مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
الفصل الأول — تنظيم التقييس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم التقييس وسيره، وكذا شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
المادّة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
المادة 2
فتح المادةتعد أجهزة للتقييس :
المجلس الوطني للتقييس المعهد الجزائري للتقييس اللجان التقنية الوطنية الهيئات ذات النشاطات التقييسية الوزارات ضمن نشاطاتها في إعداد اللوائح الفنية.
القسم الأول — المجلس الوطني للتقييس
المادة 3
فتح المادةينشأ جهاز للاستشارة والنصح في ميدان التقييس، يدعى "المجلس الوطني للتقييس"، ويكلف باقتراح عناصر السياسة الوطنية للتقييس".
وبهذه الصفة، يكلف المجلس الوطني للتقييس بما يأتي :
اقتراح الاستراتيجيات والتدابير الكفيلة بتطوير النظام الوطني للتقييس وترقيته تحديد الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى في مجال التقييس
- دراسة مشاريع البرامج الوطنية للتقييس المعروضة عليه لإبداء الرأي
- متابعة البرامج الوطنية للتقييس وتقييم تطبيقها.
يقدم رئيس المجلس الوطني للتقييس، حصيلة نشاطاته، في آخر كل سنة، إلى رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
المادّة 3 : تُعدل وتُتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
المادة 4
فتح المادةيتكوّن المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله، من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- الوزير المكلف بالموارد المائية
- الوزير المكلف بالتجارة
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة
- الوزير المكلف بالتربية الوطنية الوزير المكلف بالنقل
- الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية الوزير المكلف بالصحة
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
- الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
- الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
- الوزير المكلف بالسكن والعمران
- الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، الوزير المكلف بالسياحة الوزير المكلف بالمساهمات و ترقية الاستثمار، ممثل عن جمعيات حماية المستهلكين، ممثل عن جمعيات حماية البيئة ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- أربعة (4) ممثلين عن جمعيات أرباب العمل 11 ديسمبر سنة 2005 م يعين أعضاء المجلس الوطني للتقييس، بقرار من الوزير المكلف بالتقييس، لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة والجمعية التي ينتمون إليها، بحكم كفاءاتهم.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، يخلفه عضو جديد، حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
يمكن أن يستعين المجلس الوطني للتقييس، بأي شخص من شأنه أن ينيره في أداء أعماله، بحكم كفاءاته.
يتولى المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس أمانة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
المادّة 4 : تُعدل وتُتمم أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
المادة 5
فتح المادةيصدر المجلس الوطني للتقييس توصيات وآراء.
ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه، في اجتماعه الأول.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
المادّة 5 : تُتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرّر تحرّر كما يأتي :
المادة 6
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني للتقييس في دورات عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن المجلس الوطني للتقييس أن يجتمع في دورات غير عادية ، زيادة على الدورات العادية.
ويصادق المجلس الوطني للتقييس، بالأغلبية المطلقة، على التوصيات والآراء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، في نظامه الداخلي.
القسم الثاني — المعهد الجزائري للتقييس
المادة 7
فتح المادةيكلف المعهد الجزائري للتقييس، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على إعداد المواصفات الوطنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات،
- إنجاز الدراسات والبحوث وإجراء التحقيقات العمومية في مجال التقييس تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال التقييس السهر على تنفيذ البرنامج الوطني للتقييس ضمان توزيع المعلومات المتعلقة بالتقييس تسيير نقطة الإعلام المتعلقة بالعوائق التقنية للتجارة،
- - - ضمان تمثيل الجزائر في الهيئات الدولية والجهوية للتقييس، التي تكون طرفا فيها.
تحدد المهام الأخرى للمعهد الجزائري للتقييس في قانونه الأساسي. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 7 : تعلم المدرسة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، إما عن طريق استدع اء فردي مع وصل استلام، وإمّا عن طريق الإشهار أو الإلصاق دون استثناء طرق الإشهار الأخرى الملائمة، ويكون هذا في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة ." 15 ديسمبر سنة 2016 م
القسم الثالث — اللجان التقنية الوطنية
المادة 8
فتح المادةتنشأ لكل نشاط أو مجموعة أنشطة تقييسية، لجنة تقنية وطنية.
