قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1440 الموافق 8 نوفمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها 30
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني، أو ممثله، من : .............. (بدون تغيير حتى ممثل عن وزارة الاتصال ممثل عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 .
(بدون تغيير حتى ممثل عن الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ غير المتكيفين ممثل عن الجمعية الوطنية للمكفوفين العصا البيضاء، .(الباقي بدون تغيير) ." .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1440 الموافق 8 نوفمبر 2018 غنية الدالية وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.