قوانين قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض……… 3 قانون رقم 07-02 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتضمّن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري……………………………………………………………………. 11 قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007 (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة……………………………………………………………… 14 نظم داخليّة المجلس الأعلى للقضاء مداولة تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء…………………………………………………………………………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي…………………………………………………………………………. 20 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها………………………………………………………………………………. 22 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1425 الموافق 23 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوال عام 1427 الموافق 15 نوفمبرسنة 2006، يحدد مهام وتصنيف مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الخاصة بوزارة العلاقات مع البرلمان…………. 23 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة مجلس إدارة الهيئة الجزائريّة للاعتماد “ألجيراك”……………………………………………………………………………………………………………………………. 27
10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 قوانين قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 119 و 122 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات تأسيس تعاونية الادخار والقرض وتنظيمها وتسييرها والتي تدعى في صلب النص “التعاونية”. الفصل الأول أحكام عامة ومجال التطبيق المادة 2 : التعاونية مؤسسة مالية ذات هدف غير ربحيّ، وهي ملك أعضائها وتسير بحسب المبادىء التعاضدية، وتهدف إلى تشجيع الادخار واستعمال الأموال التي يودعها أعضاؤها معا لمنحهم قروضا وتقديم خدمات مالية لهم. التعاونية شركة ذات رأسمال متغير، تتمتع بالشخصية المعنوية . المادة 3 : يمكن أن تتكون التعاونية من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. وتقوم على التعاون المشترك ضمن الشروط التي يحددها هذا القانون وقانونها الأساسي. لا يستفيد من خدمات التعاونية إلا الأشخاص الطبيعيون الأعضاء فيها. المادة 4 : يجب أن تتضمن تسمية الشركة للتعاونية اسم “ تعاونية الادخار والقرض”. لا يجوز لأي كان أن يستعمل في تسمية شركته تعاونية الادخار والقرض، أو يستعملها في نشاطاته، أو ينشىء مظهرا لمثل هذه الصفة ما لم يوافق مجلس النقد والقرض على ذلك مسبقا. المادة 5 : تقوم التعاونية بالعمليات الآتية :
- فتح حسابات لصالح أعضائها،
- تنفيذ وتلقي التحويلات وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها،
- إصدار وتسيير بطاقات الدفع والسحب وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها،
- إصدار وتسيير أدوات دفع أخرى شريطة الحصول على رخصة من مجلس النقد والقرض،
- منح أعضائها جميع أنواع القروض،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حجز المبالغ المستحقة من أجل تسديد أي دين، والقيام بالمقاصة على ذلك،
- استلام ودائع أعضائها المكافأ عليها أو غير المكافأ عليها،
- القيام بعمليات توظيف و/أو أخذ أموال من أسواق رؤوس الأموال،
- اقتناء أملاك عقارية ومنقولة أو التنازل عنها أو تأجيرها أو تقديمها كضمان،
- القيام بجميع العمليات المالية الأخرى المرخص بها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني التأسيس - الترخيص - الاعتماد المادة 6 : تتأسس التعاونية على إثر جمعية عامة تأسيسية، تجمع على الأقل مائة (100) عضو للمصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي وتعيين المسؤولين الأوائل المكلفين بالمبادرة بعملية إنشاء التعاونية. المادة 7 : يجب أن تحصل التعاونية بعد تأسيسها على رخصة التأسيس التي يسلمها مجلس النقد والقرض. تحدد كيفيات تقديم طلب رخصة التأسيس بموجب نظام يصدره مجلس النقد والقرض. يتحقق مجلس النقد والقرض من أن مشروع التعاونية يستوفي الالتزامات التي تضمّنها هذا القانون والتنظيم المعمول به. يفصل مجلس النقد والقرض في الموضوع في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الترخيص، مرفقا بملف تنظيمي. يبلغ أي رفض معلل من مجلس النقد والقرض إلى صاحب الطلب. المادة 8 : تنشأ التعاونية بموجب عقد رسمي يحرره موثق طبقا للتشريع المعمول به. ولا تخضع إلى شرط القيد في السجل التجاري . المادة 9 : يجب أن تطلب التعاونية، بعد إنشائها، وقبل ممارسة أي نشاط، الاعتماد من بنك الجزائر. وتسلم بهذه المناسبة قائمة مسيريها. يفصل محافظ بنك الجزائر في طلب الاعتماد بالقبول أو الرفض المعلل في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب الاعتماد. ينشر الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائريّة / العدد 15 10 صفر عام 1428 ه 28 فبراير سنة 2007 م المادة 10 : يتمتع طالب رخصة التأسيس أو الاعتماد بح ق الطعن طبقا لأحكام القانون رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. الفصل الثالث رأسمال الشركة - الأعضاء المادة 11 : رأسمال التعاونية رأسمال متغير. يجب أن يتوفر للتعاونية، فور إنشائها، رأسمال مدفوع بكامله ونقدا يساوي على الأقل المبلغ الذي يحدد بموجب نظام من مجلس النقد والقرض. يقسم رأسمال التعاونية إلى حصص شركة بمبلغ أدناه خمسة آلاف دينار ( 5000 دج) لكل حصة. وتكون حصص الشركة اسمية ولايجوز تحويلها . المادة 12 : تردّ إلى الأعضاء المستقيلين أو المقصيين من التعاونية، المبالغ التي دفعوها من أجل اكتتاب حصصهم، أولا بأول مع دخول الأموال التي تمتصها الديون المستحقة على الشركة. ويتم التسديد وفق الترتيب الزمني للخروج، ما عدا في حالة تصفية التعاونية. المادة 13 : أعضاء التعاونية هم المؤسسون وكذا كل شخص قادر على التعاقد، ويكونون :
- منتمين إلى نفس الكيان القانوني، أو نفس ا لمجموعة، أو نفس المؤسسة أو كلّ جماعة تكون فيها لأعضائها نفس المصلحة،
- موقعين طلب الانخراط،
- مكتتبين حصة في الشركة أو أكثر من رأسمال التعاونية،
- متعهدين باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية،
- مقبولين في مجلس الإدارة. المادة 14 : يجوز لعضو من الأعضاء أن ينسحب من التعاونية بعد أن يقدم طلبا يلتمس من خلاله استرداد حصصه في الشركة أو ودائعه. ولا يسري مفعول استقالة العضو إلا عند استيفاء الحقوق والواجبات تجاه التعاونية. كما يفقد تلقائيا عضويته في أجهزة التعاونية ما عدا الجمعية العامة.
