ج.ر عدد 11 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

مراسيم تنظيمية 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه مرسوم رئاسي رقم 98-64 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية .

مرسوم رئاسي رقم 98-65 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.

مرسوم رئاسي رقم 98-66 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره.

مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي.

مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي.

مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 ، يضبط القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطيء . . 36 وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات الوطني. ، يتضمن تنظيم استخراج المساجين

والبيئة سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة ال ية الجزائرية / المعدد 11 3 فهرس ( تابع ) وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. 46 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات. 47 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة البضائع والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 49 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان، وإجرائها . . . . 54

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-64 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-07 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيمية توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائة وستة عشر ألف دينار (23.116.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائة وستة عشر ألف دينار (23.116.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 اليمين زروال

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمي الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 - التعاون الدولي. الجزائرية / المعدد 11 5 الاعتمادات المخصصة (دج) 13.116.000 مجموع القسم الثاني 13.116.000 مجموع العنوان الرابع 13.116.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.116.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-91 | المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج. 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 23.116.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 23.116.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 98-65 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (2.726.454.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (2.726.454.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 اليمين زروال

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمي الجزائرية / العدد 11 7 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 46.479.000 31-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 27.525.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 74.004.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 15.676.000 33-13 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.970.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. مجموع القسم الثالث 19.646.000 5.995.000 مجموع القسم السابع 5.995.000 مجموع العنوان الثالث 99.645.000

العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجدول (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 46-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر المحرومة. الاعتمادات المخصصة (دج) لمداخيل الفئات الاجتماعية 556.000 مجموع القسم السادس 556.000 مجموع العنوان الرابع 556.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 100.201.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 100.201.000 المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31 – 01 | الأمن الوطني - الأجور الرئيسية. 31-02 | الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثالث 372.629.000 371.582.000 مجموع القسم الأول 744.211.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الأمن الوطني - المنح العائلية. 33-03 - الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. القسم الرابع 5.000.000 178.513.000 مجموع القسم الثالث 183.513.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | الأمن الوطني - تسديد النفقات .. 34-03 | الأمن الوطني - اللوازم …………. 34-04 - الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 34-06 - الأمن الوطني - التغذية. 34-90 | الأمن الوطني - حظيرة السيارات. 30.000.000 50.000.000 35.000.000 440.000.000 135.000.000 مجموع القسم الرابع 690.000.000

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الر ائرية / المعدد 11 الجدول (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) 180.000.000 مجموع القسم الخامس 180.000.000 النفقات المختلفة 37-02 | الأمن الوطني - الدفع الجزافي. العنوان الرابع 44.602.000 مجموع القسم السابع 44.602.000 مجموع العنوان الثالث 1.842.326.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 | الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - التكوين. الرواتب المسبقة - نفقات 11.800.000 مجموع القسم الثالث 11.800.000 مجموع العنوان الرابع 11.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.854.126.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 63.700.000 مجموع القسم الرابع 63.700.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجدول (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس صيانة المباني الاعتمادات المخصصة (دج) 35 – 11 | المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 103.362.000 مجموع القسم الخامس 103.362.000 مجموع العنوان الثالث 167.062.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 167.062.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية مجموع الفرع الثاني 2.021.188.000 المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | الحماية المدنية - الأجور الرئيسية. 31-02 - الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثالث 136.055.000 108.727.000 مجموع القسم الأول 244.782.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي. 58.748.000 مجموع القسم الثالث 58.748.000

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسم الجزائرية / العدد 11 11 الجدول (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-03 - الحماية المدنية - اللوازم. 34-05 الحماية المدنية - الألبسة. 34-06 - الحماية المدنية - التغذية. 34-90 | الحماية المدنية - حظيرة السيارات. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الحماية المدنية - صيانة المباني. القسم السابع النفقات المختلفة 37 – 02 | الحماية المدنية - الدفع الجزافي. العنوان الرابع 4.000.000 69.025.000 20.000.000 44.560.000 مجموع القسم الرابع 137.585.000 2.318.000 مجموع القسم الخامس 2.318.000 14.686.000 مجموع القسم السابع 14.686.000 مجموع العنوان الثالث 458.119.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 | الحماية المدنية - المنح - تعويضات التدريب - التكوين. الرواتب المسبقة - نفقات 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 459.119.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) المدنية 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة. 50.000.000 34-16 - المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التغذية. 40.000.000 34-91 | المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - حظيرة السيارات. 20.000.000 مجموع القسم الرابع 110.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 – 11 | المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 16.751.000 مجموع القسم الخامس 16.751.000 مجموع العنوان الثالث 126.751.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 126.751.000 مجموع الفرع الثالث 585.870.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-07 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات الوطنية. 6.000.000 34-08 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال . 34-90 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات. 4.000.000 700.000 مجموع القسم الرابع 10.700.000

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 1-3 الجدول (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 305.000 مجموع القسم الخامس 305.000 مجموع العنوان الثالث 11.005.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.005.000 الفرع السابع المديرية العامة للحرس مجموع الفرع السادس 11.005.000 البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | المديرية العامة للحرس البلدي - تسديد النفقات ……. 2.200.000 34-03 | المديرية العامة للحرس البلدي - اللوازم. 34-04 | المديرية العامة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة. 1.000.000 1.950.000 34-07 | المديرية العامة للحرس البلدي - اقتناء اللوازم وصيانة العتاد التقني لمصلحة المواصلات … 34-90 | المديرية العامة للحرس البلدي - حظيرة السيارات. القسم الخامس صيانة المباني 1.820.000 220.000 مجموع القسم الرابع 7.190.000 35 – 01 | المديرية العامة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.190.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.190.000 مجموع الفرع السابع 8.190.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.726.454.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 98-66 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-16 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية لسنة 1998، باب رقمه 36-49 وعنوانه “إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف دينار (33.352.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف دينار (33.352.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح - القسم السادس إعانات التسيير، وفي الباب رقم 36 49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 اليمين زروال

2 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية ، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، لاسيّما مواده من 44 إلى 47 و 56 و 57 منه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل ،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 15 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 131 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة، لاسيما المادتان 3 و 28 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدّد أجال دفع النفقات وتحصيل الأموال بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 و المتعلّق بنفقات تجهيز الدولة، المعدل و المتمم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - الغرض – المقر المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية “ صندوق ضمان الصفقات العمومية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “ الصندوق “. يعتبر الصندوق تاجرا في علاقاته مع الغير. ويخضع للقوانين والأنظمة السارية المفعول ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : باعتباره أداة أساسية للدولة ترمي إلى الحفاظ على التوازن بين التطور المادي و المالي لمشاريع التجهيز العمومية المقيدة في البرامج السنوية و المتعددة السنوات التي يتم تمويلها من ميزانية الدولة، تتمثل مهمة الصندوق في ضمان تمويل الصفقات والطلبات العمومية. وعلى هذا الأساس، يكلّف الصندوق بتقديم ضمانته أو كفالته، بأي شكل ، لتسهيل الإنجاز المالي للصفقات والطلبات العمومية. كما يمكنه أيضا تسيير كل العمليات التي يمكن أن تكلّفه بها الخزينة. المادة 3 : من أجل تأدية المهام المخولة له، يقوم الصندوق بتحديد مناهج التنظيم الملائمة وتعبئة كل الوسائل الضرورية لنشاطه. وفي هذا المجال، يجب عليه ما يأتي : / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
  • أن يقوم بتطوير أدوات الإعلام وتحليل الصفقات ، بالتعاون الوثيق مع مختلف الأمرين بالصرف العموميين
  • أن يطلب من مستفيدي الضمانات أو الكفالات ، كل التبريرات وتقديم كل الوثائق الضرورية،
  • أن يطلب مساعدة الإدارات العمومية ومختلف أجهزة الدولة ، فيما يخص كل المعلومات و التحقيقات والرقابة الضرورية
  • أن يتخذ كل التدابير المتعلقة بالضمانات الحقيقية الإضافية التي يراها مناسبة. المادة 4 : يوضع صندوق ضمان الصفقات العمومية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 5 : يكون مقر الصندوق بالجزائر العاصمة، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية. الباب الثاني وسائل صندوق ضمان الصفقات العمومية المادة 6 : يؤهل الصندوق القيام بكل الأنشطة الكفيلة بتشجيع تطوّره، لاسيما فيما يأتي :
  • إحداث ممثليات عبر التراب الوطني، القيام بكل العمليات المنقولة و العقارية والتجارية والمالية التي لها علاقة بهدفه.
  • إبرام كل الصفقات أو العقود أو المعاهدات التي لها علاقة بهدفه. الباب الثالث التنظيم و التسيير المادة 7 : يسيّر الصندوق مجلس إدارة ويديره مدير عام.

2 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يتشكّل مجلس إدارة الصندوق، الذي يرأسه المدير العام للخزينة، من :

