليها (….. بدون تغيير حتى) الرسم العقاري على الأملاك المبنية. تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المعتمدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2009 تحدد كيفيات تطبيق …………….(الباقي بدون تغيير)………….”. المادة 76 : يؤسس رسم مطبق على المعاملات المتعلقة بالممتلكات الثقافية المنقولة وغير المحمية. يحدد ناتج الرسم ب %2,5 من سعر البيع. يخصص ناتج الرسم لفائدة صندوق حماية التراث الثقافي. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادة 77 : يقتطع رسم وحيد على الحفلات. يحدد معدل الرسم ب %2 من رقم الأعمال لكل مؤسسة ترقية الحفلات والمؤسسات المكلفة بتسيير قاعات الحفلات. يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة صندوق ترقية الفنون والآداب. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 78 : تؤسس إتاوة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بعنوان استغلال المصنفات الفكرية و أداء الخدمات من طرف متعاملي “الأوديوتاكس”. يحدد معدل هذه الإتاوة ب %5 تحسب من مبلغ الإيرادات التي يحصّلها متعاملو الهاتف الثابت والنقال بعنوان الخدمات المذكورة أعلاه. يدفع ناتج هذه الإتاوة لفائدة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 26 27 ديسمبر سنة 2006 م المادة 79 : تعدل وتتمم المادة 54 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بأحكام المادة 55 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي : “المادة 54 : يتعين على الهيئات المستخدمة باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية، تخصيص نسبة تساوي %1 على الأقل من كتلة الأجور السنوية لفائدة نشاطات التكوين المهني المتواصل لمستخدميها. وإذا تعذر ذلك، يجب على هذه الهيئات المستخدمة، أن تدفع رسما على التكوين المهني المتواصل يتكون من الفارق بين المعدل القانوني البالغ %1 والمعدل الحقيقي المخصص لنشاطات التكوين المهني والذي يصب ناتجه في حساب تخصيص خاص. لا يخصم الرسم على التكوين المهني المتواصل من وعاء الضريبة على الدخل أو الأرباح ولا يخضع لقواعد الإعفاء المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يحصل الرسم على التكوين المهني المتواصل بنفس طريقة التحصيل في المجال الضريبي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 80 : تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي : “المادة 56 : دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام القانون المتعلق بالتمهين، يتعين على الهيئات المستخدمة، باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية، تخصيص نسبة تساوي %1 على الأقل من كتلة الأجور السنوية لفائدة نشاطات التمهين. وإذا تعذر ذلك، يجب على هذه الهيئات المستخدمة أن تدفع رسما على التمهين يتكون من الفارق بين المعدل القانوني البالغ %1 والمعدل الحقيقي المخصص لنشاطات التمهين والذي يصب ناتجه في حساب تخصيص خاص. لا يخصم الرسم على التمهين من وعاء الضريبة على الدخل أو الأرباح ولايخضع لقواعد الإعفاء المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يحصل الرسم على التمهين بنفس طريقة التحصيل في المجال الضريبي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 81 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 173 من الأمر رقم 95-27 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : “المادة 173-1 :…………….(بدون تغيير)…………. 2 - أ ) ………………(بدون تغيير)……………….. 2 - ب) كما يتم تحصيلها من طرف وكالات الأحواض الهيدوغرافية، كل في مجال اختصاصها الإقليمي، لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يمتلك ويستغل في الملك العمومي للمياه، تجهيزات لاقتطاع المياه دائمة أو مؤقتة لاستعماله الشخصي، أيا كان مصدر المورد. 3 إلى 5 ………(بدون تغيير)…….. 6 - ……(ملغاة)………………. 7 - …………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. المادة 82 : تعدل وتتمم أحكام المادة 174 من الأمر رقم 95-27 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 27 27 ديسمبر سنة 2006 م “المادة 174 : 1 - أ )………………(بدون تغيير)…………. 1 - ب) كما يتم تحصيلها من طرف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل في مجال اختصاصها الإقليمي، لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يمتلك و يستغل في الملك العمومي للمياه، تجهيزات لاقتطاع المياه، دائمة أو مؤقتة، لاستعماله الشخصي، أيا كان مصدر المورد. 2 إلى 5 ……………….(بدون تغيير)……………. 6 - ……………………..(ملغاة)…………………….. 7 -…………….(الباقي بدون تغيير)……………”. المادة 83 : تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرّخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي : “المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة :
- يمكن معطوبي حرب التحرير الوطني الذين تساوي نسبة عطبهم أو تفوق %60 أن يقتنوا كل خمس (5) سنوات سيارة سياحية جديدة ذات قوة أسطوانية لاتتجاوز 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك مكبسي بشرارة (بنزين) و 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بضغط (ديزل) وكذا السيارات النفعية الجديدة التي يقل وزن حمولتها عن 3500 كلغ أو يساويه، وتكون معفاة من كامل الحقوق والرسوم الجمركية، إذا ما استوردوها بالعملة الصعبة، ومن أموالهم الخاصة.