10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م المادة 15 : في حالة وفاة عضو من الأعضاء أو إفلاسه، يسترد ذوو حقوقه حصته طبقا للقوانين السارية المفعول. وتترتب على وفاة العضو بصورة آلية تصفية رصيد مستحقاته وديونه إزاء التعاونية لصالح ذوي حقوقه. المادة 16 : لا يكون الأعضاء مسؤولين، في حالة الإفلاس، إلا في حدود ضعف مبلغ حصص الشركة التي اكتتبها كل شريك. ولا يتحلل الأعضاء من مسؤوليتهم إلا بعد مرور إثني عشر (12) شهرا على مغادرتهم التعاونية. الفصل الرابع أجهزة التعاونية المادة 17 : أجهزة التعاونية هي :
- الجمعية العامة،
- مجلس الإدارة،
- لجنة المراقبة،
- لجنة القرض،
- المدير العام. القسم الأول الجمعية العامة التأسيسية المادة 18 : تتشكل الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية من الأعضاء المؤسسين وتتمتع بالصلاحيات الآتية :
- إعداد مشروع القانون الأساسي للتعاونية،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للتعاونية،
- تعيين الأعضاء الأوائل في مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض في التعاونية،
- تعيين المدير العام للتعاونية،
- تحضير الملف المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تحضير الملف الواجب عرضه على الموثق،
- رصد الموارد البشرية والمادية الضرورية لانطلاق التعاونية في عملها. القسم الثاني الجمعية العامة العادية المادة 19 : تتكون الجمعية العامة العادية من جميع أعضائها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 لكل عضو صوت واحد مهما يكن عدد حصص الشركة التي يمتلكها. يجوز لكل عضو أن يفوض أحدا من نظرائه لتمثيله أثناء انعقاد دورة الجمعية العامة. المادة 20 : تجتمع الجمعية العامة العادية في دورة عادي ة مرتين (2) في السن ة، وتجتمع في دورة غي ر عادية في الحالات التي ينص عليها القانون الأساسي. تستدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد إما بمبادرة من مجلس الإدارة، وإما من لجنة المراقبة، وإما من ثلثي 2( / )3 أعضائها عى الأقل. المادة 21 : تمارس الجمعية العامة الصلاحيات الآتية :
- توافق على تعديلات القانون الأساسي للتعاونية،
- توافق على تعديلات النظام الداخلي للتعاونية،
- تنتخب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض،
- تثبت أو ترفض توقيف أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض،
- توافق على تعيين محافظ أو محافظي الحسابات و على التقرير الذي يقدمه،
- تحدد الوتيرة الدنيا للتحقيق في عمليات تسيير التعاونية التي تقوم بها لجنة المراقبة،
- تتولى رقابة جميع أجهزة التعاونية،
- توافق على تقرير نشاط مجلس الإدارة ولجنة المراقبة،
- توافق على حسابات السنة المالية المقفلة للتعاونية،
- تضبط، ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون، حدود التزامات مجلس الإدارة، إلا إذا قررت جمعية عامة غير عادية خلاف ذلك،
- تتداول في اقتراحات توزيع فوائض استغلال السنة المالية المقفلة و توافق عليها،
- تتداول في البرنامج التقديري للسنة المالية الموالية الذي يقدمه مجلس الإدارة وتوافق عليه،
- تقرر في موضوع انخراط التعاونية في اتحادية ما،
- توافق على تغيير انخراط التعاونية في اتحادية أخرى،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تفصل في موضوع حل التعاونية،
- تفصل في كل مسألة أخرى تهم التعاونية،
- تسهر على احترام السرية وعلى التطبيق الدقيق للمعايير الأكثر صرامة في الميدان. المادة 22 : لا يصح انعقاد الجمعي ة العام ة العادية ومداولاتها إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأص وات الحاضرة أو الممثلة. وإن تعذر ذلك، تؤجل الجمعية العامة إلى خمسة عشر (15) يوما. تصح مداولات الجمعية العامة بعد الاستدعاء الثاني، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. ولا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادية، إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. القسم الثالث مجلس الإدارة المادة 23 : يتكون مجلس الإدارة من خمسة (5) أعضاء إلى اثني عشر (12) عضوا، ينتخبون من ضمن الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. يقوم مجلس الإدارة بعد انتخابه، بانتخاب رئيس مجلس الإدارة من ضمن أعضائه، ويوافق على نظامه الداخلي. يحضر المدير العام للتعاونية اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويمارسون عهدتهم حتى انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة. المادة 24 : يتمتع رئيس مجلس الإدارة بسلطة المبادرة في استدعاء مجلس الإدارة للانعقاد، ويحدد له جدول أعماله بالاشتراك مع المدير العام. المادة 25 : يجوز لمجلس الإدارة، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء مجلس الإدارة، أن يقوم، بين جمعيتين عامتين، بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة. وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من ثلاثة (3)، يقوم أعضاء مجلس الإدارة الباقون باستدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد المجلس للمدة المتبقية من العهدة. المادة 26 : تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه، إلى موافقة الجمعية الجزائريّة / العدد 15 10 صفر عام 1428 ه 28 فبراير سنة 2007 م العامة الأقرب، وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجراها والأعمال التي نفذها مجلس الإدارة سابقا، صحيحة. المادة 27 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 28 : يمكن مجلس الإدارة أن يوقف أو يفصل عضوا من التعاونية، بعد إعلامه بالأسباب المب ررة لتوقيف ه أو فصله وبعد الاستماع إليه، لسبب من الأسباب الآتية : أ - إذا لم يستوف التزاماته إزاء التعاونية أو لم يحترم النظام الداخلي و/أو القانون الأساسي، ب - إذا قدم أو وضع قيد التداول، مرتين متتاليتين، أداة دفع بدون رصيد كاف، ج - إذا أبقى حسابا على المكشوف، بالرغم من إشعار التعاونية، د - إذا حكم عليه بسبب جنحة أو جناية. يجب أن يتضمن محضر جلسة مجلس الإدارة، التي يوقف أو يفصل فيها عضو منها، الوقائع التي بررت هذا القرار. ويجب أن يرسل إلى هذا العضو إشعارا بالتوقيف أو الفصل برسالة موصى عليها، في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ هذا القرار. يسري مفعول توقيف العضو أو فصله ابتداء من تاريخ اجتماع مجلس إدارة التعاونية. ويتم التسديد الكامل لحصصه في الشركة وودائعه طبقا للمادة 12 من هذا القانون. المادة 29 : يتمتع مجلس الإدارة بالسلطات الآتية :
- يعين المدير العام،
- يتداول في جميع المسائل التي لا تندرج ضمن صلاحيات الجمعية العامة أو المدير العام،
- يدرس الميزانيات التقديرية للتعاونية ويصوّت عليها،
- يدرس الحسابات السنوية ويصادق عليها،
- يعد تقرير النشاط ويعرضه على الجمعية العامة،
10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م
- يفصل في اقتناء الممتلكات التابعة لذمته المالية وفي إنجازها والتصرف فيها،
- يوافق على مخططات توظيف أموال التعاونية واقتراضاتها،
- يراقب مسك السجلات،
- يحافظ على السيولة حسب نظام الاتحادية التي تنتسب إليها التعاونية،
- يحدد شروط الادخار والقرض وكذا مبلغ الأموال التي يمكن أن تتوفر لدى لجنة القرض من أجل إقراض الأعضاء،
- يعرض نتائج عهدته ويعد عرض الحال السنوي أثناء الجمعية السنوية،
- يرسل، خلال الأشهر الستة (6) الموالية لنهاية السنة المالية، نسخة مصادق عليها من الحصيلة وحساب النتائج إلى اللجنة المصرفية والاتحادية التي تنتسب إليها التعاونية. المادة 30 : تقدم استقالة عضو مجلس الإدارة من التعاونية كتابيا إلى رئيس ا لمجلس. كل عضو مجلس إدارة يفقد صفة العضوية في التعاونية يعتبر مستقيلا تلقائيا. القسم الرابع لجنة المراقبة المادة 31 : تتكون لجنة المراقبة من خمسة (5) إلى سبعة (7) مراقبين ينتخبون من ضمن أعضاء التعاونية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. تقوم لجنة المراقبة بعد انتخابها، بانتخاب رئيسها من ضمن أعضائها، وتوافق على نظامها الداخلي. يمكن إعادة انتخاب المراقبين ويمارسون عهدتهم إلى غاية انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة. لا يجوز أن يكون المراقبون أعضاء في مجلس الإدارة أو في لجنة القرض. المادة 32 : تجتمع لجنة المراقبة بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 33 : يجوز للجنة المراقبة، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد المراقبين، أن تقوم بين جمعيتين عامتين، بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 وإذا أصبح عدد المراقبين المنتخبين أقل من ثلاثة (3) يقوم المراقبون الباقون بإخطار رئيس مجلس الإدارة من أجل استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد اللجنة. المادة 34 : تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 33 أعلاه، إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجرتها والأعمال التي نفذتها لجنة المراقبة سابقا، صحيحة. المادة 35 : تكلف لجنة الم راقبة على الخصوص بما يأتي :
- تتأكد من مدى احترام إجراءات منح وتسيير القروض التي توافق عليها التعاونية،
- تتأكد من أن العمليات تجري بما يتطابق مع نظام الجمعية العامة وقراراتها،
- تراقب العمليات المالية التي تنجز على مستوى التعاونية،
- تحقق في أموال التعاونية وسنداتها،
- تتأكد من أن عمليات التعاونية يتم التحقيق بشأنها باستمرار،
- تقترح على مجلس الإدارة وتبلغه بتوقيف أعضاء لجنة القرض وموظفي التعاونية عن ممارسة وظائفهم،
- تراقب قرارات لجنة القرض والعمليات المترتبة على ذلك،
- تتأكد من أن حسابات الشركة قد تمت مراجعتها على يد محافظ أو محافظي الحسابات،
- تسهر على احترام مبادئ الأخلاقيات الخاصة بالتعاونية،
- تقدم تقريرا عن ملاحظاتها وتعرض توصياتها على مجلس الإدارة،
