مرسوم تنفيذي رقم 10-277 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 4 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126 الم ؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : ................ (بدون تغيير) ..............
ينصب المستفيدون من عقود تكوين - إدماج إما :
- في الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها، لا سيما قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة والغابات والبيئة والسياحة والثقافة وكذا الجماعات المحلية،
- على مستوى المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات منفعة عمومية، خاصة تلك المنشأة في إطار الأجهزة العمومية للنشاط المصغر،
- لدى حرفيين معلمين لمتابعة تكوين.
تتكفل القطاعات المعنية بالنفقات المرتبطة بالتجهيزات والمعدات والنفقات الأخرى المترتبة عن إنجاز الورشات أو عن تكوين المستفيدين المذكورين في الفقرة 2 أعلاه.
تحدد النشاطات ذات المنفعة العمومية التي تدخل في إطار تنفيذ عقود تكوين - إدماج من طرف الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بالاتصال مع القطاعات المعنية".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : تحدد مدة عقد الإدماج كما يأتي :
- ..................... (بدون تغيير) .........................
- ..................... (بدون تغيير) ........................
- ستة ( )6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية،
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين. 10 نوفمبر سنة 2010 م خلال فترة الإدماج، يؤطر المستفيد من عقد تكوين
- إدماج المنصب في الورشات ذات المنفعة العمومية ويرافق من طرف الهيئة المستخدمة.
عقب انتهاء عقد تكوين - إدماج، يسلم المستخدم للشاب شهادة يحدد نموذجها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل تبين النشاط الممارس والتجربة المكتسبة".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني والشباب المنصبون في الورشات ذات المنفعة العمومية وكذا الذين يتابعون تكوينا لدى الحرفيين المعلمين من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 19 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج، مما يأتي :
- ..................... (بدون تغيير) .........................
- أجرة من ميزانية الدولة تحدد ب 12.000 دج للشهر عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية المذكورة في المادة 5 أعلاه،
- أجر منصب العمل المشغول يتضمن مساهمة الدولة تحسب طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 من هذا المرسوم عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية. يدفع المستخدم فارق أجر المنصب".
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : 4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م
" المادة 26 : .............. (بدون تغيير) .................
بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يمكن أن يكون الشباب طالبو الشغل المبتدئون، وبطلب من المستخدم، موضوع تنصيب في عقد عمل مدعم دون تنصيبهم في عقد الإدماج".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.