- كما يمكنهم شراء سيارة سياحية أو سيارة نفعية جديدة، بنفس المواصفات، محليا، لدى وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، وبالعملة الوطنية، مع الاستفادة من الإعفاء الكامل من الحقوق والرسوم الجمركية.
- ويمكن المعطوبين الآخرين ……(بدون تغيير حتى) نسبة عطبهم.
- ويمكن أبناء الشهداء المعوقين الذين يتقاضون منحة عجز صادرة من وزارة المجاهدين أن يقتنوا كل خمس(5) سنوات سيارة سياحية جديدة ذات قوة أسطوانية لاتتجاوز 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك مكبسي بشرارة (بنزين) و 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بضغط (ديزل) وكذا سيارة نفعية جديدة يقل وزن حمولتها عن 3500 كلغ أو يساويه، وتكون معفاة من كامل الحقوق والرسوم الجمركية، إذا ما استوردوها بالعملة الصعبة، ومن أموالهم الخاصة.
- كما يمكنهم شراء سيارة سياحية أو سيارة نفعية جديدة، بنفس المواصفات، محليا، لدى وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، وبالعملة الوطنية، مع الاستفادة من الإعفاء الكامل من الحقوق والرسوم الجمركية.
- وتقدر وضعية المعوق …….(بدون تغيير حتى) المعمول بها.
- السيارات التي تم اقتناؤها من قبل المستفيدين المذكورين أعلاه…..(بدون تغيير حتى) بعد حادث أو أي سبب آخر تعاينه المصالح التقنية ا لمختصة”. المادة 84 : يخضع مسبقا تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع لدفتر شروط نموذجي، لا سيما نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية والجلود والفلين. تحدد قائمة المنتوجات والبضائع المعنية وكذا دفتر الشروط النموذجي عن طريق التنظيم. المادة 85 : تعدل وتتمم أحكام المادة 212 من القانون رقم 01-27 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الم وافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه
“المادة 212 : ترخص جمركة السيارات السياحية والنفعية في ذلك الجرارات البرية. 27 ديسمبر سنة 2006 م الجديدة المخصصة لنقل الأشخاص والبضائع بما تستثنى من هذا الإجراء الرافعات المتحركة ذاتيا المستعملة والمجددة بضمان والواردة في التعريفة الجمركية رقم 05 - .87 ……………….(الباقي بدون تغيير)………….”. المادة 86 : تمنح منحة شهرية لابن أو بنت الشهيدين بغض الفصل الرابع النظر عن وضعه (ها) الاجتماعي. الرسوم شبه الجبائية المادة 87 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 225 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة للمادة 95 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتحرر كما يأتي : “المادة 225 : تعدّل أحكام المادة 95 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 (بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم. تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تحصيل وتخصيص نواتج الموارد المرتبطة بمراقبة الصحة النباتية والتصديق على منتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. مساهمات ا لمجموعات…….( الباقي بدون تغيير)………..”. المادة 88 : تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 02-11 قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي : “المادة 111 : تحدد تعريفات الرسوم المحصلة لفائدة المعهد المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن الوطني الجزائري للملكية الصناعية بعنوان حماية علامات الصّنع والعلامات التجارية والرسومات والنماذج كما يأتي : الرمز طبيعة الرسوم رسوم الإيداع أو التجديد 746-01 رسم الإيداع رسم التجديد التعريفة (دج) 14.000 15,000 746-02 رسم التسجيل عن كل صنف من المنتجات أو الخدمات 2000 746-03 رسم المطالبة بالأولوية 746-04 الرسوم التالية للإيداع رسم تسليم شهادة هوية علامة (التعريف) 746-05 رسم العدول عن استعمال علامة 746-06 رسم إضافي عن التأخير بشأن تجديد علامة 746-07 رسم التحري وتسليم النسخ رسم التحري عن نفس العلامة بدون تغيير بدون تغيير
1600 رسم التحري عن نفس العلامة من كل صنف إضافي بدون تغيير 746-08 رسم التحري عن نفس العلامة في 3 أقسام من كل صنف إضافي فوق 3 أقسام 3000 بدون تغيير
