قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج 8607 : العتاد الناقل للسكك الحديدية - اختبار استقبال بالتموجات فوق الصوتية.
- م ج 8507 : التلحيم والقطع والتقنيات الملحقة - ممدات مراكز القارورات للغاز الصناعي).
- م ج 8464 : أجهزة التلحيم بالغاز والقطع والمناهج الملحقة - أجهزة الأمن الخاصة بالغاز القابل للاحتراق والأوكسجين أو الهواء المضغوط - خاصيات ومتطلبات عامة واختبارات.
المادة 2
فتح المادةترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى السلطة المكلفة بالتقييس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001.
عبد المجيد مناصرة قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية.
إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 2 و 16 و 21 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج 1582 : المرحلات الكهربائية – الخاصيات الوظيفية للتماس في المرحلات الكهربائية.
- م ج 10623 : أجهزة ذات التوتر المنخفض أزرار التماس وبادىء المحرك - أزرار التماس وبادىء الكهروميكانيكية.
- م ج 9575 : القواطع الآلية ذات التيار التفاضلي المتبقي مع الحماية ضد شدة التيار الفائقة الخاصة بالتركيبات المنزلية وما يماثلها (دد) القواعد العامة. 23 سبتمبر سنة 2001 م
- م ج 9576 : القواطع الآلية ذات التيار التفاضلي المتبقي مع الحماية ضد شدة التيار الفائقة الخاصة بالتركيبات المنزلية وما يماثلها (دد) - قابلية التطبيق للقواعد العامة على (دد) السير المستقل للإمداد الكهربائي.
- م ج 9577 : القواطع الآلية ذات التيار التفاضلي المتبقي مع الحماية ضد الكثافة الفائقة الخاصة بالتركيبات المنزلية وما يماثلها (دد) - تطبيق القواعد العامة على (دد) المتصلة وظيفيا بضغط التزويد.
المادة 2
فتح المادةترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى السلطة المكلفة بالتقييس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001.
عبد المجيد مناصرة وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.