مرسوم تنفيذي رقم 11-105 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 الم ؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الم وافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.
أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 6 : تحدّد مدة عقد الإدماج كما يأتي:
- سنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي،
- ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وفي الهيئات والمؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص،
- ..................(الباقي بدون تغيير).................."
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 16 : يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج ح ام لي الش ه ادات أج رة شه رية يدفع مبلغها كاملا كما يأتي:
- 15.000 دج بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي،
- 10.000 دج بالنسبة للتقنيين السامين.
يح ت فظ بمبلغ الأجرة عندما يتم تمديد عقد الإدماج ."
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 17 : يتقاضى المستفيدون من عقود الإدماج المهني أجرة شهرية يحدد مبلغها ب 8.000 دج ويدفع كاملا".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سن ة 2008 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 19 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج، مما يأتي :
- (....................... بدون تغيير ......................)
- أجرة شهرية بمبلغ 12.000 دج يدفع كاملا من ميزانية الدولة للمستفيدين عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية المذكورة في المادة 5 أعلاه،
- أجر منصب العمل المشغول يتضمن مساهمة الدولة يحدد مبلغها بنسبة 53 % من مرتب الصنف 3، الرقم الاستدلالي 252 من الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية.
ويدفع المستخدم فارق أجر المنصب ."
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذك ور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 27 : تدفع المساهمة المذكورة في المادة 26 أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة لع قود إدماج ح املي الش هادات وع قود الإدماج المهني، كما يأتي :
بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات :
- 12.000 دج للشهر بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي،
- 10.000 دج للشهر بالنسبة للتقنيين السامين.
بالنسبة لعقود الإدماج المهني : 8.000 دج للشهر".
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المادة 28 من المرسوم الت نف يذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1429 الم وافق 19 أب ري ل س نة 2008 والم ذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 08-126
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.