امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تحت تسمية المعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى وشخصية مدنية واستغلال مالي والتي يرفق قانونها الاساسي بهذا الامر
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة.
المادة 3
فتح المادةان اختصاصات المكتب الوطنى للملكية الصناعية في مادة الملكية الصناعية والمحددة بموجب المادة 1/2 و ب و ج و دو هووو ز و ح من المرسوم رقم 63-245 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه، يمارسها المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية وذلك طبقا لاحكام هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به .
المادة 4
فتح المادةان جملة أموال وحقوق والتزامات المكتب الوطني للملكية الصناعية عدا ما يتعلق بالسجل المركزي للتجارة تنتقل الى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .
يلتحق مستخدمو المكتب الوطنى للملكية الصناعية ماعدا من هم في مصالح السجل المركزى للتجارة، بالمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين القانون الاساسي للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تحت تسمية المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تخضع للقوانين الجاري بها العمل ولهذا القانون الاساسي
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في مدينة الجزائر ويمكن انشاء ملحقات له عند الحاجة في جميع انحاء التراب الوطني، بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة .
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 4
فتح المادةيتولى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية الاختصاص المتعلق بالتوحيد الصناعي والملكية الصناعية طبقا للتشريع الجارى به العمل وفي اطار السياسة الحكومية 1374 الجريدة الرسمية
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 5
فتح المادةيكلف المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بتطبيق الاحكام المتعلقة بالتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في اطار النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي.
المادة 6
فتح المادةيشارك المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في المنظمات الدولية والجهوية للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ويمثل الجزائر عند الاقتضاء .
ويكلف فضلا عن ذلك بتطبيق الاتفاقيات والتعاقدات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها وذلك ضمن الشروط المقررة لهذا الغرض .
المادة 7
فتح المادةيكلف المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بانشاء جميع الوثائق التي تهم التوحيد الصناعي والملكية الصناعية والمحافظة عليها ووضعها تحت تصرف المصالح العمومية والافراد
القسم الثاني — الملكية الصناعية
المادة 8
فتح المادةيتولى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، فيما يتعلق بمادة الملكية الصناعية الصلاحيات التالية على وجه الخصوص :
أ استلام وفحص طلبات شهادات المخترعين وبراءات الاختراع وتسجيلها وتسليم الشهادات والبراءات و نشرها، ب استلام وفحص طلبات الايداع الخاصة بالصنع والتجارة وتسجيلها ونشرها ج استلام وفحص طلبات ايداع الرسوم والنماذج وتسجيلها ونشرها .
د استلام وتسجيل جميع العقود والاجراءات المتعلقة بملكية حقوق الملكية الصناعية والتعاقدات المتعلقة بالاجازات والبيوعات الخاصة بهذه الحقوق ، ه تطبيق الاحكام المتعلقة بالملكية الصناعية وحمايتها والمكافآت الصناعية وتسميات المنشأ وبيانات المصدر.
تسرى أحكام هذه المادة مع مراعاة الاجراءات الخاصة المنصوص عليها في القانون .
القسم الثالث — التوحيد الصناعي
المادة 9
فتح المادةيتولى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية، فيما يتعلق بمادة التوحيد الصناعي الصلاحيات التالية على وجه الخصوص :
ا - تطبيق التوحيد الصناعي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه ب ه - تركيز وتنسيق مختلف أشغال التوحيد الصناعي الذي شرعت فيه الهياكل الموجودة حاليا والتي ستحدث لهذا الغرض، ج اعداد ونشر القواعد الجزائرية للصنع وتوزيعها، د اعتماد علامات المطابقة للقواعد وعلامات الصفة وتسليم رخص استعمال هذه العلامات وعلامات الصفة ومراقبة استعمالها فى اطار التشريع الجاري به العمل، ه ترقية الاشغال والبحوث والتجارب في الجزائر أو الخارج وتهيئة انشاءات التجارب الضرورية لتأسيس القواعد وضمان تطبيقها .