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 29 27 ديسمبر سنة 2006 م الرمز طبيعة الرسوم 746-09 رسم تصحيح أخطاء مادية عن كل علامة 746-10 رسم تسليم صورة مطابقة لأصل وثيقة علامة التعريفة (دج) بدون تغيير بدون تغيير 746-11 رسم تسليم صورة عن نظام استعمال علامة مشتركة عن كل صفحة بدون تغيير 746-12 الرسوم المتعلقة بسجل العلامات رسم تسجيل عقد يتضمن التنازل أو منح حق عن طريق الإرث امتياز علامة أو نقلها 3000 من كل علامة من العلامات التالية المذكورة في نفس القائمة بدون تغيير 746-13 رسم تسجيل كافة أنواع التسجيلات الأخرى المتعلقة بعلامة 1600 من كل علامة من العلامات التالية المذكورة في نفس القائمة بدون تغيير 746-14 رسم تسليم صورة مطابقة للتسجيل في سجل العلامات أو شهادة إثبات عدم تسجيل عن أية علامة 746-15 رسم وطني لطلب تسجيل دولي لعلامة 747-00 رسوم الإيداع
بدون تغيير رسم ثابت ومستقل عن عدد الرسومات ذات النموذج المسجل 10.000 747-01 رسم حسب الرسوم أو النموذج 747-02 رسم المطالبة بالأولوية رسم المطالبة بالأولوية 747-03 الرسوم التالية للإيداع رسم الإشهار حسب الموضوع مسجل حسب شكل نموذج مسجل حسب الصورة 747-04 رسم الإبقاء للدورة الثابتة للحماية لمدة الرسم أو النموذج
بدون تغيير 4.000 بدون تغيير تسع سنوات حسب بدون تغيير 747-05 رسم تسليم شهادة الهوية، حسب الرسم أو النموذج 1.000 747-06 رسم تسليم نسخة لتسجيل الرسم أو النموذج 747-07 رسوم متعلقة بسجل الرسوم والنماذج رسم تسجيل من أي نوع
747-08 من كل رسم أو النموذج المذكور في نفس القائمة 200 747-09 رسم لتبليغ المعلومات أو نسخة عن البيانات الواردة في سجل 400 الرسوم والنماذج
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 30 27 ديسمبر سنة 2006 م الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 89 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2007 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بألف وثمانمائة وإثنين مليارا وستمائة وستة عشر مليون دينار 1.802.616.000.000( دج). القسم الثاني النفقات المادة 90 : يفتح لسنة 2007، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 - اعتماد مالي مبلغه ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون مليارا وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وستون ألف دينار 1.574.943.361.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد مالي مبلغه ألفان وثمانية وأربعون مليارا وثمانمائة وخمسة عشر مليون دينار 2.048.815.000.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. المادة 91 : يبرمج خلال سنة 2007 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون مليارا وستمائة وسبعة وستون مليون دينار(000.000.766.774.1 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. ويغطي هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكل فة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2007 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الميزانيات المختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة ( للبيان) القسم الثاني الميزانيات الأخرى المادة 92 : توجّه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للأعباء الطبية لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 31 27 ديسمبر سنة 2006 م وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2007، تحدد هذه المساهمة بمبلغ خمسة وثلاثين مليار دينار 35.000.000.000( دج). تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا. الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 93 : تعدل وتتمم أحكام المادة 71 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : “المادة 71 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 124-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : (………….. بدون تغيير)…………………. (………….. بدون تغيير)…………………. (………….. بدون تغيير)…………………. في باب النفقات : (………….. بدون تغيير)…………………. تضبط شروط ومعايير تمويل عمليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة. (………….. الباقي بدون تغيير)………………….”