  • المدير العام للميزانية بوزارة المالية ،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ممثل وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
  • ممثل وزير السكن ،
  • ممثل المندوب لمساهمات الدولة،
  • ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
  • ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة . يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. المادة 9 : تتولّى مصالح الصندوق كتابة مجلس الإدارة. المادة 10 : يعيّن الوزير المكلف بالمالية أعضاء مجلس الإدارة بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور أحد المقاعد ، يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من الانتداب. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، مرتين ( 2 ) في السنة ، ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية ، إما بناء على طلب من السلطة الوصية ، أو بطلب من رئيسه أو المدير العام للصندوق . يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال ، بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق. ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس ، خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 قبل تاريخ انعقاد الاجتماع . غير أنّه ، يمكن تخفيض هذا الأجل في حالة انعقاد دورات استثنائية، دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ) ( 2 3 ) أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب ، يعقد اجتماع آخر في الثمانية ( 8 ) أيام الموالية ، وتصح المداولات حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين . المادة 13 : يصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 14 : تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر، يوقعها الرئيس و كاتب الجلسة وتدون في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس مجلس الإدارة. المادة 15 : يجتمع مجلس الإدارة للمداولة في إطار التنظيم الساري المفعول، في كل المسائل المرتبطة بتنظيم الصندوق وتسييره، لاسيما :
  • النظام الداخلي للمجلس ،
  • التنظيم العام للصندوق،
  • البرامج التقديرية لنشاط الصندوق على المدى القصير و المتوسط و الطويل،
  • الشروط العامة لمعالجة العمليات ،
  • الشروط العامة للتوظيف و أجور مستخدمي الصندوق،
  • البرامج الاستثمارية للصندوق، الكشف السنوي لتوقعات إيرادات الصندوق ونفقاته ،
  • الحصيلة و الحسابات السنوية لنتائج الصندوق والمصادقة عليها وكذلك تخصيص النتائج ، اللجوء إلى المصالحة قصد تسوية النزاعات الهامة ،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • التدابير الواجب اتخاذها من أجل تحصيل الديون الخاصة ، مشاريع التعديلات المحتملة للقوانين الأساسية للصندوق ،
  • مشاريع التعديلات المحتملة لمبلغ رأس المال،
  • كل التدابير الأخرى التي من شأنها تحسين تنظيم وسير وفعالية الصندوق ، قصد تسهيل تحقيق أهدافه. الفصل الثاني المدير العام المادة 16 : يدير الصندوق مدير عام ، يتم تعيينه بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. يساعد المدير العام أمين عام. المادة 17 : يتمتع المدير العام ، في إطار القوانين و التنظيمات السارية المفعول، بالسلطة الضرورية للسير الحسن للصندوق. وبهذه الصفة :
  • يقترح على مجلس الإدارة التنظيم الداخلي للصندوق،
  • يمثل الصندوق في كلّ أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
  • يسهر على احترام النظام الداخلي للصندوق،
  • يقترح على مجلس الإدارة القانون الأساسي لمستخدمي الصندوق و شبكة الأجور،
  • يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الصندوق،
  • يقترح برامج نشاط الصندوق،
  • يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ،
  • يأمر بالصرف الرئيسي لميزانية الصندوق في إطار التنظيم الساري المفعول ، / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
  • يفتح ويسيّر كل حساب جار أو تسبيقات أو حسابات الإيداع لدى شبابيك الخزينة أو المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض وكذا مراكز الصكوك البريدية ضمن الشروط القانونية السارية المفعول
  • يوقع ويوافق ويظهر على كل الأوراق والسندات و صكوك و سفاتج الصرف والسندات التجارية الأخرى، يمنح الضمانات و الكفالات و الضمانات الاحتياطية طبقا للقانون و لهدف الصندوق
  • يمكنه عقد إجراءات الصلح و حل النزاعات بالطرق الودية ، بترخيص من الوزارة الوصية
  • يعد التقرير السنوي للنشاط الذي سيعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليه قبل إرساله إلى الوزارة الوصية
  • يعد الحصائل و حسابات النتائج السنوية ويقترح تخصيص النتائج ،
  • يعقد كل الصفقات أو المعاهدات أو الاتفاقيات ،
  • يعد التقارير و الملفات و الوثائق الأخرى التي ستعرض على مجلس الإدارة ، يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. المادة 18 : يمكن المدير العام، في إطار مهامه وضمن متطلبات السير الحسن لمصالح الصندوق، تفويض جزء من سلطاته لمساعديه المعينين قانونا وحسب الإجراء الموافق عليه من طرف مجلس الإدارة وهذا حسب التنظيم المعمول به. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : يتوفّر الصندوق على رأسمال اجتماعي يحدد مبلغه من قبل وزير المالية. المادة 20 : تفتح السنة المالية لصندوق ضمان الصفقات العمومية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

2 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية تمسك المحاسبة في شكلها ، التجاري، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 21 : يكلّف محافظ الحسابات المعين طبقا للتنظيم المعمول به، بمراقبة حسابات الصندوق سنويا ويشارك في اجتماعات مجلس الإدارة الذي يدرج في جدول أعماله دراسة حسابات الصندوق و يحرر تقريرا عن نتائج المراقبات التي قام بها و يعلم المجلس بها . المادة 22 : تتضمن ميزانية الصندوق لتحقيق هدفه ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • إعانات الدولة، تسبيقات الخزينة عمولات التسيير المتعلقة بالعمليات المنجزة
  • عمولات على الضمانات والكفالات و السندات التجارية الأخرى ، نتائج توظيف الأموال ، الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للتنظيم الساري المفعول ،
  • الهبات والوصايا
  • الموارد المالية اللازمة لإنجاز تبعات الخدمة التي تتم لحساب الدولة و المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. في باب النفقات: نفقات تجهيز الصندوق
  • نفقات تسيير الصندوق،
  • النفقات المرتبطة باستغلال الصندوق و كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه. المادة 23 : تعرض الجداول التقديرية السنوية للإيرادات والنفقات المعدة من طرف المدير العام قبل بداية كل سنة مالية على مجلس الإدارة للمصادقة عليها . للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 19 المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط المادة الأولى : حرّر دفتر الشروط الحالي طبقا لأحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 و 56 و 57 من المرسوم رقم 98-67 المؤرّخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره، ويرمي موضوعه إلى التعريف بحقوق الصندوق والتزاماته بخصوص التبعات المنوطة به في إطار مهمته الرامية إلى خدمة الصالح العام. المادة 2 : يعمل صندوق ضمان الصفقات العمومية، في إطار إنجاز برامج التجهيز العمومية، وتحت أشكال مختلفة، على توفير ضمانه أو كفالته، الرامية إلى تسهيل تنفيذ الصفقات ماليا، وكذا طلبات إنجاز الأشغال أو توريد التجهيزات والعتاد الممول بواسطة ميزانية الدولة. المادة 3 : يسمح الصندوق للحاصلين على صفقات وطلبات توريد عمومية، الإستفادة من تسبيقات مالية وتجنيد مبلغ الديون المستحقة لهم بمناسبة إنجاز العقود أو طلبات التوريد العمومية. المادة 4 : تطبيقا للمادتين 2 و 3 المشار إليهما أعلاه، وفي إطار مهامه، يمكن صندوق ضمان الصفقات العمومية الحاصلين على طلبات أو صفقات عمومية، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة : أ - الاستفادة من التسبيقات التعاقدية والشرعية الموجهة لتغطية النفقات المقررة في إطار إنجاز

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصفقات والطلبات، وفي هاته الحالة يتوجب على الحاصلين على هذه الصفقات أو الطلبات اكتتاب سندات الأمر لصالح بنوكهم الدافعة. وتكفل السندات من طرف صندوق ضمان الصفقات العمومية. ب - تعبئة الديون الناشئة بمناسبة إنجاز الصفقات والطلبات العمومية، وهذه التعبئة يمكن أن تحدث خلال أو عند الانتهاء من إنجاز العقود باستظهار شهادة الحق في الدفع صادرة عن الأمر العمومي بالصرف صاحب المشروع. ج يمكنه الحصول على اعتمادات إجمالية بإمكانها تغطية احتياجاتهم التمويلية المسبقة دون تمييز أو تعبئة الديون عندما يتعلّق الأمر بمؤسسات لها مبالغ منتظمة وهامة لصفقات مبرمة مع الدولة وتفرعاتها . المادة 5 : يتعين على الصندوق، في إطار إنجاز مهامه وما يتبع ذلك من خدمات عمومية، تقديم مساهمته الفعلية في حسن إنجاز الصفقات والطلبات العمومية ماليا، ولهذا الغرض :

  • يضع مبدئيًا تنظيما متكيفا، ولا سيما بإنشاء ممثليات عبر أنحاء التراب الوطني تمكنه في آجال معقولة، متلائمة مع متطلبات إنجاز الصفقات والطلبات، منذ إجراء تقييم للمخاطر المالية وتقدير صفقة المتدخلين الذين يطلبون توقيعه
  • يقترح على السلطة الوصية مجموع النشاطات والموارد المالية الملائمة الرامية إلى تسهيل الإنجاز المادي والمالي للصفقات والطلبات العمومية، يعمل بمساهمة الخزينة وفي إطار تنفيذ الصفقات والطلبات العمومية لخلق الظروف الجد مناسبة التي تسمح للبنوك بإعادة التمويل لدى مؤسسة الإصدار . المادة 6 : الشروط التعريفية للضمانات والكفالات التي يسلّمها الصندوق والخدمات الأخرى المحتملة التي يقدمها محددة بطريقة تسمح بالأخذ بعين الاعتبار مصاريفه المتعلقة بالتسيير وكذا المخاطر المالية التي يتعرض لها، حسب صفة المستفيد وأهمية القرض الذي يطمح إليه، دون الإثقال كثيرا، مبلغ النفقات المالية المنسوبة للعملية. / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 7 : تضع الدّولة الوسائل الضرورية تحت تصرف الصندوق قصد إنجاز مهمته. كما يستقبل الصندوق من الدولة الإعانات وتسبيقات الأموال الضرورية لتحقيق هدفه، وذلك مقابل مهمته في خدمة الصالح العام. إلى جانب هذا يقبض الأجور التعويضية مقابل خدمة الصالح العام باستثناء تلك المغطاة بالموارد المخصصة التي تحتويها الآليات المرتبطة بنشاطه. المادة 8 : في كل سنة، يرسل صندوق ضمان الصفقات العمومية إلى وزارة المالية وقبل 30 من شهر سبتمبر من العام السابق، تقييما عن المبالغ التي يتعين دفعها له لتغطية تبعات الخدمات العمومية الموضوعة تحت كفالته بموجب الأحكام المتعلقة بموضوعه. تحدد الاعتمادات المخصصة، والإعانات والتسبيقات من طرف وزارة المالية باقتراح من أجهزة التسيير للصندوق وتقيد في قوانين المالية السنوية. كما يمكن أن تراجع خلال السنة في حالة صدور أحكام تنظيمية معدلة للتبعات. المادة 9 : يتعيّن على صندوق ضمان الصفقات العمومية أن يقدم إلى وزارة المالية، المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ برنامج نشاطاته وكذا وضعياته المالية والمحاسبية المقيدة والمصادق عليها من طرف أجهزة تسييره. المادة 10 : تدفع الاعتمادات، والإعانات والتسبيقات التي تمنحها الدولة إلى الصندوق في إطار دفتر الشروط هذا ، طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتراتيب التنظيمية السارية. المادة 11 : يحدد الصندوق كل سنة وللعام المالي الموالي :
  • الوضعيات الميزانياتية المتوقعة والمتضمنة التزاماته إزاء الدولة والإعانات التي تنجر عنها.
  • برنامج النشاطات مقيد ومصادق عليه من طرف مجلس إدارته. مخطط تمويل مقيد ومصادق عليه من طرف مجلس إدارته.