تنشأ اللجان التقنية الوطنية، بمقرر من الوزير المكلف بالتقييس، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. وتحل حسب الأشكال نفسها.
تمارس هذه اللجان التقنية الوطنية مهامها تحت مسؤولية المعهد الجزائري للتقييس.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تنشأ لكل نشاط ..... ( بدون تغيير) ...... 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م تنشأ اللجان التقنية الوطنية للتقييس بمقرر من المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، وتحل حسب الأشكال نفسها.
(......... الباقي بدون تغيير)..........".
المادة 9
فتح المادةتتشكل اللجان التقنية الوطنية من ممثلي المؤسسات والهيئات العمومية، والمتعاملين الاقتصاديين ، وجمعيات حماية المستهلك والبيئة وكل الأطراف الأخرى المعنية.
يعين أعضاء اللجان التقنية الوطنية من الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي يمثلونها.
يمكن اللجان التقنية الوطنية الاستعانة بخدمات الخبراء، عند الحاجة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 9 : تتضمّن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول النهائي طبقا للبرنامج المعدل والمتمم الملحق بهذا القرار :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار يتضمّن موضوعا في الثقافة العامة، (المدة 3 ساعات)، المعامل 3،
2 - اختبار اختياري بحسب التخصص في أحد الميادين الآتية، (المدة 3 ساعات)، المعامل 4 :
- المؤسسات السياسية والقانون العام،
- القضايا الاقتصادية والمالية أو المناجمنت،
- التسيير وعلوم المنظمات.
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعاتان(2))، المعامل .1 II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة في الثقاقة العامة مع لجنة امتحان تتضمّن على وجه الخصوص، المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لمدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 3 ."
المادة 10
فتح المادةتكلف اللجان التقنية الوطنية، كل حسب ميدان اختصاصها، بما يأتي :
- إعداد مشاريع برامج التقييس
- إعداد مشاريع المواصفات
- تبليغ مشاريع المواصفات إلى المعهد الجزائري للتقييس، قصد إخضاعها للتحقيق العمومي،
- القيام بالفحص الدوري للمواصفات الوطنية،
- فحص مشاريع المواصفات الدولية والجهوية الواردة من اللجان التقنية المماثلة التابعة للهيئات الدولية والجهوية ، والتي تكون الجزائر طرفا فيها،
- المشاركة في أشغال التقييس الدولي والجهوي
- المساهمة في إعداد اللوائح الفنية بناء على طلب الدوائر المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تكلف اللجان ....... ( بدون تغيير حتى) بما يأتي:
- إعداد مشاريع المواصفات، وفقا لإجماع أطراف أصحاب المصلحة، (......... الباقي بدون تغيير)..........".
القسم الرابع — الهيئات ذات النشاطات التقييسية
المادة 11
فتح المادةيعتبر هيئة ذات نشاط تقييسي، كل كيان يثبت كفاءته التقنية لتنشيط الأشغال في ميدان التقييس، ويلتزم بقبول مبادىء حسن الممارسة المنصوص عليها في المعاهدات الدولية.
المادة 12
فتح المادةتعد الهيئات ذات النشاطات التقييسية المذكورة في المادة 11 أعلاه ، المواصفات القطاعية وتبلغها إلى المعهد الجزائري للتقييس وتسهر على توزيعها بكل وسيلة ملائمة.
المادة 13
فتح المادةتعتمد الهيئات ذات النشاطات التقييسية، باستثناء الوزارات، بمقرر من الوزير المكلف بالتقييس، بعد أخذ رأي المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس.
و يسحب اعتمادها حسب الأشكال نفسها.
يحدد الوزير المكلف بالتقييس بقرار شروط اعتماد هذه الهيئات.
الفصل الثاني — سير التقييس
القسم الأول — إعداد البرنامج الوطني للتقييس
المادة 14
فتح المادةيتم إعداد البرنامج الوطني للتقييس على أساس الاحتياجات الوطنية المعبر عنها في هذا المجال.