. المادة 94 : تعدل أحكام المادة 116 من القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وتحرر كما يأتي : “المادة 116 : تقيد الأرصدة الدائنة للحسابات البريدية الجارية للخواص والمؤسسات الاقتصادية كسندات للخزينة. تضمن مصالح البريد باسم ولحساب الدولة، مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين. تحدد، كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، بموجب اتفاقية”. المادة 95 : يعدل ويتمم الملحق الأوّل من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدّل والمتمّم، ويحرر كما يأتي : “ يصبح عنوان الحساب الخاص للخزينة رقم 404-304 “قروض للمؤسسات الاقتصادية” بدلا من “قروض للمؤسسات الصناعية والحرفية”. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادة 96 : تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 - الأجور الرئيسية، 2 - التعويضات والمنح ا لمختلفة، 3 - أجور المستخدمين المناوبين والمياومين ولواحقها،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 32 27 ديسمبر سنة 2006 م 4 - المنح العائلية، 5 - الضمان الاجتماعي، 6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية، 8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). المادة 97 : تستفيد القروض الممنوحة من طرف البنوك لمؤسسات قطاع الطاقة من تخفيض في معدل الفائدة بالنسبة للمشاريع الآتية :
- إنتاج الكهرباء،
- نقل الكهرباء والغاز،
- التوزيع العمومي للكهرباء والغاز. يحدد مستوى وكيفيات منح هذا التخفيض بمقرّر من الوزير المكلف بالمالية. يقيد دفع هذا التخفيض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض في معدل الفائدة”. المادة 98 : تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة وتحرر كما يأتي : “المادة 84 : يرخص للخزينة، بالنسبة لسنة 2007، التكفل باحتياجات الدعم الفعلي لاستغلال المؤسسات والهيئات العمومية. ولهذا الغرض، تسجّل سنويا تخصيصات ميزانية قصد تغطية تدخل الدولة هذا. تتكفل الخزينة، علاوة على ذلك، بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية التي تم تفكيكها والمعرفة بدقة، من تخصيصات الميزانية والمسجلة سنويا لهذا الغرض أو عن طريق الاقتراضات، وكذا معالجة ديون الخزينة تجاه هذه المؤسسات”. المادة 99 : تعدل أحكام المادة 31 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، كما يأتي : “المادة 31 :لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 في ولايات الشلف وعين الدفلى وتيسمسيلت وتيارت، يمنح منكوبو الزلزال إع انة م الية قدرها مليون دينار 1.000.000( دج) وقرض قدره مليون دينار 1.000.000( دج) بتخفيض في نسبة الفائدة التي لا تتجاوز .%2 تدرج كلفة تمويل هذا التخصيص في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة”. المادة 100 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 33 27 ديسمبر سنة 2006 م الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2007 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف د.ج) 1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة ………………………………………………. 201.313.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع ………………………………………………… 21.477.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال…………………………………….. 331.673.000 ( منها ال رسم ع لى القيمة ال مضافة على المنتوجات المستوردة) ……………………………………………………………………….. 135.142.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة………………………………………….. 900.000 005-201 - حاصل الجمارك ……………………………………………………………. 120.753.000 المجموع الفرعي (1) 676.116.000 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية ……………………………………………. 13.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية …………………………………………….. 10.000.000 008-201 - الإيرادات النّظاميّة ………………………………………………………. — المجموع الفرعي (2) 23.000.000 1-3 - الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى ……………………………………………………………… 130.500.000 المجموع الفرعي (3) 130.500.000 مجموع الموارد العادية 829.616.000 2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية ………………………………………………………… 973.000.000 المجموع العام للإيرادات 1.802.616.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 ذو الحجّة عام 1427 ه 34 27 ديسمبر سنة 2006 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2007 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ ( دج) رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………….. 