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة وإعادة الهيكلة ووزير التجارة، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجارية والنصوص المتخذة لتطبيقه

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-86 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 والمتعلّق بالرسوم والنماذج ، والنصوص المتخذة لتطبيقه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-65 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتعلق بتسميات المنشأ،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 21 وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن إحداث السجل العقاري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت وصاية وزارة التجارة،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الشخصية القانونية للمعهد، هدفه ومقره المادة الأولى : ينشىء هذا المرسوم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. المادة 2 : تنشأ تحت تسمية المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “ المعهد “. المادة 3 : يحل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية محل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في أنشطته المتعلقة بالاختراعات، ومحل المركز الوطني للسجل التجاري في أنشطته المتعلقة بالعلامات والرسومات والنماذج الصناعية والتسميات. وعلى هذا الأساس تحوّل إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية : أ - الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبطة بالاختراعات التي يحوزها أو يسيرها المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، ب - الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبطة بالعلامات والرسومات والنماذج الصناعية وتسميات المنشا التي يحوزها أو يسيّرها المركز الوطني للسجل التجاري ج - الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأعمال المذكورة أعلاه د - المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير الأنشطة والهياكل والوسائل والأملاك المذكورة أعلاه. المادة 4 : تحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وشروطه عن طريق التنظيم. المادة 5 : يوضع المعهد تحت وصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة و يكون مقره في مدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالملكية الصناعية. ويمكن إنشاء ملحقات بالمعهد، كلما دعت الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية. الفصل الثاني مهام المعهد وصلاحياته المادة 6 : يؤدي المعهد مهمة الخدمة العمومية ويمارس صلاحيات الدولة فيما يتعلق بالملكية الصناعية. تخضع حقوق المعهد والدولة و التزاماتهما التي تقتضيها مهمة الخدمة العمومية لدفتر الشروط العامة، يُصادق عليه وفق التشريع المعمول به. المادة 7 : يقوم المعهد بتنفيذ السياسة الوطنية في الملكية الصناعية خصوصا السهر على حماية الحقوق المعنوية للمبدعين في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. لذلك فهو مكلف بما يأتي :

  • توفير حماية الحقوق في الملكية الصناعية
  • حفز ودعم القدرة الإبداعية والابتكارية، لاسيما تلك التي تتلاءم والضرورة التقنية للمواطنين وذلك باتخاذ الإجراءات التشجيعية المادية والمعنوية
  • تسهيل الوصول إلى المعلومات التقنية الموجودة في وثائق البراءات بانتقائها وتوفيرها والتي تمثل حلولا بديلة لتقنية معينة يبحث عنها المستعملون من المواطنين والصناعيين ومؤسسات البحث والتطوير والجامعات إلخ …………….
  • تحسين ظروف استيراد التقنيات الأجنبية إلى الجزائر بالتحليل والرقابة وتحديد مسار اقتناء التقنيات الأجنبية مع مراعاة حقوق الملكية الصناعية ودفع أتاوى هذه الحقوق في الخارج
  • ترقية وتنمية قدرة المؤسسات الجزائرية لتسهيل العلاقات التجارية البعيدة عن المنافسة غير المشروعة مع حماية وإعلام الجمهور ضد الملابسات حول مصدر السلع والخدمات والمؤسسات المتاجرة التي من شأنها توقيعه في المغالطة.

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : في إطار المهام الموكلة له، يقوم المعهد بما يأتي :

  • دراسة طلبات حماية الاختراعات وتسجيلها وعند الاقتضاء، نشرها ومنح سندات الحماية طبقا للتنظيم،
  • دراسة طلبات إيداع العلامات والرسومات والنماذج الصناعية وتسميات المنشا ثم نشرها، تسجيل العقود الخاصة بحقوق الملكية الصناعية وعقود التراخيص وعقود بيع هذه الحقوق،
  • المشاركة في تطوير الإبداع ودعمه عن طريق تنمية نشاط الابتكار،
  • تنفيذ أي إجراء يهدف إلى تحقيق الرقابة على تحول التقنيات وإدماجها في جوانبها المتعلقة بالملكية الصناعية
  • تطبيق أحكام الاتفاقات والمعاهدات الدولية في ميدان الملكية الصناعية التي تكون الجزائر طرفا فيها، وعند الاقتضاء المشاركة في أشغالها. بالإضافة إلى ذلك فالمعهد يضع في متناول الجمهور كل الوثائق والمعلومات المتصلة بميدان اختصاصه . لذلك فهو يؤسس بنكا للمعلومات وينظم دورات وفترات تدريبية. الفصل الثالث وسائل المعهد المادة 9 : يخوّل المعهد القيام بكل الأعمال الكفيلة بتشجيع تطوره، لا سيما منها :
  • إجراء كل المعاملات المنقولة والعقارية أو المالية أو التجارية أو الصناعية المتصلة بهدفه
  • إبرام كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المتصلة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية،
  • الاكتتاب في أسهم المؤسسات الأخرى. الفصل الرابع تنظيم المعهد وعمله المادة 10 : يسيّر المعهد مدير عام بمساعدة مجلس إدارة. للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 2.3 الفرع الأول مجلس إدارة المعهد المادة 11 : يكلّف مجلس الإدارة بدراسة كل تدبير يتعلق بتنظيم المعهد وسيره. ولهذا الغرض يتداول مجلس الإدارة ويفصل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، خصوصا في المسائل الآتية :
  • تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه ، الداخلي
  • برنامج عمل المعهد السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطه
  • برنامج الاستثمارات السنوي والمتعدد السنوات وقروض المعهد المحتملة،
  • الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المعهد،
  • الميزانية التقديرية للمعهد،
  • نظام المحاسبة والمالية وكذلك القانون الأساسي وشروط دفع رواتب موظفي المعهد،
  • قبول الهبات والوصايا المقدمة للمعهد وتخصيصها ،
  • كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم المعهد وعمله والكفيلة بتسهيل إنجاز أهدافه. المادة 12 : يتكون مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه من :
  • الوزير المكلف بالملكية الصناعية أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، . ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
  • ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية ،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفء الدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 13 : يتولّى المدير العام للمعهد كتابة مجلس الإدارة. المادة 14 : يعين الوزير المكلف بالملكية الصناعية أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من المهمة. المادة 15 : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مقابل مشاركتهم في أشغاله تعويضا، يحدد الوزير المكلف بالملكية الصناعية مبلغه وشروط منحه. المادة 16 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للمعهد. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع . غير أنّه يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 17 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) ) أعضائه.

وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. / العدد 11. 2 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 18 : يصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 19 : تحرّر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس المجلس. الفرع الثاني المدير العام للمعهد المادة 20 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي ، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. يمكن أن يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد. وبهذه الصفة :

  • يعتبر المسؤول عن السير العام للمعهد،
  • يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المعهد، يمضي الوثائق الرسمية المتعلقة بالملكية الصناعية في إطار الصلاحيات التي يخولها اياه القانون
  • يعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة
  • ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالملكية الصناعية ومعالجتها وتحليلها،
  • يعد الميزانية التقديرية للمعهد وينفذها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات
  • ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة،
  • يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة
  • يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام المعهد ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات المالية، يسهر على الحفاظ على أملاك المعهد.

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمعهد ويوافق عليه مجلس الإدارة. الفصل الخامس التنظيم المالي للمعهد المادة 22 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة. يخضع المعهد للقواعد المتعلقة بالإدارة في علاقاته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاته مع الغير. المادة 23 : يكلّف محافظ الحسابات المعين طبقا للتنظيم المعمول به بمراقبة حسابات المعهد. لذلك فإنه : يحضر في جلسات مجلس الإدارة والرقابة حضورا استشاريا،

  • يعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها، يرسل تقريره الخاص بالحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة. الماد 24 : تشمل ميزانية المعهد ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية المفروضة على المعهد، عائدات توظيف أموال المعهد،
  • القيم الإضافية المحققة،
  • عائدات الخدمات المنجزة القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به
  • الهبات والوصايا
  • كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاط المعهد. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير والتجهيز
  • النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط العامة الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 25 المادة 25 : يعد المدير الكشوف السنوية التقديرية للمعهد ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها. ثم تعرض هذه الكشوف على أية سلطة ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 26 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل

  • وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 7 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن إحداث السجل العقاري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية الشخصية القانونية للمعهد، هدفه ومقره المادة الأولى : ينشىء هذا المرسوم المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. المادة 2 : تنشأ تحت تسمية المعهد الجزائري. للتقييس مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “ المعهد “. المادة 3 : يحل المعهد الجزائري للتقييس محل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في أنشطته المتعلقة بالتقييس و الأنشطة ذات العلاقة به. وعلى هذا الأساس تحول من المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية إلى المعهد الجزائري للتقييس : أ - الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبطة بالتقييس، ب الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأنشطة المذكورة أعلاه والتي يمارسها المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ج - المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير الأنشطة والهياكل والوسائل والأملاك المذكورة أعلاه. المادة 4 : تحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وشروطه عن طريق التنظيم. المادة 5 : يوضع المعهد تحت وصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة و يكون مقره في مدينة الجزائر، و يمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير المكلف بالتقييس. يمكن إنشاء ملحقات بالمعهد، كلما دعت الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتقييس.

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني مهام المعهد وصلاحياته المادة 6 : يؤدي المعهد مهمة الخدمة العمومية. تخضع حقوق المعهد والدولة والتزاماتهما التي تقتضيها مهمة الخدمة العمومية لدفتر الشروط العامة، يُصادق عليه وفق التشريع المعمول به. المادة 7 : يقوم المعهد بتنفيذ السياسة الوطنية للتقييس. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :

  • إعداد المواصفات الجزائرية ونشرها وتوزيعها، جمع وتنسيق جميع الأشغال في التقييس التي شرعت في إنجازها الهياكل الموجودة أو الهياكل المزمع إحداثها لهذا الغرض،
  • اعتماد علامات المطابقة للمواصفات الجزائرية وطابع الجودة ومنح تراخيص استعمال هذه العلامات والطوابع مع رقابة استعمالها في إطار التشريع المعمول به
  • ترقية الأشغال والأبحاث والتجارب في الجزائر أو في الخارج وتهيئة منشآت الاختبار الضرورية لإعداد المواصفات وضمان تطبيقها،
  • إعداد وحفظ ووضع، في متناول الجمهور، كل الوثائق والمعلومات المتصلة بالتقييس
  • التكوين والتحسيس في مجالات التقييس تطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية في مجالات التقييس التي تكون الجزائر طرفا فيها. ومن ناحية أخرى فإنّ المعهد يشارك في أشغال المنظمات الدولية والجهوية للتقييس ويمثل الجزائر فيها عند الاقتضاء. الفصل الثالث وسائل المعهد المادة 8 : يخوّل المعهد القيام بكل الأنشطة الكفيلة بتشجيع تطويره، لا سيما منها :
  • إنشاء لجان للتوجيه الاستراتيجي، للجمهورية الجزائرية / العدد 11 27 إجراء كل المعاملات المنقولة والعقارية أو المالية أو التجارية أو الصناعية المتصلة بهدفه إبرام كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المتصلة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية.
  • الاكتتاب في أسهم المؤسسات. الفصل الرابع تنظيم المعهد وعمله المادة 9 : يسير المعهد مدير عام بمساعدة مجلس إدارة. الفرع الأول مجلس إدارة المعهد المادة 10 : يكلّف مجلس الإدارة بدراسة كل تدبير يتعلق بتنظيم المعهد وسيره. ولهذا الغرض ، يتداول مجلس الإدارة ويفصل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، خصوصا في المسائل الآتية : تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه ، الداخلي برنامج عمل المعهد السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطه برنامج الاستثمارات السنوي والمتعدد السنوات وقروض المعهد المحتملة، الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العمليات التي تلزم المعهد الميزانية التقديرية للمعهد،
  • نظام المحاسبة والمالية وكذلك القانون الأساسي وشروط دفع رواتب موظفي المعهد، قبول الهبات والوصايا المقدمة للمعهد وتخصيصها،
  • كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام . والتي من شأنها تحسين تنظيم المعهد وعمله والكفيلة بتسهيل إنجاز أهدافه. المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه من :

