قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 12 (النقطة 14) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-378 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية. 8 ديسمبر سنة 2016 م
المادة 2
فتح المادةالبيان "حلال" هو علامة جماعية تحدد مميزاتها وكذا شروط منحها من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بالتقيي س، طبق ا للتشريع والتنظيم المعم ول بهم ا، بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادّة 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةلا يرخ ص بوضع بي ان "حلال" إلاّ للم واد الغذائية التي تستجيب للمتطلب ات المحددة في أحك ام هذا القرار وكذا التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يثبت وضع بيان "حلال" بشهادة مطابقة "حلال" صادرة عن الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييس .
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المواد الغذائية المعنية بإلزامية وضع البيان "حلال" من طرف "اللجنة"
المنصوص عليها في المادّة 7 أدناه.
تنشر قائم ة المواد الغذائية المعنية على المواقع الإلكترونية الرّسميّة للوزارات المكلّفة بحماية المستهلك وقمع الغش والشؤون الدينية والصناعة والفلاحة والصحة وبأي وسيلة أخرى مناسبة. كما أنها متوفرة على مستوى الهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في النقطة (ب) من المادّة 8 أدناه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون شهادة المطابقة "حلال"
للمواد الغذائية المستوردة صادرة من طرف هيئات مؤهلة في بلدان منشئها ومعترفا بها من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادّة 7 أدناه.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش لجنة وطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلام ة "حلال" للمواد الغذائ ية المعن ية التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
تكلّف اللجنة بالدراسة وإبداء الرأي على الخصوص، فيما يأتي :
- إجراءات الإشهاد "حلال" طبقا لأحكام هذا القرار، وكذا التنظيم المعمول به في مجال المواد الغذائية "حلال"،
- طلبات الاعتراف بالشهادات "حلال" الصادرة من طرف هيئات الإشهاد الأجنبية، 8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م
- طلبات الاعتراف المتبادل مع هيئات الإشهاد "حلال" الأجنبية.
المادة 8
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش أو ممثله من :
أ) بعنوان الوزارات :
- ممث ل عن ال وزير المك لف بالش ؤون الدينية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، عضوا.
ب) بعنوان الهيئات والمؤسسات العمومية الآتية :
- ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، عضوا،
- ممثل عن الهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا،
- ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عضوا،
- ممثل عن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عضوا،
- ممثل عن معهد باستور بالجزائر، عضوا،
- ممثل عن المركز الوطني لعلم السموم، عضوا،
- ممثل عن المعهد الوطني للطب البيطري، عضوا.
يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص قادر بحكم كفاءته على تنويرها في أداء أعمالها.
تق وم اللّجنة بإعداد نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء اللّجنة بمقرر من الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
المادة 10
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار حيّز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة .2016 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم بختي بلعايب عبد السلام بوشوارب وزير الشؤون الدينية وزير الفلاحة والتنمية والأوقاف الريفية والصيد البحري محمد عيسى عبد السلام شلغوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف وزارة الموارد المائية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.