مرسوم رئاسيّ رقم 07-413 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد سنة 2007 اعتماد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، قدره خمسة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة 55.600.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2007 اعتماد قدره 29 ديسمبر سنة .2007 خمسة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار عبد العزيز بوتفليقة رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية ........................................... 700.000 16.
مجموع القسم الرابع 700.000 16.
مجموع العنوان الرابع 700.000 16.
مجموع الفرع الجزئي الأول 700.000 16.
الفرع الجزئي الثاني المصاح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ................................................................................. 900.000 38.
مجموع القسم الثاني 900.000 38.
مجموع العنوان الثالث 900.000 38.
مجموع الفرع الجزئي الثاني 900.000 38.
مجموع الفرع الأول 600.000 55.
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 600.000 55.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- أمر رقم 07-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.