يقوم المعهد الجزائري للتقييس بإجراء المشاورات الضرورية من أجل إحصاء الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان، بالتنسيق مع الأطراف المهتمة.
يقدم المعهد الجزائري للتقييس مشروع البرنامج الوطني للتقييس للمجلس الوطني للتقييس، للدراسة وإبداء الرأي، ويعرض على موافقة الوزير المكلف بالتقييس.
المادة 15
فتح المادةيبلغ المعهد الجزائري للتقييس، بصفته نقطة إعلام بشأن العوائق التقنية للتجارة، البرنامج الوطني للتقييس إلى الجهات الدولية المختصة.
كما يبلغ البرنامج نفسه إلى اللجان التقنية الوطنية قصد التنفيذ.
القسم الثاني — إعداد المواصفات
المادة 16
فتح المادةتعرض اللجان التقنية الوطنية على المعهد الجزائري للتقييس مشاريع المواصفات التي تقوم بإعدادها، مرفقة بتقارير تبرر محتواها.
يتحقق المعهد الجزائري للتقييس، حسب طبيعة المسألة المدروسة، من مطابقة المشروع المعروض عليه قبل إخضاعه للتحقيق العمومي.
تمنح فترة زمنية قدرهاستون (60) يوما للمتعاملين الاقتصاديين ولكل الأطراف المعنية، لتقديم ملاحظاتهم.
وبعد انقضاء هذا الأجل، لا تؤخذ أية ملاحظة بعين الاعتبار.
يتكفل المعهد الجزائري للتقييس، بالملاحظات المقدمة، خلال فترة التحقيق العمومي، ويقدم نص مشروع المواصفة، لكل طالب بالسرعة المطلوبة.
المادة 17
فتح المادةتصادق اللجنة التقنية الوطنية على الصيغة النهائية للمواصفة، على أساس الملاحظات المؤسسة.
تسجل المواصفات الوطنية المعتمدة، بموجب مقرر صادر عن المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس وتدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ توزيعها عبر المجلة الدورية للمعهد.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تحوّل المواصفة القطاعية التي تعدها هيئة ذات نشاطات تقييسية إلى مواصفة وطنية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيقوم المعهد الجزائري للتقييس بإجراء فحص منتظم للمواصفات الوطنية، مرة كل خمس (5) سنوات قصد الإبقاء عليها أو مراجعتها أو إلغائها.
ويخضع هذا الفحص إلى نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيمكن المعهد الجزائري للتقييس فحص أي مواصفة، خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. كما يمكن كل طرف يهمه الأمر المبادرة بطلب هذا الفحص لدى المعهد الجزائري للتقييس خلال نفس الفترة.
يخضع هذا الفحص لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيتقاضى المعهد الجزائري للتقييس مقابلا ماليا، نظير بيع المواصفات أو وضع مشاريع المواصفات تحت التصرف.
ويحدد مجلس إدارة المعهد سلّم ذلك.
القسم الثالث — إعداد اللوائح الفنية
المادة 22
فتح المادةتعد مشاريع اللوائح الفنية التي تبادر بها الدوائر الوزارية المعنية، وفق الإجراءات المبينة في الدليل الملحق بهذا المرسوم. 11 ديسمبر سنة 2005 م
أُلغي بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
المادة 23
فتح المادةيخضع كل مشروع لائحة فنية، مؤسس على مواصفات أو مشاريع مواصفات وطنية و/أو دولية، إلى نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه. ويبلغ مشروع هذه اللائحة إلى نقطة الإعلام.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يجب تبليغ مشاريع اللوائح الفنية أو التي تم نشرها إلى نقطة الإعلام بشأن العوائق التقنية للتجارة التابعة للمعهد الجزائري للتقييس قصد إعلام كل الأطراف التي يهمها الأمر لإبداء الملاحظات المحتملة.
ترسل الملاحظات المتحصل عليها إلى الوزارة المبادرة للمعالجة".