المادة 10
فتح المادةينشأ لدى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية مجلس للتوحيد الصناعي ، لاجل ممارسة الاختصاصات المحددة في المادة 9 أعلاه، وبالنظر لنوعية هذه الاختصاصات .
المادة 11
فتح المادةيؤلف مجلس التوحيد الصناعي على الوجه التالي :
ممثل وزارة الصناعة والطاقة، رئيسا ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل وزارة التجارة ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل وزارة الدفاع الوطني ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الاشغال العمومية والبناء، ممثل كتابة الدولة للمياه ممثل وزارة الاخبار والثقافة ممثل وزارة البريد والمواصلات ممثل وزارة الصحة العمومية ممثل كتابة الدولة للتخطيط، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،
- الكاتب العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .
يجوز لمجلس التوحيد الصناعي أن يضم اليه ممثلين من وزارة أخرى بالنسبة للمسائل التي تهم وزاراتهم وكذلك كل شخصية يرى فائدة في الاستماع اليها.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوحيد الصناعي بموجب قرار يصدر اما من الوزير واما من كاتب الدولة التي يكون الاعضاء تابعين لأي منهما
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوحيد الصناعي في دورة عادية أربع مرات في العام على الاقل، بناء على دعوة من رئيسة ، ويجوز عقد دورات خارجة عن العادة بناء على طلب رئيسه أو الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 بناء على طلب المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .
المادة 14
فتح المادةيصدر المجلس توصياته المتخذة بالاغلبية البسيطة، في اطار الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 بعده. فاذا تساوت الاصوات، رجح صوت الرئيس تكون هذه التوصيات موضوع محاضر مثبتة في سجل خاص يحتفظ به في مركز المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. وتسلم نسخة من هذه المحاضر الى الوزراء المعنيين •
المادة 15
فتح المادةيكلف مجلس التوحيد الصناعي باقرار الاقتراحات المقدمة من المدير العام والتي تتناول المسائل التالية :
أ - أجهزة اقامة القواعد وبرنامج أشغال التوحيد الصناعي ب تأسيس الهيئات التقنية الدائمة أو غير الدائمة والمكلفة بتنفيذ برنامج الاشغال، ج نتائج الاشغال المعدة من طرف هذه الهيئات التقنية والمتعلقة باستخدام القواعد وتطبيقها،
د - دراسة الطلبات المحتملة والمتعلقة بالاستثناء من تطبيق القواعد المصدقة بموجب رأى مسبب
ه - برامج تكوين المستخدمين الاختصاصيين في مادة التوحيد الصناعي و كل قضية تهم التوحيد الصناعي، يمكن أن تعرض عليه من طرف المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .
وتحال اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي الى وزير الصناعة والطاقة الذى يتخذ التدابير الضرورية سواء كان بمفرده أو مع الوزراء الآخرين ، طبقا لاحكام المادة 17 أدناه
المادة 16
فتح المادةيدلى مجلس التوحيد الصناعي برأيه بعد التدقيق في تقارير النشاطات المتعلقة بالتوحيد الصناعي المقدمة له من المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .
المادة 17
فتح المادةاذا كانت اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي تهم بصفة استثنائية أو بصفة رئيسية القطاع الصناعي ، تجرى المصادقة عليها وكذلك تطبيقها بمبادرة وزير الصناعة والطاقة .
اما اذا كانت اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي تهم في نفس الوقت القطاع الصناعى ولدرجة هامة، وزارة أو عدة وزارات، فان المصادقة عليها وتطبيقها يتمان بمبادرة مشتركة من وزير الصناعة والطاقة والوزير أو الوزراء المعنيين .
واذا كانت اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي، تهم بصفة استثنائية أو بصفة رئيسية قطاعات من غير القطاع الصناعي فان المصادقة عليها وتطبيقها يتمان ضمن الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة .
