مرسوم تنفيذي رقم 07-357 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 13 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 14
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 31-11 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 1331 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.