مرسوم رئاسيّ رقم 07-382 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زاني ة سنة 2007 اعتم اد ق دره أربعمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة وستون ألف دينار 482.560.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزانية سن ة 2007 اعتم اد قدره أربعمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة وستون ألف دينار 482.560.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ال ع دل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................... 200.000 15.
مجموع القسم الرابع 200.000 15.
مجموع العنوان الثالث 200.000 15.
مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 15.
الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات............................................. 360.000 467.
مجموع القسم الرابع 360.000 467.
مجموع العنوان الثالث 360.000 467.
مجموع مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.