المادة 18
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القسم على المواد الزراعية الا بالنسبة للمنتجات الزراعية المعدة للاستخدام أو التحويل أو التكييف من قبل القطاع الصناعي . وفى هذه الحالة تجرى أشغال التوحيد الصناعي ضمن الهياكل المنصوص عليها في المادتين II و 15 من هذا القانون الاساسي .
المادة 19
فتح المادةتسرى أحكام المادتين 17 و 18 دون المساس بالتدابير أو الاجراءات التي يمكن أن ينص عليها بموجب أحكام تشريعية أو تنظيمية تصدرها الحكومة ..
الباب الثالث — التسيير والادارة
المادة 20
فتح المادةيتولى ادارة وسير المعهد الجزائري للتوحية الصناعى والملكية الصناعية مدير عام يساعده مجلس ادارة .
القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 21
فتح المادةيتألف مجلس الادارة من :
ممثل وزير الصناعة والطاقة، رئيسا، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل وزير التجارة ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية .
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من الوزير الذي يمثلونه
المادة 22
فتح المادةيطلع مجلس الادارة على سير المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. وهو يصدر رأيه في المسائل التالية :
أ - البرامج العامة للنشاط، ب الميزانيات وحسابات الاستغلال، وحسابات الخسائر والارباح، ج التقرير السنوى للنشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، د مشروع التنظيم، ه تسويات النزاعات
و - برامج تكوين المستخدمين المتخصصين.
ز كل مسألة تعرض عليه لتدقيقها ومحالة اليه من طرف المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 1376 الجريدة الرسمية
المادة 23
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية ثلاث مرات في السنة، بناء على دعوة من رئيسه، كما يجوز أن يجتمع في دورة خارجة عن العادة بطلب ثلث أعضائه أو المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. ولا تصح مداولته الا اذا كانت أغلبية الاعضاء حاضرة أو ممثله .
وتتخذ آراء مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح صوت الرئيس .
و تكون هذه الآراء موضوع محاضر مثبتة في سجل خاص يحتفظ به في مركز المؤسسة .
و توقع المحاضر من طرف الرئيس وعضو آخر من مجلس الادارة ..
القسم الثاني — المدير العام
المادة 24
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة .
وتنهى مهامه على نفس الشكل .
المادة 25
فتح المادةيساعد المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية مدير واحد أو أكثر يعينون بقرار من وزير الصناعة والطاقة بناء على اقتراح من المدير العام .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل .
المادة 26
فتح المادةيتصرف المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية تحت سلطة وزير الصناعة والطاقة ويعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة فى اطار اختصاصاته المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية .
ولهذا الغرض يتمتع المدير العام بجميع سلطات التسيير والادارة لضمان سير المؤسسة، والتصرف باسمها وابرام جميع العقود واتمام جميع العمليات المتعلقة بهدفها .
ويكلف المدير العام على وجه الخصوص، وفي اطار اختصاصاته، بما يلى :
أ - ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، ب اعداد وتنفيذ ميزانية المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ج تمثيل المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في جميع أعماله المدنية .
المادة 27
فتح المادةيجوز للمدير العام أن يفوض امضاءه لمديرى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، وذلك بما فيه فائدة هذه المؤسسة ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه ويجب المصادقة على هذا التفويض من طرف وزير الصناعة والطاقة • الباب الرابع أحكام مالية والملكية المادة 28 : الصناعية تقوم موارد المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي على ما يلى :
اعانات الدولة المدرجة سنويا في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة الهبات والوصايا وأموال المساعدات مساهمات أو مشاركات المعاهد التقنية والمؤسسات الوطنية والمنظمات المهنية عند الاقتضاء مقابل الاتعاب عن التجارب والاشغال المنفذة لحساب الغير، عند الاقتضاء، بيع نشرة ووثائق القواعد، ايرادات وأتاوى علامات المطابقة أو علامات الصفة الحقوق والرسوم وجميع الموارد الآخر فى المخصصة للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
المادة 29
فتح المادةيوضع حساب تقديري للايرادات والمصرفات عن كل سنة مدنية .
