قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقياسين الجزائريين الآتيين :
- م ج 1803 : مساعدات التحكم ( أجهزة التوصيل ذات التوتر المنخفض الخاصة بوصلات التحكم والوصلات المساعدة بما في ذلك أزرار التماس المساعدة ) - تعليمات خاصة بأنواع محددة بمساعدات التحكم - أزرار - ضواغط ومساعدات التحكم المماثلة.
م ج 1805 : مساعدات التحكم ( أجهزة التوصيل ذات التوتر المنخفض الخاصة بوصلات التحكم والوصلات المساعدة بما في ذلك أزرار التماس المساعدة ) - تعليمات خاصة بأنواع محددة بمساعدات التحكم - أزرار التماس المساعدة للتحكم تكملة ثانية.
المادة 2
فتح المادةترفق خصائص المقياسين الجزائريين الموافق عليهما بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000.
عبد المجيد مناصرة 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.