قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتعلق بالمقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد المقاييس التقني ة لتسه يل وص ول الأشخ اص المعوقين إلى المح يط المبني والتجه يزات المفتوح ة للجمه ور، تطبيق ا لأحك ام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-455 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
المادة 2
فتح المادةتحدّد المقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، وفق المواصفة الجزائرية لتسهيل الوصول 16227 NA الملحقة بأصل هذا القرار.
المادّ ة 3 : تتخذ مختلف القطاعات التدابير الرامية لجعل المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور سهلة الوصول للأشخاص المعوقين وفق المقاييس التقنية المحددة في المادّة 2 أعلاه.
تقتصر هذه التدابير على البنايات الجديدة والأشغال المعنية بإعادة التأهيل، عند الاقتضاء.
المادة 4
فتح المادةيدرج في كل دفتر أعباء الأشغال والتجهيزات والتهيئات المفتوحة للجمهور، شرط يتعلّق بتطبيق واحترام المواصفات التقنية المتعلقة بتسهيل الوصول للأشخاص المعوقين المحددة في المواصفة الجزائرية لتسهيل الوصول 16227 .NA
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحترم الأشغال والتجهيزات والتهيئات المفتوحة للجمهور موضوع طلب رخصة البناء ورخصة التجزئة ضوابط المواصفة الجزائرية لتسهيل الوصول.
المادة 6
فتح المادةتكون الأشغال والتجهيزات والتهيئات المفتوحة للجمهور التي يخالف تصميمها المواصفات التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين المذك ورة في المواصفة الجزائرية لتسهيل الوصول محل التهيئات أو التعديلات اللازمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 وزير التضامن الوطني وزير التهيئة العمرانية والأسرة والبيئة السعيد بركات شريف رحماني وزير السكن والعمران وزير الشباب والرياضة نور الدين موسى الهاشمي جيار وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.