- تستدعي الجمعية العامة إلى الانعقاد فورا إذا لم يرد مجلس الإدارة على توصياتها في الحالات البينة التي تمت فيها مخالفة القانون أو التنظيم أو القانون الأساسي للتعاونية. القسم الخامس لجنة القرض المادة 36 : تتكون لجنة القرض من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء ينتخبون من ضمن أعضاء التعاونية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تقوم لجنة القرض بعد انتخابها، بانتخاب رئيسها من ضمن أعضائها، وتوافق على نظامها الداخلي. يمكن إعادة انتخاب أعضاء لجنة القرض ويمارسون عهدتهم إلى غاية انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة. لا يجوز أن يكون أعضاء لجنة القرض أعضاء في مجلس الإدارة أو في لجنة المراقبة. المادة 37 : تجتمع لجنة القرض بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعض اء الحاضري ن. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 38 : يجوز للجنة القرض، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد الأعضاء، أن تقوم، بين جمعيتين عامتين، بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة. وإذا أصبح عدد أعضاء لجنة القرض المنتخبين أقل من ثلاثة (3)، يقوم الأعضاء الباقون بإخطار رئيس مجلس الإدارة لاستدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد المجلس للمدة الباقية من العهدة. المادة 39 : تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه، إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجرتها والأعمال التي نفذتها لجنة القرض سابقا، صحيحة. المادة 40 : تكلف لجنة القرض بتنفيذ العمليات الآتية :
- ترخيص طلبات القروض التي يقدمها الأعضاء أو رفضها، على أن يكون قرار الرفض معللا،
- إمكانية تفويض المدير العام جزءا من صلاحيتها في الترخيص بالقروض لفائدة الأعضاء. القسم السادس المدير العام المادة 41 : يعين المدير العام للتعاونية من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيسه. ويضبط مجلس الإدارة سلطات المدير العام ويحدد له راتبه. المادة 42 : يك لف الم دير العام على الخصوص بما يأتي :
- يطبق القرارات والسياسات التي يوافق عليها مجلس الإدارة، الجزائريّة / العدد 15 10 صفر عام 1428 ه 28 فبراير سنة 2007 م
- يسيّر التعاونية ويعمل على مطابقة الموارد المالية المتوفرة مع الحاجات،
- يسيّر النشاطات اليومية وينسقها طبقا لسياسات التعاونية،
- يعرض على مجلس الإدارة الملفات الأكثر أهمية وتقرير النشاط المتعلق بسير التعاونية وتطورها،
- يحضّر ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار ويعرضهما على مجلس الإدارة وعلى الجمعية العامة للموافقة عليهما،
- ينفذ ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار للتعاونية الموافق عليهما من مجلس الإدارة والجمعية العامة،
- يوظف مستخدمي التعاونية ويسيرهم طبقا لسياسات حسن التسيير وقواعده،
- يمارس السلطات السلمية على مجموع مستخدمي التعاونية،
- يفوّض، عند الاقتضاء، جزءا من سلطاته إلى مساعديه الأقربين،
- يحترم ويفرض احترام المبادئ الأساسية للتعاونية من أعضائها ومستخدميها،
- يشارك في تطوير مجال نشاطات التعاونية،
- يمثل التعاونية في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي باسمها وفي محلها. الفصل الخامس الموانع المادة 43 : لا يجوز لأي كان أن يكون عضوا في مجلس الإدارة، أو في لجنة المراقبة، أو في لجنة القرض، أو مديرا عاما لتعاونية، وأن يتولى، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق شخص آخر، إدارة تعاونية أو تسييرها أو تمثيلها بأي صورة كانت، أو يخوّل سلطة التوقيع باسم ممثل هذه الأجهزة :
- إذا كان محكوما عليه بسبب ما يأتي :
- جناية،
- اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة،
- حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم،
- الإفلاس،
- مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف،
10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م
- التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية،
- مخالفة قانون الشركات،
- إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه ا لمخالفات،
- كل مخالفة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والإرهاب.
- إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه، ويشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة،
- إذا أعلن إفلاسه أو شمله إفلاس أو حكم عليه بمسؤولية مدني ة كعضو في شخص مع نوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج، مالم يرد له الاعتبار. الفصل السادس أحكام مالية المادة 44 : يتعين على التعاونية أن تعد حساباتها حسب الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض. يجب أن تنشر التعاونية حساباتها السنوية في غضون الأشهر الستة (6) الموالية لنهاية السنة المالية المحاسبية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإجبارية حسب الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض. ويمكن أن تكون معلومات أخرى مطلوبة، عند الاقتضاء. تختص اللجنة المصرفية المنصوص عليها في المادة 105 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1424 الموافق 26 غش ت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، دون سواها، بالموافقة على كل تمديد مناسب في الأجل، بحسب العناصر التي يتم تقديمها لدعم طلب التعاونية، في حدود ستة (6) أشهر. وتؤهل اللجنة المصرفية لتطلب من التعاونية القيام بعمليات نشر تصحيحية في الحالات التي يتبين فيها حدوث أخطاء أو إغفالات في الوثائق المنشورة. ويمكن أن تنهي اللجنة المصرفية إلى علم الجمهور كل المعلومات التي تراها مفيدة. المادة 45 : تتحقق فوائض الاستغلال عندما تسمح حواصل السنة المالية بتغطية جميع الأعباء بما في ذلك المخصصات الموجهة لحسابات الاهتلاك والمؤن. المادة 46 : تقرر الجمعية العامة السنوية للتعاونية توزيع مبلغ الفوائض السنوية بتخصيصها أولا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9 للاحتياطي العام. أما الباقي، إن وجد، فيوزع في شكل مردودات أو تخصصها الجمعية العامة لأرصدة ضمن الشروط التي يحددها القانون الأساسي. المادة 47 : لايجوز توزيع الاحتياطي العام بين الأعضاء أو صرفه عن طريق منح مردودات. ويجب أن يخصص لهذا الاحتياطي العام مبلغ أدناه 20 % من فوائض الاستغلال، مالم يصل مبلغ هذا الاحتياطي إلى مبلغ الرأسمال الأدنى المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون. المادة 48 : لايجوز أن تفوق التزامات التعاونية إزاء عضو من أعضائها نسبة 2 % من أموالها الخاصة الصافية. يحدد مجلس النقد والقرض، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا الحكم بموجب نظام. المادة 49 : لايجوز أن تحصل التعاونية على أموال من أس واق رؤوس الأم وال إلا ف ي حدود رؤوس أموالها الدائمة التي يتم تقديرها وقت الحصول على الأموال. يحدد مجلس النقد والقرض كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نظام. المادة 50 : يمكن أن تمسك التعاونيات وبنك الجزائر حسابا جاريا دائنا لسد حاجات المقاصة. الفصل السابع الاتحادية المادة 51 : يمكن أن تتجمع التعاونيات وتشكل اتحادية. ولايجوز أن تكون تعاونية ما عضوا في أكثر من اتحادية واحدة. المادة 52 : تتولى الاتحادية المهام الآتية :
- تحديد قانون أخلاقيات المهنة لاستعماله من قبل التعاونيات،
- مساعدة أعضائها في مجال التنظيم والتسيير والتكوين،
- المساهمة في الرقابة الإدارية والتقنية والمالية على التعاونيات،
- اقتراض، حسب الحاجات، أموال من أسواق رؤوس الأموال،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- منح قروض للتعاونيات،
- السهر على حفظ التوازن في البنية المالية للتعاونيات،
- تمثيل التعاونيات على الصعيدين الوطني والدولي. المادة 53 : توضح صلاحيات الاتحادية وكيفيات تنظيمها وسيرها بموجب نظام يصدره بنك الجزائر. الفصل الثامن المراقبة المادة 54 : توسع صلاحيات اللجنة المصرفية المنصوص عليها في المادة 105 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، إلى التعاونية. المادة 55 : يتعين على التعاونية احترام معايير التسيير التي يصدرها مجلس النقد والقرض بموجب نظام، والموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين والغير، وكذا توازن بنيتها المالية. المادة 56 : يجب أن تثبت كل تعاونية، في أي وقت، لدى اللجنة المصرفية، أن أصولها تفوق فعلا الخصوم التي يستحقها الغير عليها . المادة 57 : يتعين على التعاونية الانخراط في مركزية الأخطار لبنك الجزائر. المادة 58 : يجب على التعاونية تعيين محافظ حسابات أو أكثر. يتعين على محافظ أو محافظي حسابات التعاونية ما يأتي :
- إعلام محافظ بنك الجزائر فورا بكل مخالفة ترتكبها التعاونية التي يراقبونها طبقا لهذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة بموجب أحكامه،
- تقديم تقرير خاص إلى محافظ بنك الجزائر عن المراقبة التي قاموا بها، ويجب أن يسلم هذا التقرير إلى محافظ البنك في غضون الأشهر الأربعة (4) الموالية لقفل كل سنة مالية،
- إرسال إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة إلى الجمعية العامة للتعاونية. المادة 59 : يجب أن يوافق محافظ بنك الجزائر على تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام. الجزائريّة / العدد 15 10 صفر عام 1428 ه 28 فبراير سنة 2007 م يخضع تعيين أعضاء لجنة القرض ولجنة المراقبة لمسؤولية الأجهزة الداخلية للتعاونية. يج ب أن ي بلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أعضاء لجنة القرض ولجنة المراقبة أو في القانون الأساسي. كما يجب إبلاغ بنك الجزائر بأي ف تح أو غ لق و/ أو تغيير في مقر وكالات التعاونية أو فروعها. الفصل التاسع الحل المادة 60 : في حالة حل تعاونية ما، تجري عملية التصفية من قبل مصف تعين ه اللجن ة المصرفي ة، وإن تعذر ذلك من المحكمة المختصة إقليميا. ويتم تسديد حصص الشركة التي كان يمتلكها الأعضاء من الفائض المحتمل. ويؤول الرصيد المتوفر عند الاحتمال إلى تعاون ية أخ رى أو إلى خدمات ذات منفعة اجتماعية أو إنسانية. الفصل العاشر العقوبات الجزائية المادة 61 : يعاقب أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبون أو أعضاء لجنة القرض أو المدير العام للتعاونية إذا استعمل وا بسوء ني ة أموال التعاون ية أو قروضها استعمالا يعلم ون أنه مناف لمصلحتها، أو ارتكبوا جنحة خيانة الأمانة، بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 376 من قانون العقوبات. ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الحادي عشر أحكام مختلفة المادة 62 : يلزم بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات :
- كل عضو في مجلس إدارة التعاونية، وفي لجنة المراقبة، وفي لجنة القرض أو كل محافظ حسابات وكل شخص، شارك أو يشارك، بأي صفة كانت، في تسيير تعاونية ادخار وقرض، أو يكون أو سبق له أن كان موظفا فيها،
- كل شخص ش ارك أو يشارك في مراقبة تعاونيات الادخ ار والق رض حس ب الش روط المنصوص عليها في هذا القانون.