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتجهيز
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية.
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية
  • ممثل المندوب بمساهمات الدولة. ويحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 12 : يتولّى المدير العام للمعهد كتابة مجلس الإدارة. المادة 13 : يعيّن الوزير المكلف بالتقييس أعضاء مجلس الإدارة بقرار ، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من المهمة. المادة 14 : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مقابل مشاركتهم في أشغاله تعويضا، يحدد الوزير المكلف بالتقييس مبلغه وشروط منحه. المادة 15 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للمعهد. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع . غير أنه يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 16 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ) 2 ( أعض أعضائه.

وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح المداولات حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 17 : يصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 18 : تحرر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس المجلس. الفرع الثاني المدير العام للمعهد المادة 19 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي ، وتنهى مهامه بنفس الكيفية. يمكن أن يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد. وبهذه الصفة :

  • يعتبر المسؤول عن السير العام للمعهد،
  • يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية
  • يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المعهد،

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • يعد التقارير التي يقدّمها لمداولات مجلس الإدارة ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالتقييس و الأنشطة المتعلقة به ومعالجتها وتحليلها،
  • يعد الميزانية التقديرية للمعهد وينفذها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات
  • ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة،
  • يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة توجيه وتنسيق أعمال التقييس المؤسسة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه
  • يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام المعهد ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات المالية
  • يسهر على الحفاظ على أملاك المعهد. المادة 20 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمعهد ويوافق عليه مجلس الإدارة. الفصل الخامس التنظيم المالي للمعهد المادة 21 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. يخضع المعهد للقواعد المتعلقة بالإدارة في علاقاته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاته مع الغير. المادة 22 : يكلّف محافظ الحسابات المعين طبقا للتنظيم المعمول به بمراقبة حسابات المعهد. لذلك فإنه :
  • يحضر جلسات مجلس الإدارة والرقابة حضورا استشاريا،
  • يعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها،
  • يرسل تقريره الخاص بالحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 29 الماد 23 : تشمل ميزانية المعهد ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية المفروضة على المعهد،
  • عائدات توظيف أموال المعهد
  • القيم الإضافية المحققة، عائدات الخدمات المنجزة
  • القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به
  • الهبات والوصايا
  • كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاط المعهد. في باب النفقات : نفقات التسيير والتجهيز النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط العامة الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه. المادة 24 : يعد المدير العام الكشوف السنوية التقديرية للمعهد ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها. ثم تعرض هذه الكشوف على أية سلطة ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 . الموافق 21 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلّق بالمناطق والأماكن السياحية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلّق بالمناطق والأماكن السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدّد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدّد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 7 شعبان عام 1416 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 11 31 يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الموضوع المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، وتدعى في صلب النص «الوكالة». تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : توضع الوكالة تحت تصرف وصاية الوزير المكلف بالسياحة ويكون مقرها في محافظة الجزائر الكبرى. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية. كما يمكن إنشاء ملحقات للوكالة في أي مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي. المادة 3 : تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط يحدد تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في ملحق هذا المرسوم. المادة 4 : تتكلف الوكالة بتنشيط وترقية وتأطير النشاطات السياحية في إطار السياسة الوطنية لتطوير السياحة والتهيئة العمرانية. وتكلّف على الخصوص بما يأتي : تسهر على حماية مناطق التوسع السياحي والحفاظ عليها، تقوم باقتناء الأراضي الضرورية لإنشاء الهياكل السياحية وملحقاتها، تقوم بالدراسات والتهيئة المخصصة للنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية
  • تساهم مع المؤسسات المعنية في ترقية الأماكن داخل مناطق التوسع السياحي وحول منابع المياه المعدنية سواء في الجزائر أو في الخارج،
  • تسهر، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية على التسيير العقلاني للأماكن والتجهيزات

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ذات المنفعة المشتركة، وتقدّم كل اقتراح يهدف إلى ضرورة تحسينها وتحديثها وتوسيعها، تقوم بحفظ المرافق والأجهزة المشتركة وصيانتها أو تكلف من يقوم بذلك، تقوم بكل أعمال ترقية مناطق التوسع السياحي وتطويرها. المادة 5 : تكلّف الوكالة، في إطار المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، باقتناء الأراضي الضرورية للاستغلال السياحي لمنابع المياه المعدنية ذات القيمة العلاجية العالية وتقوم بدراسات التهيئة الضرورية. المادة 6 : تمارس الوكالة التي تعمل لحساب الدولة حق الشفعة على كل عقار يكون موضوع تصرف إرادي بعوض أو بدون عوض طبقا للمادة 4 من الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تلتزم الوكالة، طبقا للتشريع الساري المفعول، بإعادة الأراضي المهيأة والمذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، بمقابل لفائدة المستثمرين أو المتعاملين. وتكون إعادة البيع أو إعادة الامتياز مرفوقتين بدفتر شروط، يوضع لهذا الغرض ويتعلق بمشروع سياحي أو مشروع حمام معدني. المادة 8 : تؤهل الوكالة للقيام بكل عمل يدعم تطورها، لا سيما : تنجز كل العمليات المرتبطة بموضوعها سواء كانت ماليّة أو تجارية أو صناعية والمتعلقة بالمنقولات أو العقارات تبرم كل العقود والاتفاقيات المرتبطة بموضوعها،

  • تطوّر التبادلات مع المؤسسات والمنظمات المرتبطة بمجال نشاطها،
  • تنشيء ملحقات طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 9 : تزوّد الدولة الوكالة بكل الإمكانيات التي تسمح لها بالقيام بمهامها كمرفق عمومي. / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 10 : يسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 11 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله ويتشكل هذا المجلس من : ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
  • ممثل الوزير المكلف بالتعمير،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان. ممثل الوزير المكلف بالثقافة . ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
  • ممثل السلطة المكلفة بالبيئة مدير وكالة ترقية الاستثمار ودعمها ومتابعتها ،
  • مدير الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. يحضر المدير العام اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. يمكن مجلس الإدارة استدعاء أي شخص يراه مختصا لدراسة مسائل تخص الوكالة أو للاستماع إليه حول مسألة مدرجة في جدول الأعمال. المادة 12 : تتولى أمانة المجلس مصالح الوكالة. المادة 13 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها .

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية في حالة شغور مقعد، يعيّن العضو الجديد حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة. المادة 14 : يتداول مجلس الإدارة ويبت وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي : تنظيم وتسيير الوكالة وحصيلة نشاطها،

  • الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات واقتناء الأسهم وإنشاء الفروع والقرارات التي تلزم الوكالة الميزانية التقديرية للوكالة،
  • الحسابات السنوية الخاصة بتسيير الوكالة القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة والاتفاقيات والشروط العامة المتعلقة بأجورهم، مشروع النظام الداخلي للوكالة،
  • قبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • اقتناء العقارات وتأجيرها،
  • كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام للوكالة ويكون من شأنها تحسين وتنظيم الوكالة وسيرها والمساعدة على تحقيق أهدافها. المادة 1.5 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه. كما يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو المدير العام للوكالة أو باقتراح من ثلثي ( 3 ) أعضائه. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( ) أعضائه.

إذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الأيام الثمانية (8) الموالية. وتكون المداولات حينئذ صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 33 المادة 17 : ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الدورة، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع. يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 18 : يصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا . المادة 19 : تثبت مداولات المجلس في محضر وتدوّن في سجل خاص، خاص، يوقعه رئيس المجلس ويصادق عليها الوزير المكلف بالسياحة خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع. الفرع الثاني المدير العام المادة 20 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالسياحة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يصادق الوزير المكلف بالسياحة بقرار على التنظيم الهيكلي للوكالة. المادة 21 : يتولّى المدير العام للوكالة تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف الوكالة، ويتخذ كل الإجراءات المرتبطة بتنظيم الهيئات الخاضعة لسلطته وسيرها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية

  • يحضر أعمال مجلس الإدارة، يمارس السلطة السلمية على جميع

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المستخدمين الذين يخضعون لسلطته وفقا للتنظيم المعمول به

  • يعد الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها. ويتولّى إعداد سندات الإيرادات ويقوم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يعد الحسابات الإدارية ويعرض الحصيلة وحسابات النتائج على مجلس الإدارة ليوافق عليها، يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
  • يعد النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه ويسهر على احترامه يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للوكالة،
  • يقدم في آخر كلّ سنة تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسل ذلك إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه. الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 22 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 تتكون الإيرادات من :
  • ناتج مبيعات الأراضي
  • فوائض القيمة المحققة
  • عائدات الخدمات المقدمة في إطار مهام الوكالة
  • عائدات التكاليف التي يدفعها المتعاملون بمقتضى تسيير المساحات المشتركة الشائعة والتابعة للمناطق السياحية المعنية وإدارتها،
  • القروض المحتمل إبرامها وفقا للتشريع الساري المفعول، / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
  • أية موارد أخرى لها صلة بنشاط الوكالة،
  • إعانات الدولة المرتبطة بتكاليف تبعات الخدمة العمومية،
  • الهبات الوصايا. 2 تتكون النفقات من :
  • مصاريف اقتناء الأراضي، المصاريف المرتبطة بتهيئة الأراضي المقتناة
  • مصاريف التسيير والتجهيز. المادة 23 : تزود الوكالة برأسمال أصلي يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة. المادة 24 : يوافق الوزير المكلف بالسياحة على الميزانية التقديرية للوكالة. المادة 25 : تمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 26 : يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى محافظ للحسابات يعين أو يعتمد طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها . المادة 27 : تخضع الوكالة للرقابة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق دفتر الشروط لتبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لتنمية السياحة المادة الأولى : الوكالة الوطنية لتنمية السياحة هي أداة لتطبيق السياسة الوطنية للتنمية السياحية. ويجب أن تساهم أعمالها المحددة في دفتر الشروط في الاستعمال الأمثل للثروة العقارية الوطنية والحفاظ عليها. المادة 2 : تكلّف الوكالة، في إطار أعمالها، على الخصوص بما يأتي :

