مرسوم رئاسي رقم 07-332 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتم اد قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الب اب رقم 44-01 "مساهمة للمرك ز الوطني للدراس ات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ."1954 الم ادّة 3 : ي كلّف وزير المالية ووزير المجاه دين، كلّ فيم ا يخصّه، بتن فيذ هذا الم رس وم الذي ي ن شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة 19 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.