مرسوم تنفيذي رقم 04-320 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنيّة للتّجارة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الشفافية التي يتعيّن مراعاتها عند إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية وكذا العراقيل التقنية للتجارة، واعتمادها وتنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف الإدارة المؤهلة في الوزارة المكلفة بالفلاحة بالإجابة على كل الأسئلة المعقولة التي تطرحها الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها أو الأطراف المعنية، وتقدم الوثائق الملائمة المعتمدة أو المقرر اعتمادها والمتعلقة بما يأتي :
- كل التنظيمات الصحية والصحية النباتية،
- كل إجراءات المراقبة والتفتيش، كل أنظمة الإنتاج والحجر الصحي،
- كل الإجراءات المتعلقة بالتساهل التي تخص المبيدات والتصديق على المضافات الغذائية المطبقة،
- إجراءات تقدير الأخطار والعوامل المأخوذة بعين الاعتبار وكذا بيان المستوى المعقول لحماية الصحة أو الصحة النباتية،
- انتماء أو مشاركة الجزائر أو الهيئات الوطنية المؤهلة في المنظمات أو الأنظمة الدولية أو الجهوية للصحة والصحة النباتية
- انتماء أو مشاركة الجزائر في الاتفاقات والتسويات الثنائية أو المتعدّدة الأطراف المتعلقة بتدابير الصحة والصحة النباتية النص الخاص بهذه الاتفاقات والتسويات.
تقدم هذه الوثائق إلى طالبيها بنفس الثمن المقرر للرعايا الوطنيين، بغض النظر، إذا اقتضى الأمر، عن مصاريف الإرسال.
المادة 3
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالفلاحة نقطة الإعلام المكلفة بتنفيذ الأحكام الملائمة للاتفاقيات الدولية المطبقة، المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الإدارة المؤهلة في وزارة الصناعة بالإجابة على كل الأسئلة المعقولة التي تطرحها الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها أو الأطراف المعنية، وتقدم الوثائق الملائمة المعتمدة أو المقرر اعتمادها والمتعلقة بما يأتي :
- كل مقياس أو كل نظام تقني، كل إجراء تقييم المطابقة،
- انتماء أو مشاركة الجزائر أو الهيئات الوطنية المؤهلة في المنظمات الدولية أو الجهوية التي تعمل في مجال التقييس
- انتماء أو مشاركة الجزائر في الاتفاقات والتسويات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنبثقة عن الاتفاقات الدولية حول العراقيل التقنية للتجارة
- المعلومات المعقولة حول بنود هذه الاتفاقيات والتسويات.
تقدم هذه الوثائق إلى طالبيها بنفس الثمن المقرر للرعايا الوطنيين، بغض النظر، إذا اقتضى الأمر ، عن مصاريف الإرسال.
المادة 5
فتح المادةيعيّن المعهد الجزائري للتقييس كنقطة إعلام تكلف بتنفيذ الأحكام الملائمة للاتفاقيات الدولية المطبقة، المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتعيّن وزارة التجارة كسلطة تبليغ.
وتكلّف بهذه الصفة بتبليغ التنظيمات الجديدة المتعلقة بالصحة والصحة النباتية والأنظمة التقنية الجديدة والمقاييس وطرق تقييم المطابقة، المقرر اتخاذها أو التعديلات الطارئة على التنظيمات السارية، إلى المنظمات الدولية طبقا للاتفاقيات الدولية الملائمة والتي تكون الجزائر طرفا فيها، وكلّما :
لم يوجد مقياس أو تعليمة أو توصية دولية،
- لم يكن مضمون إجراء صحي أو متعلّق بالصحة النباتية المقرر اعتماده هو نفس المضمون الذي يحتويه مقياس أو تعليمة أو توصية دولية،
- لم يكن مضمون نظام تقني أو مقياس أو إجراء تقييم المطابقة المقرر اعتماده، هو نفس المضمون الذي يحتويه مقياس أو تعليمة أو توصية دولية،
- في كل الحالات، كان من الممكن أن يؤثر التنظيم تأثيرا بالغا في بلدان أخرى.
المادة 7
فتح المادةتنشر الإعلانات الخاصة بالتنظيمات المتعلقة بالصحة والصحة النباتية وكذا الأنظمة التقنية والمقاييس وإجراءات تقييم المطابقة المذكورة في المواد السابقة، دون إبطاء، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتسهر سلطة التبليغ على ما يأتي :
- إتاحة أجل معقول للدول الأخرى الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها لتمكينها من تقديم ملاحظاتها كتابيا مناقشة هذه الملاحظات إذا طلب منها ذلك،
- أخذ هذه الملاحظات ونتائج هذه المناقشات بعين الاعتبار ،
- شرح كيفية مراعاة الملاحظات التي تقدمها الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- تقديم عند الاقتضاء، كل معلومة ملائمة أخرى حول مشروع تدبير للصحة والصحة النباتية أو العرقلة التقنية للتجارة المعنية،
- تزويد البلد الذي يبدي ملاحظات بنسخة من نص التنظيم الصحي والصحي النباتي والتنظيم التقني والمقياس وإجراء تقييم المطابقة المعتمدة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-99
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-366
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-20
مرسوم تنفيذي رقم 11-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المع هد الج زائري للتق ييس ويحدد قانونه الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-464
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.