  • تساعد إدارة السياحة في تصور وإعداد سياسة التنمية السياحية تعمل على احترام التنظيم السياحي في المواقع ومخططات التنمية وتنظيمها العمراني من أجل حماية وتطوير هذه المواقع
  • تمارس حق الشفعة و / أو نزع الملكية تعد وتضبط بطاقات المناطق والمواقع والمنشآت السياحية تنشيء وتسير وتقوم بتطوير بنك معلومات يتعلق بالعقارات السياحية
  • تضع دفاتر شروط خاصة بكل منطقة أو موقع مع تحديد حقوق والتزامات المتدخلين
  • تقوم بتهيئة الأراضي الموافق عليها للاستثمار السياحي
  • تحدد وتقيم مناطق جديدة للتوسع السياحي. المادة 3 : تلزم الوكالة بإعداد برنامج عمل على الوزير المكلف بالسياحة للموافقة عليه في بداية كل سنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 35 المادة 4 : تلزم الوكالة بالشروع في الأعمال الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة لها على أساس برنامج يوافق عليه الوزير الوصي بقرار. المادة 5 : تلزم الوكالة بتزويد الوزير المكلف بالسياحة دوريا بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه. المادة 6 : تساهم الدولة في تمويل الاستثمارات الضرورية لتطوير الوكالة على أساس برنامج يدخل في إطار المخططات الوطنية للتنمية. المادة 7 : توجه الوكالة للوزير الوصي قبل 30 أبريل من كل سنة مالية، تقديرات المبالغ التي تدفع لها لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية، بمقتضى دفتر الشروط. ويقرر الوزير المكلف بالمالية تخصيص القروض بالموافقة مع الوزير الوصي. المادة 8 : تدفع سنوياً للوكالة، التخصيصات المالية المستحقة من الدولة بموجب دفتر الشروط وطبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : تعد الوكالة في كل سنة، ميزانية السنة المقبلة. تحتوي هذه الميزانية على ما يأتي : .
  • حصائل وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة
  • برنامج مادي ومالي للاستثمار،
  • مخطط التمويل.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يضبط القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطيء. إن وزير الدفاع الوطني،

  • بناء على اقتراح قائد القوات البحرية وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطيء، لا سيما المادة 12 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 الذي يرسم الحدود الجغرافية للدوائر البحرية والمحطات الرئيسيّة والمحطات البحرية ومقراتها وبيانتها العضوية وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 30 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن رأي اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطيء. المادة 2 : ترفق القائمة الاسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بملحق هذا القرار. لا يمكن تعديل هذه القائمة الاسمية سوى بنفس الأشكال التي أعدت بها . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 . عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري

2 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 3711 القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين وأعوان 1 المتصرفون الرقم الاسم واللقب 01 زريزر يوسف 02 زبيري نصر الدين 03 حفصي عبد الله 04 سعيداني أحمد 05 ورزيديني عبد الله 06 بوركبة فريان 07 بوراس المولودة لياني سميرة 08 فطان فاطمة الزهراء الملحق للشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري حراسة الشواطيء الإداريون للشؤون البحرية : الرتبة الرتبة الإدارية رائد متصرف إداري رئيسي رائد متصرف إداري رئيسي رائد متصرف إداري رئيسي نقيب متصرف إداري من الدرجة الأولى ش/ عسكري متصرف إداري من الدرجة الثانية ش/ عسكرية متصرف إداري من الدرجة الثانية ش/ عسكرية متصرف إداري من الدرجة الثانية ش/ عسكرية متصرف إداري من الدرجة الثالثة 02 مفتشو الملاحة والعمل البحري : الرقم الاسم واللقب 01 بوسنان نايل 02 زديري سليم 03 كلال حسين 04 سنوسي إبراهيم 05 محمدي مختار 06 بوطاجين صالح 07 مكاوي حسين 08 بعزيز عبد المجيد 09 بوشبوط عبد الحق 10 منعة عثمان 11 لحاق عبد الحق الرتبة الرتبة الإدارية نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الرقم الاسم واللق 12 عروسي خالد 13 شرحبيل مسعود 14 قادري محمد كمال 15 بلواعر توفيق 16 تابتي أحمد 17 تواتي حكيم 18 مقداد قادة 19 عيشوبة قدور 20 بخالد أحمد 21 عيدوني قدور الجزائرية / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه الملحق ( تابع ) الرتبة الرتبة الادارية نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى نقيب مفتش من الدرجة الأولى 03 أعوان حراسة الشواطيء : الرقم الاسم واللقب 01 صباحي جمال 02 شايلي عمار 03 إيدراس منصور 04 مختاري محمد 05 معماش عمار 06 بن يحي عبد الحفيظ 07 خوالد العلمي 08 أوراغ عبد المالك 09 بحيرة عثمان 10 بن يوسفي محمد الرتبة الرتبة الإدارية مساعد أول رئيس فرقة مساعد أول رئيس فرقة مساعد أول رئيس فرقة مساعد أول رئيس فرقة مساعد أول رئيس فرقة مساعد أول رئيس فرقة مساعد أول رئيس فرقة مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق الرقم الاسم واللقب 11 شيخ عبد الرحمان براهيم 12 برحو عبد الله 13 خالدي عبد القادر 14 بسقاري بن شريف 15 درويش إدريس 16 بوحفاظ نور الدين 17 سيلي محمد 18 19 بلزدغوني سليم 19 قلايلية أحمد 20 بلوطار جمال 21 بوخريف ميلود 22 سمار جلال الدين 23 سلاوي بلقاسم 24 إيليغ هاشمي 25 بن منصور جمال 26 إمسعودان إسماعيل 27 جداح جلول 28 لكحل قدور 29 30 بن بارك حبيب 30 كسار عبد الله الجزائرية / المعدد 11 3.9 (تابع) الرتبة الرتبة الإدارية مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث مساعد عون بحث رقيب أول عون مراقبة رقيب أول عون مراقبة رقيب أول عون مراقبة رقيب أول عون مراقبة

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الرقم الاسم واللقب 31 بومهني كمال 32 حشاد عمار 33 بوثلجة عبد القادر 34 لعمري صالح 35 ماط مشاطي 36 خشابة بشير 37 حموش عبد الوهاب 38 صيدة سعيد وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تنظيم استخراج المساجين ونقلهم وتحويلهم. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، لا سيما المادة 206 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه (تابع) الرتبة الرتبة الإدارية رقيب أول عون مراقبة رقيب أول عون مراقبة رقيب أول عون مراقبة رقيب أول عون مراقبة رقيب أول عون مراقبة رقيب أول عون مراقبة رقيب أول عون مراقبة رقيب أول عون مراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 والمتضمن تنظيم نقل وتحويل المساجين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوضع المساجين عند وصولهم إلى المؤسسات العقابية في حجرات الانتظار أو أماكن

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية تقوم مقامها إلى حين توجيههم إلى الحجرات أو القسم المعين للصنف الذي ينتمون إليه. ويخضع المساجين للتفتيش وإجراءات الإدخال في السجن وتسجيل أوصافهم الجسدية وكذلك للاعتناء بنظافتهم اللازمة ثمّ يلبسون اللباس الجزائي عند الاقتضاء. يسلّم إشعار باستلام المساجين إلى مسؤول الحراسة والمكلف بالمهمة. المادة 2 : يتلقى كلّ محبوس، عند وصوله إلى المؤسسة وعلى أقصى أجل في اليوم الذي يليه، زيارة رئيس المؤسسة أو أحد مساعديه المباشرين ويخضع المسجون في أسرع الآجال إلى فحص طبي لاكتشاف كل داء من نوع معد أو متطور يتطلب تدابير العزل أو المعالجة السريعة كما يتلقى كذلك المسجون مساعدة اجتماعية في أقرب وقت ممكن. المادة 3 : يتعين على رئيس المؤسسة العقابية أن يوجه إلى وكيل الجمهورية وإلى قاضي تطبيق الأحكام الجزائية مرة في الشهر قائمة بأسماء المساجين الذين دخلوا المؤسسة أو خرجوا منها لاي. سبب كان ماعدا المساجين الذين يخرجون أو يقدمون للمعالجة لمدة لا تفوق اليوم الواحد. المادة 4 : تحدد تعليمات المصلحة الشروط التي تحرّر وترسل بمقتضاها الوثائق الآتية : بطاقات التعريف القضائية المخصصة لمعرفة الأوصاف الجسدية لكل مسجون

  • المذكرات الفردية الخاصة بتاريخ انتهاء العقوبات البدنية وتنفيذ الإكراه البدني المخصصة لصحيفة السوابق القضائية
  • بطاقات المعلومات الإجرامية، القوائم الاسمية والعددية للمساجين المحكوم عليهم والمتهمين، بما فيهم الأجانب، والتي ترسل إلى المصالح المركزية لوزارة العدل. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 41 المادة 5 : يسلّم وجوبا لكل مسجون يطلق سراحه عند انتهاء الحبس، بطاقة خروج. وتتضمن هذه الوثيقة المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية والأوصاف الجسدية للمعني بالأمر. ينبغي أن يلفت انتباه المحبوس إلى الأهمية التي يجب أن يوليها لبطاقة الخروج المثبتة للإفراج عنه قانونا وذلك لكي لا يفقدها أو يتلفها. المادة 6 : في حالة إطلاق سراح عدة مساجين في قضية واحدة، في يوم واحد، تؤخذ الاحتياطات اللازمة لكي لا يلتقوا سواء في مكاتب كتابة الضبط أو عند خروجهم من المؤسسة. المادة 7 : إن نقل المسجون يعني توجيهه من مؤسسة عقابية إلى أخرى تحت الحراسة. وتتضمن هذه العملية شطبه من مؤسسة الذهاب وقيده من جديد في المؤسسة المنقول إليها دون أن تعتبر مدة السجن التي قضاها المسجون منقطعة. المادة 8 : إن الاستخراج من السجن هو العملية التي يوجه المحبوس بموجبها تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابية عندما يجب حضوره أمام القضاء أو عندما تفرض حالته الصحية العلاج في أحد المراكز الاستشفائية أو بصورة أعم عندما يكون من الضروري إتمام عمل استحال إجراؤه داخل المؤسسة وظهر أنه يتنافى ووضعية المعني بالأمر. المادة 9 : إن كل تسخيرة أو أمر بنقل المحبوس أو استخراجه صادر قانونا يكتسي طابعا إلزاميا وعلى رئيس المؤسسة العقابية أن يمتثل له بدون تأخير، ماعدا في حالة الاستحالة المادية أو لظروف خاصة، ويجب عليه في هذه الحالة إخبار السلطة الطالبة فورا بذلك. وكذلك الحال إذا ارتأى طبيب المؤسسة أن حالة المسجون الصحية الواجب نقله أو استخراجه لا تسمح بذلك، في هذه الحالة تمكّن الشهادة المسلمة من هذا الطبيب من التطبيق الاحتمالي لأحكام المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية.