10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م المادة 63 : تلغى أحكام المادة 81 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة .2006 المادة 64 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 07-02 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتضمّن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 119 و 122-25 و 125-2 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري. المادة 2 : يطبق إجراء معاينة حق الملكية العقارية على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام المنصوص عليها في الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، مهما كانت طبيعته القانونية. يشمل هذا الإجراء العقارات التي لا يحوز أصحابها سن دات ملكي ة أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل أول مارس سنة 1961 والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية. المادة 3 : لا تطبق أحكام هذا القانون على الأملاك العقارية الوطنية بما فيها الأراضي المسماة سابقا عرش والأملاك الوقفية. الفصل الثاني التحقيق العقاري المادة 4 : يمكن كل شخص طبيعي أو معن وي، يمارس حيازة على عقار، سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة شخص آخر، أويحوز سند ملكية كما هو مبين في المادة 2 أعلاه، أن يطلب فتح تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته وتسليمه سند ملكية. توجه طلبات فتح التحقيق العقاري إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا. يحدد محتوى الطلب والوثائق المرفقة به عن طريق التنظيم. المادة 5 : يحتوي التحقيق العقاري على ما يأتي :
- معاينة حق الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى والأعباء المثقل بها إن وجدت،
- تحديد المساحة ووضع معالم الحدود،
- تعيين المحتوى المادي،
- تمثيل العقار في رسم بياني بواسطة مخطط يعده مهندس خبير عقاري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 6 : يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في أي وقت. غير أنه يمكن فتح تحقيق عقاري بصفة جماعية في إطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية، ريفية أو حضرية. المادة 7 : في ح الة التحقيق الجماعي يتخذ الوالي قرارا بم بادرة منه أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي المخ تص، يتضمن فتح تحقيق عقاري جماعي، بعد أخذ رأي كل من مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، وحسب الحالة، مسؤول البناء أو المصالح الفلاحية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 : يخضع التحقيق العقاري لإشهار واسع. يجوز لكل شخص يحوز سندا أو لديه معلومات حول العقارات محل التحقيق العقاري، التقرب من المحقق العقاري مع جمع، عند الاقتضاء، كل الوثائق الواجب تقديمها أثناء التحقيق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الجزائريّة / العدد 15 10 صفر عام 1428 ه 28 فبراير سنة 2007 م المادة 9 : يتم إجراء التحقيقات العقارية تحت سلطة ومراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي. يباشر التحقيق العقاري محقق عقاري يعينه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، من ضمن أعوان سلك مفتشي أملاك الدولة. وعند الاقتضاء، يجوز للوزير المعني أن يكلف أي عون من الأعوان التابعين للأسلاك المعادلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 10 : يتلقى المحقق العقاري، في الميدان، تصريحات المعني التي بموجبها يعرض الوقائع والظروف التي سمحت له بممارسة الحيازة على العقار الذي يطالب بأحقية ملكيته. يقوم بكل التحريات والتحقيقات لإثبات حق الملكية المطالب بها وحماية حقوق الغير. يحرر محضرا مؤقتا، مسببا قانونا، يتضمن نتائج التحقيق ويضعه في متناول الجمهور للاطلاع عليه. المادة 11 : تقيد الاحتجاجات أو الاعتراضات المثارة أثناء التحقيق العقاري في سجل خاص مفتوح له ذا الغ رض، لدى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي. وعند الاقتضاء، يتنقل المحقق العقاري من جديد الى الميدان، قصد دراسة الاحتجاجات أو الاعتراضات المثارة من طرف الملاك أو الحائزين المجاورين أو كل مدع آخر لأي حق عيني على العقار المعني. المادة 12 : يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح، فإذا توصل الأطراف إلى اتفاق، يحرر محضرا بذلك. في حالة ما إذا باءت محاولة الصلح بالفشل، يحرر محضرا بعدم الصلح. يجوز للمعترض، ابتداء من تاريخ تسلمه المحضر المذكور أعلاه، تحت طائلة رفض طلبه، خلال مهلة شهرين اثنين (2) أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية ا لمختصة. توقف الإجراءات إلى غاية صدور الحكم في الدعوى.
10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م تخضع عريضة الدعوى المذكورة إلى إجراءات الشهر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 13 : يحرر محضر نهائي تدرج فيه نتائج التحقيق العقاري. تحدد عن طريق التنظيم العمليات الإجرائية المتعلقة بالتحقيق العقاري، وإشهار نتائجه، وكذا كيفيات ترتيب وحفظ الوثائق التي جمعت أو أعدت أثناء التحقيق العقاري. الفصل الثالث معاينة حق الملكية المادة 14 : إذا نتج عن تحليل التصريحات، والأقوال والشهادات، وكذا الوثائق المقدمة والتحريات التي قام بها المحقق العقاري، أن صاحب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكية، عن طريق التقادم المكسب، طبقا لأحكام القانون المدني، فإنه يعترف له بأحقيته على العقار محل التحقيق العقاري. المادة 15 : في حالة ما إذا ثبت حق الملكية نتيجة التحقيق العقاري، يصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، على أساس المحضر النهائي المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، مقررا يتعلق بالترقيم العقاري، باسم المالك المعني للعقار محل التحقيق العقاري. يرسل مقرر الترقيم العقاري للمحافظ العقاري المختص إقليميا، قصد التنفيذ. المادة 16 : يقوم المحافظ العقاري بالترقيم العقاري، وذلك بشهر الحقوق المعاينة أثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري . يعد، إثر تنفيذ هذا الاجراء، سند الملكية الذي يرسله إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، لغرض تسليمه الى المعني. يحدد شكل ومحتوى سند الملكية عن طريق التنظيم. المادة 17 : إذا لم يفض التحقيق العقاري إلى نتيجة، يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، مقررا مسببا، يتضمن رفض الترقيم العقاري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 يكون المقرر المذكور أعلاه، قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية ا لمختصة، خلال الآجال المقررة قانونا. يبلغ مقرر الرفض حسب الحالة إلى المعني أو الوالي، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادة 18 : في حالة اكتشاف ترقيم تم على أساس تصريحات غير صحيحة أو تقديم وثائق مزورة، يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء الترقيم العقاري المعني، ويقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية. الفصل الرابع حكم انتقالي المادة 19 : يستمر تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتعلق بسنّ إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمّن الإعتراف بالملك ية، على الملفات المودعة لدى الموثقين قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. المادة 20 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 85 الصادر بتاريخ 7 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 27 ديسمبر سنة .2006 الصفحة 9، المادة 26، السطر 3 :
- بدلا من : …..” شرط تقديم الموثق شهادة……”
- يقرأ : …..” شرط أن يقدم للموثق شهادة……” (…………. الباقي بدون تغيير ……..)
