مقرّر مؤرخ في 3 رجب عام 1428 الموافق 18 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء لجان تقنية وطنية مكلفة بأشغال التقييس
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ خمس (5) لجان تقنية وطنية مكلفة بالتقييس، كل واحدة منها حسب مجال اختصاصها وحسب الترتيب الزمني كما هو محدّد في الجدول الآتي :
مجال الاستعمال مجال تسيير الجودة وتسيير البيئة والصحة والسلامة في العمل والمسؤولية الاجتماعية والسلامة الغذائية. 60 الطاقة التقييس في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية وحماية الأفراد ضد جميع مصادر الإشعاع الأيوني وفي مجال استعمال الطاقة الشمسية لأجهزة تسخين المواد والماء والتبريد وتسخين الأنظمة الصناعية والتكييف. 61 التبريد والتكييف التقييس في مجال التبريد والتكييف بما في ذلك المصطلحات، والسلامة الميكانيكية وطرق التجارب، وأجهزة المعايرة وقياس المستويات الصوتية والمنتجات الكيماوية المبردة وعوامل التبريد مع أخذ الجوانب المتعلقة بحماية البيئة بعين الاعتبار. 62 أنظمة التألية الصناعية التقييس في مجال أنظمة التألية الصناعية والتكامل بخصوص صناعة والتكامل القطع المنفصلة والذي يشتمل علي تطبيق عدة تقنيات كأنظمة الإعلام والآلات والأجهزة والاتصالات السلكية واللاسلكية. 63 التجهيزات المنزلية تقييس التجهيزات المنزلية مثل : تجهيزات المطبخ بصفة عامة والمطابخ والمواقد والأفران والأجهزة المماثلة وأثاث المطبخ وأجهزة التبريد المنزلية وغسالات الأواني وأدوات الطهي والمغاسل وأجهزة التسخين الكهربائي المادّ ة 2 : تتشكل اللجان التقنية الوطنية من ممثلي المؤسسات والهيئات العمومية، والمتعاملين الاقتصاديين، وجمعيات حماية المستهلك والبيئة والمنتجين، وكل الأطراف الأخرى المعنية، وتمارس مهامها تحت مسؤولية المعهد الجزائري للتقييس.
يعين أعضاء اللجان التقنية لمدة سنة ( 1 ) قابلة للتجديد، من الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي يمثلونها.
الم ادّة 3 : تش مل كل لجنة تقني ة وطن ية ما يأتي :
- رئي س من تخب من بين أعضاء اللجنة التقنية، والغازي.
- أمانة، يتولاها ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
- اللجان الفرعية وأفواج العمل : تنشأ بمقرر من المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، باقتراح من اللجنة التقنية وتكلف بفحص أجزاء محددة من برنامج عمل اللجنة التقنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرس مية للجم هورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1428 الموافق 18 يوليو سنة .2007 حميد الطمار المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.