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزيادة على ذلك، يمكن أن تحول الوضعية الجزائية للمسجون دون نقله أو تأجيل تنفيذ هذا النقل كما هو محدد في المادة 18 من هذا القرار . المادة 10 : لا يجوز نقل المساجين أو استخراجهم إلا بإذن كتابي من السلطة المختصة، يقدم إلى رئيس المؤسسة العقابية لكي تحتفظ بأصله أو بنسخة مطابقة للأصل. يجب على رئيس المؤسسة العقابية أن يتحقق بكل عناية، وعند الاقتضاء ، لدى الموقع المذكور من صحة هذه الوثيقة. ويجب على الأشخاص المكلّفين بالعملية أن يثبتوا هويتهم وصفتهم إذا كانوا غير معروفين من طرف مصالح المؤسسة. المادة 11 : يجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي فرار المساجين أو أي حادث آخر عند نقلهم أو استخراجهم. ويتم تفتيش هؤلاء بصورة مدققة قبل الذهاب وتوضع لهم الأغلال تحت مسؤولية كل من المكلف بالمهمة المعين من طرف رئيس المؤسسة العقابية ورئيس الحراسة المرافق لهم المعين من قبل مصالح الأمن المسخرة. وفي حالة ما إذا اعتبر أحد المساجين خطيرا أو يجب تشديد الحراسة عليه، بصفة خاصة، فإن مدير المؤسسة يمد كلاً من المكلف بالمهمة ورئيس الحراسة بجميع المعلومات والآراء اللازمة. المادة 12 : لا يجوز للمساجين الاتصال بأي كان بمناسبة نقلهم أو استخراجهم ويجب اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لإبعادهم عن نظر الفضوليين أو الاعتداءات وكذلك لتفادي أي نوع من الإشهار لهذه العملية. المادة 13 : من أجل تطبيق أحكام المادة 12 أعلاه، وحتى تتم العمليات في ظروف أمنية ملائمة، يتم تنفيذ نقل المساجين واستخراجهم في سرية تامة فيما يخص هويتهم وكيفية نقلهم والمسلك ومكان اتجاههم. / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه غير أنه عند وصول المسجون المنقول إلى المؤسسة العقابية الموجه إليها ، يسمح لهذا الأخير بالاتصال بعائلته أو بالأشخاص المأذون لهم بالاتصال به بصفة قانونية، عدا حالة المانع الشرعي. المادة 14 : ينقل المحبوسون احتياطيا بناء على طلب من السلطة القضائية المختصة حسب القواعد التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية. مع مراعاة التطبيق الاحتمالي لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، فإن مصالح الدرك الوطني والشرطة تقوم بعملية النقل ضمن الشروط الخاصة بها . تخصم مصاريف العملية من المصاريف القضائية الجنائية أو الجنحية دون الإخلال بالأحكام الخاصة المتعلقة بالمتهمين التابعين للجهات القضائية العسكرية إذا وقع حبسهم بإحدى المؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل. تتحمل الإدارة المركزية للوزارة المذكورة المصاريف المترتبة عن تنفيذ عمليات النقل الإدارية. المادة 15 : إذا استوجب حضور أحد المساجين لاي سبب كان أمام جهة قضائية بعيدة عن مكان الحبس ومن أجل قضية غير محبوس من أجلها احتياطيا، ينفذ نقله ضمن الشروط المشار إليها في المادة السابقة. يتم هذا النقل بناء على طلب من القاضي الذي يحوز ملف التحقيق أو من وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي يجب مثول المعني بالأمر أمامها حسب كل حالة، وإذا كان هذا الأخير متهما فلا يجوز نقله إلا بموافقة السلطة القضائية التابع لها. ويتعين على كل حال أن لا يلجأ إلى مثل هذه العملية إلا إذا كانت مبرّرة بشكل قطعي وبشرط التطبيق الاحتمالي للمادة 553 من قانون الإجراءات الجزائية. وعلى كلّ، وفي جميع الحالات التي تظهر فيها ضرورة سماع مسجون محكوم عليه، يمكن الجهة القضائية الناظرة في الدعوى أن توجه إنابة قضائية وفقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجزائية.

2 ذو القعدة عام 1418 ه : الجريدة الرسمية المادة 16 : إذا كان المسجون المنقول ضمن الشروط المذكورة في المادة السابقة محكوما عليه، فإن إعادته إلى مكانه، عند الاقتضاء، تكون على عاتق الإدارة المركزية لوزارة العدل. وعندما لا يعود حضور المعني بالأمر ضروريا، يخطر رئيس المؤسسة العقابية التي نقل إليها هذا الأخير، وزارة العدل بذلك. وإذا كان المسجون الذي تم نقله محبوسا احتياطيا، يتم إرجاعه بواسطة النيابة العامة التي أمرت بنقله وتخصم مصاريف الذهاب والإياب من المصاريف القضائية. المادة 17 : يتم النقل الإداري للمساجين، أي عمليات النقل غير التي نصت عليها المواد 14 و 15 و 16 من هذا القرار، بأمر من وزير العدل أو الموظفين الذين ينتدبهم لهذا الغرض. المادة 18 : لا يجوز نقل محكوم عليه إذا استوجب بقاؤه تحت تصرف الجهة القضائية الموجود بدائرة اختصاصها ، إما لأنه موضوع متابعة وإما لإمكانية سماعه كشاهد . تقوم النّيابة العامة بإعلام رئيس المؤسسة العقابية بالتاريخ الذي يمكن أن يوجه فيه المحبوس إلى اتجاهه الجزائي. المادة 19 : إذا تبين أنه من الضروري نقل أحد المتهمين إلى إحدى المؤسسات العقابية لسبب إداري، فلا يجوز أن تحدد هذه العملية من طرف الإدارة المركزية إلا بعد أخذ رأي القاضي الناظر في ملف التحقيق أو الحكم. المادة 20 : يقوم رؤساء المؤسسات العقابية بتحضير أوامر النقل وتنفيذها بالوسائل الموضوعة تحت تصرفهم ويمكنهم طلب وسائل نقل إضافية من الإدارة المركزية لوزارة العدل. كما يقرر رؤساء المؤسسات العقابية، المكلفون بتنظيم النقل، تحديد وسائل النقل الواجب استعمالها في كل حالة مع مراعاة أهمية القافلة والطابع الخطير للجمهورية الجزائرية / العدد 11 : 43 للمساجين وحالتهم الصحية وكذلك المسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية. كما يمكنهم طلب مساعدة مصالح الأمن فيما يتعلق بالوسائل التقنية والأمنية. المادة 21 : يتولّى رؤساء المؤسسات العقابية اتخاذ جميع الاحتياطات لتحقيق شروط راحة المساجين وحفظ صحتهم أثناء النقل، لا سيما من حيث التهوية، وتوفير الماء والأكل والنظافة وحالات المرض وعدد الأماكن وفقا للمقاييس المعمول بها. تحدد أحكام هذه المادة بمذكرات داخلية عند الاقتضاء. المادة 22 : يمكن النيابة العامة أن تسخر القوة العمومية، كلّما تطلب الأمر ذلك، للقيام بكل نقل أو تحويل للمساجين. المادة 23 : يتولى رئيس المؤسسة العقابية تعيين المكلف بالمهمة والموظفين المكلفين بتنفيذ عملية نقل المساجين من بين موظفي إعادة التربية التابعين له ، كما يحدّد عددهم ورتبهم وتوزيعهم تبعا لعدد المساجين المنقولين ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها . يتولى هؤلاء الموظفون تفقد المساجين المنقولين ومراقبتهم بواسطة وسائل النقل المخصصة لذلك. المادة 24 : تقوم مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، بضمان مرافقة وحراسة نقل المساجين في عمليات النقل الإداري والقضائي والصحي. تحدد أهمية الحراسة من طرف هذه المصالح تبعا لأهمية القافلة والطابع الخطير للمساجين ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية. تتولى هذه المصالح تحديد المسلك الواجب اتباعه وتأمينه، واتخاذ جميع التدابير الأمنية عامة في حالة وقوع أي حادث أو بطلب من المكلف بالمهمة.

