مقرر

مقرّر مؤرخ في 3 رجب عام 1428 الموافق 18 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء لجان تقنية وطنية مكلفة بأشغال التقييس

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.