وتبدأ السنة المدنية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .
المادة 30
فتح المادةيعد المدير العام حسابا تقديريا سنويا للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية. ويحال هذا الحساب للمصادقة عليه الى وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الادارة، وذلك قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية المقصودة .
وتعد المصادقة على الحساب مكتسبة عند انقضاء مدة 45 يوما من الاحالة الا اذا عارض فيه واحد من الوزيرين أو تحتفظ في مصادقته بالنسبة لبعض الايرادات أو النفقات.
وفي هذه الحالة، يحيل المدير العام مشروعا جديدا للمصادقة عليه وفقا للاجراء المحدد في الفقرة السابقة، وذلك خلال مدة 30 يوما من تبلغه التحفظ . فتعد المصادقة مكتسبة عندئذ، بعد 45 يوما من احالة المشروع الجديد .
واذا لم تصدر المصادقة على الحساب في بدء السنة المالية جاز للمدير العام صرف النفقات في حدود اعتمادات السنة المالية المنصرمة
المادة 31
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ويعين وزير المالية عونا محاسبا لمسك المحاسبة العامة للمعهد، فيمارس هذا العون مهامه طبقا للقوانين والضوابط الجارى بها العمل. ويكون تحت سلطة المدير العام
المادة 32
فتح المادةيتابع التسيير المالى للمؤسسة مراقب مالي يعين من طرف وزير المالية • الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377
الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 33
فتح المادةان وزير الصناعة والطاقة تتوفر لديه جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية فيتلقى جميع التقارير والكشوف والمحاضر المتعلقة بالمؤسسة .
المادة 34
فتح المادةيصادق وزير الصناعة والطاقة على ما يلى : 1 1 التخطيط التنظيمى للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ب النظام الداخلي، ج القانون الاساسي للمستخدمين وسلم الاجور د الميزانيات وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح، ه برامج تكوين المستخدمين الاختصاصيين .
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 35
فتح المادةلا يعدل هذا القانون الاساسى الا بموجب نص تشريعى، كما ان حل المؤسسة لا يمكن أن يتم الا بنص تشريعي يتضمن تصفيتها وأيلولة جميع أموالها .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-171
« لهذا المرسوم لا سيما الواردة منها في الامر رقم 6672 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1972 والمرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمرسوم رقم 84-174 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-68
مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-69
مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على ستة مقاييس جزائرية. 27
-
أمر رقم 95-06
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على عشرين ( 20 ) مقياسا جزائريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على ستة وعشرين ( 26 ) مقياسا جزائريا 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على 24 مقياسا جزائريا 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس 15 / فهرس ( تابع
-
مرسوم رقم 93-17
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-132
مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-147
مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884
-
مرسوم رقم 87-256
مرسوم رقم 87-256 مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
-
مرسوم رقم 87-193
مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358
-
مرسوم رقم 86-249
مرسوم رقم 86-249 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يحول الى المركز الوطني للسجل التجارى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، فيما يخص علامات الطراز، والرسوم والنماذج والتسميات الاصلية. 1651
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمير سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو بتاريخ 9 أبريل سنة 1983. 2497
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
أمر رقم 76-65
امر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ
-
مرسوم رقم 76-121
مرسوم رقم 76-121 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق الموافق 16 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تسجيل واشهار تسميات 866 المنشأ وتحديد الرسوم المتعلقة بها 870
-
مرسوم رقم 74-205
مرسوم رقم 74-205 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية. 1070
-
مرسوم رقم 74-204
مرسوم رقم 74 204 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 - الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادة المخترع وعلى اجازات الاختراع . 1069
-
مرسوم رقم 73-188
مرسوم رقم 73 188 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تبديل تسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري. 1383
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.