المادة 25 : يسلّم رئيس المؤسسة العقابية إلى المكلف بمهمة نقل المساجين، مستخرجات من الحكم أو القرار والملف الفردي للمعنيين بالأمر وكذلك الأشياء التابعة لهم باستثناء النقود التي تحول بواسطة البريد أو بواسطة صك مشطوب. المادة 26 : إن عملية نقل المساجين من بلد إلى آخر هي عملية مماثلة لتحويلهم، وفور تسليم هؤلاء المساجين للجزائر من قبل دولة أجنبية وإيداعهم الحبس بمؤسسة عقابية تقع في مدينة حدودية أو ميناء، أو مطار ، يخطر رئيس هذه المؤسسة وزارة العدل بذلك. وحينئذ ينقل المعنيون في أقرب الآجال حسبما تقتضيه الحالة، سواء إلى مكان تنفيذ العقوبة عليهم أو إلى مكان محاكمتهم. ويتعين على وزارة العدل إعطاء التعليمات اللازمة لتوجيه كل فرد تمت الموافقة على تسليمه نحو أقرب مؤسسة من الحدود أو الميناء أو المطار. دون الإخلال بأحكام المادة 22 أعلاه، لا يمكن نقل المحكوم عليهم المضطرين للبقاء مؤقتا على التراب الوطني، من مؤسسة تقع على الحدود نحو أخرى إلا عندما تتم الموافقة على عبورهم القطر الجزائري. المادة 27 : إنّ التدابير التي تهدف إلى إرجاع بعض الأجانب المحكوم عليهم قضائيا إلى الحدود، أو التي تهدف إلى ضمان تنفيذ قرارات الطرد، لا تقع على عاتق وزارة العدل حتى ولو كان المعنيون بالأمر يخضعون لذلك عند إطلاق سراحهم من السجن. المادة 28 : يوجه دون تأخير، الأحداث الموضوعون مؤقتا بإحدى المؤسسات العقابية والذين هم موضوع أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية، إلى المؤسسة أو الشخص المكلف باستقبالهم. ولهذا الغرض يشعر رئيس المؤسسة العقابية المكلف بحراستهم، وكيل الجمهورية الموجود بمقر محكمة الأحداث ووزارة العدل، وعند الاقتضاء المصالح المكلفة بالحماية الاجتماعية. / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه تتولى مصالح الحماية الاجتماعية التكفل بهم واقتيادهم نحو مكان التوجيه. المادة 29 : تتم عملية الاستخراج دون شطب من السجن وتستوجب إعادة المعني بالأمر إجباريا إلى المؤسسة العقابية. على السلطة المختصة التي تأمر أو تأذن بالاستخراج أن تعطي جميع التعليمات اللازمة لضمان الإرجاع إلى السجن. وفي كل حالة غير حالات الاستشفاء، يجب أن يتم الرجوع إلى السجن في أقرب الآجال وفي يوم الاستخراج نفسه وإذا كان من الضروري تمديد التدابير المبررة للاستخراج لعدة أيام، يرجع المسجون إلى المؤسسة العقابية كل مساء . المادة 30 : إذا استوجب حضور أحد المساجين أمام جهة قضائية بأية صفة أو من أجل أية قضية كانت، يسلّم وكيل الجمهورية التسخيرات اللازمة ما لم تكن من اختصاص قاض آخر وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. تسند مهمة استخراج المساجين المطلوبة من السلطة القضائية، إلى مصالح الشرطة عادة، إذا لم يستدع نقلهم خارج دائرة اختصاص هذه المصالح، وإلى مصالح الدرك الوطني في الحالات الأخرى. المادة 31 : في حالة ما إذا تعذر على ضباط الشرطة القضائية أو أعوانها ممارسة صلاحياتهم في سماع المساجين داخل المؤسسات العقابية بسبب ضرورات التحقيق الذي يقومون بإجرائه، يمكن الترخيص للمصالح التي ينتمي إليها هؤلاء الموظفون للقيام باستخراج المعنيين بالأمر شريطة أن يبقى هؤلاء المساجين تحت مسؤولياتهم وأن يرجعوا إلى السجن في اليوم نفسه. في حالة عدم إصدار إنابة قضائية تأمر ضباط الشرطة القضائية بالاستخراج ، تتم هذه العملية بناء وعلى رخصة خاصة صادرة لهذا الغرض من القاضي الناظر في ملف التحقيق، أو من طرف وكيل الجمهورية لمكان الحبس عند عدم التحقيق القضائي

2 ذو القعدة عام 1418 ه. الجزيدة أو من طرف السلطة الإدارية أو القضائية العسكرية التي أمرت بالإيقاف أو السجن إذا تعلق الأمر بالمساجين العسكريين. المادة 32 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 33 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997. محمد أدمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 11 45 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية :
  • المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف،
  • مدرسة الشرطة للمواصلات السلكية واللاسلكية ببوزريعة
  • المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة
  • مدرسة الشرطة بعين البنيان مدرسة الشرطة بالشلف
  • مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس،
  • مدرسة الشرطة بسطيف مدرسة الشرطة بجيجل مدرسة الشرطة بميلة، مدرسة الشرطة بتبسة مدرسة الشرطة بعنابة مدرسة الشرطة ببوشقوف
  • مدرسة الشرطة بحيدرة
  • مراكز التكوين التابعة لمديرية وحدات الجمهورية للأمن. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997. عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، عن وزير الداخلية المكلف بالإصلاح والجماعات المحلية الإداري والوظيف والبيئة العمومي وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيف المدير العام للأمن العمومي الوطني جمال خرشي العقيد علي تونسي

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. إن وزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، لا سيما المادة 105 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم لاسيما المادة 12 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 65 منه وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 72 منه، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادتان 52 و 65 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، لا سيما المادة 109 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 81 من قانون الرسم على القيمة المضافة و 571 من قانون الضرائب غير المباشرة، يمكن المكلفين بالرسوم على رقم الأعمال ورسم المرور الذين يدفعون الضريبة حسب حجم مشترياتهم أو مبيعاتهم، أن يسددوا هذه الرسوم بواسطة السندات المضمونة عندما يصل المبلغ الواجب دفعه في الشهر الواحد إلى الحد الأدنى الذي تحدده إدارة الضرائب على الأقل. المادة 2 : تكتتب السندات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر مقابل دفع فائدة معدلها 15% في السنة وحسم خاص قدره ثلث دينار في المائة ( 3 دج %) وتطبق بعنوان كل أجل استحقاق حسب الجدول الآتي : آجال الاستحقاق فائدة القرض نسب الحسم الخاص شهر واحد (1) 15/12 شهران (2) 15/6 ثلاثة أشهر (3) 15/4 أربعة أشهر (4) 15/3 1,25 % 1/6 دج 2,50 % 1/5 دج 3,75 % 1/4 دج 5 % 1/3 دج

2 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية المادة 3 : يجب على المكلّفين بالضريبة الذين يختارون استعمال السندات المضمونة لتسديد ضرائبهم أن يكتتبوا لدى قابض الضرائب وقت إيداع التصريح الخاص بالحقوق الجبائية المحصلة فورا والمقتطعة من المصدر التصريح من فئة (50) بيان الكفالة الذي يسلّمه المحاسب وتتعهد بموجبه المؤسسة المالية المعنية بدفع الحقوق المعلن عنها ومبلغ الفوائد المطابقة إلى الخزينة وقت حلول الأجل المحدد. المادة 4 : تحسب فائدة القرض التي نصت عليها المادة 2 أعلاه، على مبلغ الحقوق الواجب دفعها وتدرج في مبلغ السند. المادة 5 : يحسب الحسم الخاص الذي نصت عليه المادة 2 أعلاه، على الحقوق الواجب دفعها ولا تدرج في مبلغ السند. يدفع الحسم الخاص عند اكتتاب السند. المادة 6 : إن عدم تحصيل المبلغ المضمون في السندات المذكورة من طرف أمين الخزينة الولائية في الآجال المذكورة، يؤدي فورا إلى متابعة الكفيل والمكلف بالضريبة معا لتحصيل المبالغ المضمونة بالسند، كما يُتابع المكلف بالضريبة على دفع التعويضات وغرامات التأخر المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به. المادة 7 : تؤول المبالغ التي حصلت، بعنوان الحسم الخاص المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القرار، إلى قابض الضرائب الذي منح القرض وأعوان المتابعة في الحدود المحددة في المادة 8 أدناه. تدفع فوائض الحسم المترتبة على عملية التوزيع المتممة وفق الشروط المحددة في المادة 8 أدناه، إلى الخزينة العامة بعنوان المداخيل المختلفة للميزانية. المادة 8 : يقبض قابض الضرائب الذي منح القروض على نسبة %75% من حصيلة الحسوم المحصلة، بعنوان كل سنة مالية مقفلة دون أن يتجاوز هذا المبلغ محولا إلى الشهر الواحد مرّة ونصف مرتبه الخام. للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 47 يتحصل أعوان المتابعات التابعون للقابض الذي منح القروض على نسبة 25% من حصيلة الحسوم المذكورة دون أن تتجاوز الحصة التي تؤول إلى كل واحد منهم، محولة إلى الشهر الواحد، مرتبه الخام. المادة 9 : يُوضّح المدير العام للضرائب بمقرر ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كيفيات إجراء توزيع الحسوم الخاصة المذكورة أعلاه. المادة 10 : تلغى الأحكام التي تسير على شروط اكتتاب السندات المضمونة لدى قابض الضرائب السابقة لتاريخ هذا القرار . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 96 – 06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بتأمين القرض عند التصدير، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته، لا سيما المادة 7 منه، وبعد الاطلاع على محضر لجنة تأمين وضمان الصادرات المجتمعة بتاريخ 3 فبراير سنة 1997، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يوافق على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات الملحق بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي الملحق النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات. المادة الأولى : يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات تنظيم وسير لجنة تأمين وضمان الصادرات المادة 2 : يتولى رئاسة اللجنة ممثل الوزير المكلف بالمالية تزود اللجنة بأمانة تتولاها الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات تتمثل مهمة الأمانة فيما يأتي :

  • ضمان التحضير المادي لاجتماعات اللجنة،
  • إعداد محاضر الاجتماعات / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
  • تقديم الملفات الواردة في جدول الأعمال،
  • مسك دفاتر المداولات توجيه الاستدعاءات والوثائق إلى الأعضاء بتوقيع الرئيس أو نائب الرئيس،
  • ضمان متابعة الأشغال والدراسات التي تطلبها اللجنة، جمع كل الوثائق والمعلومات التي تفيد سير اللجنة والمحافظة عليها،
  • تبليغ القرارات التي تتخذها اللجنة إلى الأطراف المعنية. المادة 3 : تجتمع اللجنة في مقر الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات أو في أي مكان يتم تعيينه مسبقا، كلما تقتضيه المنفعة العامة، باستدعاء من الرئيس أو بطلب من ربع ( 1 )

أعضائها. يرسل الاستدعاء بأي طريقة مناسبة في أجل ثمانية (8) أيام قبل التاريخ المحدد للاجتماع ويمكن في حالة الضرورة، أن تقلّص هذه المهلة إلى خمسة ( ) أيام .5 يمكن اللجنة، إذا اقتضى الأمر، أن تحدد مسبقا جدول اجتماعاتها . يعرض أمين الجلسة فورا على الجلسة، الملفات الواجب النظر فيها ويستطيع الأعضاء، إن اقتضى الأمر، الاطلاع عليها على مستوى الأمانة قبل الاجتماع. إلا أنه ترسل إلى الأعضاء بطاقة التحليل الخاصة بكل ملف، مع الاستدعاء. المادة 4: يعرض الرّئيس جدول اجتماع اللجنة في الاستدعاء المرسل إلى الأعضاء. يمكن اللجنة أن تعدل هذا الجدول، إن اقتضى الأمر، قبل الموافقة عليه وذلك قبل بداية أعمالها . كل نقطة مسجلة في جدول الأعمال غير متعلقة بملفات التصدير المقدمة للفصل فيها، يجب أن تكون محل وثيقة مكتوبة.