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 10 صفر عام 1428 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، لاسيّما المادّة 3 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، المتمّم، لاسيّم ا بالمرس وم التنفي ذي رقم 04-202 الم ؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 28 فبراير سنة 2007 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحلّ المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-202 الم ؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه. الم ادّ ة 2 : تحوّل جميع أملاك المركز المحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. يبقى مستخدمو المركز المحل خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والقانونية الأساسية أوالتعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ حله.
10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 28 فبراير سنة 2007 م المادّة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه يترتب على التحويل ما يأتي : أ - إعداد : 1 - جرد كمي وكيفي وتقديري تعدّه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني. يوافق على جرد الأملاك العقارية والمنقولة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني. 2 - حصيلة ختامية حضورية تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية التي يمتلكها المركز المحل أو التي يحوزها. وتخضع ه ذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر للرقابة والتأشير المنص وص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما. نظم المجلس الأعلى للقضاء مداولة تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء. إن المجلس الأعلى للقضاء المجتمع في دورته العادية الثانية يوم 23 ديسمبر سنة 2006،
- بناء على القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبناء على القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، لاسيما المواد 9 و 10 و 11 منه،
- وبعد المداولة طبقا للقانون، يصادق على نظامه الداخلي الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 9 و 10 و 11 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. ويتخذ وزير التشغيل والتضامن الوطني له ذا الغرض، التدابير ويح دّد الكيفي ات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه. المادّة 4 : تلغى جمي ع الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 04-202 المؤرخ ف ي أول جمادى الثانية ع ام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم داخليّة 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يطبق هذا النظام الداخلي على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومكتبه الدائم، وموظفي أمانته، وعلى سير هياكله. المادة 2 : يدعى المجلس الأعلى للقضاء في صلب هذا النص ‘’ا لمجلس.’’. الباب الثاني حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم الفصل الأول حقوق أعضاء المجلس المادة 3 : يستفيد أعضاء المجلس من كل التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم، سيما التفرغ لدورات ا لمجلس. المادة 4 : يستفيد أعضاء المجلس أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها أو بسبب ها من حماية الدولة من القذف والتهديدات والاعتداءات أيا كانت طبيعتها، حتى بعد انتهاء عهدتهم. المادة 5 : يعبر أعضاء المجلس عن آرائهم بكل حرية خلال دوراته.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني واجبات أعضاء المجلس المادة 6 : تلزم صفة العضوية في المجلس احترام أحكام النظام الداخلي. يتقيد كل عضو بواجب التحفظ ويتحلى بسلوك يلائم مقام المؤسسة. المادة 7 : تقتضي العضوية في المجلس الالتزام بسرية المداولات، وكذلك أي واقعة أو معلومة أطلع عليها في إطار نشاط ا لمجلس. المادة 8 : يجب على عضو المجلس حضور الجلسات في الأوقات المحددة في الاستدعاء. كل تأخر عن الوقت المحدد بدون عذر يعتبر بمثابة غياب عن الجلسة. يعتبر الغياب دون عذر شرعي عن جلسة واحدة من الدورة بمثابة غياب عن الدورة كلها. لا يستفيد العضو الغائب من المنحة الخاصة المقررة قانونا. ينظر رئيس المجلس أو نائبه أو الرئيس الأول للمحكمة العليا، حسب الحالة، في مبررات الغياب، ويدون ذلك في محضر الجلسة. المادة 9 : يحظر على كل عضو في المجلس أن يستعمل صفته أو منصبه لأغراض شخصية. الباب الثالث تنظيم وسير أجهزة المجلس الفصل الأول تنظيم أعمال المجلس القسم الأول رئاسة المجلس المادة 10 : يدير المجلس الرئيس أو نائبه، ويتولى على الخصوص :
- السهر على احترام النظام الداخلي للمجلس،
- تحضير دورات المجلس وتحديد جدول أعماله بالتنسيق مع المكتب الدائم،
- إدارة جلسات ا لمجلس، الجزائريّة / العدد 15 10 صفر عام 1428 ه 28 فبراير سنة 2007 م
- ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين الإداريين و التقنيين في ا لمجلس،
- التوقيع وحده أو مع كل شخص مؤهل قانونا على الوثائق الصادرة عن ا لمجلس،
- تمثيل المجلس أثناء التظاهرات أو الاحتفالات الرسمية،
- إقامة علاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة. المادة 11 : التصريحات العلنية للمجلس من صلاحيات الرئيس أو نائبه، ويمكنهما تكليف عضو من أعضاء المكتب الدائم بذلك. القسم الثاني أعمال المجلس المادة 12 : يدرس و يتداول المجلس بشأن :
- تعيين القضاة،
- حركة القضاة،
- النظر في مسائل تقييم القضاة و ترسيمهم وترقيتهم و تظلماتهم،
- منح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر. المادة 13 : يستشار المجلس حول :
- العفو،
- التعيين في الوظائف القضائية النوعية المنصوص عليها في المادة 50 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- التنظيم القضائي،
- الإشارة إلى صفة القاضي في الأعمال الأدبية أو الفنية،
- وضعية القضاة،
- تكوين القضاة. المادة 14 : يصادق المجلس على مشروع الميزانية الذي يحضره القاضي أمين ا لمجلس. المادة 15 : يسهر المجلس على رقابة و انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 16 : يبدي المجلس الاقتراحات والتوصيات، حول المسائل التي تندرج في إطار اختصاصاته.
10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م القسم الثالث دورات المجلس المادة 17 : يجتمع المجلس في دورتين عاديتين في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه. المادة 18 : يستدعى أعضاء المجلس من طرف الرئيس أو نائبه للدورات العادية ومن طرف الرئيس الأول للمح كمة الع ليا في حال ة انع قاده كهيئة تأديبية. المادة 19 : ترسل الاستدعاءات كتابة، مرفقة بجدول أعمال الدورة، إلى أعضاء ا لمجلس، خمس ة (5) أيام قبل افتتاح الدورة العادية، ويومين (2) قبل الدورة الاستثنائية. ويمكن، عند الضرورة، استدعاء الأعضاء بكافة الطرق. المادة 20 : يمكن رئيس المجلس أو نائب ه أن يقرر تأجيل الدورة إلى تاريخ لاحق. المادة 21 : في حالة الاستعجال يمكن رئيس المجلس أو نائب ه استشارة الأعضاء، في مسألة معينة، عن طريق الهاتف، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني أوبالطرق الأخرى ويدلي كل عضو في هذه الحالة برأيه بنفس الطريقة. المادة 22 : يتداول المجلس في النقاط المدرجة في جدول أعماله. المادة 23 : ينعقد المجلس في تشكيلته التأديبية، تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 24 : ترسل الاستدعاءات كتابة، مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء المجلس قبل افتتاح الدورة التأديبية بعشرة (10) أيام. المادة 25 : عندما يبت المجلس في مسألة تهم أحد أعضائه، تتم المداولات دون حضوره. المادة 26 : يتعين على العضو طلب تنحيته في الحالات الآتية :
- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بينه و بين أحد أطراف ملف المتابعة.
