مرسوم تنفيذي رقم 07 356 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37–09 "النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 45 لعيد الاستقلال".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 34 – 90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات". 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.