4.103.189.000 مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………. 1.215.566.000 الدفاع الوطني………………………………………………………………………………… 245.795.158.000 الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………. 201.542.337.000 الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………….. 21.746.290.000 العدل……………………………………………………………………………………………. 21.366.312.000 المالية…………………………………………………………………………………………… 26.895.966.000 الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………….. 4.239.591.000 الموارد المائية………………………………………………………………………………….. 9.687.560.000 المساهمات وترقية الاستثمارات………………………………………………………….. 278.979.000 التجارة………………………………………………………………………………………… 5.129.862.000 الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………….. 8.573.417.000 ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………….. 107.786.593.000 التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………. 987.877.000 النقل……………………………………………………………………………………………. 7.138.251.000 التربية الوطنية……………………………………………………………………………… 235.888.168.000 الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………… 21.342.869.000 الأشغال العمومية…………………………………………………………………………….. 2.980.992.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………. 93.552.966.000 الثقافة………………………………………………………………………………………….. 5.269.191.000 الاتصال………………………………………………………………………………………… 3.847.885.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………….. 1.060.352.000 التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………. 95.689.309.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………… 1.303.923.000 العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………… 109.947.000 التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………….. 17.054.308.000 السكن والعمران……………………………………………………………………………… 5.894.734.000 الصناعة………………………………………………………………………………………… 409.627.000 العمل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………. 21.676.112.000 التشغيل والتضامن الوطني……………………………………………………………….. 64.081.826.000 الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………. 725.923.000 الشباب والرياضة……………………………………………………………………………. 12.716.202.000 السياحة………………………………………………………………………………………… 1.213.859.000 المجموع الفرعي 1.251.305.141.000 التكاليف المشتركة 323.638.220.000 المجموع العام 1.574.943.361.000
7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 35 27 ديسمبر سنة 2006 م الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة القطاعات الصناعة ……………………………………………………………… الفلاحة والري …………………………………………………………. دعم الخدمات المنتجة …………………………………………………. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية …………………………… التربية والتكوين …………………………………………………….. المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية ………………………….. دعم الحصول على السكن …………………………………………….. مواضيع مختلفة……………………………………………………….. المخططات البلدية للتنمية …………………………………………… المجموع الفرعي للاستثمار آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي …………………. دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد)…………………………………….. إعادة رسملة البنوك العمومية……………………………………… البرنامج التكميلي لفائدة الولايات………………………………… احتياطي لنفقات غير متوقعة المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 2007 حسب القطاعات (بآلاف د.ج) رخص البرامج اعتمادات الدفع 855.000 1.180.000 147.240.000 201.037.000 23.938.000 32.241.000 405.061.000 597.855.000 85.222.000 159.071.000 77.775.000 89.796.000 190.996.000 283.699.000 259.800.000 197.900.000 106.780.000 105.700.000 1.297.667.000 1.668.479.000
- -
- 280.336.000
- 10.000.000 150.000.000 80.000.000 30.000.000 10.000.000 180.000.000 380.336.000 1.477.667.000 2.048.815.000 المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة