مرسوم تنفيذي رقم 13-142 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 08-126 الم ؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، المعدل والمتمم.
الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 5 : ينصب المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات والإدارات العمومية.
ينصب المستفيدون من عقود تكوين- إدماج إما :
- في الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها، على الخصوص، قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة والغابات والبيئة والسياحة والثقافة وكذا الجماعات المحلية،
- على مستوى المؤسسات الاقتصادية التي من شأنها إنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية، ولا سيما منها تلك المنشأة في إطار الأجهزة العمومية للنشاطات المصغرة،
- على مستوى مؤسسات الإنتاج،
- لدى حرفيين معلمين لمتابعة تكوين.
تتكفل القطاعات المعنية بالنفقات المرتبطة بالتجهيزات والمعدات والنفقات الأخرى المترتبة على إنجاز الورشات أو تكوين المستفيدين المذكورين في الفقرة 3 أعلاه.
يحدد النشاطات ذات المنفعة العمومية التي تدخل في إطار تنفيذ عقود تكوين - إدماج، الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بالاتصال مع القطاعات المعنية".
الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 6 : تحدد مدة عقد الإدماج كما يأتي :
- سنة واحدة (1) قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي،
- ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وكذا في المؤسسات وفي الهيئات العمومية ذات التسيير الخاص، 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م
- ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية.
يمكن تعيين المستفيدين من عقود تكوين - إدماج المنصبين في الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية في عدة ورشات في حدود المدة المحددة في الفقرة 3 أعلاه.
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد في مؤسسات الإنتاج،
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين.
تؤطر الهيئة المستخدمة وترافق المستفيد من عقد تكوين - إدماج المنصب في الورشات ذات المنفعة العمومية أو في مؤسسات الإنتاج خلال فترة الإدماج.
وبعد انتهاء عقد تكوين - إدماج، يسلم المستخدم للشاب شهادة يحدد نموذجها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل تبين النشاط الممارس والتجربة المكتسبة".
الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" الم ادّة 7 : يجب أن لا يتعدى عدد المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني وعقود تكوين - إدماج، بالنسبة لكل مستخدم في مؤسسات الإنتاج، 15 % من تعداد العمال المشغلين في الهيئة المعنية، وترفع هذه النسبة إلى 25 % من تعداد العمال بالنسبة لولايات الجنوب.
غير أنه، يمكن المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات، الاستفادة أثناء مرحلة الإنطلاق في نشاطاتها من تخصيص طالبي عمل مبتدئين اثنين (2) بعقود إدماج حاملي الشهادات وبعقود الإدماج المهني أو بعقود تكوين - إدماج".
الم ادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" الم ادّة 18 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني والشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج المنصبون في الورشات ذات المنفعة العمومية ومؤسسات الإنتاج وكذا الذين يتابعون تكوينا لدى الحرفيين المعلمين من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
الم ادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" الم ادّة 19 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج مما يأتي :
- منحة شهرية مبلغها 4.000 دج عندما يتابعون تربصا تكوينيا لدى حرفيين معلمين،
- أجرة شهرية بمبلغ 12.000 دج يدفع كاملا من ميزانية الدولة للمستفيدين عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية المذكورة في المادة 5 أعلاه،
- أجرة منصب العمل المشغول يتضمن مساه م ة الدول ة يح دد مب ل غ ها ب 6.000 دج ع ن دما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية. ويدفع المستخدم فارق أجرة المنصب،
- أجرة شهرية بمبلغ 6.000 دج يدفع كاملا من ميزاني ة الدول ة خلال سن ة واح دة، عندما يتم تنصيبهم في مؤسسات الإنتاج".
الم ادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 22 : يمكن الشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني أو عقود تكوين - إدماج، باستثناء المنصبين لدى الحرفيين المعلمين، أن يستفيدوا من عقود تكوين - تشغيل تموّل في حدود 60 % من الجهاز لمدة أقصاها ستة (6) أشهر في حال ة الت زام المس تخدم ب توظيف المست فيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين".
الم ادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم الت نفيذي رقم 08-126 الم ؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل س نة 2008 وال م ذك ور أعلاه، كما يأتي :
" الم ادّة 27 : تدفع المساهمة المذكورة في المادة 26 أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني كما يأتي :
- بالن س بة لعق ود إدم اج ح املي الشهادات............ (بدون تغيير)......................
- بالنسبة لعقود الإدماج المهني.......................(بدون تغيير).................
تح دد المساه م ة المذك ورة في الف ق رة الأولى أعلاه ب 6.000 دج للشهر بالنسبة لعقود تكوين - إدماج وتدفع لمدة سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد".
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.