2 ذو القعدة عام 1418 ه .. الجريدة الرسمية المادة 5 : إن حضور أعضاء اللجنة المعينين إجباري، ولا يعطى أي توكيل إلى عضو أو للغير للنيابة عنه. يتكون النصاب الضروري لصحة المداولات من سبعة (7) أعضاء حاضرين. المادة 6 : تعمل اللجنة جماعيا وتتداول عامة بالإجماع. في حالة ضرورة التصويت حول مشروع قرارات أو أكثر، يقوم الرئيس بإحصاء الأصوات، لكل عضو صوت. تتم مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. يمكن الرئيس أن يطلب إيضاحات حول الاقتراعات وإدراجها في محضر اجتماع الجلسة. المادة 7 : يقوم رئيس اللجنة بتسيير المناقشات وتنشيطها ويتعين عليه السهر على هدوئها . تثبت مداولات اللجنة عن طريق محضر اجتماع يدون في دفتر مخصص لهذا الغرض، يرقم هذا الدفتر ويوقع من قبل المحكمة الإقليمية المختصة. يوقع كل من رئيس وأمين اللجنة على نسخة محضر الاجتماع. يصادق الرئيس على صوّر محضر الاجتماع. المادة 8 : طبقا للمادتين 4 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه تبدي اللجنة رأيها في الأخطار السياسية المؤمن عليها لحساب الدولة و :

  • تقرّر في منح الضمانات الخاضعة لمستوى اختصاصها،
  • تدرس وتقترح على وزير المالية منح ضمان ذي مستوى أعلى من مستوى اختصاصها، للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 49
  • تحدد نسب القسط التي تطبق على الأخطار المؤمن عليها لحساب الدولة، طبقا لشبكة التعريفة السارية المفعول التي تصادق عليها وزارة المالية وأحكام القرار المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد مستويات الاختصاص المرتبطة بضمانات تأمين الصادرات،
  • تستلم الطعون التي يقدمها المصدرون وتدرسها وتبدي رأيها فيها. المادة 9 : يمكن اللجنة أن تكلّف عضواً أو أكثر من أعضائها بأي مهمة معينة. كما يمكنها الاستعانة بأي شخص قادر على مساعدتها في أشغالها . المادة 10 : يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا ذا مبلغ صاف يساوي 1500 دينار لكل جلسة. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997، يحدد قائمة البضائع والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، لا سيما المادة 73 منه، المعدل والمتمم بالمادة 139 من الأمر رقم 27-95 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 100 منه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-258 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحوّل معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الأراضي إلى مدرسة وطنية عليا للري، وبمقتضى المرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بمستغانم إلى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف والمسيلة وسعيدة وقصر الشلالة، معاهد وطنية للتكوين في الري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-172 المؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 والمتضمن حلّ المعهد الوطني للتكوين في الري بسعيدة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الري ببوشقوف وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-334 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الري بقصر الشلالة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بتيارت يقرران ما يأتي: المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة للمادة 100 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون. المالية لسنة 1993 ، يطبق الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1996، على الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية والمركبات الإلكترونية، غير المصنوعة في الجزائر والتي تضمن قائمتها في الملحق الأول من هذا القرار، عندما تكون مخصصة للبحث العلمي وتقتنيها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية أو تكون لحسابها. المادة 2 : يُثبت تطابق العتاد المستورد، بإعفاء من الحقوق الجمركية، مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أعلاه وكذلك صفة المرسل إليه، بواسطة الشهادة حسب النموذج الوارد في الملحق 2 التي تسلّمها مصالح وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية إلى مصالح الجمارك. الملحق رقم البند للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 51 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف عبد الرحمن بلعياط بالميزانية علي براهيتي الأول بيان المنتجات 49-01 كتب، كراسات ومطبوعات مماثلة وإن كانت صفحات متفرقة. 49-02 صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وإن كانت مصورة أو مشتملة على الإعلانات. 49-06 تصاميم ورسوم معمارية وهندسية وغيرها من التصاميم والرسوم للصناعة والتجارة والطبوغرافية وما يماثلها، والتي هي نسخ أصلية مرسومة يدويا، نصوص مخطوطة، نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق حساس ونسخ كربونية للتصاميم للرسوم والنصوص المشار إليها أعلاه. 49-11 مطبوعات أخرى بما في ذلك الصور والصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية. 70-17 أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة وإن كانت مدرجة أو معايرة. 84-23 أجهزة وآلات وزن، بما في ذلك القبابين وموازين لمعايرة القطع المصنوعة (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ أو أقل) ، صنجات موازين ( عيارات من جميع الأنواع. 84-40 آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب،

  • آلات طباعة أخرى آلات طباعة قادفة للحبر بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب. 84-43-51-10 - آلات لطباعة النسيج واللباد… الخ. 84-43-51-90 أخرى. 84-43-60-00 آلات مساعدة للطباعة. 84-57 مراكز تشغيل آلي، آلات ذات مركز ثابت وآلات متعددة المراكز، لشغل المعادن.

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه الملحق ( تابع ) رقم البند بيان المنتجات 84-62 آلات ( بما فيها المكابس ( لشغل المعادن بالطرق أو بالتشكيل في قوالب مطارق آلية هيدروليكية أو تعمل بالهواء المضغوط، آلات لشغل المعادن ( بما فيها المكابس ) بالثني أو بالطي أو بالتسوية أو بالتقويس أو بالقص أو بالتخريم أو بالقرض أو بالقضم، مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير تلك المذكورة أعلاه. 84-71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها ، قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 84-72-10-00 آلات للإستنساخ. 84-73-30-00 أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 71-84. 84-85 أجزاء آلات غير محتوية على موصلات أو عوازل أو ملابس أو وشائع كهربائية أو غيرها من مستلزمات كهربائية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 85-02-40-00 مغيرات دوارة كهربائية. 85-08 عدد آلية كهربائية ذات محرك كهربائي مندمج، للاستعمال باليد. 85-09-10-00 مكانس كهربائية. 85-11 أجهزة إشعال أو أجهزة إطلاق الحركة، كهربائية للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط ( مثل مغناطيسات الاشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع الاشعال وشمعات الاحتراق أو التوهج ومحركات إطلاق الحركة ) ، مولدات ( مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب ( قاطعات - واصلات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات. آلات وأجهزة للحام القوي أو اللين : 85-15-11-00 - مسدسات ومكاوي اللحام. 85-15-19-00 - غيرها.

  • أشرطة مغناطيسية : 85-23-11-00 - لا يزيد عرضها عن 4 مم. 85-23-12-00 يزيد عرضها عن 4 مم ولكنه لا يتجاوز 6.5 مم. 85-23-20-00 - اسطوانات مغناطيسية. 85-33 مقاومات كهربائية غير حرارية ) بما في ذلك المقاومات المتغيرة «ربوستات» وأجهزة المقاومة «بوتننسيومتر»).

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 53 الملحق 2 آلات أجهزة وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية، المنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة لمراكز إن ( 1 ) الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي (2) المستورد من (3) موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في وهو مخصص لأن يستعمل في (4) من أجل قيمة. حسب الفاتورة رقم في استيراد (5) الأبحاث والمؤسسات ذات الطابع العلمي. ب ( الإمضاء ) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب D10 رقم . بتاريخ في (1) مدير المؤسسة. (2) طبيعة التجهيزات. (3) تحديد الاسم والاسم المعنوي وعنوان المستورد. (4) مكان وعنوان المؤسسة المرسل إليها. (5) إطار مخصص لمصلحة الجمارك. يجب أن تسلم نسخة متممة من الشهادة للمستورد …… مصلحة الجمارك

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان، وإجرائها.

– إن وزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 16 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 108-91 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 94-376 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5. جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات

2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالقوانين الأساسية الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإجرائها. المادة 2 : ترفق بهذا القرار قائمة المؤسسات المعتمدة كمراكز لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية وإجرائها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997. وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان رئيس الحكومة، يحيى قيدوم المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قائمة المؤسسات المختارة كمراكز لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها 1 - الأسلاك الخاصة بالمتصرفين الإداريين لدى المصالح الصحية :

  • المدرسة الوطنية للصحة العمومية - المرسى
  • ولاية بومرداس. 2 - الأسلاك الخاصة بالمستخدمين شبه الطبيين والأعوان الطبيّين في التخدير والإنعاش والقابلات :
  • المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بوهران، المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة،
  • مدرسة التكوين شبه الطبي بأدرار،
  • مدرسة التكوين شبه الطبي بالشلف مدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط، مدرسة التكوين شبه الطبي بعين البيضاء (أم البواقي)،
  • مدرسة التكوين شبه الطبي بباتنة، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 5-5-
  • مدرسة التكوين شبه الطبي بأوقاس (بجاية)، مدرسة التكوين شبه الطبي ببسكرة، مدرسة التكوين شبه الطبي ببشار ، مدرسة التكوين شبه الطبي بالبليدة،
  • مدرسة التكوين شبه الطبي بسور الغزلان (البويرة)، مدرسة التكوين شبه الطبي بتامنغست، مدرسة التكوين شبه الطبي بتبسة
  • مدرسة التكوين شبه الطبي بتلمسان،
  • مدرسة التكوين شبه الطبي بتيارت مدرسة التكوين شبه الطبي بتيزي وزو، مدرسة التكوين شبه الطبي بعين الحمام (تيزي وزو)،
  • مدرسة التكوين شبه الطبي بالجزائر، مدرسة التكوين شبه الطبي بالجلفة، مدرسة التكوين شبه الطبي بسطيف، مدرسة التكوين شبه الطبي بسعيدة مدرسة التكوين شبه الطبي بسكيكدة، مدرسة التكوين شبه الطبي بسيدي بلعباس مدرسة التكوين شبه الطبي بعنابة مدرسة التكوين شبه الطبي بقالمة، مدرسة التكوين شبه الطبي بقسنطينة، مدرسة التكوين شبه الطبي بالمدية، مدرسة التكوين شبه الطبي بمستغانم، مدرسة التكوين شبه الطبي بالمسيلة، مدرسة التكوين شبه الطبي بمعسكر، مدرسة التكوين شبه الطبي بورقلة، مدرسة التكوين شبه الطبي بوهران
  • مدرسة التكوين شبه الطبي بالعطاف (عين الدفلى)،
  • مدرسة التكوين شبه الطبي بخميس مليانة عين الدفلى). 3 - الأسلاك الخاصة بالمتخصصين في علم النفس
  • معاهد علم النفس التابعة للجامعات. عبد القادر بن مبارك الجزائر