مرسوم تنفيذي رقم 07-335 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيخ ص ص لمي زانية سن ة 2007 اعت ماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار 48.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات الملغاة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 إدارة السجون- تسديد النفقات...................................................... 000.000 2. 34-24 إدارة السجون- التكاليف الملحقة.................................................... 000.000 6.
مجموع القسم الرابع 000.000 8.
مجموع العنوان الثالث 000.000 8.
مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 8.
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-31 مؤسسات السجون - تسديد النفقات............................................... 000.000 20. 34-33 مؤسسات السجون - اللوازم.......................................................... 000.000 20.
مجموع القسم الرابع 000.000 40.
مجموع العنوان الثالث 000.000 40.
مجموع مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.