قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للاختبار الكهروضوئي لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية للاختبار الكهروضوئي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
- جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا جامعة أدرار،
- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
- مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
- المعهد الجزائري للتقييس،
- الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية للاختبار الكهروضوئي من ثلاثة (3) فروع :
• فرع الألواح الكهروضوئية، ويكلف بما يأتي :
- اعتماد واختبار الألواح الكهروضوئية وفقا للمعايير الوطنية والدولية،
- تطوير بروتوكول الاختبار والمعايير المتوافقة مع الظروف المحلية تشخيص وتقديم الخبرة وصيانة الألواح الكهروضوئية،
- اختبار الألواح الكهروضوئية في ظروف تشغيل حقيقية،
- التكوين والاستشارة والمرافقة التقنية حول الألواح الكهروضوئية.
• فرع المحولات الكهروضوئية، ويكلف بما يأتي :
- اعتماد واختبار الألواح الكهروضوئية وفقا للمعايير الوطنية والدولية،
- تطوير بروتوكول الاختبار والمعايير المتوافقة مع الظروف المحلية، تشخيص وتقديم الخبرة وصيانة المحولات الكهروضوئية،
- اختبار المحولات الكهروضوئية في ظروف تشغيل حقيقية،
- التكوين والاستشارة والمرافقة التقنية حول المحولات الكهروضوئية.
• فرع بطاريات التخزين ومعدات توازن النظام (BOS)، ويكلف بما يأتي :
- اعتماد واختبار بطاريات التخزين ومعدات توازن النظام وفقا للمعايير الوطنية والدولية، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 21 سبتمبر سنة 2022 م
- تطوير بروتوكول الاختبار والمعايير المتوافقة مع الظروف المحلية، تشخيص وتقديم الخبرة وصيانة بطاريات التخزين ومعدات توازن النظام (BOS)
- اختبار بطاريات التخزين ومعدات توازن النظام (BOS) في ظروف التشغيل الحقيقية
- التكوين والاستشارة والمرافقة التقنية حول بطاريات التخزين ومعدات توازن النظام (BOS).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية اليمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة . 2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ابراهيم جمال كسالي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.