المادة 24
فتح المادةيخضع كل مشروع لائحة فنية، غير مؤسس على مواصفات أو مشاريع مواصفات وطنية و / أو دولية، إلى التحقيق العمومي طبقا للمادة 16 أعلاه .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
المادة 25
فتح المادةيمكن كل دولة عضو مذكورة في المادة 2-2 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وكذا كل الأطراف التي يهمها الأمر، إبداء ملاحظاتها حول مشروع اللائحة الفنية، وإرسالها إلى المعهد الجزائري للتقييس، خلال فترة التحقيق العمومي التي لا يمكن أن تتجاوز الستين (60) يوما.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
المادة 26
فتح المادةفي حالة حدوث أو توقع حدوث مشاكل ملحة، تتعلق بالسلامة أو بالصحة أو بحماية البيئة أو بالأمن الوطني، يتم اعتماد مشروع اللائحة الفنية على الفور ، مع إخطار سلطة التبليغ الوطنية، دون تأخير.
المادة 27
فتح المادةباستثناء حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، تمنح فترة زمنية معقولة، قبل دخول اللائحة الفنية حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشرها.
المادة 28
فتح المادةتعتمد اللائحة الفنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتقييس والوزراء المعنيين وتنشر كاملة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
القسم الرابع — إجراءات تقييم المطابقة
المادة 29
فتح المادةتخضع المواصفات واللوائح الفنية، عند تطبيقها، إلى إجراءات تقييم .مطابقتها. وتعد إجراءات تقييم المطابقة وثائق ذات طابع تقييسي.
المادة 30
فتح المادةتعد اللجان التقنية الوطنية إجراءات تقييم المطابقة من أجل تطبيق المواصفات.
وتعد القطاعات المبادرة إجراءات تقييم المطابقة، من أجل تطبيق اللوائح الفنية.
المادة 31
فتح المادةتؤسّس إجراءات تقييم المطابقة على المواصفات أو مشاريع المواصفات الدولية أو على اللوائح الفنية المعادلة لها الصادرة عن دولة عضو في معاهدة تكون الجزائر طرفا فيها. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م
أُلغي بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
المادة 32
فتح المادةتخضع كل إجراءات تقييم المطابقة غير مؤسسة على دليل أو مواصفات دولية إلى الإجراءات المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26 و 27 أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 33
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره ، المعدل والمتمم، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق دليل إعداد اللوائح الفنية
1 - الهدف يهدف هذا الدليل إلى تحديد الكيفيات العملية لإعداد ونشر اللوائح الفنية التي تبادر بها الدوائر الوزارية المعنية، قصد ضمان مطابقتها مع أحكام القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس.
2 - ميدان التطبيق تخص أحكام هذا الدليل المنتجات الصناعية والفلاحية.
3 - الكيفيات العملية لإعداد مشاريع اللوائح الفنية تعود المبادرة بإعداد مشاريع اللوائح الفنية للدائرة الوزارية المعنية.
يجب أن لا ينجر عن اللائحة الفنية آثار من شأنها إحداث عوائق تقنية غير ضرورية للتجارة.
تؤسس اللوائح الفنية على المتطلبات المتعلقة بالمنتوج، وفق خصوصيات استعماله، بدلا من تصميمه أو خصائصه الوصفية.
لا تعد اللائحة الفنية إلا لتحقيق هدف شرعي.
تتمثل الأهداف الشرعية على الخصوص فيما يأتي :
الأمن الوطني،
- الوقاية من الممارسات التي تؤدي إلى التغليط حماية صحة الأشخاص وسلامتهم حماية حياة الحيوانات أو صحتها، الحفاظ على النباتات الحفاظ على البيئة.
من أجل تقييم المخاطر المرتبطة بالأهداف الشرعية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، العناصر الملائمة الآتية :
- المعطيات العلمية المتوفرة المعطيات التقنية المتوفرة تقنيات التحويل المترابط، الاستعمالات النهائية المنتظرة للمنتجات.