- إذا كان بينه وبين القاضي الماثل أمام المجلس أي مانع جدي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17 المادة 27 : إذا وجد الرئيس الأول للمحكمة العليا هو نفسه في حالة من الحالات المذكورة أعلاه، يعلن تنحيه، وينوبه قاضي الحكم المنتخب الأعلى وظيفة، وفي حالة التساوي، الأعلى رتبة ومجموعة، وفي حالة التساوي، يرجح الأكثر أقدمية، ثم الأكبر سنا. المادة 28 : يمكن القاضي المساءل تأديبيا إيداع طلب الرد لدى أمانة المجلس مقابل وصل، ويفصل فيه رئيس المجلس التأديبي، كما يمكنه أن يثير هذه الأسباب يوم مثوله أمام ا لمجلس. المادة 29 : تسقط الدعوى التأديبية بثلاث (3) سنوات، ابتداء من ي وم ارتكاب الوقائ ع، ما لم تكن هذه الأفعال تحمل أيضا وصفا جزائيا. وينقطع سريان هذا الأجل بناء على إجراءات التحقيق التأديبية أو الجزائية. الفصل الثاني المكتب الدائم المادة 30 : يتكون المكتب الدائم للمجلس من أربعة (4) أعضاء، يساعدهم موظفان (2) يعينهما وزير العدل، حافظ الأختام. القسم الأول انتخاب أعضاء المكتب الدائم المادة 31 : ينتخب أعضاء المكتب الدائم عن طريق الاقتراع السري والمباشر مدة عضويتهم. ينتخب أعضاء المكتب الدائم بالأغلبية، حسب نموذج الاقتراع في دور واحد، وفي أول جلسة للمجلس. المادة 32 : يمك ن أي عضو من أعضاء المجلس الترشح لعضوية المكتب الدائم. المادة 33 : يحدث على مستوى المجلس مكتب للتصويت، تحت إشراف رئيس المكتب الدائم رئيسا، ويساعده الموظفان (2) المعينان. تودع التصريحات بالترشح لعضوية المكتب الدائم لدى أمانة ا لمجلس. المادة 34 : ترتب قائمة المترشحين حسب الحروف الأبجدية. المادة 35 : توضع أوراق التصويت داخل ظرف أبيض غير مدمغ و على نموذج واحد.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوقع كل عضو ناخب قبالة اسمه في قائمة الناخبين التي يضبطها و يصادق عليها رئيس مكتب التصويت. تجري العملية الانتخابية في اليوم و الوقت اللذين يحددهما رئيس المجلس أو من ينوبه. المادة 36 : يجوز للعضو الذي تعذر عليه الانتخاب توكيل عضو آخر . لا يمكن أن يتجاوز عدد الوكالات الممنوحة لنفس العضو وكالة واحدة. المادة 37 : تبدأ عملية الفرز مباشرة بعد عملية التصويت بحضور أعضاء ا لمجلس. يشرف على عملية الفرز رئيس المكتب الدائم، بمساعدة الموظفين (2) المعينين بالمكتب الدائم. تدون النتائج في محضر، من ثلاث (3) نسخ. المادة 38 : تدون، عند الحاجة، بمحضر الفرز، الاحتجاجات التي يعبر عنها المترشحون. ويفصل في الاحتجاجات رئيس المكتب. المادة 39 : يقوم المكتب المكلف بعملية التصويت بجمع النتائج النهائية ووضع قائمة تتضمن أسماء المترشحين، وعدد الأصوات التي يحصل عليها كل واحد منهم، حسب الترتيب التنازلي. يحرر محضر عن ذلك، يوقعه رئيس المكتب وأعضاء مكتب التصويت، وترسل نسخة منه لرئيس ا لمجلس، وتحفظ باقي النسخ لدى أمانة ا لمجلس. المادة 40 : يعد منتخبين، المترشحون الأربعة (4) الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر منتخبا المترشح الأكبر سنا. المادة 41 : يعلن رئيس المكتب الدائم، النتائج النهائية قبل اختتام الجلسة التي جرى بها الانتخاب. المادة 42 : يتم انتخاب أعضاء المجلس عن طريق التزكية في حالة ترشح أربعة (4) أعضاء فقط. ويحرر مكتب التصويت محضرا بذلك، بملاحظات أعضاء المجلس إن وجدت. وفي حالة ترشح أقل من أربعة (4) أعضاء، يتمم المتبقى عن ط ريق التعيين من طرف رئيس المجلس أو نائبه. الجزائريّة / العدد 15 10 صفر عام 1428 ه 28 فبراير سنة 2007 م المادة 43 : في حالة شغور منصب بالمكتب الدائم، تجرى عملية الانتخاب لاستخلافه في أول دورة بعد الشغور، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القسم. القسم الثاني سير المكتب الدائم ومهامه المادة 44 : يترأس جلسات المكتب الدائم نائب رئيس ا لمجلس. وفي حالة وجود مانع يتولى العضو الأكبر سنا رئاسة الجلسة. يجتمع المكتب كلما دعت الضرورة لذلك. المادة 45 : يتولى المكتب الدائم على الخصوص :
- دراسة المسائل التي يخطره بها رئيسه، وتنفيذ المهام التي يعهدها إليه ا لمجلس، ويعد تقريرا بذلك،
- دراسة المسائل التي يكلفه بها رئيس المكتب الدائم مع إبداء اقتراحات بشأنها، ويتولى فيما يدخل في صلاحياته وبالتنسيق مع المديرية المختصة على الخصوص تحضير :
- ملفات تظلمات وشكاوى القضاة، وتقديم الاقتراحات بشأنها،
- ملفات حركة القضاة،
- قوائم الأهلية،
- قوائم تعيين وترسيم القضاة،
- ملفات رد الاعتبار. المادة 46 : تبلغ المديرية المختصة إلى المكتب الدائم، بناء على طلبه، المعلومات الخاصة بالمسار المهني للقضاة. المادة 47 : عن د الضرورة، يمك ن المكت ب الدائم الاستعانة بأعضاء من المجلس . الفصل الثالث تنظيم أمانة المجلس و سيرها القسم الأول تنظيم أمانة المجلس المادة 48 : يتولى القاضي أمين المجلس تسيير أمانة ا لمجلس. المادة 49 : يناط بأمين المجلس :
- تحضير أشغال ا لمجلس،
- تحضير اجتماعات ا لمجلس،
- تحضير الملفات التأديبية،
10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م
- حضور اجتماعات المجلس وتدوينها في محاضر، وفي حالة وجود مانع يختار وزير العدل، حافظ الأختام من ينوب أمين ا لمجلس،
- تأشير محاضر اجتماع ا لمجلس،
- مسك الملفات و السجلات،
- السهر على مسك أرشيف المج لس والمحافظة عليه،
- تحضير مشروع ميزانية المجلس وعرضها عليه. القسم الثاني سير مصالح أمانة المجلس المادة 50 : تتكون أمانة المجلس من :
- القسم الإداري،
- قسم المالية والمحاسبة. المادة 51 : يشرف القاضي، أمين المجلس على القسم الإداري وقسم المالية والمحاسبة، ويساعده في ذلك رئيسا القسمين ورؤساء المصالح. الفرع الأول القسم الإداري المادة 52 : يتكون القسم الإداري من :
- مصلحة الموظفين،
- مصلحة الوثائق والأرشيف. المادة 53 : تكلف مصلحة الموظفين بما يلي :
- ضمان سير المسار المهني للموظفين في حدود صلاحياتها،
- إعداد مخططات سنوية لتسيير الموارد البشرية وعرضها لتأشيرة الوظيفة العمومية،
- تنظيم مسابقات التوظيف و الامتحانات المهنية للموظفين،
- السهر على تطبيق القرارات التأديبية والتنظيمية واحترامها،
- دراسة كل مسألة لها صلة بتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالموظفين،
- إعداد مخططات تكوين وتحسين مستوى الموظفين، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات والهياكل المعنية،
- تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 المادة 54 : تك لف مصلحة الوث ائ ق والأرشيف بما يأتي :
- فهرسة قرارات ا لمجلس،
- تسيير أرشيف المجلس وحمايته وحفظه وترتيبه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير مكتبة ا لمجلس،
- حفظ المستندات. الفرع الثاني قسم المالية و المحاسبة المادة 55 : يكلف قسم المالية والمحاسبة بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك حساباتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير كل العمليات المالية المتعلقة بميزانية التسيير والتجهيز المتصلة بالمجلس وتنفيذها،
- تحديد الاحتياجات وتقدير حجمها فيما يخص الوسائل العامة والتجهيز الضروري لسير المجلس،
- تسيير الموارد المالية والوسائل العامة للمجلس،
- العمل على توفير الوسائل المادية الضرورية لسير ا لمجلس. المادة 56 : يتكون قسم المالية و المحاسبة من :
- مصلحة الميزانية و المحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. الم ادة 57 : تك لف مصلحة المي زان ية والمحاسبة بما يأتي :
- مسك المحاسبة اليومية للعمليات المالية المنفذة،
- إعداد التوقعات الخاصة بميزانية ا لمجلس،
- إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز والتسيير،
- ضمان أداء الرواتب ولواحقها و تصفيتها والأمر بصرفها،
- إعداد كشوف شهرية للنفقات،
- تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير والتجهيز المخصصة للمجلس،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع في ميزانية التجهيز والتسيير،
- تقديم الحصيلة الثلاثية والحصيلة الختامية عند إقفال السنة المالية. المادة 58 : تكلف مصلحة الوسائل العامة بما يأتي :
- دراسة الوسائل الضرورية للسير الحسن لمصالح المجلس وتقديرها وتوفيرها والسهر على صيانتها،
- مسك سجل الجرد،
- تسيير حظيرة السيارات،
- ضمان تسيير الأملاك العقارية للمجلس وصيانتها،
- السهر على صيانة وتجديد الأملاك المنقولة للمجلس وإعداد جرد لها،
- ضمان الحاجيات من الوسائل المادية واللوازم الضرورية لسير ا لمجلس،
