قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 15 26 نوفمبر سنة 2000 م. الخ زائرية / العدد 71. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقياسين الجزائريين الآتيين :
- م ج 8633 - فولاذ الخرسانة خاص بالتسليح السلبي - قضبان ملساء، م ج 8634 - فولاذ الخرسانة خاص بالتسليح السلبي - قضبان مضلعة.
المادة 2
فتح المادةترفق خصائص المقياسين الجزائريين الموافق عليهما بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000 عبد المجيد مناصرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.