عندما يكون اللجوء إلى اللائحة الفنية ضروريا، يجب على الدائرة الوزارية المسؤولة عن إعدادها أن تأخذ بعين الاعتبار المواصفات أو مشاريع المواصفات الدولية أو عناصرها الملائمة، كأساس لمشروع اللائحة الفنية. غير أنه يمكن الدائرة الوزارية الاستغناء عن هذه المواصفات أو مشاريع المواصفات، إذا اتضح عدم ملاءمتها.
4 - التحقق يجب على الدائرة الوزارية المسؤولة عن إعداد اللائحة الفنية التحقق من وجود المواصفات أو مشروع المواصفات الدولية الملائمة لدى المعهد الجزائري للتقييس.
بناء على طلب من القطاع الوزاري المعني، يقدم المعهد الجزائري للتقييس، نص المواصفات أو مشاريع المواصفات الوطنية و/أو الدولية الملائمة، وكذا اللوائح الفنية التي تتناول نفس الموضوع وتهدف إلى تحقيق نفس الهدف.
يوفر المعهد الجزائري للتقييس، أيضا، الوثائق والمواصفات والدليل الدولي، وعلى الخصوص طرق الاختبار المتعلقة بتقييم المطابقة، وكذا طرق الإثبات المحتملة، وعلامات الإشهاد على المطابقة الموجودة في البلدان الأعضاء الأخرى والمتعلقة بالمنتجات المعنية.
نموذج لائحة فنية جزائرية رقم تتعلق عرض الأسباب الدائرة الوزارية المبادرة :
الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها :
الأخطار المترتبة في حالة عدم تحقيق الهدف أو الأهداف الشرعية :
1 - التأشيرات تجب الإشارة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية التي استعملت كمرجع قانوني لإعداد اللائحة التقنية (القانون المتعلق بالتقييس، القانون المتعلق بحماية المستهلك........
2 - موضوع ومجال التطبيق ذكر خصوصيات المنتوج الصناعي أو الفلاحي وطرق التصنيع أو خصائص استعمال المنتوج المعني باللائحة الفنية.
3 - مصادر التوثيق والتقييس ذكر المصادر التوثيقية ذات الطابع العلمي والتقني واللوائح الفنية الموجودة، وكذا المواصفات أو مشاريع المواصفات الدولية، المتضمنة للمعلومات والمعطيات التي أعدت على أساسها اللائحة الفنية.
4 - المتطلبات التي يجب استيفاؤها الإشارة بصفة دقيقة إلى المتطلبات التي يجب استيفاؤها من أجل تحقيق الهدف أو الأهداف الشرعية وكذا حماية المصلحة العامة. ويجب أن تحرر اللوائح الفنية بطريقة تسمح بتحديد ما إذا كانت هذه المتطلبات قد احترمت.
5 - إجراءات تقييم المطابقة الإشارة إلى وسائل الإثبات لإبراز مطابقة اللائحة الفنية مع المتطلبات المنتظر استيفاؤها، وكذا الوسائل المقبولة للإشهاد على المطابقة.
6 - الملاحق قصد تسهيل عملية تطبيق اللائحة التقنية، يمكن الدائرة الوزارية المبادرة بها، تقديم كل المعلومات الإضافية.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-324 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 9 مكرّر : يعّد المترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل، دون الحصول على نقطة إقصائية تقل عن 5/20، ناجحا في اختبارات القبول للمسابقة.
يُعدّ مقصى، كل مترشح تغيّب عن الحضور في الاختبار الشفوي للقبول النهائي.
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة على أساس علامة الاختبار الذي له أكبر معامل ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 16-324
« تلغى أحك ام المواد 22 و 24 و 25 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (48)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022، يحدد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلّق بخصائص أنواع الحليب المخمر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص بعض أنواع السكر الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1440 الموافق 8 نوفمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-04
مرسوم تنفيذي رقم 18-04 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-98 المؤرخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سن ة 2012 والمتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 ال موافق 22 ن وفم بر س نة 2016، ي تض من اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة "بالصنابير الصحية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-62
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالإسمنت العادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمّن اعتماد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال
-
مرسوم رقم 16-324
مرسوم تنفي ذي رقم 16-324 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.