- إعداد الح صيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة. الجزائريّة / العدد 15 10 صفر عام 1428 ه 28 فبراير سنة 2007 م المادة 59 : يرسل القاضي أمين المجلس الحساب الإداري، وكذلك التقرير الإداري عن النشاط، إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 60 : يلزم الموظفون الإداريون والتقنيون بالحفاظ على السر المهني. المادة 61 : يستفيد الموظفون الإداريون والتقنيون من نظام التعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 62 : يمكن مراجعة هذا النظام الداخلي حسب الشروط نفسها التي أملت الموافقة عليه. المادة 63 : تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديم قراطية الشعبية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرارالمؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م
- وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ س ونلغاز ش.ذ.أ. “ المؤرخة في 26 أكتوبر و 8 نوفمبر و 24 ديسمبر سنة 2005 وأول يوليو سنة 2006،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 4 “ (بوصة )، موجهة لتموين مدينة سيدي حمادوش ( ولاية سيدي بلعباس ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 8 “ (بوصة )، موجهة لتموين مدينة عين تاقورايت ( ولاية تيبازة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 8 “ (بوصة )، موجهة لتموين مدينة عصفور ( ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 8 “ (بوصة )، موجهة لتموين مدينة شط ( ولاية الطارف ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 4 “ (بوصة )، موجهة لتموين مدينة شهاني ( ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 8 “ (بوصة )، موجهة لتموين مدينة بوعنداس ( ولاية سطيف ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 8 “ (بوصة )، موجهة لتجنب الحي الجامعي على مستوى تاسوست بمدينة جيجل ( ولاية جيجل ) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 المادة 3 : يتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا الق رار في الجري دة الرس م ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 13 ذي الح جة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة .2007 شكيب خليل وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر الثقافة. بموجب ق رار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006، يعيّن أعضاء في المجلس الت وجيهي لقص ر الثق افة، تطبيقا لأحك ام المرسوم رقم 86-139 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 والمتضمّن إنشاء قصر الثقافة، السيدتان والسادة :
- ن ور الدين عثم اني، ممثل الوزي ر المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- لويزة شعلال، ممثلة رئاسة الجمهوريّة،
- فواز بوقندورة، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
- نسيم ة بغلي، ممثلة الوزي ر المكلّف بالشؤون الخارجيّة،
- سليمان مصب اح، ممثل ال وزي ر المكلّف بالتربية الوطنية،
- محند أرزقي سعيدي، ممثّل الوزي ر المكلّف بالماليّة،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- جمال بوقزاطة، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- أحمد قاسمي، ممثل وزير الدّفاع الوطني،
- الهاشمي مرار، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال،
- عبد الع زيز راس المال، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف. ★ قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. بموجب قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجّ ة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة 2007 يعيّن، أعضاء في مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها، تطبيقا للمادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-488 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها، السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم :
- مراد بتروني، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- أحم د رايس مصط فى، ممثل وزي ر الدفاع الوطني،
- مليك ة بارة، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
- نسيم ة بغ لي، ممثلة ال وزي ر المك لّف بالشؤون الخارجيّة،
- شفيقة صديقي، ممثلة الوزير المكلّف بالماليّة،
- رابح عبد المالك، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينيّة والأوقاف،
- الزبير بوشلاغم، ممثل الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ن ادية شن وف، ممثلة الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، الجزائريّة / العدد 15 10 صفر عام 1428 ه 28 فبراير سنة 2007 م
- سليمان مصباح، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- محمد العيد تجاني، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية،
- علي حملاوي، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- يحيى ب رابح، ممثل ال وزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- وف ي دة عزوي، ممثلة ال وزي ر المك لّف بالسّكن والعمران،
- نعيم ة لوب ار، ممثل ة الوزي ر المك لّف بالطاقة والمناجم،
- نبيل ملوك، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كما يأتي : يعيّن السيد رماضنة صديق ممثلا للإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية خلفا للسيد بن تامر موسى. تمارس رئاسة اللجنة المتساوية الأعضاء، طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1425 الموافق 23 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1425 الموافق 23 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كما يأتي : يعيّن السيد رماضنة صديق ممثلا للإدارة في لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية خلفا للسيد بن تامر موسى. تمارس رئاسة لجنة الطعن طبقا لأحكام المادّة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006، يحدد مهام وتصنيف مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الخاصة بوزارة العلاقات مع البرلمان. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير العلاقات مع البرلمان،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 الم ؤرّخ في 27 ربيع ال ثاني عام 1427 الم وافق 25 م ايو سنة 2006 والمت ض مّن تعي ي ن أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى الم رسوم الت نفي ذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، تحدّد مهام وتصنيف مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الخاصة بوزارة العلاقات مع البرلمان حسب الجداول الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة الرس م ية للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1427 الموافق 15 نوفمبرسنة .2006 وزير العلاقات وزير المالية مع البرلمان عبد العزيز زياري مراد مدلسي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 10 صفر عام 1428 ه
مناصب العمل المطابقة تسمية الصنف القسم 28 فبراير سنة 2007 م الملحق 1 لأسلاك العمال المهنيين ( خارج الصنف ) الرقم تحديد المهام الرئيسية منصب العمل الاستدلالي عون متعدد الخدمات 11 4 رئيس حظيرة السيارات 11 2 مسؤول المصالح الداخلية 11 2 رئيس مخزن 11 2 مناصب العمل المطابقة تسمية الصنف القسم 312 عون مكلّف بإنجاز مهام مختلفة ومعقدة، لها علاقة بالمهن المشابهة أو بالكثير من المهن. 296 عون مكلّف بتسيير حظيرة السيارات : يبرمج ويراقب نشاط السائقين وصيانة السيارات واستهلاك البنزين وتقديم طلبات التصليح …إلخ 296 عون مكلّف بتنسيق نشاط العمال المكلفين بالاعتناء بالمصالح الداخلية كالتنظيف، والبستنة والحراسة …إلخ 296 عون مكلّف بتسيير المخزن : يراقب حركة المخزونات ويبرمج تجديدها. الملحق 2 لأسلاك العمال المهنيين من الصنف الأول الرقم تحديد المهام الرئيسية منصب العمل الاستدلالي رئيس طباخ مطعم 10 4 مسيّر ناد 10 1 رئيس ورشة الطبع 10 1 ميكانيكي السيارات 10 1 كهربائي السيارات 10 1 طباخ 10 1 عون متعدد الخدمات 10 1 نجار 10 1 دهان عمارات 10 1 مدفئي 10 1 281 عون مكلّف بتسيير وتنظيم وتنسيق ومراقبة أعمال عمال المطبخ. 260 عون مكلّف بتسيير ناد : يتكفل بترقية النشاطات الاجتماعية ويسهر على النظافة والانضباط بالنادي. 260 عون مكلّف بتسيير ورشة النسخ وتنسيق الأعمال بها. 260 عون مكلّف بتصليح وصيانة السيارات. 260 عون مكلّف بتفكيك الآلات الكهربائية واستبدال القطع العاطلة وتصليحها وإعادة تركيبها. 260 عون مكلّف بتحضير الوجبات وتنظيم وتنسيق أعمال مساعدي الطباخين. 260 عون مكلّف بإنجاز مهام مختلفة لها علاقة بعدة مهن مشابهة. 260 عون مكلّف بتصليح الأبواب والنوافذ وكل أعمال النجارة. كما يمكنه القيام بمهام تركيب الزجاج وطلي البرنيق …إلخ 260 عون مكلّف بتحضير واستعمال مختلف أنواع الدهون على المساحات ا لمخصصة. 260 عون مكلّف بالسير الحسن لمعدات التدفئة وصيانتها. كما يسهر على احترام قواعد الأمن.
