قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1423 الموافق 4 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 30 نيم وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يوافق على المقياسين الجزائريين الآتيين :
م ج 10611 : بطريات كهربائية - عموميات.
م ج 10612 : بطريات كهربائية - بطاقات الخصوصيات.
المادة 2
فتح المادةترفق خصائص المقياسين الجزائريين المصادق عليهما بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليهما لدى السلطة المكلفة بالتقييس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1423 الموافق 4 أبريل سنة 2002 عبد المجيد مناصرة 22 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2002 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.