مرسوم تنفيذي رقم 07-416
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-416 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 07-416
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.