10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25 28 فبراير سنة 2007 م تسمية الصنف القسم منصب العمل مرصص 9 3 مشترٍ 9 2 عون تلكس 9 1 الملحق 2 (تابع) الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 253 عون مكلّف بتصليح وصيانة قنوات توزيع المياه والحنفيات وطرادات الماء وكل الأعمال المتصلة بذلك. 245 عون مكلّف بالبحث وشراء العتاد والمواد التي تحتاجها الإدارة : يحدّد مع أمين المخزن المخزونات الموجودة ويمسك بطاقات الممونين. كما يمكن تكليفه ببعض الأعمال الإدارية المختلفة التي لها علاقة بحظيرة السيارات ( مثل تجديد البطاقات الرمادية .) 236 عون مكلّف باستقبال وإرسال المراسلات الوطنية والدولية بواسطة التلكس. الملحق 3 مناصب العمل المطابقة لأسلاك العمال المهنيين من الصنف الثاني تسمية الصنف القسم منصب العمل قهواجي 8 3 عون متعدد الخدمات 8 3 أمين مخزن 8 3 بستاني 8 2 مساعد طباخ 8 2 عون طبع 8 1 موزع الهاتف 8 1 عامل الأشغال العادية 7 3 الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 228 عون مكلّف بحسن سير المقهى حيث ينسق بين عمالها ويقيد الحسابات اليومية للاستهلاك ويحدد احتياجاته من المواد. 228 عون مكلّف بإنجاز مهام عادية ومختلفة لها علاقة بالمهن المشابهة. 228 عون مكلّف بإحصاء مختلف البضائع وتخزينها في ا لمخزن. 221 عون مكلّف بأعمال البستنة والاعتناء بالمساحات الخضراء. 221 عون مكلّف بالمشاركة في تحضير الوجبات. 213 عون مكلّف باستنساخ الوثائق : يقوم بالضبط الضروري للآلات ويمسك ويرقم ويثقب صفحات الوثائق …إلخ 213 عون مكلّف بالاتصالات الهاتفية بين الإدارة والخارج بواسطة موزع الهاتف ويمكن أن يمسك سجلا يحتوي على المكالمات الهاتفية. 205 عون مكلّف خصوصا بتنفيذ الأعمال اليدوية مثل نقل البضائع والتسطيح والتخزين وحزم ورص البضائع.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 10 صفر عام 1428 ه 28 فبراير سنة 2007 م الملحق 4 مناصب العمل المطابقة لأسلاك العمال المهنيين من الصنف الثالث تسمية الصنف منصب العمل عون متعدد الخدمات 6 حارس 6 عون مطبخ 5 غسال 5 غسال أواني 5 نادل 5 عون تنظيف 4 القسم الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 3 185 عون مكلّف بإنجاز بمهام بسيطة ومختلفة لها علاقة بعدة مهن مشابهة. 2 179 عون مكلّف بحراسة البنايات، المحلات والمنشآت. كما يسهر على احترام قواعد الأمن. 3 166 عون مكلّف بالقيام بأعمال بسيطة في ميدان الطبخ كتقشير الخضر وغسلها وأعمال يدوية أخرى بسيطة. 3 166 عون مكلّف بغسل أغطية طاولات المطعم والمناديل … إلخ 1 154 عون مكلّف بغسل وتنظيف أدوات المطبخ. 1 154 عون مكلّف بتقديم ورفع الأطباق عن المائدة. 3 149 عون مكلّف بتنظيف وصيانة المكاتب، دورات المياه، المغاسل باستعمال مواد التنظيف. ويعتبر مسؤولا عن الحفاظ على الأدوات والمواد المسلمة له. الملحق 5 مناصب العمل المطابقة لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الأول والثاني تسمية الصنف منصب العمل سائق سيارة نقل مشترك 10 مسافة متوسطة سائق سيارة وزن ثقيل 10 سائق سيارة إسعاف 10 سائق نقل العمال 10 سائق سيارة متعدد 10 الخدمات سائق سيارة وزن خفيف 9 القسم الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 4 281 عون مكلّف بسياقة سيارة نقل جماعي ( أكثر من 9 أماكن ) على بعد مسافة 50 كلم، بالإضافة إلى ذلك يضمن صيانتها ويشارك في الأعمال التي تنجز في مصلحة تعيينه. 4 281 عون مكلّف بسياقة السيارات ذات الوزن الثقيل كما يشارك في صيانتها والتصليح العادي على مستوى مصلحة تعيينه. 1 260 عون مكلّف بسياقة سيارة إسعاف ونقل المرضى أو الجرحى كما يضمن الصيانة العادية لسيارته. 1 260 عون مكلّف بسياقة سيارة نقل العمال وصيانتها ويشارك في بعض الأعمال التي تنجز في مصلحة تعيينه. 1 260 عون مكلّف بسياقة السيارات ذات الوزن الثقيل أو الخفيف حسب احتياجات المصلحة، يضمن أيضا مهام الصيانة والتصليح العادي على مستوى مصلحة تعيينه. 1 236 عون مكلّف بسياقة السيارات ذات الوزن الخفيف المستعملة في نقل العمال أو العتاد وصيانتها.
10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 27 28 فبراير سنة 2007 م الملحق
مناصب العمل المطابقة لأسلاك الحجاب تسمية الصنف القسم الرقم منصب العمل الاستدلالي حاجب رئيسي 5 3 166 حاجب 4 3 149 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة مجلس إدارة الهيئة الجزائريّة للاعتماد “ألجيراك”. بم وجب قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 تحدّد تشكيلة مجلس إدارة الهيئة الج زائريّة للاعتماد “ألجيراك”، تطبيقا لأحك ام المادّة 8 من المرس وم التّن فيذيّ رقم 05-466 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن إنشاء الهيئة الجزائريّة للاعتماد وتنظيمها وسيرها، كما يأتي :
- السّيدة فطيمة سميد، ممثل ة وزير الصناعة، رئيسة،
- السّيد عبد المجيد كسوار، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- السّيد عبد القادر مساك، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلّية، عضوا،
- السّيد عبد القادر بلقرشية، ممثل وزير الطاقة والمناجم، عضوا،
- السّيد محمد بلقاسم حجوج، ممثل وزي ر التّجارة، عضوا،
- السّيد أرزقي قرابة، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
- السّيدة نادية بوعبد اللّه شاكر، ممثلة وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، عضوة، تحديد المهام الرئيسية عون مكلّف، فضلا على المهام المنوطة بالحجاب، بتنسيق وإدارة أعمال الحجاب. عون مكلّف باستقبال الزوار وإدخالهم وتوزيع الوثائق والبريد بين المصالح الداخلية وخارجها عند الحاجة.
- السّيد أمحمد حميدوش، ممثل وزير المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية، عضوا،
- السّيد عبد الحميد فارس، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- السّيد كمال ناصري، ممثل وزير السّكن والعمران، عضوا،
- السّيد باديس صنصال، ممثل وزير الأشغ ال العموميّة، عضوا،
- السّيد حمود بن حمدين، ممثل وزير المساهمات وترقية الاستثمارات، عضوا،
- السّيد الهواري دوحي، ممثل عن المديرية العامّة للجمارك، عضوا،
- السّيد محمد شايب عيساوي، ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس، عضوا،
- السّيد سيد علي رضا بن الخزناجي، ممثل عن الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا،
- السّيد عبد الحليم بن حسين، ممثل عن معهد باستور بالجزائر، عضوا،
- السّيد عبد السلام شاكو، ممثل عن مجمع صيدال، عضوا،
- السّيد سعيد كلنمار، ممثل عن المخبر الوطني للبناء والسّكن، عضوا،
- السّيدة العاليا كرتوت، ممثلة عن المخبر الوطني لمراقبة الموادّ الصيدلانية، عضوة،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 10 صفر عام 1428 ه
- الآنسة خديجة صحراوي، ممثلة عن مركز الدّراسات والخدمات التكنولوجية لصن اع ة موادّ البناء، عضوة،
- السّيد أحمد عمران، ممثل عن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عضوا،
- السّيد صالح بن باطة، ممثل عن م رك ز الأبحاث والترقية، عضوا،
- السّيد حميد أفرا، ممثل عن المركز الوطني للدّراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، عضوا،
- السّيد محمد بن جلول، ممثل عن المؤسسة الوط نيّة لإنتاج اللوالب والسكاك ين والص نابر، عضوا،
- السّيد علال رجيمي، ممثل عن المؤسسة الوطنيّة للمراقبة التقنية للسيارات، عضوا،
- السّيد عصمان حمزة، ممثل عن مجموعة مشروبات الجزائر، عضوا،
- السّيد ناصر زياني، ممثل عن جمعية الغاز والموادّ البترولية، عضوا، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 28 فبراير سنة 2007 م
- السّيد ساعد شيخ، ممثل عن الكنفدرالية الجزائريّة لأرباب العمل، عضوا،
- السّيد رشيد حموتان، ممثل عن الكنفدرالية الوطنيّة لأرباب العمل الجزائريين، عضوا،
- السّيد خير الدين واصل، ممثل عن منتدى رؤساء المؤسسات، عضوا،
- السّيد جنيدي بن داود، ممثل عن جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسات، عضوا،
- السّيد علي حليمي، ممثل عن الجمعية الوطنيّة لحماية البيئة ومكافحة التلوث، عضوا،
- السّيد علي برفاس، ممثل عن الجمعية الوطنيّة الجزائريّة لمنتجي الأحذية والمكونات، عضوا،
- السّيد محمد منير بلعبد الوهاب، ممثل عن نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة، عضوا،
- السّيد بلقاسم بن نيقوس، ممثل عن الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك، عضوا،
- السّيد عبد العزيز بن حمادي، ممثل عن الجمعية الجزائريّة لصناعة الغاز، عضوا. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة