مرسوم رئاسي رقم 07-380
مرسوم رئاسيّ رقم 07-380 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا المرس وم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة 9 ديسمبر سنة 2007 م تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 07-380
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.